موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 247لسنة65ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

—————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ صبحي على السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / منير مصطفى خطاب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ معتز احمد شفيق                                   مفوض الدولــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد                                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى:

في الدعوى رقم 247لسنة65ق

المقامة من

ممدوح عنتر زكى أبو زيد

ضـــــــــــد

وزيــر الداخلــــية    ” بصفته ”

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 10/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه: انه تم اعتقاله خلال المدة من 10/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة على سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماه التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته  ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 499 لسنة 2001 بتاريخ 24/9/2001  ،  واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 2/5/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/7/2006 حافظة مستندات معلاة ومذكرة دفاع التمس في ختامها : اصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى  رقم 18428 لسنة 56ق ، واحتياطيا : رفض الدعوى ، وبذات الجلسة

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع  الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

الدعوى رقم 247لسنة65ق قضاء إداري

حيث أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 10/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه المصروفات.

وحيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز أثارتها في اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم.

ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات في المسائل المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25/1968 تنص على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “.

وحيث أن مفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي وهى أن يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيا وان يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لاقى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم بدون هذه الأسباب كما يشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم واتحاد في المحل والسبب.

ويعنى أن يكون الحاكم السابق قضائيا أن يصدر من جهة قضائية لها الولاية في الحكم الذي أصدرته بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية ، ومعنى أن يكون هذا الحكم قطعيا أن يكون قد فصل في موضوع النزاع ، والمقصود باتحاد السبب هو وحده مصدر الحق المطالب به.

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10081 لسنة 47ق جلسة 11/3/2006 ، وحكمها في الطعن رقم 3017 لسنة 35ق جلسة 26/4/1992 ، وحكمها في الطعن رقم 2109 لسنة 30قق جلسة 12/2/1991 “.

وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وان أقام الدعوى رقم 18428 لسنة 56ق ضد وزير الداخلية مطالبا إلزامه بصفته بأن يؤدى له التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 1/7/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى في 25/7/2002 وبجلستها المعقودة بتاريخ 25/1/2004 قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا مقداره واحد وعشرين ألف جنية عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 18/5/1995 حتى تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 25/7/2002 .

وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كانت الدعويان الماثلة 18428 لسنة 56ق تتحدان في الخصوم والسبب وفى الموضوع في حدود المدة من 18/5/1995 حتى 7/10/2001 ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الاعتقال خلال تلك المدة محمولا على أسبابه وهو ما تقضى به المحكمة.

وحيث انه عن شكل طلب المدعى التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 10/10/1992 حتى 17/5/1995 فانه استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا لا سيما العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 499 لسنة 2001 تاريخ 24/9/2004 ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا.

ومن حيث انه عن الموضوع : فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار أدارى غير مشروع اى معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق.ع جلسة 14/4/2002 “.

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :

1 – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف اى شخص بتأدية اى عمل من الأعمال .

2 – …………..    3 – …………..   4 – ………………   5 – …………..    6 – …………………… “.

وحيث أن مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه

الدعوى رقم 247لسنة65ق قضاء إداري

فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى أن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها ، إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد  بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القيام عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق.ع جلسة 9/2/2002 “.

ومن حيث أن الثابت من شهادة الاعتقال المرفقة بحافظة مستندات المدعى المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 26/8/2003 انه تم اعتقاله اعتبارا من 18/5/1995 وقد خلت الأوراق تماما مما يفيد اعتقاله المدة من 10/10/1992 حتى 17/5/1995 ومن ثم يكون طلب التعويض عن الاعتقال خلال تلك المدة غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة

أولا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لطلب التعويض عن الاعتقال المدة من 18/5/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى.

ثانيا : فيما عدا ما تقدم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.

ســـــكرتيرالمحكمـــة                                                          رئيــس المحكمـــة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى