موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6866 لسنة61 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الحادية عشر

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ دكتور/ محمد حاتم عامر                                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عليوه فتح الباب                                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ أحمد أحمد عبد الفتاح                                     مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــد/ محمـــــــــــــد فــــــــــــرح                             أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6866 لسنة61 ق.

المقامة من

جابر محمود كامل الحوفى

ضــــــــــــــد:

وزير الداخلية         بصفته

رئيس جامعة الإسكندرية        بصفته

عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية      بصفته

الوقائع :

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2006 طلب في ختامها الحكم بقــــبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغـــــاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكـــــينه من أداء امتحـــــان الفـــرقة السادسة ( البكالوريوس) بكلية الطب جامعة الإسكندرية عن الدور الثاني من العام الدراسي 2005/2006 ، وذلك بمقر انعقاد لجنة هذا الامتحان بمقر الكلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكينه من أداء هذا الامتحان بمقر لجنة انعقاده بمقر الكلية ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعى – شرحا لدعواه – أنه مقيد بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية في العام الدراسي الجامعي 2005/2006 وأنه تقدم لإدارة السجن – باعتباره معتقلا سياسيا ومودعا حاليا بسجن أبى زعبل العمومي – لتمكينه من أداء امتحان الفرقة السادسة ( البكالوريوس ) بكلية الطب جامعة الإسكندرية عن الدور الأول من العام الدراسي الجامعي 2005/2006 بمقر انعقاده بالكلية ، بيد أن وزارة الداخلية امتنعت عن إجابته إلى طلبه هذا .

وأضاف المدعى أنه قد تم تحديد بداية امتحان الدور الثاني اعتبارا من يوم 17/2/2007 غير أن وزارة الداخلية قد اتخذت حيال طلباته فى هذا الشأن موقفا سلبيا ، الأمر الذي يشكل قرار سلبيا بالامتناع عن تمكينه من أداء الامتحان بمقر الكلية ، وهو ما يخالف الدستور والقانون ، مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات الآنفة الذكر.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 14/1/2007 وجرى تداول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وإبان ذلك اختصم المدعي المدعي عليهما الثاني والثالث ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن جامعة الإسكندرية حافظة مستندات .

وبجلسة 4/2/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 18/2/2007 وإبان ذلك تقدم الحاضر عن الحكومة بطلب لفتح باب المرافعة فى الدعوى بتقديم حافظة المستندات والمذكرة المرفقتين بهذا الطلب ، وقد تأشر على هذا الطلب بوروده بتاريخ 8/2/2007 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6866 لسنة61 ق.

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكينه من أداء امتحان الدور الثاني من امتحان الفرقة السادسة( البكالوريوس) بكلية الطب جامعة الإسكندرية عن العام الدراسي 2005/2006 بمقر انعقاد لجنة هذا الامتحان بمقر الكلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا .

وحيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين هما : ركن الجدية بأن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء القرار ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه بعد ذلك .

وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن الدستور المصري قد نص فى المادة (42) منه على أن ” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ).

كما نصت المادة (11) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على إلزام إدارة السجن بتشجيع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان .

وهذا الإلزام يتعين احترامه وتمكين المحبوس أو المعتقل من أداء الامتحان ، مما لا يجوز معه حرمان المحبوس أو المعتقل من أداء الامتحان تحت ذريعة المحاذير الأمنية أو لغير ذلك من المبررات  التى لا تستوي سنداً لتعطيل حق التعليم الذى كفله الدستور والقانون .

ولما كان ذلك ، وكان البادي من ظاهر الأوراق ، أن المدعى معتقل ومقيد بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية ، وقد استقر فى عقيدة المحكمة أن جهة الإدارة لم تجبه إلى طلبه بتمكينه من أداء الامتحان فى مواعيده المحددة ،ولا ينال من ذلك  ما ساقته جهة الإدارة في معرض دفاعها من أنه لم يستدل على قيام أي من المسئولين بالوزارة بإصدار قرار بمنع المذكور أو غيره من المودعين بالسجون من أداء الامتحانات ، وانه لم يستدل – كذلك – على سابقة تقدم المدعى أو أحد من ذويه بأية طلبات لإدارة محبسه أو كليته لتمكينه من أداء الامتحان ، وأنه جارى تمكين المدعي فور ورود موافقة الكلية فى هذا الشأن فكل ذلك ليس من شأنه أن ينال مما استقر فى عقيدة المحكمة من أن تصرف الجهة الإدارية في مواجهة المدعي يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن  إجراء أوجب الدستور والقانون القيام به من دون أن يكون لهذا الامتناع سبب أو مبرر مشروع ، وهو ما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع ، ويتحقق بذلك ركن الجدية ، فضلا عن توفر ركن الاستعجال لما ينطوي عليه هذا القرار من حرمان للمدعي من استكمال مسيرته التعليمية ومصادرة حقه المكفول له دستوريا وقانونيا ، وهو ما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من أداء امتحانات دور فبراير سنة 2007 بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية في الأماكن وبالكيفية التي تضمن أداء الامتحانات بجميع أنواعها طبقا لما هو مقرر من مواد دراسية ووفقا للجداول المعلنة بالكلية وبالكيفية التي تضمن حسن أداء الامتحانات على النحو الذى يتفق واللوائح المعمول بها وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى