
العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 87
بتاريخ 10-04-1979
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : 1
إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدنى على أن : ” و حقوق المقاولين من الباطن و العمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل ” يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلى ناشئ عن عقد المقاولة ، و ألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه . أما إذا كان هذا الأخير قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين : “الأولى” أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى و قبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور ، ففى هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل و سارياً فى حق المقاول من الباطن ، و الحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى – عندئذ – فى حق المقاول من الباطن ، و يكون له – رغم ذلك – أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، و لو كان نزول المقاول الأصلى عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار .
( الطعن رقم 81 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-06-1940
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : 1
إن المقاول من الباطن يعتبر فى القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل
من أصحاب العمل . و إذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه ، و بالتالى لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلى بذلك العامل . إذ القانون فى هذه الحالة لا يجعل المقاول الأصلى مسئولاً إلا على إعتباره مجرد ضامن للمقاول من الباطن . و بناء على ذلك فإنه كلما كانت المسئولية عن المقاول من الباطن منتفية للقرابة فإن مسئولية المقاول الأصلى تكون لا محل لها .
( الطعن رقم 18 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 340
بتاريخ 17-04-1941
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : 2
إن المادة 413 من القانون المدنى و لو أنها تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعده مسئولاً عن عمل هذا الآخر . و بناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذى تعاقد عليه المقاول الذى إتفقت معه لا يقطع مسئولية هذا المقاول ، خصوصاً إذا كان فى شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة .
( الطعنان رقما 76 لسنة 10 ق ، 5 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/17 )
=================================