
في الدعوى رقم 31866 لسنة 60ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة
العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 4/5/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولة
/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل وكيل بـــــمجـلس الـدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان مــفـــــوض الـــــــــدولة
وسـكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركي أمـيـــــــن الســـــــــــــــر
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى رقم 31866 لسنة 60ق
الـمـقامـــــة مـــــن
ورثة المرحوم/ إبراهيم محمد بيومي صالح وهم
- (عفاف عبد السلام مصطفي عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر سارة وإسلام)
- (سهير عبد الواحد عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر وائل ، وسام ، مني)
- أبنائه (خالد ، محمد، إسامة ، طارق، آمال، عبير)
ضــــــــــــد
1- وزير الدفاع بصفته
2- مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2006 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بتصحيح شكل الحكم الصادر في الدعوى رقم 7868 لسنة 46ق و 2118 لسنة 47ق بحذف اسم المدعية الأولي من الحكم وهي المرحومة فتحية محمد متولي المتوفية بتاريخ 11/1/2002 والدة مورث الطالبين وقصر الحكم علي الطالبين مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من إعلام الوراثة وقدمت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وطلبت المحكمة من المدعين تقديم صورة رسمية من الحكم المطلوب تصحيحه ومصير الطعن عليه وتم إخطارهم بالقرار وتأجلت الدعوى لجلسات متعددة دون أن ينفذ المدعون ما أمرت به المحكمة.
وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة “99” من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والقانون رقم 76 لسنة 2007 فإن المحكمة تحكم علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
تابع الحكم في الدعوى رقم 31866 لسنة 60 ق
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجؤ إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لمن ينفذوا ما أمرت به المحكمة من تقديم صورة رسمية من الحكم المطلوب تصحيحه ومصير الطعن عليه، ورغم تكرار التأجيل لم يحضر من يمثل المدعين لتنفيذ قرار المحكمة.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب، ولكن دون جدوي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة