موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 31893/57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة ” عقود فردية”

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسى حلمي              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحمد عبد الراضي محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                        المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز احمد شعير                               مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                          / رأفت إبراهيم محمد                             أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 31893/57ق

المقامة من/

محمد محمود السيد جمعه

ضد/

  • وزير الخارجية…………………….بصفته

الوقائع

بصحيفة أودعت في 18/9/2003 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي الدعوى الراهنة إبتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة تخطيه في النقل للخارج والمصروفات- وذلك علي سند من أنه كان يشغل وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي التكميلية لعام 95، 770 في 7/4/96، 835 في 3/4/97 بالتخطي للمدعي ونقل الأحدث منه بالديوان العام أو في الأقدمية بالمخالفة للقانون ولقواعد وزارة الخارجية مما ألحق به أضرار مادية وأدبية تناولتها تفصيلا عريضة الدعوى، وخلص المدعي إلي طلباته.

          وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خصلت فيه لأسبابه إلي الحكم برفض الدعوى.

          وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.

ومن حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع: فإنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر تربطة به رابطة السببية.

          ومن حيث أنه عن استظهار ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فإنه لما كان البين مما ذكرته جهة الإدارة في ردها علي الدعوى ولم يقم دليل يناهضه أنه تم نقل المدعي للعمل بالخارج منذ 2/4/87 وحتي 29/12/94 وبناء علي رغبة المدعي تم إبقاءه بالديوان العام حتي يتسني له النقل إلي المنطقة العائد منها ” جنيف”.

          ومن حيث أنه لما كان ذلك ولم تنصح الأوراق عن ثمة تخطي للمدعي طيلة المدة المشار إليها بدعواه،كما لم يحدد المدعي زملاءه الأحدث منه سواء في الديوان العام أو في أقدمية الوظيفة بل جاء القول مرسلا وعاما دونما تحديد أو تقديم ما يؤيد إدعاءه سواء بالطعن علي القرارات التي تضمنت تخطيه أو مطالبة جهة الإدارة بتقديم المستندات التي يرتكز عليها في إدعاءه – الأمر الذي ينتفي معه والحال كذلك خطأ جهة الإدارة اللازم توافره للقضاء بالتعويض- مما تضحي معه الدعوى الراهنة قد أقيمت مفتقده لسندها القانوني ولا عاصم لها من الرفض.

          ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                               رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى