موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3247لسنة65ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

—————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ صبحي على السيد                                نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / منير مصطفى خطاب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ معتز احمد شفيق                                   مفوض الدولــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد                                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى:

في الدعوى رقم 3247لسنة65ق

المقامة من

أمل محمد جودة احمد

ضـــــــــــد

وزيــر الداخلــــية    ” بصفته ”

—————————–

الوقائــع

——–

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2001 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها اعتبارا من 18/3/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحا لدعواها: انه تم اعتقال زوجها المدة من 18/3/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المدعية القول بأنه قد أصابتها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد زوجها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب المحاماه في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه ، الأمر الذي حدا بها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 9486 لسنة 2001 ،  واختتمت المدعية دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بـأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب إلى تقدره المحكمة.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 8/2/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت المدعية بجلسة 6/7/2005 حافظة مستندات معلاة كما قدم الحاضر عن الدولة خلالها حافظة مستندات معلاة كما قدم مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى .

و بجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع  الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

 

الدعوى رقم 3247لسنة65ق قضاء إداري

حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها قرني دريس صايم على اعتبارا من 18/3/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه عن الموضوع : فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار أدارى غير مشروع اى معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق.ع جلسة 14/4/2002 ” الأمر الذي يقتضى بحث مشروعية قرار الاعتقال محل الدعوى.

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :

1 – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف اى شخص بتأدية اى عمل من الأعمال .

2 – …………..    3 – …………..   4 – ………………   5 – …………..    6 – …………………… “.

وحيث أن مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى أن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها ، إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في احكامه أو القيام عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق.ع جلسة 9/2/2002 “.

وحيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن دريس صايم على قرني زوج المدعية اعتقل المدة من 2/6/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى في 29/11/2001 نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتسبيبا لهذا القرار ذكرت جهة الإدارة في مذكرة أسباب الاعتقال المقدمة بجلسة 6/7/2005 أن المذكور ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر أفكارها  وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ” سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ” بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم.

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب إليه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب ومخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في المسئولية.

وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لا شك فيه أن المدعية أصابتها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من عائلها مدة اعتقاله كما أصابتها أضرار أدبية تمثلت في شعورها بالحزن والأسى والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها والنظر إليها نظرة ريبة أسفرت عن عزلتها عن مجتمعها.

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر

 

 

 

الدعوى رقم 3247لسنة65ق قضاء إداري

لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية الأمر الذي تقضى معه المحكمة للمدعى بالتعويض الجابر لتلك الأضرار.

و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا في الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية تعويضا مقداره فقط عشرون ألف جنية وألزمتها المصروفات.

ســـــكرتيرالمحكمـــة                                                          رئيــس المحكمـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى