موسوعة المحكمه الاداريه العليا

البعثات العلمية

البعثات العلمية

الطعن رقم  0063     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1324

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : بعثات

إنه بالرجوع إلى المرسوم التشريعى رقم 1850 فى 18 من أغسطس ” آب ” سنة 1948 بنظام البعثات العلمية ، و الذى أوفد المدعى فى ظل أحكامه ، يتضح أن المادة السادسة منه يجرى نصها كالآتى : ” يحق للوزارة الموفدة أن تلغى قرار ايفاد كل من يثبت أنه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن و يعود تقدير ذلك إلى المجلس الأعلى فى وزارة المعارف و إلى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و يكون الوفد الذى يلغى قرار ايفاده بناء على هذه الأسباب ملزما باعادة الرواتب و النفقات التى تقاضاها خلال مدة ايفاده ” . كما نصت المادة 27 من هذا القانون على أن ” لوزارة المعارف أن تصدر ما تراه من التعليمات لتنظيم شئون البعثات ” . و قد ردد المرسوم التشريعى رقم 231 الصادر فى 15 من مايو سنة 1952 بنظام البعثات العلمية النصين السابقين فى مادتيه السابعة و الواحد و ثلاثين ، نص فى المادة السابعة على أنه ” يحق للوزارة الموفدة أن تلغى قرار ايفاد كل موظف يثبت أنه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن أو انتمى إلى حزب سياسى أو تدخل فى شئون البلاد التى يدرس فيها و يعود تقدير ذلك إلى مجلس المعارف فى وزارة المعارف أو إلى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و الإدارات . و يعود الغاء ايفاد جميع الطلاب للأسباب عينها إلى تقدير مجلس المعارف فى وزارة المعارف ” ثم نصت المادة 31 منه على أنه ” لوزارة المعارف أن تصدر ما تراه من المراسيم و القرارات و التعليمات لتنظيم شئون بعثات الطلبة و تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعى و لكافة الوزارات أن تصدر تعليمات خاصة لتنظيم بعثات الموظفين بعد أخذ موافقة وزارة المعارف عليها ” . و قد أصدر مجلس المعارف بناء على هذا التفويض قراره رقم 251 فى 21 من نوفمبر سنة 1953 بأن ” تعتبر السنة الأولى من الايفاد سنة إضافية لدراسة اللغة الأجنبية إذا كان قرار ايفادهم أو كتب تكليفهم يتضمن دراسة اللغة الأجنبية فى سنتهم الأولى هذه و تعتبر السنة التى تلى السنة الأولى سنة طبيعية فى صلب مدة الايفاد لبدء دراسة الفرع فى الجامعة التى خصصت له . و إذا رسب الموفد فى السنة الأولى من دراسة فرعه فى الجامعة المخصصة له بعد دخوله امتحانات دوريتها القانونيتين يسمح له بتجديد ايفاده سنة واحدة بحيث لا يسمح للموفد بتجديد ايفاده خلال دراسته كلها الا مرة واحدة فقط و فى حالة رسوبه سنة أخرى ينهى ايفاده …… “

   فإذا كان مجلس الجامعة و قد وضع هذه القاعدة التنظيمية بمقتضى السلطة المخولة له من قانون البعثات ، قد أثبت أن التقصير الذى ينتهى معه الالغاء طبقا للقانون بأنه الرسوب سنة ثانية ، الا أنه يجب أن يحدد معنى الرسوب حسب مفهوم النظام الجامعى ، فإذا كان الموفد قد تخلف فى علم أو أكثر ، و كان ذلك فى مفهوم النظام الجامعى لا يعتبر رسوبا ، فلا يمكن حمل معنى الرسوب الوارد فى القاعدة سالفة الذكر على مثل هذه الحالة ما دام قرار مجلس الجامعة لم يخصص للرسوب معنى معينا أو لم يقيده بقيد خاص .

 

                      ( الطعن رقم 63 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 161

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

أنه إستبان من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1950 و عين فى وظيفة معيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة فى 7 من أكتوبر سنة 1950 ثم حصل على الدكتوراه فى 20 من ديسمبر سنة 1955 و عين فى وظيفة مدرس بالكلية المذكورة فى 27 من مايو سنة 1959 و قد ورد إلى كلية الهندسة بعد ذلك كتاب مدير عام إدارة البعثات ” قسم المنح الدراسية ” متضمناً أن السيد رئيس اللجنة العليا للبعثات سبق أن وافق على قبول المنح الدراسية المقدمة من مؤسسة ” الكسندرفون همبولدت بألمانيا الغربية لعام 60% 1961 و أن المجلس الأعلى للعلوم رشح المدعى عليه لدراسة توزيع القوى الكهربائية و وافقت الجهة الألمانية المختصة على ترشيحه لأحد منح عام 1962/1961 على أن يدرس اللغة الألمانية بمعهد جوته بألمانيا على نفقة الجهات الألمانية المختصة لمدة شهرى سبتمبر و أكتوبر سنة 1961 ثم تبدأ منحته لمدة عشرة شهور من أول نوفمبر سنة 1961 وقيمة المنحة 600 مارك المانياً فى الشهر و انتهى الكتاب المشار إليه إلى طلب ” اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحه المهمة العلمية فى أقرب وقت و الأفادة كذلك بموافقة مكتب الأمن حتى يتسنى له السفر قبل نهاية شهر أغسطس القادم . و الثابت كذلك من ملف خدمة المدعى عليه أنه تقدم إلى كلية الهندسة بطلب مؤرخ 11 من يونيه سنة 1961 للموافقة على سفره فى مهمة علمية بمرتب لمدة عام إلى ألمانيا الغربية و ذلك للأستفادة من المنحة التى أعطيت له من مؤسسة فون همبولدت و قد وافق مجلس الكلية فى 12 من يونية سنة 1961 على سفر المدعى عليه فى مهمة علمية بمرتبه لمدة عام إبتداء من النصف الأخير من شهر أغسطس سنة 1961 و بأخطار الجامعة بهذا القرار و بما ورد من الأدارة العامة للبعثات أعدت إدارة المستخدمين بجامعة القاهرة مذكرة مؤرخة 2 من يوليه سنة 1961 بما تم فى شأن ترشيحه للمنحة من إدارة البعثات و بقرار مجلس الكلية المشار إليه و قد عرضت المذكرة على مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة فى 11 من يولية سنة 1961 حيث وافق على اقتراح الكلية و بتاريخ 25 من يولية سنة 1961 وافق وزير التربية و التعليم التنفيذى على إيفاد المدعى عليه فى مهمة علمية بألمانيا الغربية لمدة سنة بمرتبه و ذلك للأستفادة من المنحة المقدمة من مؤسسة فون همبولدت و بمرتبه فقط و قد بدأت مدة السنة المشار إليها فى 15 من سبتمبر سنة 1961 و لما لم يعد المدعى لمباشرة عمله بالكلية فى 14 من سبتمبر سنة 1962 أوقف صرف مرتبه أعتباراً من أول أكتوبر سنة 1962 ثم وافق مجلس جامعة القاهرة فى 17 من يناير سنة 1965 على أعتبار المدعى عليه مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل و أبلاغ النيابة العامة لمخالفته أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .

   و من حيث أنه يبدو واضحاً مما تقدم أن الترخيص للمدعى عليه بالسفر فى مهمة علمية لمدة سنة منذ طبقاً للمادة ” 64 ” من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 المعمول به فى ذلك الوقت إنما كان بمناسبة ترشيحه من إدارة البعثات لمنحة مقدمة من مؤسسة الكسندرفون هميولدت بألمانيا الغربية للحكومة المصرية و بناء على طلب الإدارة المذكورة حسبما سلف الإيضاح و من ثم فإن الترخيص له بالمهمة العلمية على هذا الوجه لا يحول دون تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح ذلك أن لكل من القانونين مجاله الخاص به و لا يمنع تطبيق أحكام أحدهما من تطبيق أحكام القانون الآخر متى توافرت شروطه و من ثم فإن الموفد فى مهمة علمية على منحه يلتزم بالإلتزامات التى تفرض على الموفد فى مهمة علمية و بتلك التى تقع على عضو المنحة .

   و من حيث أن المادة ” 30 ”  من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه ينص بأنه على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من إنتهاء دراسته و إلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضى به القوانين و اللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى ” و تنص المادة “31” بأن يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية ترى إلحاقه بها بالإتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الأجازة الدراسية و بحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة ، 5 سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة الدراسية أحكاماً أخرى و يجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة من إلتزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه فى جهة غير حكومية و نصت المادة “33” على أن للجنة التنفيذية أن تقرر أنهاء بعثة أو أجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام أحدى المواد 23 ، 25 ، 27 ، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الأجازة أو المنحة إذا خالف المادة 25 ، 31 و مفاد ذلك أن عضو المنحة الذى لا يعود خلال شهر من تاريخ إنتهاء بعثته يوقف صرف مرتبه كما يجوز إنهاء المنحة ، و إذا رفض العودة فإن ذلك يعنى إخلاله بما نصت عليه المادة “31” من خدمة للجهة الموفرة له للمدة المشار إليها بالنص و يلزم تبعاً لذلك بالنفقات و المرتبات التى صرفت له .

   و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يستجب لطلب الجامعة فى العودة إلى الوطن و إستلام عمله بكلية الهندسة بالرغم من مطالبته بذلك مما ترتب عليه إنهاء خدمته طبقاً للقانون بإعتباره مستقبلاً لإنقطاعه عن العمل دون عذر مقبول فإنه يكون قد أخل بما ألزمته به المادة “31” من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه و بالتالى يلتزم برد كافة المرتبات التى صرفت له خلال فترة وجوده بالمنحة و قدرها 135 مليم ، 775 جنيه بالتطبيق للمادة “33” من القانون رقم 112 لسنة 1959 .

   و من حيث أنه لا ينال مما تقدم أن المادة “64” من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات و هو القانون المعمول به وقت سفر المدعى عليه فى المنحة كانت تنص على أنه يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة و يكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة و  بعد أخذ رأى مجلس الكلية و الأقسام المختصة و لا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة و لا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل إنقضاء أربعة سنوات من عودته من البعثة أو أجازة دراسية أو مهمة علمية و مع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى و بموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى ما يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل إنقضاء الأربع سنوات المشار إليها و على المرخص له فى المهمة العلمية أن يقدم بعد إنتهاء مهمته تقريراً عن الأعمال التى قام بها و نسخاً من البحوث التى يكون قد أتمها و يتقاضى المرخص له مرتباً كاملاً مدة المهمة ذلك لأن القرار الصادر بإيفاد المدعى عليه فى مهمة علمية للإستفادة من المنحة ينطوى فى الواقع على شقين أحدهما خاص بالمنحة التى رشح لها عن طريق الأدارة العامة للبعثات و هذه ينظمها القانون رقم 112 لسسنة 1959 و يلتزم المدعى عليه بأحكامه بصددها و الشق الآخر هو الخاص بالمهمة العلمية و يحكمها القانون رقم 184 لسنة 1958 فيلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير عن مهمته و نسخاً من البحوث التى يكون قد أتمها كل ذلك بالأضافة إلى أن يفاد المدعى عليه فى المهمة العلمية كان لازماً بأعتباره الوسيلة القانونية لشرعية إنقطاع المدعى عليه عن العمل طوال مدة المنحة المقدمة للدولة و التى رشح لها . كذلك لا وجه لحجاج المدعى عليه بأن مدة وجوده فى المهمة العلمية أعتبرت مدة خدمة فعلية بدليل أن الجامعة أعتبرته مستقيلاً من تاريخ إنتهاء المهمة فى 14 من سبتمبر سنة 1966 ذلك لأن التزام المدعى عليه برد ما صرف إليه من مرتبات إنما يستند إلى نص المادة “33” من القانون رقم 112 لسنة 1959 التى لم تعلق التزام عضو المنحة برد تلك المرتبات بأى قيد يتعلق بموفقه الوظيفى فى الجهة التى يعمل بها . و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون خالف القانون ، و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعى مبلغ 775.135 جنيهاً و الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10 من أبريل سنة 1967 حتى تمام السداد و المصروفات .

 

                   ( الطعن رقم 1100 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138

بتاريخ 19-12-1981

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                   

فقرة رقم : 1

تخلف عضو المنحة التدريبية بإرادته و إختياره فى تنفيذ إلتزامه بخدمة الهيئة التى أوفدته فى هذه المنحة طوال المدة المحددة فى التعهد الموقع منه و إنقطاعه عن العمل بدون عذر يترتب فى ذمته إلتزام بالتعويض يتمثل فى رد جميع ما أنفق عليه من مبالغ و مرتبات و مصاريف بصفته عضوا فى المنحة – لا مجال لأعمال نص المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح و ما يترتب على ذلك من تحديد مدة التزامه بخدمة الهيئة التابع لها على أساس سنة عن كل سنتين قضاهما فى المنحة بدعوى أن التعهد الذى وقعه يتعارض مع حكم هذه المادة – مما لا شك فيه أنه طالما كانت المنحة التدريبية التى أوفد فيها تحكمها نصوص عقد إدارى يتمثل فى التعهد فان هذا العقد يكون وحده الواجب التطبيق فى هذا الشأن – خصم ما يقابل المدة التى قضاها فى خدمة الهيئة من المبالغ الملزم بردها نتيجة تقاعسه فى تنفيذ التزامه لا يستقيم بحال ما مع شروط العقد الادارى و لا مع الطابع الخاص الذى تتسم به هذه الشروط من حيث إتصالها بنشاط مرفق عام و تسييره بغية خدمة أغراضه و سد احتياجاته من ذوى التخصصات العلمية و أصحاب المران العملى كما لا يستقيم كذلك مع القواعد العامة فى المسئولية العقدية التى توجب لدرء مسئولية المدين عن التعويض الذى يقتضيه عدم وفائه بتنفيذ التزامه عينا أن يثبت أنه إستحال عليه تنفيذ هذا الإلتزام بسبب أجنبى لا يد له فيه .

 

                     ( الطعن رقم 672 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 684

بتاريخ 19-02-1984

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 83 لسنة 1973 و 11 لسنة 19745 وضع العمال الذين أوفدوا فى بعثات تدريبية فى الخارج على الدرجة السابعة الفنية كالحاصلين على دبلوم الفنون و الصناعات – لا يعنى حصولهم على هذا المؤهل .

    قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 14 من فبراير سنة 1945 بمساواة بعض فئات العمال من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و كانوا قد أوفدوا فى بعثاةت تدريبية إلى الخارج بمن حصلوا على دبلوم الفنون و الصناعات و وضعهم فى الدرجة السابعة الفنية – لا يعنى البتة حصولهم على ذلك الدبلوم أو أن التمرين الذى أجتازوه فى الخارج يعادل هذذا الدبلوم و يحل محله – أثر ذلك : عدم سريان أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية عليهم – كما لا ينطبق عليهم أحكام الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

                    ( الطعن رقم 980 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 847

بتاريخ 21-02-1987

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

تستمد الإدارة حقها فى مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التى أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها فى مطالبة الضامن من تعهده بالضمان – ينقضى حق الإدارة بمضى خمس عشرة سنة – لا ينطبق التقادم الخمسى المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور – أساس ذلك : أن نفقات البعثة تعطى بصفة الراتب أما الإلتزام بردها فيفقد هذه الصفة – هو إلتزام بدلى عن إلتزام أصلى ألزمه به القانون مباشرة – لا ينطبق التقادم الثلاثى كذلك لأنه يخص الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الإلتزام و هو الإثراء بلا سبب .

 

                    ( الطعن رقم 583 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى