موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4130 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد المهدي                نائب رئيـس مجلس الدولة

أ.د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                 وكيل مجلس الدولــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                        أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4130 لسنة 46 ق

المقامـــــة من 

وزير الدفاع ” بصفته ”

ضـــــــــد

  • هشام أحمد أحمد أحمد عن نفسه وبصفته أحد ورثة المرحوم / أحمد أحمد أحمد الشيخ
  • ورثة المرحوم / أحمد أحمد أحمد الشيخ وهم :

أ- قدرية محمد صالح (زوجة)             ب- علاء أحمد أحمد الشيخ

ج- شريف أحمد أحمد الشيخ               د- رأفت أحمـد أحمد الشيخ

هـ- طارق أحمد أحمد الشيخ               و- شريف أحمد أحمد الشيخ

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/3/1992 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغاً مقداره (2833.850) جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهم المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/8/1990 التحق المدعى عليه الأول بالمعهد الفني للقوات المسلحة التابع للمدعي بصفته بعد أن وقع تعهداً كفله فيه المدعى عليه الثاني بأنه إذا فصل لأي سبب يكون ملزماً بدفع التكاليف الفعلية التي تكفلها الطالب. وبتاريخ 25/9/1991 قرر مجلس المعهد الفني للقوات المسلحة فصل المدعى عليه الأول من المعهد لارتكابه جريمة الغشن وطالبته بتكاليف التدريس والإعاشة والتي بلغت حسب كشف حساب الطالب المعتمد مبلغ 2833.850 جنيه وذلك وفقاً للتعهد الموقع منه وعملاً بنص المادة (11) من القانون رقم 5 لسنة 1985 بتعديل قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية والتي تنص على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره بالتضامن بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته كما يسري الالتزام بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب عدا حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب .

ولما كانت جملة النفقات التي أنفقت على المدعى عليه الأول قد بلغت 2833.85 جنيه وهو المبلغ المعلوم المقدار مستحق الأداء فإنه تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بنص المادة (226) مدني حيث يلتزم بأداء المبلغ وفوائده المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم .

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالبة القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني إرتأت في ختامه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مع إلزام المدعي بصفته المصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4130 لسنة 46 ق

 

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 14/3/1999 قدم الحاضر عن الدولة صحيفة بتصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة المرحوم / أحمد أحمد أحمد الشيخ، المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفة أحد ورثة المرحوم أحمد أحمد أحمد الشيخ حيث طلب في ختامها إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغاً مقداره (1883.850) جنيه والفوائد القانونية والمصروفات.

وبجلسة 3/10/1999 قدم الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة بدفاعه طلب في ختامها ذات الطلبات المبداه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى. وبجلسة 25/11/2007 حضرت والدة المدعى عليه الأول هشام أحمد أحمد أحمد الشيخ حيث قررت باقي المديونية المطالب بها من وزارة الدفاع وأكدت ما قرره الورثة بمحضر جلسة 27/5/2005 من سدادهم المديونية. وبجلسة 25/11/2007 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/2/2008 لتقدم الجهة الإدارية ردها على ما قرره الورثة بمحضر جلسة 27/5/2005 من سداد باقي المديونية وكآخر أجل على أن عدم الرد يعتبر قرينة على صحة السداد .

وإذ لم تحرك وزارة الدفاع المدعية ساكناً فقد قررت المحكمة بجلسة 17/2/2008 حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر حيث لم يقدم أي من طرفي التداعي أية مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً ،

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغاً مقداره (1883.850) جنيه ( فقط ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين جنيه وثمانمائة وخمسين مليم) والفوائد القانونية من هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهم متضامنين بالمصروفات.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المتوفى إلى رحمة الله تعالى/ أحمد أحمد أحمد الشيخ والد المدعى عليه الأول قد ابرم عقداً إدارياً جديداً مع جهة الإدارة إتفق بمقتضاه على سداد النفقات التي أنفقت على نجله المدعى عليه الأول حيث قام فعلاً بسداد مبلغ 300 جنيه كدفعة مقدمة ثم قام بسداد مبلغ خمسين جنيه شهرياً اعتباراً من مارس 1994 فضلاً عما قرر به ورثته بمحضر جلسة 27/5/2005 من سداد باقي المديونية بالكامل المستحقة لوزارة الدفاع وهو ما أكدته والدة المدعى عليه الأول بجلسة 25/11/2007 من قيامها والورثة بسداد كامل المديونية حيث قررت المحكمة بهذه الجلسة التأجيل لجلسة 17/2/2008 لتقدم الجهة الإدارية ردها على ما قرره الورثة بمحضر جلسة 27/5/2005 من سداد باقي المديونية وكآخر أجل على أن عدم الرد يعتبر قرينة على صحة السداد وقد نكلت الوزارة المدعية عن الرد حيث حجزت الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات خلال شهر وعلى الرغم من ذلك لم تحرك الوزارة المدعية ساكناً الأمر الذي لا يسع معه المحكمة إلا أن تقضي باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام المدعى عليهم المصروفات بحسبان أن السداد تم بعد رفع الدعوى .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى