موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 34944 لسنة 62ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 4/5/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة       نائب رئيس مجلس الدولة ورئــيــس الــمـحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

                                                / د.محمد عبد المجيد إسماعيل                     وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                 /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 34944 لسنة 62ق

الـمـقامـــــة مـــــن

  • مجدي عبد الله منصور 2ــ عمر مخلوف محمد فرج

ضــــــــــــد

1- رئيس مجلس إدارة الإصلاح الزراعي                            بصفته

2- مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة المنيا       بصفه

الوقائع

أقام المدعيان دعواهما الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/5/2008 وطلبا في ختامها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف إجراء المزاد الذي سيتم يوم 6/5/1998 بمديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري مع إلزامهم بالمصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعيان بأنهما يضعا اليد حيازة وملكا علي أطيان مساحتها 19 ف تسعة عشر فدانا كائنة بزمام الشيخ حسن مركز مطاي منذ عام 1993 حيث يمتلك المدعي الأول مساحة 12 قيراط وتسعة أفدنة موضحة حدودا ومعالما بالعريضة المشهرة رقم 86 لسنة 1999 وصدر بشأنها الحكم رقم 86 لسنة 1999 مدني كلي بني مزار كما يمتلك المدعي الثاني مساحة 12 سهم، 9 أفدنة موضحة حدودا ومعالما بالعريضة المشهرة رقم 257 لسنة 1997 وصدر بشأنها الحكم رقم 257 لسنة 1997 مدني كلي بني مزار وأساس ملكية البائع لهما يحيي محمد صفوت راغب كان قد تملك المساحة المبيعة ضمن مساحة 100 فدان مشتراه من السيد / عثمان محمد راغب بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/2/1992 وأشهرت عريضة الدعوى برقم 2370 لسنة 1992 شهر عقاري اعتبار ومن تاريخ حيازة المدعيين للان وهما واضعي اليد علي هذه الأطيان بصفة ظاهرة وغير منقطعة وفي حيازتهما بالجمعية التعاونية المختصة قائمين بزراعتها واستصلاحها وقد فوجنا المدعيين بقيام جهة الإدارة المدعي عليها بنشر إعلان في جريدة الجمهورية في 15/4/2008 وجريدة الأهرام في 16/4/2008 عن بيع أطيان ملك الإصلاح الزراعي وتضمن جدول البيع أراضي بناحية الشيخ حسن بمركز مطاي بمحافظة المنيا وهي الأطيان الموضحة حدودا ومعالما بالعرائض المشهرة وهي وضع يد المدعيين وحيازتهما ولأن هذا القرار الإداري يعتبر قرار باطلا ويعتبر تعرض في حق الانتفاع وملكية وحيازة الطالبين دون سند من القانون والواقع ويكون هذا القرار مشوبا خليقا بالإلغاء ولأنه في إجراء المزاد يوم الثلاثاء 6/5/2008 سيترتب عليه أضرار بالغة في حق المدعيين ونفاذا لحكم المادة 962 من القانون المدني يكون من حق المدعيين وهما الحائزين لهذا العقار منذ عام 1993 فيكون من حق المدعيين طلب وقف إجراء المزاد لحين الفصل في بطلان القرار الإداري وأختتم المدعيان دعواهما بالطلبات سالفة البيان.

وقد حددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الشق العاجل من الدعوى وذلك حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

تابع الحكم  في الدعوى رقم 34944 لسنة 62 ق

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء إجراءات المزاد المزمع إجرائه يوم 6/5/1998 فيما تضمنه من الإعلان عن بيع أراضي المدعيين والموضحة الحدود والمعالم بسند ملكيتها والمقدم ضمن أوراق الدعوى وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوي منازعات العقود الإدارية والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أن المستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار أو بوقف الإجراء محل الطعن توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب علي التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن مدي توفر ركن الجدية فإن المستقر عليه قانونا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لا تملك التصرف بالبيع إلا في الأراضي المستولي عليها استيلاء نهائيا طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة بما مؤداه أنه إذا وقع التصرف أملاك الأفراد الخاصة فإنه يكون في حكم بيع ملك الغير بما يصمم هذا البيع بالبطلان.

ومن حيث أنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من دعوى أن ملكية المدعي الأول في ضوء البين من كشف التحديد للطب رقم 729 لسنة 1997 طلب شهر عقاري مطاي وكذا الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية مأمورية بني مزار الكلية الدائرة الرابعة مدني كلي بجلسة 17/6/1999 مقدارها 9 فدان، 12 قيراط بالقطعة خارج الزمام حوض خارج الزمام لوحة 1- 40-41-2-4/441-4-4 مركز مطاي قرية الشيخ حسن بالمعالم والحدود المبينة بكشف التحديد المشار إليه وقد ألت إليه ملكيته بالشراء من السيد / يحي محمد صفوت راغب، وأن المدعي الثاني يمتلك في ضوء البين من كشفي التحديد رقمي 228 لسنة 1992 مطاي مشروع رقم 32 لسنة 1992 وكذا الصورة الرسمية من عريضة الدعوى رقم 515 لسنة 1996 مدني مطاي والحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية مأمورية بني مزار الكلية بالدائرة الرابعة مدني كلي بجلسة 30/4/1997 مقدارها 9 فدان، 12 قيراط بالقطعة رقم 1-4-41 حوض خارج الزمام بزمام ناصية الشيخ حسن مركز مطاي بمحافظة المنيا وقد آلت إليه الملكية بالشراء من السيد/ يحيى محمد صفوت راغب الأمر الذي يبني معه بأن ملكية المدعيين حسب الظاهر من الأوراق ثابتة لهما بما يصمم معه القرار الطعين بعيب مخالفة القانون وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال لمساس القرار الطعين بحق المدعيين الدستوري في الملكية بما يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه وقد توافر ركني الجدية والاستعجال واستقام هذا الطلب علي صحيح سنه من القانون بما يتعين القضاء برفض تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ومن حيث أنه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها تأخير ضار  أن تأمر وفقا لحكم المادة 286 مرافعات بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ، وإذ توافر عنصر الاستعجال في الدعوى الراهنة الأمر الذي تأمر معه المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه.

          ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

                                        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المزاد المزمع إجرائه يوم 6/5/2008 فيما تضمنه من الإعلان عن بيع أراضي المدعيين والموضحة الحدود والمعالم بسند مليكتها علي النحو المشار إليه في الأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وألزمت المدعي عليه الأول بصفته مصروفات هذا الطلب.

وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

     

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى