موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23057 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                رئيس المحكمــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائـب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23057 لسنة 56 ق

المقامة من / طه درويش محمد

بصفته والد المعتقل السياسي حسين طه درويش محمد

ضــــد / وزير الداخلية                     “بصفته”

الوقائــــــــــع”

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/9/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من جراء اعتقال نجله خلال المدة من 1/5/1995 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى علي سند من أن المدعي عليه بصفته أصدر قراره باعتقال نجله دون أن يكون من المشتبه بهم أو من الخطرين علي الأمن العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، كما لم يثبت أنه قام علي سبب يبرره فضلاً عن أنه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأضاف المدعي أنه قد مس في سمعته هو لتصنيف نجله ضمن الخارجين علي القانون كما تألم من فراقه طوال تلك المدة بالإضافة إلي ما تكبده من نفقات مالية نتيجة لزياراته له وأنه لجأ إلي لجان التوفيق المختصة بوزارة الداخلية حيث قيد طلبه برقم 3404 لسنة 2002 .

وخلص المدعي إلي الحكم له بطلباته .

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي مستندين ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة مع إلزامها المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت تفصيلاً بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتين طويت كل منهما علي مستند واحد وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى كما قدم الحاضر عن المدعي حافظتين طويت كل منهما على مستند واحد  .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلي إلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعي عليه بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من اعتقال نجله اعتباراً من 1/5/1995 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى أدبية ومادية نتيجة لاعتقال نجله مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639 لسنة 45 ق.

تابع الحكم رقم 17415/56ق.

بجلسة 9/1/2002 حيث يقوم بذلك ركن الخطأ ، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم . حكمها في الطعن رقم 7063 لسنة 46ق. بجلسة 26/1/2002 كما وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً ، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطه أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً ، وهذا التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1039 لسنة 43 ق. بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن مؤدى أحكام قانون الطوارئ رقم162 لسنة 1958 أن للسلطة المختصة إبان سريان الأحكام العرفية والتي هي في الأصل حالة استثنائية لا يتوسع في نطاقها ولا يقاس علي أحكامها ، بحيث لا يجوز لها اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام وهم من يثبت قيامهم بنشاط معين ارتكب بالفعل ويمثل خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام حيث يمثل هذا النشاط ركن السبب في قرار الاعتقال ، في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق بجلسة 9/2/2002 .

ومن حيث إنه عن الضرر فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن والد المعتقل مصاب ببالغ الضرر نتيجة حرمانه من نجله ورؤيته له وهو مقيد الحرية لمدة قد تطول دون أن يكون قد صدر بحقه حكم قضائي ، مما يجعله يتألم لذلك ، فضلاً عما يتكبده من نفقات نتيجة زيارته له طوال مدة اعتقاله .

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال المدة من 1/5/1995 حتى 20/2/2001 بناء علي قرار لم يقم علي سبب حيث جاءت عباراته عامة مرسلة دون أن تنسب له واقعة بعينها تجعله من الفئتين الجائز اعتقالهما مما يصمه بعدم المشروعية ويتحقق به ركن الخطأ ، وأن المدعي أصيب من جراء ذلك بأضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعته هو ، وحرمانه من نجله مما سبب له ألما نفسياً وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ اثنا عشر ألف جنيه .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعي تعويضاً مقداره اثنا عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى