
في الدعوى رقم 40162 لسنة 61ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/2/2008 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان مــفـــــوض الـــــــــدولة
وسـكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركي أمـيـــــــن الســـــــــــــــر
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى رقم 40162 لسنة 61ق
الـمـقامـــــة مـــــن
نصري عبده بخليل
ضــــــــــــد
1- وزير التعليم العالي …….. بصفته
2- محضر أول محكمة شبرا
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/9/2007 طالبا في ختامها الحكم : بقبول الإشكال وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتي تمام سداد الأقساط موضوع الصلح اللاحق علي الحكم المستشكل فيه مع إلزامه المصروفات والمناسب من أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أن المستشكل في حكم المحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4298 لسنة 44 القضائية القاضي بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره تسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وثماني وثمانون جنيها وثمانمائة وتسعون مليماً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وأن سبب الإشكال أنه تقدم إلي الجهة المعنية طالباً جدولة الدين موضوع الحكم وتقسيطه علي ثمانية أقساط بعد سداده لمبلغ أثني عشر ألف وخمسمائة جنيه بتاريخ 25/6/2007 ضمن خطة قبلتها الجهة الإدارية الأمر الذي يحق معه إقامة دعواه الماثلة بالطلبات الأنفة الذكر.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث لم يحضر المدعي جلسات المرافعة المنعقدة في 11/11/2007 و 30/12/2007 ولم تقدم ثمة مستندات، وبجلسة 30/12/2007 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ مع إلزام المستشكل المصروفات.
وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بأخر الجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 4298 لسنة 44ق بجلسة 20/6/1993 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.
تابع الحكم في الدعوى رقم 40162 لسنة 61ق
وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.
ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من رغبته في جدولة الدين المحكوم به علي ثمانية أقساط وأن جهة الإدارة قد وافقت علي ذلك، حيث لم يقدم دليلا علي ذلك كما أن الجهة الإدارية رفضت الجدولة بمذكرة دفاعها، فضلا عن أن ذلك لا يمثل واقعة لاحقة للحكم مما يتعلق بعقبات التنفيذ ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة