موسوعة المحكمه الاداريه العلياموضوعات قانونية

الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة

الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : ترخيص

إن موافقة السيد وزير الإقتصاد فى 11 من أكتوبر سنة 1961 على ما تضمنته مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون التجارة الخارجية إنما جاءت تأكيداً لقرار الوزير الصادر فى 22 من يونية سنة 1960 بإعتماد محضر إجتماع لجنة وكلاء الوزارة القاضى بسحب رخص العمل بميناء بورسعيد بالنسبة للصيارفة الذين يجمعون بين العمل بالمدينة و العمل بالميناء و قصر الترخيص لهم على العمل فى المدينة . و هذا القرار ينطبق على كل صراف جمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء و لم يميز بين صراف و آخر لصدور القرار عاماً فى صياغته و قد تضمن حكمين أولاهما : تجميد الموقف بالنسبة للجميع و ذلك بعدم إصدار رخص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة و قصر العمل على الصيارفة المرخص لهم بالعمل فى الميناء و هؤلاء المرخص لهم بالعمل فى المدينة . و الثانى سحب ترخيص العمل فى الميناء من كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى الميناء و ترخيص العمل فى المدينة ، و قصر الترخيص لمثل ذلك الصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فقط . و من حيث أن قصر العمل للصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فحسب هو النتيجة الطبيعية للحكم العام الذى تضمنه قرار الوزير بعدم الجمع بين العمل فى المدينة و العمل فى الميناء و قصره على العمل فى المدينة ، و لا يقدح فى عمومية الحكم . أن تقرير لجنة الوكلاء ذكر أن عدد الصيارفة المرخص لهم فى العمل فى كل من الميناء و المدينة إثنان و أن قرار الوزير صدر بإعتماد ما إنتهى إليه وكلاء الوزارة فى لجنتهم بتاريخ 22 من يونية سنة 1960 بحسبان أن العدد إثنان ، إذ لم يحدد تقرير لجنة الوكلاء و بالتالى قرار الوزير هذين الصرافين بإسمائهما أو بأشخاصهما و لم يعرفهما بذواتهما ، بل أن ما جاء بتقرير لجنة الوكلاء و ما تضمنه قرار الوزير كان عاماً لم يميز بين حالة فردية و حالة فردية أخرى و لم يحدد صرافاً بالذات أو يعينه بالإسم ، بل صدر مجرداً من كل تحديد ، عاماً فى صياغته ينطبق على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء سواء كان العدد إثنين كما تضمنه تقرير لجنة الوكلاء أو ستة كما ذكرت إدارة النقض ذلك أن تحديد عدد الصيارف الذين ينطبق عليهم القرار ، مسألة واقع لا شأن لها بعمومية الحكم الذى أتى به القرار . يؤكد ذلك أن مصلحة الجمارك قد طبقته على جميع الصيارفة الذين كانوا يجمعون بين المهنتين و أن القرار الثانى للوزير الصادر فى 11 من أكتوبر 1961، و المتضمن سحب تراخيص العمل بالبحر من الصيارف الذين يملكون مكاتب بالمدينة ، دون تحديد عدد أو تعيين أسماء ، هذا القرار الثانى جاء مؤيداً للقرار الأول مؤكداً له مقرراً للحكم العام الذى تضمنته . و من حيث أنه بهذه المثابة يكون ما أورده وزير الإقتصاد فى قراره الصادر فى 22 من يونية 1960 و ما أكده بقراره الصادر فى 11 من أكتوبر 1961 ، قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مجردة من مقتضاها تطبيقها على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل بالميناء و ترخيص العمل بالمدينة ، بقصر الترخيص له على العمل فى المدنية .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى