
في الدعوى رقم 430 لسنة51 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة عقود زوجى
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد مصطفى عبد الغنى نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد عبد الجليل إسماعيل وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عثمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عمرو فؤاد محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 430 لسنة51 ق
المقامة من
يسرى محمد الصاوى
ضد
1- وزير الدفاع بصفته
2- وزير الداخلية بصفته
الوقائع :
حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 27/7/1996 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها منعا للتكرار أعمالا لجواز الإحالة ، وتوجز عناصرها لربط أوصالها ، في إن المدعى عقد الخصومة بصحيفة معلنه أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 30/3/1996 قيدت بجداولها تحت رقم 3451/1996 طلبق في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا لاه مبلغ مقداره مائه وخمسين إلف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا والمصروفات .
وذلاك على قول منه ، انه جند بالخدمة العسكرية لائقا طبيا الحق بقوات امن الجيزة وانه وسبب الوقوف لساعات طويله بالخدمات النهارية والليلية أصيب بانزلاق غضروفي حاد فتم أجراء عملية جراحية له بطريقه خاطئة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى ( استئصال الصفائح الخلفية للفقرة القطنية الرابعة للعمود الفقري ،) مما أدى إلى حدوث عجز كامل له عن الحركة ومباشرة أعماله وأشغاله الشخصية مما تسبب في إنهاء خدمته العسكرية وإصابته بإضرار مادية وأدبية مما حدا به إلى أقامه دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته وتقع دعواه بحافظة مستندات طالعتها المحكمة ، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع وبجلسة 27/7/1996 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصاريف ـ وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بسقوط حق المدعى في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي مع إلزام المدعى بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل محامى الحكومة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه وبسقوط حق المدعى بالتقادم الثلاثي كما قرار انه لا توجد لدية مستندات ، وبجلسة 13/4/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في اجل مسمى انقضى دون إيداع ولها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا له تعويضا مبلغا مقداره مائه وخمسين ألف جنيه عن إصابته إثناء الخدمة العسكرية وبسببها والمصاريف
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فان المحكمة ترى استجلاء لزجه الحق في الدعوى إحالتها إلى الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : وقبل الفصل في الشكل والدفوع والموضوع بندب مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل فغي محافظة الإسكندرية لتندب احد أطبائها المحنفين تكون مهمته الإطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسى أن يقدم له الخصوم منها ، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المدعى المصاب / يسرى محمد الصاوي وبيان ما به من إصابات وبسببها وتاريخ حدوثها والأداء المستخدمة في إحداثها وكيفية حدوثها وبيان ما إذا كان قد تخلف من جراء الاصابه عاهة ونوعها ونسبتها وقدرت أمانه مائتى جنيه كلفت المدعى بسدادها وحددت جلسة 1/9/23008 في حالة عدم سدادها وجلسة 2/11/2008 في حالة سدادها وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء المختص فور إيداع الامانه وعلى السيد / الطبيب إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف ن وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور ورودة وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة ، وأبقت الفصل في المصاريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مراجعة / محمد عبد الستار
إيمان على