موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 8852 لسنة 46 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ                      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين                / عبد الله عامر إبراهيم, أحمد عبد العزيز أبو العزم،

/ مصطفى محمد عبد المعطى, عبد الحليم أبو الفضل القاضي

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد            / سيد عبد الستار محمد                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                       / عصام سعد ياسين                                    أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8852 لسنة 46 ق0ع

المقام من / 1 ) وزير التربية والتعليم “بصفته”    2 ) محافظ الإسكندرية “بصفته”

3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية “بصفته”

ضد/ محمد كمال محمد محمود بصفته وليا طبيعيا على ابنته ( رانا )

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

في الدعوى رقم 4232 لسنه 54 ق بجلسة 23/5/ 2000

الإجراءات

 

في يوم الأحد الموافق 16/7/2000 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4232 لسنة 54 ق بجلسة   23/5/2000 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب  على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وطلب في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونظرت الدائرة السادسة  فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات .

إلى إن قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة/موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وفيها قررت حجزه بجلسة 28/9/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 7/5/2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم 4232 لسنة 54 ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع

تابع الطعن رقم 8852/46 ق 0ع

 

الجهة الإدارية عن نقل ابنته رانا من الصف الثاني إلى الصف الأول الابتدائي بمدرسة كلية النصر للبنات في العام الدراسي 99/2000 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأن ابنته المذكورة مقيدة بالصف الثاني حضانة بالمدرسة  سالفة الذكر في العام الدراسي 99/2000 وأنها من مواليد 27/1/1993 وتبلغ  من العمر ست سنوات كاملة في 1/10/ 2000 وإعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التعليم رقم 398 لسنة 1998 كان يتعين نقلها إلى الصف الأول الابتدائي  العام الدراسي 99 /2000 إلا أن الجهة الإدارة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني .

ونظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى بعدة جلسات وبجلسة 23/5/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت القضاء على أن وقف  تنفيذ القرار الإداري  يتطلب  توافر ركني الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع  وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص قانون التعليم رقم 139/1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 وانتهيت إلى ما مفاده أن التعليم الأساسي الذي يبدأ بالصف الأول الابتدائي حق مقرر لكل الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة  من عمرهم في أول أكتوبر من كل عام وعلى كل محافظ من دائرة اختصاصه أن يصدر القرارات اللازمة لذلك اعتبار أن التعليم الإلزامي حق للجميع وواجب عليهم ولا يجوز إصدار أية قرارات أو اتخاذ أية إجراءات تحول دون  الطفل وحقه في الالتحاق بالتعليم الأساسي إذا بلغ السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام وتمشيا مع ذلك اصدر وزير التربية والتعليم قراره رقم 398/1998 محددا الحد الأدنى لقبول الطفل برياض الأطفال مرحلة ما قبل التعليم الأساسي بأربع سنوات والحد الأقصى لذلك هو سن الإلزام أي ست سنوات وبذلك لا يجوز استمرار الطفل في فصول رياض الأطفال إذا كان سنه يبلغ ست سنوات في أول أكتوبر من كل عام ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الأطفال بالمدارس الخاصة فقد أجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 نقل الأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم في موعد أقصاه أول فبراير من العام من الصف الأول رياض الأطفال المقيدين فيه إلى الصف الثاني رياض الأطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقررة وطبقا لذلك ولما كان ابنة المدعى المذكور قد بلغت السادسة من عمرها في 1/10/1999 فانه يكون من حقها الالتحاق  بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المذكورة اعتبارا من العام الدراسي 99/2000  دون محاجة من ذلك بأن الكثافة الطلابية لا تسمح أو أن نظام أو ترخيص المدرسة لا يسمح بذلك إذ أن شرط الكثافة لا يكون إلا في حالة بحث مدى قبول التلميذ  دون السادسة من عمره بالصف الأول الابتدائي وأما مسألة ترخيص أو نظام المدرسة فهذا لا يصلح أساسا لحرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم  الإلزامي إذا بلغ السن المقررة وعلى كل ذي شأن أن يزيل أية عقبات تحول دون التلميذ وحقه في الالتحاق بالتعليم الإلزامي حال بلوغه السن القانوني وإذ امتنعت جهة الإدارة عن نقل ابنة المدعى المذكور فان مسلكها على هذا النحو يكون قد جاء منطويا على قرار سلبي  مخالف  للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على أسباب جدية  تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق فيه ركن الاستعجال كذلك اعتبارا أن تنفيذ القرار المطعون فيه يؤدى إلى ضياع سنة دراسية من عمر ابنة المدعى وفى ذلك إصابتها بأضرار يتعذر تداركها  .

ولم يصادف في هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على  الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وخروجه على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون لأنه خلط بين مرحلة ما قبل التعليم الأساسي رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي إذ أنه في مرحلة رياض الأطفال فقد أجاز المشرع بمقتضى أحكام القرار رقم 398/1998 نقل وتحويل الطلاب في هذه المرحلة أثناء العام الدراسي متى بلغ التلميذ سن تعيينه في موعد أقصاه أول فبراير من تمهيدي ورياض أطفال إلى الصف الأول رياض  أطفال من سن 4 سنوات ومن الصف الأول رياض أطفال إلى الصف الثاني رياض أطفال حتى بلغ سن خمس سنوات في أول فبراير من كل عام كما حظر القرار المذكور عدم قبول أي  طالب برياض الأطفال في سن الإلزام وهذا الشرط  يسري عند القبول بمرحلة رياض الأطفال دون تأثير لذلك على المرحلة

التالية وهى مرحلة التعليم الأساسي كما أن الحكم المطعون فيه تغاض عن الكثافة المقررة وفى ذلك تأثير سلبي على العملية التعليمية كما استند إلى موافقة المحافظ وأهدر حق وزير التربية والتعليم في هذا الشأن المقرر بمقتضى حكم القانون .

ومن حيث أن المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنه 1971 تنص علــــــى أن:-

 

تابع الطعن رقم 8852/46 ق 0ع

 

” التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله….” وتنص المادة الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على أن:-

” يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وإعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقديم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .

وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن:-

” يحدد وزير التعليم شروط القبول في كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس أول أكتوبر من العام الدراسي أما القبول في المرحلة الثانية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة ” وتنص المادة 14 من ذلك القانون على أنه:-

” بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلاميذ ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ” وتنص المادة 15 من القانون المشار إليه على أن:-

” التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى ثماني سنوات ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .

ومن حيث أن المستفاد من نص المادة 18 من الدستور أن:-

” التعليم في مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف الكامل لها بوصفه من مظاهر السيادة المطلقة لها على أراضيها وعلى رعاية المواطن ولقد حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الإلزام إلى مراحل أخرى ذلك حرصا منه على إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وتزويده بقيم الحق والعدل  والخير والإنسانية فضلا عن الدراسات التطبيقية والنظرية بما يؤهله لتحقيق أهليته وإنسانيته والإسهام بكفاءة واقتدار في أنشطة الإنتاج والخدمات في المجتمع والمساهمة في مزيد من الرخاء والتقدم كما يبين من النصوص سالفة الذكر الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن الدولة كفلت التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وهى التي تضم مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي وذلك لمدة ثماني سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي وأن الإلزامية في هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الأمر ولم تتضمن نصوص القانون والأحكام التي تضمنها أية التزامات أخرى تقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم في هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التي ينظمها قانون التعليم سواء ما يتعلق منها بشروط اللياقة الطبية في مختلف مراحل التعليم ومدة الدراسة وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحان وقواعد النجاح ومراحل الرسوب والإعادة حول إلغاء الامتحان والحرمان منه ونظم الإعادة وهذا ما يستفاد منه انه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى أخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سن معينه إذ أن ذلك مراده إلى أمور أخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه وذلك تحقيقا للغاية التي يستهدف القانون تحقيقها على مدى تسلسل وتعاقب المراحل المختلفة للعملية التعليمية من خلال الانتقال من صف إلى أخر

ومن مرحلة إلى أخرى وصولا إلى الركيزة الأساسية من التعليم وهى تأهيل وإعداد الإنسان المصري للمساهمة في رخاء وتقدم المجتمع والإنسانية .

 

تابع الطعن رقم 8852/46 ق 0ع

 

ومن حيث أنه باستقرار نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398 لسنة 1998 يبين أنها لم تتضمن أحكاما أو قواعد تخالف أو تخرج على المبادئ والأحوال سالفة الذكر وليس في هذه النصوص أيضا ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ  من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة بل على العكس من ذلك فان القرار الوزاري المشار إليه أجاز في النقل من التمهيدي ما قبل رياض الأطفال بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول رياض الأطفال بشروط محدده وبالمثل فقد أجاز النقل للأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلى الصف الثاني رياض الأطفال بذات الشروط  أما النص في الفقرة الأخيرة من  المادة الأولى من القرار المذكور على عدم جواز قبول التلميذ الذي يبلغ السادسة من عمره إلى أول أكتوبر من العام الدراسي بفصول رياض الأطفال فلا يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وإنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء في المرحلة السابقة على التعليم الأساسي لمن يكون سنه في أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمره أو جاوزها أما القول بان مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ هذه السن إلى مرحلة التعليم الأساسي دون ضوابط أخرى فانه قول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الأهداف الحقيقية التي اوحاها المشرع من قانون التعليم ألا وهى الإعداد الجيد للإنسان المصري القائم على الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة .

ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كانت الأوراق تنبئ عن وجود ثمة منازعة إدارية بين جهة الإدارة وولى أمر التلميذة المذكورة المقيدة بالصف الثاني حضانة بمدرسة كلية النصر للبنات العام الدراسي 99/2000 حول أحقيتها في القيد بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المذكورة في ذلك العام وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 398 لسنة 1998 يستوجب نقل قيدها إلى الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 99 /2000  لبلوغها ست سنوات متكاملة في 1/10/1999 باعتبارها من مواليد 27/1/1993.

ومن حيث أنه لا صحة لما يقوم عليه هذا الادعاء ذلك انه كما سبق البيان لا يوجد بأحكام القانون رقم 139/ 1981ولا قرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 ما يقيض له الحق في إلزام جهة الإدارة باتخاذ القرار المشار إليه ومن ثم فانه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الحكم في الدعوى رقم 4232 لسنه 54 ق برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال وإذ  ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد جانب صواب القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات  طبقا لحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14من شعبان سنة 1425هجرية الموافق 28/ 9/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره .

 

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

 

صبحي/000

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى