موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8598 لسنة 45 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة العاشرة – عقود وتعويضات- زوجى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 15/6/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / خالد جمال محمد السباعى                          نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفى عبد النبى                            نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                              مفوض الدولــــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــد/ عمرو فؤاد محمد                                              أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 8598 لسنة 45 قضائية

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصفته

ضـــــــــــــــد

ورثة المرحوم / محمد عزت إسماعيل وهم زوجته

السيدة / امنيه محمد عبد الرحمن عن نفسها وبصفتها وصية على

أبنتها القاصر لمياء محمد عزت إسماعيل وأبنته البالغة ريهام محمد عزت إسماعيل

الواقعات :

أقام المدعى بصفته دعواه الراهنة بإيداع  عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/1991 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للهيئة المدعية مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان من الجنيهات والفوائد القانونية المستحقة  بالإضافة إلى ما قد يستجد من فروق ومديونية والمصاريف الإدارية وما تقدره المحكمة من تعويض مادى وأدبى والمصروفات وذلك للأسباب التى ساقها المدعى بصفته بعريضة دعواها .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وصمم فى ختامها على الطلبات فى الدعوى ودفع الحاضرعن المدعى عليه ( مورث المدعى عليهم) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وقدم حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته تعويضاَ مناسباً جبراً للأضرار التى لحقت الهيئة التى يمثلها من جراء سحب الأعمال من المدعى عليه وتنفيذها على حسابه مع إلزام المدعى عليه المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

وقد حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 4/9/1997 ونظرت فيها والجلسات اللاحقة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 13/7/1998 قرر محامى المدعى عليه بوفاته وقررت المحكمة التأجيل لتصحيح شكل الدعوى وتكرر التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب ولإتمام إجراءات إعلان الورثة وبجلسة 24/12/2000 حكمت المحكمة بهيئة سابقة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد قامت الهيئة المدعية بتعجيل نظر الدعوى من الوقف وذلك بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعى عليه وهم المدعى عليهم الواردة أسمائهم بصدر الحكم الراهن بيد أن الهيئة المدعية لم تقم بإعلان ورثة المدعى عليهم إعلانا صحيحاً وذلك على الرغم من تأجيل نظر الدعوى لأكثر من مرة لذات السبب وذلك من جلسة 25/3/2001 إلى أن قررت المحكمة بجلسة 11/5/2008 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودتها المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

تابع الحكم فى الدعوى رقم 8598 لسنة 45 قضائية

من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم له بما سلف من طلبات .

ومن حيث أن  المادة رقم  99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانونين رقمى 22 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أنه ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن ……..   ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى جزائياً لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها  أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ويستفاد مما تقدم  أن المشرع رغبة منه فى عدم تعطيل سرعة الفصل فى المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزائياً حال تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو إهماله فى القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة لذلك .

ومن حيث إن مفاد النص السابق- حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية مناطها هو أحد مقاصد المشرع  وصفة قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه فى أقل زمن ممكن وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما العدالة ان يستوفى حقه فى الوقت المناسب وفى سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضى من حمل الخصم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة فى أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى ضرب له بالغرامة أجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقاً لنص المادة (99) سالفة الذكر.

( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 513/27ق. عليا وبجلسة 20/11/2001 .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته لم يقم بإعلان ورثة المدعى عليه إعلانا صحيحاً بالدعوى على الرغم من تأجيل نظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب بدء من جلسة 25/3/2001 إلى أن تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وهو ما ينم عن تقاعس المدعى بصفته عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر عملاً بحكم المادة 99 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى