عقود وتعويضاتموسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6946 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار

/

سعيد أحمد برغش

 

نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــــــة

ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــــة

وعضوية السيـــد الأستاذ المستشـــــــــار

/

على حسن طلب

 

نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــــــة

وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار

/

محمد فؤاد عمار

 

نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــــــة

وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــــــــار

/

محمد متولي

 

مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد

/

جمال كامل صليب

 

أمـــيـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6946 لسنة 56 ق

المقامة من

السيد/ حسانين مصطفي إبراهيم

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/ رئيس جامعة الأزهر.

السيد/ عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر

الــــــوقــــــائــــــــــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2002 طالباً في ختامها الحكم بأحقية في إعادة تعيينه بوظيفة مدرس مساعد من تاريخ حصوله على الدرجة العلمية في 19/6/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس أصول الدين من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1974 وعٌين معيداً بقسم الحديث بالكلية ثم حصل على الماجستير عام 1981 بتقدير امتياز وسجل للحصول على الدكتوراه ولأنه طفيف مضت مدة السبع سنوات في تحصيل العلم وطباعه الدراسة إلا أنه صدر قرار بإحالته إلي وظيفة إدارية في 20/1/1988 دون عرض الأمر على المشرف على الرسالة للنظر في إعطائه مهلة، لكنه تحدد يوم 9/6/1988 لمناقشة الرسالة ومن هذا التاريخ يحاول العودة إلي مكانه الطبيعي ولكن دون جدوى، وعلى الرغم من صدور فتوى من المستشار القانوني للجامعة بجواز إعادة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين الذين نقلوا إلي وظائف إدارية ممن حصوله على الدرجة العلمية أثناء وجودهم بالوظائف الإدارية وذلك دون حاجة إلي الإعلان، وموافقة رئيس الجامعة على تنفيذ هذه الفتوى في 28/10/1995 وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بما تقدم من طلبات.

وقد جري تحضير الدعوى على الوجه الثابت بمحاضرها حيث أودعت الجهة الإدارية المدعي عليها حافظتي مستندات ومذكرة طلبت فيها رفض الدعوى، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والأوقاف وملحقاتها للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.

وقد تحدد النظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/7/2000 وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضرها وبذات الجلسة تقرراً إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 ونظراً لتغير التشكيل فقد أعيدت الدعوى للمرافقة بذات الجلسة ثم تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تعيينه بوظيفة مدرس مساعد اعتباراً من تاريخ حصوله على الدرجة العلمية في 19/6/1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

تابع الحكم في الدعوى رقم 6946 لسنة 56 ق.

ومن حيث إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها.

ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تخص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية …”.

كما تنص المادة (14) من ذات القانون بأن “تختص المحاكم الإدارية”.

  • بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
  • بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

والمستفاد من هذين النصين أن المشرع وضع معيار عاماً مجرداً في توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية يستند إلي أهمية النزاع والمركز الوظيفي للعامل، وعلى هذا الأساس فإن درجة الموظف هي وحدها التي تضفي على المنازعة قدراً معه الأهمية تتحدد بمقتضاها الجهة ذات الولاية للفصل فيها، فإذا كان العامل يشغل إحدى درجات المستويين الثاني والثالث أنعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة به إلي المحاكم الإدارية أما إذا كان يشغل إحدى درجات المستوي الأول فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظرها.

ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بشاغل وظيفة مدرس مساعد التي تندرج ضمن درجات المستوي الثاني من المستويات المذكورة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري وينعقد إلي المحاكم الإدارية، ولما كان الجهة التي يتعلق بها موضوع النزاع هي جامعة الأزهر ومن ثم فإن المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف وملحقاتها تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى ويتعين إحالتها إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ شيرين

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى