موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8089  لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8089  لسنة 56 ق

المقامة من/

إسماعيل عبد الكريم أحمد

ضــــــــــد

وزير الداخلية   “بصفته”

الوقائع

أقامت أ/ لمياء عبد العزيز عطية إبراهيم المحامية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/3/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 17/12/1991 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقالت رافعة الدعوى شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال المدعي خلال المدة من 17/12/1991 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتنعى رافعة الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت رافعة الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعي من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بتاريخ 16/2/2002، واختتمت رافعة الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 7/6/2005 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 3/10/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (8089) لسنة56ق:

حيث أن الأستاذ/ لمياء عبد العزيز عطية إبراهيم المحامية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 17/12/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وحيث أن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث أن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 تنص على أنه “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

وحيث أن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكلة إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة45ق)

وحيث أنه مع هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق قيام الأستاذة/ لمياء عبد العزيز عطية إبراهيم المحامية كارنيه محاماة رقم 234465 لسنة2001 بإقامة الدعوى المثالة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بعد أن رفعت على محضر الإيداع إقراراً تعهدت بمقتضاه بإيداع سند وكالتها عن المدعي في أول جلسة، وإذ جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة، وتداولها بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة وذلك حتى قررت المحكمة بجلسة 3/10/2006 حجزها للحكم بجلسة اليوم دون أن تودع المذكورة سند وكالتها وذلك بالمخالفة لأحكام قانوني المرافعات والمحاماة على النحو سالف الذكر ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت رافعها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى