موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 37152 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          / حـــمـــدي يــــاســـيـــن عــكاشة                 نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيد مــصطــفى عــبد الــغـني               نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور          /  مــحمــد عــبد المجيــد إسـماعيل                وكـــــيــــل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  محـــمد مـــصطـــفـــى عــــنـــان               مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 37152 لسنة 60 ق

المقامة من

رئيس جامعة الأزهر ….. بصفته

ضــــــــد

سمير السيد السباعي حواس

الــوقائع

عقد المستشكل بصفته الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/8/2006 أعلنت قانوناً للمستشكل ضده بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن رقم 25599 لسنة 52ق المقام عنه أمام المحكمة الإدارية العليا وإلزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذلك على سند من قوله أن المستشكل ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1032 / 54 ق ضد الجامعة بطلب إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وبجلسة 30/4/2006 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات. وأنه ينعى على هذا الحكم أنه قد جاء مشوباً بالمخالفة للقانون والواقع مجحفاً بحقوق الجامعة وشرع المستشكل ضده في تنفيذه ضدها، مما حدا به بصفته إلى إقامة الإشكال الماثل تأسيساً أن المستشكل ضده قام باستلام عمله فعلاً وانتظم فيه وحصل على جميع مستحقاته بلا نقصان، وأنه تم الطعن على الحكم بالطعن رقم 25599 / 52 ق.ع مما يجعل الحكم المستشكل في تنفيذه عرضة للإلغاء أو لإنقاص مبلغ التعويض مما يجعل أموال الجامعة عرضة للضياع وهي بسبيل استرداد ما قام المستشكل ضده بصرفه بموجب ذلك الحكم واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بسالف طلباته .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل المستشكل بصفته بوكيل وقدم حافظة ومذكرة وصورة من الحكم المستشكل في تنفيذه، وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في أجل مسمى انقضى دون إيداع وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 1032 لسنة 54 ق بجلسة 30/4/2006 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه او الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطـــريق الذي رسمه القانون،

تابع الحكم في الدعوى رقم 37152 لسنة 60 ق

ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى