موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 13011 لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرةالخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / أحمد عبدا لراضى محمد              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / صبحي على السيد                      نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى                  مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت إبراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 13011 لسنه 55 ق

المقامه من : تامو عبد الغنى عبدا لحميد

ضد /

1 )  وزير  الدفاع ( بصفته )

2 ) وزير الداخلية ( بصفته )

ودعوى الضمان الفرعية

المقامه من :

1 ) وزير الدفاع 2 ) وزير الداخلية ( بصفية

ضــد

حسين شلبى حسين

وفى الطلب العارض المقام من

وزير الداخلية بصفته

ضــد : تآمر عبدالغنى عبدالحميد

الوقائع

بصحيفة أودعت فى 26/9/2001 أقام المدعى فى الدعوىالأصلية دعواه الراهنة ابتغاء الحكم  بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها  بأن تؤدى اليه التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة حادث السيارة التابعة للجهة الإدارية وذلك على سند من أنه يمتلك السيارة رقم 66294 أجره القاهرة وأثناء السير بشارع بورسعيد بالمعادىفوجىء بالمجند حسين شلبى حسين يقودالسيارة التابعة لجهة الإدارة بسرعة مرتفعة وحدث أن اصطدم بسيارة المدعى وأحدث بها تلفيات كبيرة مما تكتمل معه أركان المسئولية الإدارية عن طلب التعويض وخلص الى طلباته .

وبجلسة 9/12/2002 تحضير أودع محامى الدولة صحيفة طلب عارض فى الدعوى الراهنة  طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه ” المدعى فى الدعوى الأصلية ” بأ، يؤدى الى المدعى بصفته ـ تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة الحادث ـ والزامه المصروفات .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى خلصت فيه لأسبابه الى الحكم أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة ـ ثانيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ـ والزام المدعى وجهة  الإدارة المصروفات مناصفة بينهما .

تدوولت الدعوىبجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/10/2004 أودع محامى الدولة صحيفة دعوى ضمان فرعية من1 ) وزير الدفاع 2 ) وزير الداخلية بصفتهما ضد / حسين شلبى حسين طالبين فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بما عسى أن يقضى به  عليهما فى الدعوى الأصلية ـ والمصروفات فى الدعويين ,  وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/6/2006 ثم تقرر إعادة الدعوى للمرافعــــــــة

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 13011 لسنه 55 ق

لجلسة 21/9/2006 ليقدم المدعى فى الدعوى الأصلية ما يفيد لجوءه الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات قبل رفع الدعوى وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المدعى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بحالتها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق  والمداولة القانونية .

من حيث أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها قد نصت على أن ” ينشأ  فى كل وزارة  أو محافظة أو هيئة عامه وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامه لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة .

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون على أن ( عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ….. لا تقبل الدعوى التى  ترفع ابتداء  الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة و فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …… ”

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنه 2000 المشار اليه ولم يقدم مايثبت اللجوء الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات قبل رفع الدعوى ,  وقد أعيدت الدعوى  للمرافعة لذلك السبب الأمر الذى لا مندوحة معه من  القضاء بعدم قبول  الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ـ  والزامه المصروفات بحسبانه الخاسر للدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

ومن حيث أنه لما كان القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فأنه لا مجال للتعرض  لفرعيتها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وذلك على النحو المبين بالأسباب ـ والزمت المدعى فى الدعوى الأصلية المصروفات .

     سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى