موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8907 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي

نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكـــــــــــــمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8907 لسنة 56 ق

المقامة من/

محمود عبد الحميد شكري

ضــــد /

1- رئيس الجمهورية

2- وزير الداخلية

الوقائـــــــــــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين  بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 28/11/1993 حتى 18/6/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي علي قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة  بدفع التعويض المناسب للمدعي جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله في الفترة من 8/8/65 حتى 16/10/1971 والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أوع الحاضر عن المدعي عريضة معلنة بتعديل طلباته لتكون التعويض عن اعتقال المدعي خلال الفترة من 8/8/65 حتى 16/10/1971 ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود  خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو كثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 8/8/1965 حتى 16/10/1971.

وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المودعة جلسة 24/10/2002 تحضير.

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب ، ويكون علي هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون .

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط بين قدره والإساءة إلي سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين علي الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدي الاعتقال وأثنائه ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 26000 جنيه .

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 26000 جنيه (ستة وعشرون ألف جنيه) وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى