موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 534 ، 1740 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

 

في الدعويين رقمي 534 ، 1740 لسنة 55 ق

المقامتين من :

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( بصفته )

ضد :

الممثل القانوني لمصنع بالشي برومانيا

الوقائع

تتحصل وقائع الدعويين مستخلصة من كافة أوراقهما ومستنداتهما في أن المدعى بصفته عقد الخصومة فيهما بصحيفيتين أودعتا قلم كتاب المحكمة في 25/10/2000 ، 12/12/2000 أعلنتا للمدعى عليه وفق صحيح أحكام القانون طلب في ختامهما الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغاً مقداره 500ر321700 دولار أمريكي ومبلغ مقداره 773662 جنيه مصري والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات .

وذلك على قول منه ، أنه بتاريخ 21/4/1995 تعاقدت الهيئة المدعية مع مصنع بالشي الروماني بموجب عقد توريد رقم 21 /605 بمقتضاه يلتزم المصنع المدعى عليه بتوريد الآتي :

1 –  عدد 250 عجلة آحادية نصف مشغولة قطر خارجي 866 م . م للقطارات التوربيني المشغلة رقم 6601/6604 طبقاً لمواصفات س . ح . م فئة رسم رقم 66011 بسعر الوحدة 7005ر321 وبسعر إجمالي 125ر80425 .

2 – عدد 750 عجلة آحادية نصف مشغولة قطر خارجي 996 م . م للقطارات أم بي أرقام 11051 – 11110 طبقاً لمواصفات س . م . ح فئة وطبقا للرسم رقم 4783021 سعر الوحدة 4698/351 وبسعر إجمالي 350ر263602.

3 – عدد 1000 عجلة آحادية نصف مشغولة قطر خارجي 126 م . م لقطارات سيماف المشغلة رقم 11867 – 11748 طبقاً لمواصفات س . ح . م والرسم رقم 64020 بسعر الوحدة 7005/321 وبسعر إجمالي 321700500  والإجمالي الكلي فوب ميناء كونتا نزا برومانيا شاملاً التعبئة 975ر665727 دولار أمريكي وقد تضمن العقد النص على أن تضمن الشركة الموردة العجلات لمدة سنتين من تاريخ بدء وضعها بالتشغيل ، وقد قامت الهيئة المدعية بكبس إحدى العجلات عند بدء التشغيل بتاريخ 14/9/1997 في ورش أبي زعيل .

وبتاريخ 1/6/1998 وأثناء قيام القطار رقم 993 من محطة سمالوط تلاحظ سقوط عجلة البومبي الأمامي للعجلة الخلفية للعربة 11965 وبالمعاينة وجد أن الدسك مكسور وأن جزء من الدسك على بعد 100 متر من مكان السقوط ، وقد قامت الهيئة المدعية بإخطار الشركة الرومانية ( المدعى عليها ) بموجب فاكس بتاريخ 7/6/1998 ، وبتاريخ 13/6/1998 تم إرسال عينة من الدسك المكسور لمركز بحوث الفلزات للتحليل وجاء تقرير هذا المركز ثابت فيه أن سبب الكسر يرجع إلي عدم نظافة الصلب المستخدم ووجود نسبة شوائب أثناء التصنيع مما سبب إجهادات داخلية عالية تسبب شروخ كما تساعد على سرعة إنتشار الشروخ كما أن عملية المعالجة الحرارية غير مناسبة للخامة وأنها لم تكتمل حتى نهايتها مما أدي إلي الحصول على ( عجلة )ناشفة غير مرنة ، وبتاريخ 25/10/1991 تم توقيع بروتوكول مع

الدعويين رقمي 534 ، 1740 لسنة 55 ق

الخبراء الرومانيين تضمن استلام مندوبهم نسخة من تقرير المركز القومي لبحوث الفلزات السالف الإشارة إليه وعينة من العجل المكسور لإجراء الفحص والتحليل بمعاملهم وأخطروا الهيئة المدعية بأن سبب الكسر يرجع إلي عيوب التشغيل وليس عيوب الصناعة ، وبذلك تكون الشركة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها حيث لم تقم بتوريد عدد 1000 عجلة احادية نصف مشغولة اللازمة لقطارات السيماف بالشروط والمواصفات المتفق عليها طبقا للثابت من خلال تقارير المركز القومي لبحوث الفلزات وهو جهة فنية على أعلى مستوي من الخبرة في مجال العجل اللازم لقطارات السكك الحديد ، وأنه لما كانت هذه العيوب خفية لا يمكن معرفتها بالفحص العادي ولم يكن للهيئة المدعية علم بها وأن اكتشاف هذه العيوب يتطلب خبرة خاصة الأمر الذي يبين منه أن الشركة الموردة ( المدعى عليها ) قد أخلت بالتزاماتها وخالفت بذلك عقد التوريد مما يترتب عليه إلزامها بالتعويض على أساس أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحكام القانون المدني في شأن أحكام ضمان العيوب الخفية ، ولما كان قد ترتب على إخلال الشركة الموردة – المدعى عليها – بالتزاماتها أضراراً لحقت بالهيئة المدعية تتمثل في 500ر321700 دولار أمريكي قيمة المهمات المخالفة للمواصفات 1000 عجلة لزوم قطارات السيماف ، – 130060 جنيه مصري قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مصاريف الفك والتركيب ، 233120 جنيه مصري قيمة الرسوم والنولوت ، 410482 جنيه مصري قيمة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ، وذلك بالإضافة إلي احتفاظ الهيئة المدعية في المطالبة بأحقيتها في التعويض على أساس ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ، وأنه لما كانت المبالغ التي تطالب بها الهيئة المدعية معلومة المقدار وتأخر المدين في الوفاء بها فيستحق عليها فوائد قانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد تأسيسا على حكم المادة 226 من القانون المدني الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعوييه إبتغاء الحكم له بسالف طلباته .

وحيث جري تحضير الدعويين وخلاله قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعويين ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ 500ر321700 دولار أمريكي ، ومبلغ 773662 جنيه مصري فضلاً عن فوائده القانونية بواقع 4 % إعتبارا من 25/10/2000 وإلزامه بالمصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل محامي الحكومة عن المدعى بصفته وقدم صحيفة معلنة طلب في ختامها إعلان المدعى عليه بصفته بترك الخصومة في الدعوى رقم 534/55 ق ، وبتصحيح شكل الدعوى رقم 1740/55 ق بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته المبالغ المطالب بها بصحيفة إقتتاح الدعوى وفوائد هذه المبالغ القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات ، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرتي دفاع للحكم له بطلباته ، وبجلسة 17/2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات في أجل مسمي أنقضي دون إيداع  وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا .

حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى رقم 1740/55 ق شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ مقداره 500ر321700 دولار أمريكي ، ومبلغ مقداره 77366 جنيه مصري والفوائد القانونية لهذه المبالغ بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وإلزامه المصروفات .

وحيث أنه عن الدعوى رقم 534/55 ق المقامة من ذات المدعى ضد المدعى عليه نفسه بذات الطلبات محل الدعوى رقم 1740/55 ق ، فقد قرر المدعى بصفته بموجب صحيفة معلنة إلي المدعى عليه بترك الخصومة فيها وطلب اثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة 141 من قانون المرافعات المصري التي جري نصها على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر ….. وهو ما أعلن به المدعى بصفته خصمه المدعى عليه ، ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات ترك المدعى بصفته الخصومة في الدعوى رقم 534/55 ق وتلزمه مصروفاتها عملاً بحكم المادة 143 من قانون المرافعات .

وحيث أن الدعوى رقم 1740/ 55 ق قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقرر قانوناً وبذلك تكون مقبولة شكلاً .

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالتنويه إلي أن المنازعة المعروضة يطبق في شأنها القانون المصري وتختص بنظرها المحاكم المصرية عملاً بأحكام المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والبند رقم 3 من العقد رقم

الدعويين رقمي 534 ، 1740 لسنة 55 ق

21/605 محل التداعي والبند 72 من كراسة الشروط المرفقة به ” ب ” وتختص بنظرها هذه المحكمة عملاً بأحكام المادة 10 من قانون مجلس الدولة .

وحيث إن المدعى عليه بصفته لم يمثل بجلسات التحضير وجلسات المرافعة رغم إعلانه قانوناً وبذلك فلم يبد دفاع أو دفوع في الدعوى .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإنه يبين من مطالعة نصوص المواد 88 و 90 و 92 و 94 و 95 و 99 و 100 و 101 من لائحة قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/1983 ، أنها تضمنت تنظيماً كاملاً لفحص الأصناف المشتراة طبقا لعقود التوريد من شأنه أن تتمكن الجهة الإدارية من التحقق من مطابقة المبيع لشروط العقد ومواصفاته والوفاء بالغرض المقصود منه ولها على ضوء ما تجريه من تجارب وفحص أن تقرر إما قبول الصنف أو رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص واعتماد المصلحة لقرارها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا أي يكون ملزماً لطرفي العقد ، وأنه في مجال تحديد مكان التسليم وطريقته بالنسبة لعقود التوريد التي محلها بضائع أو سلعا ترد من الخارج فإنه يتعين بالنص على مكان التسليم وطريقته بالعقد فقد يكون هذا التسليم في ميناء الشحن  F . O .B  أو في ميناء الوصول C . I . F  أو C .& F  تبعاً لما اذا كان الثمن يشمل مصاريف النقل والتأمين أو مصاريف النقل فقط دون التأمين أو أن يكون التسليم بمخازن الوزارة أو المصلحة المتعاقدة . ففي الحالة الأولي يكون التسليم نهائيا في ميناء الشحن وبمجرد وضع البضاعة على السفينة وتسلم المستندات الناقلة للملكية وينقضي بذلك عقد التوريد وتنتهي مسئولية المورد في ميناء الشحن وذلك إذا كانت مدة الضمان تنتهي بانتهائه أما إذا امتدت مدة الضمان فإن العقد يمتد بإمتدادها إذ تدور وجوداً وعدماً مع مدة سريانه فلا تنتهي إلا بإنتهاء المدة المحددة لتمام التنفيذ .

وحيث أنه رجوعاً إلي القانون المدني ، فإنه يبين من مطالعة المواد أرقام 447 ، 449 ، 450 من القانون المدني المصري ، أن البائع يكون ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذي أعدت له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ، إلا إذا اثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا  العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه ، فإذا كان العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد وجب على البائع أن يخطر به المشتري خلال مدة معقولة أما إذا كان لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب ، فإذا أخطر المشتري البائع بالبيع في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444 .

وحيث أنه يخلص من ذلك أنه يشترط لضمان العيوب الخفية ، أن يكون العيب مؤثراً يقع في مادة الشئ أو المنافع المقصودة منه وتستفاد هذه المنافع مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذي أعد له وأن يكون العيب قديماً وأن يكون خفياً غير ظاهر أو أكد البائع خلو المبيع منه وأن يكون غير معلوم للمشتري .

وحيث أنه بتطبيق ما تقدم من قواعد قانونية على وقائع الدعوى المعروضة وكان الثابت للمحكمة من مستندات الدعوى ، أن الهيئة المدعية قامت بترسية المناقصة العامة لتوريد عدد 2000 عجلة إحادية نصف مشغولة بموجب العقد رقم 21/605 في 12/4/1995 على مصنع بالشي برومانيا ( المدعى عليه ) منها عدد 1000 عبارة عن عجلات إحادية نصف مشغولة قطر خارجي 2926/ م س لقطارات سيماف المشغلة رقم 1867 – 11748 طبقا لمواصفات س . ح . م رقم M  , B  ( فئة D  ) والرسم رقم 64020 بإجمالي مبلغ مقداره 500 ر 321700 دولار أمريكي – فوب بميناء كونستانزا شاملاً التعبئة ، وتضمنت شروط الطرح والعقد أنه يتم التفتيش على المركبات المقرر توريدها واعتمادها عن طريق مهندس التفتيش بسكك حديد مصر والذي تكون له الصلاحية للإشراف بنفسه أو بواسطة مهندس مقيم يعينه هو على جميع مراحل التصنيع ورفض اية مواد أو منتج نهائي يدخل في تركيب المركبات يري أنه معيب أو غير مطابق للعقد وله أن يجري اختبارات داخل ورش المصنع أو بمعرفة خبير أو خبراء يضعهم في أي مكان آخر غير مقر المصنع إلا أنه لا يعد قبول مهندس التفتيش التابع للهيئة قبل الشحن قبولاً نهائياً ، ولا يتم القبول النهائي إلا في مصر بعد استيفاء شروط البند المعنون بـ ( القبول النهائي من الشروط الفنية ) كما تضمن العقد – قرين بند ضمان المهمات – تضمن الشركة المهمات الموردة لمدة سنتين من تاريخ بدء وضعها بالتشغيل ، وأنه تم شحن المهمات بالكامل على الباخرة ( الادريس  ) بالبوليصة رقم (1) بتاريخ 24/1/1996 وتم إضافتها بمخازن أبي زعبل بإذن رقم 94 بتاريخ

الدعويين رقمي 534 ، 1740 لسنة 55 ق

15/7/1997 ، وتم وضع تلك العجلات في التشغيل بعد كبسها في 14/9/1997 فتبين أنه أثناء قيام القطار 933 في 1/6/1998 من محطة سمالوط سقوط عجلة البوجي الأمامي للعجلة الخلفية للعربة 11965 وبالمعاينة وجد أن الدسك مكسور فتم إبلاغ المصنع المدعى عليه لإرسال فنيين لمعاينة الدسك المجيور في 7/6/1998 وإرسال عينة منه في 13/6/1998 لمركز بحوث الفلزات للتحليل ، فتقدم الخبراء الرومانيون تقريرهم في 26/7/1998 بأن أسباب الكسر ناتج من عيوب التشغيل بتأثير الحرارة المتولدة بين لقمة الفرملة والعجلة وأنه يجب تركيب مثلثات الفرامل بحيث يكون التلامس بين لقم الفرملة وسطح العجلة في الوضع الصحيح وتنصح بتشغيل جميع العجل واذ تلاحظ وجود نقر أو بقع صفراء على بروفيل العجل خلال التشغيل يجب إرسالها إلي مخرطة العجل ، وقد ردت إدارة الوحدات المتحركة بالهيئة المدعية على ذلك التقرير بأن لقم الفرامل الموجودة بالبواجي جانز هي لقم فرامل مطبوخة وتنهار عند 350 درجة مئوية وهي مثبتة ليس عن طريق مثلثات ولكن يوجد كباس على كل عجلة Brake Unit)) ومثبتة بها لقمة الفرامل في وصفها الصحيح بالإضافة إلي وجود جهاز مانع الزحف على كل دنجل ، وتأيد ذلك بتقرير المركز القومي لبحوث الفلزات الذي تضمن أنه تبين له من التحليل والفحوصات المعملية والمتيالورجية والميكانيكية لخامة الدسك المكسور أن سبب الكسر يرجع إلي عدم نظافة الصلب المستخدم بوجود نسبة بشوائب اثناء التصنيع مما سبب إجهادات داخلية عالية تسبب شروخاً كما تساعد على سرعة انتشار الشروخ في حالة حدوثه وأن عملية المعالجة الحرارية غير مناسبة للخامة وأنها لم تكتمل حتى نهايتها مما أدي إلي الحصول على عجلة ناشفة غير مرنة مما أضعف قدرتها على إمتصاص الصدمات ومقاومة أحمال التشغيل وأنه ولما كان العيب الذي كشف عنه تقرير المركز القومي لبحوث الفلزات قد وقع في مادة العجلة عند تصنيفها وهو ما لا يتم اكتشافه بالفحص العادي ومن ثم يعد من العيوب الخفية ، وكان المدعى قد أخطر المدعى عليه به مما يوجب ضمانة له .

وحيث أن الضمان يوجب تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب وكانت الهيئة المدعية قد تكبدت مبلغاً مقداره 500 ر 321700 دولار أمريكي قيمة شراء العجل محل التداعى وتكبدت نفقات لاستبداله وتعطيل لقطاراتها ورسوم نولون وتفريغ وأرضيات ورسوم جمركية وضريبة مبيعات مبلغاً مقداره 773662 جنيه مصري وهو ما يلزم المدعى عليه بأن يؤديه للهيئة المدعية على نحو ما يرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الفوائد القانونية المطالب بها ، فقد نصت المادة 226 من القانون المدني المصري على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ..

وحيث أن المبلغ المقضي على المدعى عليه به معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر عن الوفاء به ، وتعلق بمناقصة عملية توريد مما يعتبر عملاً تجارياً وفقاً لنص المادة الثانية من القانون التجاري ومن ثم يستحق المدعى بصفته فائدة قانونية عن المبلغ المقضي به 5 % سنوياً وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 12/12/2000 وحتى تمام السداد .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا : بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى رقم 534/55 ق ، وألزمته بصفته المصاريف.

ثانياً: بقبول الدعوى رقم 1740/55ق شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره (321700.500 دولار أمريكي) ، ومبلغاً مقداره (773662 جنيه مصري) وفوائدهما القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 12/12/2000 وحتى تمام السداد، وألزمت المدعي عليه المصاريف.

سكرتيرالمحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى