موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 14555 لسنه 54 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد           نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           /  عادل فؤاد                               مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد                   أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي  

فى الدعوى رقم 14555 لسنه 54 ق

المقامة من :-

حسين عطية أحمد عطية

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

—–

الوقائع

—–

          بتاريخ 19/9/2000 اقيمت الدعوى الماثله بايداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمه ابتغاء الحكم بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات 0

          وشرحا للدعوى – ذكر المدعى انه تم اعتقاله بتاريخ 10/10/92 وحتى رفع الدعوى 0

          ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفه للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطه وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبيه وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا برايها القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم :-

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى تعويضا مناسبا لما اصابه من اضرار نتيجة اعتقاله فى الفتره المشار اليها بالتقرير والمصروفات 0

   وتوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودع الحاضر عن جهة الاداره حافظه مستندات ومذكره دفاع وبجلسه 7/6/2005 قررت المحكمه التاجيل لجلسه 7/7/2005 ليقدم الحاضر عن المدعى سند وكالته وبجلسه 7/7/2005 دفع الحاصر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكاله وب1ات الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 22/11/2005 ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

” المحكمه “

          بعد مطالعه الاوراق والمداوله القانونيه 0

   من حيث انه لما كانت الماده 73 من قانون المرافعات قد نصت على ان ويجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت مكالبة عنه وفقا لاحكام قانون المحاماه 0

   ومن حيث انه لما كان ذلك والثابت ان محامى المدعى لم تثبت وكالته عنه ابان التحضير والمرافعه كما لم يحضر المدعى ايان الجلسات الامر الذى تضحى معه الدعوى الراهنه قد اقيمت وبوشرت ممن لا صفه له ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفقعها من غير ذى صفه والزام رافعها المصروفات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه والزمت رافعها المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى