موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم17586/57ق والدعوى رقم 8736/58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسـة السـيد الأســتاذ المستشار الدكتور  / عبد الفتاح صبري ابوالليل                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين      / سعيد حسين محمد النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفى عبد الغنى                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار         / ثروت حسن                              مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد                   / خليل إبراهيم                                  أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم17586/57ق

والدعوى رقم 8736/58ق

المقامة من

عماد صلاح الدين احمد عبد الرحمن

ضـــــــــد

وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي الدعوى رقم 17586/57ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2003 والدعوى رقم 8736/58ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/1/2004 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقال زوجها مع ألزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه اعتقل في 1/1/ 90 وظل رهبن محبسه حتى تاريخ 18/7/2000.

حيث ألقى به في السجن ولا يزال معتقلا حتى تاريخ أقامة الدعوى رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه.

ونعى المدعي على قرار اعتقال زوجها انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في 1/1/ 90  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 2/1/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها مثل المدعي بوكيل محام ومثل محامى الحكومة وقدم الأول حافظة مستندات، وقدم الأخر حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 4/12/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى رقم 8736/58 إلى الدعوى ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 14/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في اجل ضربته انقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

تابع الحكم في الدعويين رقمي 17586 ،8736 لسنة 57 ق

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى أليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 9/1/1995 حتى الإفراج عنه في 21/2/2002 والمصروفات.

و حيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1338 في 11/1/2003 أوصت اللجنة بتعويضه.

ومن ثم فان تكون المدعي قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

.ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث أن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 9/1/1995 حتى تاريخ الإفراج عنه في 21/2/2002 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث إن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباة هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 في شأن المتشردين والمشتبة فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب إن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما إن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث إن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبة فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة  اعتقاله في 9/1/95 حتى تاريخ الإفراج عنه في 21/2/2002 بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعويين شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره واحد وعشرون ألف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتير المحكمــة                                                     رئيــس المحكمــــة

 

 

 

روجع/أحمد يسرى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى