موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الطوارئ

 

قانون الطوارئ

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 601

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

تقتضى بعض الظروف توسعاً فى ساطات الإدارة و تقييداً فى الحريات الفردية . من ذلك حالة تهديد سلامة البلاد أثر وقوع حرب أو التهديد بخطر الحرب أو إضطراب الأمن أو حدوث فيضان أو وباء أو كوارث .. ففى مثل هذ الحالة تعلن الدولة بلا تردد الأحكام العرفية ، و هذا نظام إستثنائى خطير يوقف الحريان الفردية و يعطل الضمانت الدستورية المقررة لها . و تبرره نظرية الضرورة و تقتضى منح الحكومة سلطات إستثنائية واسعة لمواجهة الظروف الطارئة إبتغاء المحافظة على سلامة الدولة . و بالنظر إلى كثرة التعديلات التى أدخلت على قانون الأحكام العرفية القديم رقم “15” الصادر فى 26 من يونيو سنة 1923 لوحظ من بعدها أنها خلت من كثير من الضمانات الواجب توافرها لمن يعاملون بأحكامه ، فقد صدر القانون رقم “533” فى 7 من أكتوبر سنة 1954 متضمناً أحكاماً جديدة بعد أن ألغى قانون الأحكام العرفية القديم . و قد نص القانون رقم “533” لسنة 1954 على الأسباب التى تقضى إعلان الأحكام العرفية وحدها بثلاث حالات هى : كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جهة منها للخطر بسبب اغارة قوات العدو من الخارج ، أو بسبب وقوع إضطرابات فى الداخل ، كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية و ضمان تموينها و حمايتة طرق المواصلات و غير ذلك مما يتعلق بحركاتها و أعمالها العسكرية خارج الجمهورية . ومن آثار إعلان الأحكام العرفية إنتقال معظم إختصاصات السلطات المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أى إلى الحاكم العسكرى العام و إلى مندوبه . و من آثار اعلانها منح الهيئة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سلطات إستثنائية فيجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المتعددة التى نص عليها القانون و منها الأمر بالقبض و إعتقال ذوىالشبهة و الخطرين على الأمن و النظام العام و وضعهم فى مكان أمين . و يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة السلطات المخولة للحاكم العسكرى العام كما يحوز أن يرخص له فى إتخاذ أى تدبير آخر مما يقتضيه تحقيق الأغراض التى من أجلها أعلنت الأحكام العرفية فى كل من الجه التى أجريت فيها أو بعضها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 601

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 3

أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية . فإذا طرأت ظروف إستثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية فأن ذلك يؤدى حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعى تلك النصوص العادية . فالقوانين تنص على الإجراءات التى تتخذ فى الأحوال العادية و ما دام أنه لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه فى حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السلطة الإدارية من إتخاذ الإجراءات العاجلة التى لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة دون غيرها . و غنى عن البيان فى هذا المجال أن هناك قاعدة تنظم القوانين جميعها و تفوقها محصلها وجوب الإبقاء على الدولة . فعناية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً و قبل كل شئ العمل على بقاء الدولة الأمر الذى يستتبع تخويل الحكومة إستثناء و فى حالة الضرورة من السلطات ما يسمح لها بإتخاذ الإجراءات التى يتطلبها الموقف و لو خالفت فى ذلك القانون فى مدلوله اللفظى ما دامت تبغى الصالح العام . غير أن سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست و لا شك طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط . فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل ، و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف أن يكون رائد الحكومة فى هذا التصرف إبتغاء مصلحة عامة . و بذلك تخضع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء غير أن المناط فى هذه الحالة لا يقوم على أساس التحقق من مدى مشروعية القرار من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و إنما على أساس توافر الضوابط التى سلف ذكرها أو عدم توافرها فإذا لم يكن رائد الحكومة فى هذا التصرف الصالح العام بل إتجهت إلى تحقيق مصلحة خاصة مثلاً فإن القرار يقع فى هذه الحالة باطلاً .

 

( الطعنان رقما 956 و 958 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 2

إن سلطة الإستيلاء على أى عقار المخولة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 هى سلطة مطلقة و غير مقيدة بأى قيد من القيود و لا تتعارض مع سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معادها المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 معدلاً بالقانون 252 لسنة 1960 و التى إشترط المشرع لممارستها أن يكون العقار خالياً . بل أنها تعتبر مكملة لها و يمكن الإلتجاء إليها بمعالجة الحالة التى تعجز السلطة المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 عن مواجهتها بسبب عدم خلو العقار المستولى عليه بالفعل . و فى هذه الحالة لا يجوز الإحتجاج بأن مثل هذا الإستيلاء لا صلة له بالأمن العام لأنه ينبغى أن يفهم الأمن العام فى هذا الخصوص بمعناه الواسع حتى يشمل إستمرار سير المرافق العامة بإنتظام و غير خاف ما لذلك الإنتظام فى إستمرار سير المرافق العامة من أثر فى إستتباب الأمن العام و توفير الشعور بالمطمأنينة لدى الناس و ما من شك فى أن مرفق التعليم هو من المرافق العامة ذات الأهمية الكبرى التى يجب العمل على سيرها بإطراد و إنتظام . فإنه متى كان الثابت من الأوراق أن حاجة منطقة شرق القاهرة التعليمية إلى مبان تستوعب طلبه المرحلة الأولى كانت حاجة ملحة و أن المبنى المستولى عليه يصلح لشغله بمدرسة مرحلة أولى . فإن قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ يكون قد قام على سببه المبرر له قانوناً و تغيا وجه الصالح العام فبرئ من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة . فضلاً عما سلف بيانه من أنه صدر ممن يملكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 43

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 3

لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة أن يحيل أياً من الجرائم إلى القضاء العسكرى دون معقب عليا طالما أن قراره خلا من إساءة إستعمال السلطة – عبارة ” أياً من الجرائم ” جاءت مطلقة و عامة .

 

( الطعن رقم 964 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 1

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – صدور قرار جمهورى بإعتقال موظف إعمالاً لأحكام قانون الطوارئ – مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التى خولت رئيس الجمهورية سلطة تقيد حرية الأشخاص و إعتقالهم ، مقصور على من يكون من هؤلاء الأشخاص خطراً على الأمن و النظام العام – يجب أن تكون ثمة وقائع جدية فى حق الشخصين منتجة الدلالة على هذا المعنى – تكييف هذه الوقائع لا يعتبر من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة و إنما هى مسألة قانونية تخضع جهة إدارة فى ممارستها لرقابة القضاء – أساس ذلك : تحقق القضاء من قيام ركن السبب الذى إستلزمه القانون لمشروعية قرار الإعتقال – متى ثبت إنتفاء ركن السبب كان القرار مخالفاً للقانون و يتحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية – الأثر المترتب – على ذلك : الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية و الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 1

نظام الطوارئ أرسى الدستور أساسه و وضع القانون قواعده و يخضع لمبدأ سيادة و رقابة القضاء – هو نظام إستثنائى – مبرراته : ما يعترض حياة الدولة من ظروف و أحداث تعرض أمن البلاد و سلامتها للخطر – يتعين التقيد بما ورد من نصوص صريحة على سبيل الحصر – أساس ذلك . قاعدة التفسير الضيق للإستثناءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 2

الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ لعدم عرضه على مجلس الأمة – حكم المحكمة – العليا بدستورية القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1207

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 1

نظام الأحكام العرفية ” نظام الطوارئ ” و أن كان نظاما إستثنائيا إلا أنه ليس نظاماً مطلقاً فقد أرسى الدستور أساسه و أبان القانون حدوده و ضوابطه و من ثم يخضع لمبدأ سيادة القانون – رقابة القضاء هى وحدها دون غيرها الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية و تؤمن لهم حرياتهم العامة و تفرض للقانون سيادته – لئن ساغ القول بأن قرار إعلان حالة الطوارىء من أعمال السيادة التى تصدر من الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة بحسبانه من الإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة أو إستتباب الأمن أو النظام العام بها الا أن التدابير التى يتخذها القائم على اجراء النظام العرفى تنفيذا لذلك سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يتعين أن تتخذ فى حدود القانون و لا تنأى عن رقابة القضاء أساس ذلك : أن هذه التدابير لا تجاوز دائرة القرارات الإدارية التى تخضع للإختصاص القضائى لمجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 548

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 1

القانون رقم 533 لسنة 1954 – حدد القانون الحالات التى تقتضى إعلان الأحكام العرفية – إنتقال معظم إختصاصات السلطة المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية – منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات إستثنائية – يجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المشددة و منها الأمر بالقبض و إعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن و النظام العام و وضعهم فى مكان أمين – سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط – يجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف و أن يكون رائدها إبتغاء مصلحة عامة – خضوعها لرقابة القضاء – مشروعية أو عدم مشروعية التصرفات على أساس توافر الضوابط أو عدم توافرها – إذا لم يكن رائد الحكومة الصالح العام وقع القرار باطلاً .

 

( الطعن رقم 1776 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 774

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ – لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى أحد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة – و لئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة إعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدى أن المعتقل من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن و النظام العام – هذا النظام الإستثنائى مقيد بما نص عليه القانون بما يعنى أن يكون للإعتقال سبب يقوم عليه – رقابة القضاء الإدارى لركن السبب – إذا لم يكن المدعى قد توافرت فى جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان فى إحدى الحالات المسوغة لإعتقاله كان قرار إعتقاله غير مشروع – توفر ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1691

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية التى كانت فرضت على البلاد من قبل بموجب المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 قد تضمن فى مادته الثالة النص على أنه ” لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار ، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية و الاقتصاد أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية، سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شئ مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله ،أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأى طريق آخر …” و النص المذكور قد جاء مضيقا لاختصاص القضاء ، مانعا إياه من نظر المنازعات المشار إليها به بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر ، أى سواء بالإلغاء أو بالتعويض و ما إليهما . و قد جرى قضاء هذه المحكمة فى مثل هذه الحالة على أنه لا وجه للنعى بعدم الدستورية بدعوى مصادرة حق التقاضى ، إذ التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموما و بين تحديد دائرة اختصاص القضاء . و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الالتجاء إلى القضاء ، لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى ، و هو حق كفل الدستور أصله ، إذ تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى – لئن كان ذلك كما تقدم ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع و التضييق إذ النصوص الدستورية تقضى بأن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يعين اختصاصاتها ، و بهذا نصت المادة 125 من دستور سنة 1923 و المادة 176 من دستور جمهورية مصر ، و ينبى على ذلك أن كل ما يخرجه القانون من اختصاص القضاء يصبح معزولا عن نظره . و هذا أصل من الأصول الدستورية المسلمة ، و قديما قالوا إن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و على هذا الأصل الدستورى صدرت التشريعات الموسعة أو المضيقة لولاية القضاء فى جميع العهود ، و فى شتى المناسبات و فى ظل جميع الدساتير ، كما  لا وجه كذلك للنعى عليه بأنه ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن من الناحية الدستورية هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القانون المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين من تنطبق عليهم أحكامه ، إذ المنع من سماع الدعوى عام بالنسبة إلى الناس كافة كما لا وجه فى هذا الصدد للاحتجاج بنص المادة 35 من دستور جمهورية مصر ، التى تقضى بأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون ، لأن المقصود من ذلك هو عدم حرمان المتقاضى من حق الدفاع عن نفسه ، و من البداهة أن محل إعمال ذلك حيثما يكون التقاضى بدعوى متاحاً قانوناً . أما إذا امتنع اختصاص القضاء بنظر دعوى فغنى عن القول أنه لا يكون ثمة مجال لإعمال هذا النص فيها ، ذلك أن لكل من الأصلين الدستوريين : الأصل الذى يسمح للسلطة التشريعية بتحديد دائرة اختصاص القضاء ، و الأصل الآخر الذى يكفل للمتقاضى فى دعوى متاحة هى من اختصاص القضاء حق الدفاع أصالة أو بالوكالة – لكل من هذين الأصلين مجاله الخاص فى التطبيق ، فلا يجوز الخلط بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1691

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 3

لا ريب فى دستورية الحكم الذى تضمنه نص المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 من الناحية الموضوعية ، ما دام يصدر به قانون عقب إلغاء نظام الأحكام العرفية ، و فى الحق فقد كان يصدر مثل هذا القانون فى أعقاب إلغاء نظام الأحكام العرفية الذى كان يفرض على البلاد فى شتى المناسبات ، كالقانون رقم 114 لسنة 1945 و القانون رقم 50 لسنة 1950 ، و كانت هذه القوانين تبرر ذلك الحكم فى مذكرتها الإيضاحية بمثل ما بررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 270 لسنة 1956 ، و هى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، و بمراعاة أن نظام الأحكام العرفية هو نظام استثنائى فرض بحكم الضرورة ، و أنه عقب إنهائه يكون – على حد التعبير الذى ورد فى تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ فى شأن القانون رقم 114 لسنة 1945- ” من المصلحة العليا للبلاد إصدار تشريع يسدل به الستار على حالة استثنائية مضت و انتهى عهدها و صار من المصلحة العامة ألا تثار من جديد مشكلاتها التى لاحد لها ، مع غض النظر عن بعض المصالح الخاصة التى قد يكون أصابها ضرر من هذه التصرفات ، تغليبا للمصلحة العامة على كل اعتبار ، و لهذا شبه بقوانين التضمينات < Bill of indemnity > التى جرى العمل فى البرلمان الإنجليزى على وضعها لتجعل من أعمال كانت غير مشروعة حين صدورها أعمالا مشروعة ، و من أعمال معاقب عليها أعمالا يتناولها العقاب . و كل ذلك رعاية للمصلحة العامة ” .

 

( الطعن رقم 929 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 2

لئن كان القانون يخول للحاكم العسكرى فى ظل الأحكان العرفية سلطة تقديرية واسعة يواجه بها ما تقتضيه الحالات الإستثنائية التى تعرض له من إتخاذ تدابير سريعة حاسمة ، إلا أنه ينبغى ألا تتجاوز سلطته التقديرية الحدود الدستورية المرسومة ، و ألا تخل بإلتزاماته القانونية ، و ألا تتغول بوجه خاص على الحريات العامة بدون مبرر قانونى ، و إلا شاب تصرفاته عدم المشروعية ، و إنبسطت عليها رقابة القضاء الإدارى إلغاء و تعويضاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 3

إن قرار الحاكم العسكرى العام ينبغى أن يكون له سبب ، بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل ، و إلا فقد القرار علة وجوده و مبرر إصداره ، و فقد بالتالى أساسه القانونى ، كما يجب أن يكون هذا السبب حقيقياً لا وهمياً و لا صورياً ، و صحيحاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه ، و قانونياً تتحقق فيه الشرائط و الصفات الواجب توافرها فيه قانوناً ، و إنه و لئن كانت الإدارة فى الأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل و تقدير أهمية النتائج التى تترتب على الوقائع الثابت قيامها ، إلا أنه حيثما تختلط مناسبة العمل الإدارى بمشروعيته ، و متى كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصاً فيما يتعلق بالحريات العامة ، وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره . فالمناط ، و الحالة هذه ، فى مشروعية القرار الذى تتخذه الإدارة هو أن يكون التصرف لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن و النظام ، بإعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر ، و للقضاء الإدارى حق الرقابة على قيام هذا المسوغ أو عدم قيامه ، فإذا ثبتت جدية الأسباب التى تبرر هذا التدخل كان القرار بمنجاة من أى طعن . أما إذا إتضح أن الأسباب لم تكن جدية و لم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطوارئ

فقرة رقم : 6

نصت المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 على أنه ” لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار ، و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القامة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامون أو مندوبوهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ، و ذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة من طريق المطالبة بإبطال شئ مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله ، أم كان الطعن غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض ، أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو إلتزام أو برد مال أو بإستراجاعه أو بإسترداده أو بإستحقاقه أو بأى طريق آخر ، و لا تسرى هذه الأحكام على الدعاوى المدنية أو الجنائية التى ترفع بناء على طلب وزير المالية عن تصرفات الحراس فى شئون وظائفهم ” . و قد قصد بإصدار هذا القانون – على ما يبين من المناقشات التى دارت بمجلس الشيوخ – إعفاء القائمين على الأحكام العرفية مما يكونون قد إتخذوه أثناء قيام الأحكام العرفية من إجراءات تجاوزا بها حدود القانون ، بإعتبار أنهم إنما فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة ، و ما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة و الطمأنينة ، و المناط فى ذلك كله أن يكون الحاكم العسكرى و هو يتخذ هذا الإجراء إنما يدفع به خطراً أو غائلة ، و بعبارة أخرى أن يكون رائده فى ذلك المصلحة العامة .

 

( الطعن رقم 1517 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى