موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم6192لسنة57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السادسة

—————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـور / عبد الفتاح صبري ابوالليل               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد النادي                        نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفى عبد الغنى                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــــار/ ثروت حسن                                       مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / خليل إبراهيم                                      أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم6192لسنة57ق

المقامة من

1 – عبد الفضيل تونى مسعود    2 – تحية محمد حروان والدى المعتقل / محسن عبد الفضيل تونى مسعود

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2002 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لهما تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من  جراء اعتقال نجلهما مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعيان شرحا لدعواهما أن نجلهما اعتقل في 19/11/ 1994 وظل رهبن محبسه حتى تاريخ رفع الدعوى.

ونعى المدعيان على قرار اعتقال نجلهما انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   19/11 / 1994  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعيان بأن نجلهما أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابتها نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثلت المدعيان بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجلهما.

وحددت المحكمة جلسة 30/10/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  مثل المدعيان بوكيل محام وقدم حافظة مستندات ومثل محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 16/4/2006 تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في اجل ضربته وانقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ،  وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى اليهما تعويضا عما اصابهما من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلهما في الفترة من 1/1/1995 حتى الإفراج عنه في 13/9/2000 والمصروفات.

 

الدعوى رقم6192لسنة57ق قضاء اداري

وحيث أن الثابت أن المدعيان تقدما للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 3419 لسنة 2001اوصت اللجنة بتعويضهما.

ومن ثم فان يكون المدعيان قد سلكا الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7لسنة2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن الثابت أن نجل المدعيان قد اعتقل في الفترة من 1/1/1995 حتى ” تاريخ الإفراج عنه ”                                                                                                                                                                                                                                           13/9/2000 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعيان خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعيان وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال نجل المدعيان يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بنجل المدعيان أضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بنجل بالمدعيان من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعيان من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجلهما في الفترة سابقة البيان بتاريخ 1/1/1995

وحتى ” تاريخ الإفراج عنه ” في 13/9/2000 بمبلغ مقداره اثني عشر ألف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين مبلغا مقداره اثني عشر ألف جنيه مناصفة بينهما وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                            رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى