موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقمى (354 /432 ) لسنة 45 ق

                      بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

إسماعيل صديق راشد                

نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

 ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / يحيى أحمد عبد المجيد و يســـــرى هــــــــاشم  الـــشيخ و  حسن كمـــال أبو زيد و  أحـــــــــمد إبــراهيم  زكـــــــى

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ معتز أحمد شعير              مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /  يحيى سيد على                       أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقمى (354 /432 ) لسنة 45 ق

المقامة أولها من

  • السيدة / نفيسة محمد محمد الصعيدى ،

نجلاء وعمرو وعلياء محمد رمزى محمودالشهاوى 0  

  • سعد الشبراوى هلبه0
  • محمد حسنى عبد الحميد محى الدين 0
  • فاطمة محمد عبد الرازق 0

 

ضــــــــد

 

                                             النيابة الإدارية 

 

                                         والمقامة ثانيها من

                                  عبد المجيد إبراهيم عبد الحى

                                                 ضــــــد 

                                            النيابة الإدارية

                               فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                           بالمنصورة فى الدعوى رقم 173 لسنة 25ق

                                        بجلسة 23/8/1998   

 

  الإجراءات  :

******** 

                 بتاريخ 21 /8/1998 أودع الأستاذ / توفيق على حسنين المحامى  وكيلا عن الطعانين  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجداولها تحت رقم 354 لسنة 45ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة ا بجلسة 23/8/1998 فى الدعوى رقم 173لسنة 25ق ، والذى قضى منطوقة بمجازاة كل من محمد حسنى عبد الحميد محى الدين وفاطمة محمد عبد الرازق 000  بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم ومجازاة كل من سعد الشبراوى هلبه ومحمد رمزى محمود االشهاوى  بخصم شهرين من أجر كل منهما    0

 

          وطلب الطاعنون بنهاية تقرير طعنهما – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و براءة الطاعنين فيما نسب إليهم  0 

 

          وبتاريخ 22/11/1998 تم إعلان الطعن للنيابة الإدارية 0

 

         وبتاريخ 24/10/1998 أودع الأستاذ / توفيق على حشيش المحامى وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجداولها تحت رقم 432 لسنة 45ق فى الحكم المشار إليه آنفا والذى قضى فيه مجازاة كل من 00000000000 وعبد المجيد إبراهيم عبد الحى بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم 0

 

           وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه  – للأسباب الواردة به  – الحكم بقبول الطعن شكلا  وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وبراءة الطاعن مما نسب إليه 0

 

          وبتاريخ 2/11/1998 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0

 

          وقد أعدت  هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين  ارتأت بنهايته – للأسباب الواردة به –  الجكم أولا :

“بقبول الطعن رقم 354 لسنة 45ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن محمد رمزى محمود الشهاوى بخصم شهرين من أجرة  مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء بانقضاء الدعوى التأديبية منتهية  ورفض هذا الطعن فيما عدا ذلك من طلبات” 0  

 

         ثانيا :-

              “بقبول الطعن رقم 432 لسنة 45 شكلا ورفضه موضوعا” 0

 

         وتحدد نظر الطعنيين أمام  دائرة فحص الطعون جلسة 2/9/2000 وتم تداولها بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح  بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/6/2003 قررت المحكمة إحالة الطعنيين لدائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 12/4/ 2003 وقد تم تداولهما بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة حجز العنين للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعدا لمداولة قانونا     0   

 

             ومن حيث الثابت من بالطعن رقم 354 لسنة 45 ق أن السيدة / نفيسة محمد محمد الصعيدى و( نجلاء وعمرو وعليا محمد رمزى محمود الشهاوى قد أقاموا هذا الطعن ( مع باقى الطاعنين ) بوصفهم ورثه المرحوم محمد رمزى محمود الشهاوى وذلك بطلب القضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية قبل مورثهم لوفاته فأن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه وأن كانت الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية أو أثناء نظر طعن الإدارة فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم إلا إن هذا منوط كون الموظف متهما ، فإذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف  ثم توفى أثناء نظر الدعوى انقضت الدعوى  التأديبية ، كذلك إذا حكم فى الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فأن إذا توفى الموظف أثناء نظر الطعن فأن الدعوى التأديبية ضده تنقضى بحكم القانون وهذا الأصل يحقق صالحا للموظف وأسرته 0

 

        أما إذا أصدر الحكم من المحكمة أول درجة بالأوراق ثم طعن الموظف فى الحكم أمام الإدارية العليا طالبا الحكم ببراءته ، ثم توفى أثناء نظر الطعن فأن الطاعن لم يعد مجرد متهم فى نظر الإدارة وأنما صار مدانا ومن حقه أن يسعى لنفى هذه الأوراق عن نفسه ، فإذ طعن فى الحكم الصادر بإدارته طالبا إلغائه فأن مركزة فى هذه الحالة لا يختلف عن مركز الموظف فى الدعوى الإلغاء كلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم المذكور وتستمر المصلحة قائمة حيث ولو توفى الموظف ، إذ عن مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم يبرئه ساحة مورثهم ، كما أن  لهم مصلحة ماديةفى الحصول على حكم بهذه التبرئة تمهيدا للمطالبة بتعويض من الإدارة عما عسى أن يكون قد حاق بمورثهم من أضرار 0

 

         ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق ان مورثى الطاعنين قد توفى قبل صدور الحكم المطعون  عليه وأثناء تداول الدعوى التأديبية ولم يصل لعلم المحكمة التأديبية الأمر بوفاته  ، وكان الطعن الماثل مقام من الطاعنين وليس من جهة الإدارة  ، فأن صفه ومصلحة الورثة فى هذا الطعن تقتصر على الطعن على الحكم موضوعا محاولة لتبرئة ساحة مورثهم ، وليس بانقضاء الدعوى مليه الوفاة باعتبار ذلك يدخل فى موضوع الطعن الماثل على النحو الذى تستوضحه وتقرره المحكمة 0

 

          ومن حيث إنه عن شكل العنين الماثلين فأن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 23/8/1998 وقد أقيم الطعن رقم 354 لسنة 45 بتاريخ 21/10/1998 ، وأقيم الطعن رقم 432 لسنة 45 بتاريخ 24/10/1998 ، ومن ثم يكون الطعنيين  قد أقيما فى المواعيد المقررة بعد إضافة ميعاد المسافة بالنسبة للطاعن بالطعن رقم 432 لسنة 45 باعتبار أن محل إقامة بمحافظة دمياط وقد استوف الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية ويتعين الحكم بقبولهما شكلا 0

 

         ومن حيث إن موضوع ي الماثلين يخلص – حسبما بين مت الأوراق فى أنه بتاريخ 23/2/1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 173 لسنة 25ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب  هذه المحكمة ضد كل من :-

     1- محمد حسنى عبد الحميد  محى الدين مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية بفارسكور درجة ثانية 0

  • فاطمة محمد عبد الرازق مراجعة مرتبات بالوحدة المحلية بفاراسكور درجة ثالثة 0
  • عبد المجيد إبراهيم عبد الحى رئيس الحسابات بالوحدة المحلية بفارسكور درجة أولى
  • مسعد الشبراوى هلبه مسئول الملفات بالوحدة المحلية بفارسكور درجة ثالثة 0
  • محمد رمزى محمود الشهاوى مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية بفارسكور درجة أولى 0
  • 0000000000 ،  7- 000000000000000  ، 8- 0000000000000 

لأنهم لم يحافظوا على أموال الدولة و آتو أثما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن –

  • من الأول إلى الخامس :-
  • لم يقوموا كل فيما يخص باتخاذ اللازم نحو سداد مستحقات بنك ناصر الأجتماعى بدمياط محل التحقيق من المستفيدين بالمعرض وسدادها للبنك فى المواعيد المحددة على رغم من قيامهم بالتوقيع على تعهد بذلك مما يترتب عليه وجود المتأخرات محل التحقيق وقدرها ( 6 و 60377 جنيها ) 0
  • أقروا على خلاف الحقيقة بكشوف تسليم السلع للمستفيدين من المعرض أن الأقساط فى حدود النسب المسموح الخصم بها من الراتب مما يترتب عليه قيام البنك بصرف قيمتها وأدى إلى انعدام قيام المستفيدين بالسداد 0

– الخامس والسادس :-   بصفتيهما المفوضين من العاملين بالجمعية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بفارسكور 0

  • قاما بالتحصيل النقدى من المستفيدين من المعرض وسداد مستحقات البنك نقدا رغم علمهم أن تعليمات توجب السداد عن طريق الخصم من المرتب 0
  • قاما بتحرير شيكات على العاملين المستفيدين من المعرض بقيمة الأقساط المستحقة عليهم رغم تجاوز النسبة المسموح الخصم بها قانونا من المرتب مما عرضهم للمساءلة الجنائية 0
  • قاما بتحرير عدد ثلاثين شيكا على نفسيهما ضمانا لمستحقات البنك مما عرضهما للمسئولية الجنائية 0 

 

              وتحدد تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/8/1998 صدر الحكم المطعون عليه بمجازاة كل من ( محمد حسنى عبد الحميد محى الدين و فاطمة محمد عبد الرازق وعبد المجيد إبراهيم عبد الحى ) بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم وبمجازاة كل من ( سعد الشبراوى هلبه ومحمد رمزى محمد الشهاوى ) بخصم شهريين من أجر كل منهما وبراءة باقى المحالين 0

 

             وقد أقام الحكم المطعون عليه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفات المنسوبة للمتهمين من أول إلى الخامس من عدم اتخاذهم اللازم نحو سداد مستحقات البنك خصما من مرتبات المستفيدين من المعرض  وإقرارهم على خلاف الحقيقة بكشوف تسليم السلع للمستفيدين من المعرض أن الأقساط  فى صدر النسب المسموح الخصم بها من المرتب فان الثابت من التحقيقات إنه بسؤال ( مجدى حلمى أحمد منصور ) رئيس قسم المتابعة  ببنك ناصر قرر أن الضمانات الائتمانية التى تم الحصول عليها لصرف القرض يتحصل           بالخصم من المرتب وشيكات قبل المفوضين وهما ( محمد رمزى الشهاوى و عادل المتولى ) إلا أن الأقساط المستحقة على المستفيدين لم تكن فى حدود النسبة المسموح بالخصم منها من مرتبات المستفيدين مما أدى إلى التأخير فى سداد لمستحقات البنك ، كما أن سؤال ( أحمد محمد إبراهيم) مدير بنك ناصر الأجتماعى قرر أن تجاوز قيمة القسط الشهرى للنسبة المسموح الخصم فى حدودها هى مسئولية جهة العمل الموقعة على تعهد بضمان الخصم ، وبمواجهة المتهمين أقروا بصحة توقيعهم على تعهد الخصم من الراتب محل التحقيق ،و انهم لم يقوموا بتنفيذ ما تعهدوا به إذ تبين لهم أن قيمة القسط الشهرى المستحق إنما يتجاوز القدر الجائز قانونا بالخصم فى حددوه من المرتب كما أقر الخامس بوجود متأخرات للبنك نتيجة عدم قيام بعض المستفيدين بسداد الأقساط المستحقة عليهم ، وبذلك فان ما أسند للمتهمين من الأول حتى الخامس ثابتة قبلهم يقينا اعترافهم بصحة توقيعهم على التعهد بالخصم ، ولم يقوموا بخصم مستحقات البنك من راتب المستفيدين حتى فى حدود القدر الجائز خصمه من الراتب ، مما إدى لوجود متأخرات للبنك بمبلغ  ( 6و 60377 جنيها )  بما يتعين معه بمجازاتهم عن ذلك تأديبا 0

 

         ومن حيث إن مبنى الطعن الأول وقسم 354 لسنة 45 أن الحكم المطعون عليه قد صدر مشوبا بعيب مخالفه القانون وذلك أن الثابت أن المخالف  الخامس ( محمد رمزى محمود الشهاوى ) قد توفى بتاريخ 12/8/ 1998 أى قبل صدور الحكم المطعون عليه ، كما أن المتأخرات التى أحيل بناء عليها الطاعنين للمحاكم قد تم سدادها بالكامل حسب إقرار البنك بذلك ، وبالتالى لا يتوافر أراده أثمه قبل الطاعنين ، كما أن الجزاء الموقع على الطاعنين لا يتناسب مع ما نسب إليهم من مخالفات وقد شابه الغلو ، إلا أن المدعى بالجلسات المحددة لنظر الدعوى بعد تقديمة طلب تقصير للمحكمة وسار فى الإجراءات وبعد التقصير فى غيبته ، كما أن مسئوليه هى الرقابة على الصرف فقط وليس مسئولا عن المخالفات التى شابت عمليه القرض محل التحقيقات 0

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ( محمد رمزى محمود الشهاوى ) المحال الخامس فى الدعوى التأديبية محل الطعنيين قد توفى بتاريخ 12/8/1998 ، أثناء تداول الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم المطعون عليه فى 23/8/1998 0

 

        ومن ثم فإنه كأن من التحقيق الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قبلة بالوفاء وإذ صدر الحكم المطعون عليه بمجازاته بخصم شهرين من آجره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه فى هذا الشق والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية قبل محمد رمزى محمود الشهاوى بالوفاة 0

 

         ومن حيث إنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن من أنهم بوصفهم من العاملين بالوحدة المحلية بفارسكور لم يقوموا باتخاذ اللازم نحو سداد مستحقات بنك ناصر الأجتماعى بدمياط من المستفيدين بالمعرض وسدادها للبنك فى المواعيد المحددة رغم تعدهم بذلك مما نجم عنه متأخرات لصالح البنك قدرها ( 6 و 60377جنيها ) وإقرارهم على خلاف الحقيقة بكشوف تسليم السلع للمستفيدين من المعرض أن الأقساط فى حدود النسب المسموح بخصمها من مرتب المستفيدين، فأن هاتين المخالفتين ثابتتين ثبوتا يقينيا من واقع الوراق والتحقيقات للبنك ، وأن مسئولية تجاوز المستفيدين ترجح إلى الجهة الإدارية ( الطاعنين ) ، وما شهد به ( مجدى حلمى منصور ) رئيس قسم المتابعة ببنك ناصر من أن النسب المسموح بالخصم من الراتب للمستفيدين لم تكن واقعية لسداد مستحقات البنك وفق ضمانات المقدمة عند إجراء القرض ، وما اقر به الطاعنون أنفسهم من تعهدهم بالخصم من مرتب المستفيدين وعدم قيامهم بتنفيذ ما تعهدوا به ، وأن ذلك يرجح لاكتشافهم أن قيمة القسط الشهرى المستحق تجاوز القدر الجائز قانونا خصم من مرتبات المستفيدين ، بما يقيم فى جانبهم إهمالا وإخلالا بواجبات وظيفتهم وإهدار للمال العام ومسئوليتهم تأديبيا بما يستوجب مجازتهم عن هذه المخالفات تأديبا على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون عليه ، ويكون بذلك قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون والطعن عليه جدير بالرفض ، ولا يغير من ذلك ما يستند إليه الطاعنون بالطعن الول من سداد مستحقات البنك بعد ذلك ، إذ أن هذا لا يعفى الطاعنين من المسئولية ولا ينفى ارتكابهم للمخالفات المنسوبة إليهم ، كمالا يغير من ذلك ما يستندون إليه من الغلو فى تقدير الجزاء أذ أن الطعون التى قدرتها المحكمة التأديبية لما نسب إليهم من مخالفات تتناسب وهذه المخالفات وتقع فى دائرة السلطة التقديرية للمحكمة التأديبية ولا يشوبها غلو أو عدم تناسب ، كما لا يفيد ذلك ما أستند إليه الطاعن فى الطعن النهاية من بطلان الحكم لعدم إعلانه بتاريخ الجلسات ، إذ أن الثابت إعلان المذكور بتقرير الاتهام وجلسات المحاكمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومصحوب بهذا الجلسة ، وقد أثبت من محاضر الجلسات حضور الطاعن لجلسات المحكمــة دون وجــود طــلب تقصير ( المدعى به )              

 

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                          أولا :-

                            بقبول الطعن رقم 354 لسنة 45ق شكلا وفى الموضـوع بإلــغاء

                           الحــكم الــمطعون عـــليه فيمــا قضى به من مجازاة ( محمد رمزى

                            محمود الشهاوى ) بخصم شهرينمن أجرة والقضاءمجددا بانقضاء

                            الدعوى التأديبية قبله بالوفاء ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات 0

                            ثانيا  :-

                            بقبول الطعن رقم 432 لسنة 45ق شكلا ورفضه موضوعا 0

                           صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم السبت مــــوافق 2 ذى الحجة  

                          لسنة 1424 هـ  الــموافق 24/1/2004 م 0

                          بالـهيئة المبينة بصدره 0

    

سكرتيرالمحكمة                                               رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى