في الطعن رقم (10462) لسنة 46ق عليا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة ألا داريه العليا
الدائرة الثالثة
*****************
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار /
كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين /
محمود إبراهيم محمود على عطا الله و منير صدقى يوسف خليل و مصطفى سعيد مصطفى حنفى و حسن سـلامه أحمد محمود
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار مساعد /
محمود ميزار خليفه مفوض الدولة
وسكرتارية السيـد /
محمد عويس عوض الله أميـن الســر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم (10462) لسنة 46ق عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضــد
محمد عوض الله الدهراوى
عن الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 2093 لسنة 15 ق
بتاريخ 18/6/2000
الإجراءات
******
فى يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أغسطس سنة 2000 ، أودعت الأستاذة فيزة محمد المحامية عن الأستاذ احمد عبد الوهاب حسن المحامى بصفته وكيلاً عن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت به الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 16/10/2002 إحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 27/5/2003
وتداول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 2/12/2003
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/3/2004 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به
المحكمة
*********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده ـ المدعىـ أقام الدعوى رقم 2093لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعريضة أودعت بتاريخ 20/7/1993 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 3173 بتاريخ 18/10/1993 بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع مورثة بالأرض محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وقال شرحاً لدعواه انه احد ورثة المرحوم عوض الله محمد المرسى الدهراوى المنتفع بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بزراعة كفر دميرة القديم مركز طلخا وقد نما إلى علمه صدور قرار بإلغاء انتفاع مورثة على زعم إقامة مصنع طوب على مساحة 12ط ، 1ف على الأرض الزراعة انتفاعه .
ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لان الثابت من المعاينة التى أجرتها الهيئة بناء على طلبه المؤرخ 7/6/19993 إزالة مصنع الطوب من مدة طويلة وتمت زراعة الأرض بالكامل كما وان المخالفات التى صدرت ضد الورثة بمعرفة الهيئة قضى فيها جميعا بالبراءة .
وبجلسة 18/6/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد أخطار المدعى بقرار لجنة مخالفات المنتفعين قبل صدور القرار المطعون فيه مما يصمه بمخالفته القانون ، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين قدم للمحكمة الجنائية بتهمه أقامه مصنع للطب بدون ترخيص وإقامة بناء على الأرض الزراعية وقضى فى جميع الجنح التى قدم فيها للمحاكمة البراءة وصارت هذه الأحكام نهائيه علاوة على أن المدعى تقدم بتظلم إلى الهيئة المدعى عليها من قرارها المطعون فيه ، وتم بحثه بمعرفه الإدارة العامة للتفتيش العام والتى انتهت فى مذكراتها المؤرخة 10/7/1993 إلى أن مورث المدعى كان قد أقام مصنعا للطوب عام 1978 وقام الورثة بإزالته وتبعا لذلك يقدر القرار المطعون فيه غير مستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق ومنتزعا من أصول لا نتنجه .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون لان المدعى علم بقرار الهيئة بإلغاء الانتفاع وأقام دعواه وأبدى كافه ودفوعه ولم يحرم من حق الدفاع ومثل أمام محكمه القضاء الإدارى وقدم مستندات أمامها وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه صدر مخالفا القانون.
ومن حيث أن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الإصلاح الزراعى تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين
خاليه من الديون ومن حق المستأجرين.
و يجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وان يبذل فى عمله العناية الواجبة.
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو تسبب فى تعطل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو اخل باى التزام جوهرى أخر يوص به العقد أو القانون حق التصدى بواسطة لجنه تشكل من…………”، ولها عند سماع اقوال صاحب الشان أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه
واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم كن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى، ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسه عشر يوما على الأقل، ولا يصبح نهائيا إلا من تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه……….
ومن حيث إن الثابت من الأوراق انه نسب إلى ورثه المنتفع عوض الله محمد الدهراوى الخروج عن الواجبات والالتزامات المقررة على منتفعى أراضى الإصلاح الزراعى وذلك لقيامهم بإقامة مصنع طوب على الأرض انتفاع مورثهم على مساحه ثلاثة أفدنه تم إزالة جزء من المصنع، وبقى جزء يمثل المبانى على مساحه ستة قراريط تقريبا ، وقد أحيل المصنع للجنة مخالفه المنتفعين المشكلة طبقا للمادة (14) من قانون الإصلاح الزراعى السالف الإشارة إليها حيث اقر الحاضر عن الورثة أمام اللجنة بجلسة 24/12/1992 بوجوب هدم المبانى إلا انه
قرر انه صدرت أحكام بالبراءة بشان هدم المبانى فقررت اللجنة التأجيل لجلسة قادمة لأزاله المخالفة ولم يتبقى سوى المدخنة فى حين قرر الحاضر عن الجمعية أن مساحه الأرض المقام عليها مباني ولم يتم إزالتها حتى ألان تبلغ خمسه قراريط تقريبا فقررت اللجنة إلغاء الانتفاع وصدق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقرار رقم 373 بتاريخ 18/10/1993
ومن ثم يكون قرار إلغاء الانتفاع قد صدر صحيحا مطابقا للقانون وان خالف الحكم المطعون فيه هذا الترص و قضى بإلغاء هذا القرار فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
ولا وجه للنعى على القرار المطعون فيه بالبطلان لعدم إبلاغ ورثه المنتفع بقرار لجنه بحث مخالفته المنتفعين بإلغاء انتفاع مورثهم قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ذلك لأنه فضلا عن أن مخالفه هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بان الثابت من الأوراق أن ورثه المنتفع قد علموا علما يقينا بقرار لجنه مخالفه المنتفعين الصادر فى 20/5/1993 بإلغاء انتفاع مورثهم وان وكيلهم تقدم بتظلم فى هذا الشأن لوزير الزراعة ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العمة الإصلاح الزراعى حسبما هو ثابت من حافظه المستندات المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمه القضاء الادارى بجلسة 26/6/1994 .
كما انه لاوجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من صدور أحكام بالبراءة لصالح الورثة فى الجنح أرقام 10002 لسنه 86 ، 556 لسنه 87 ، 751 لسنه 87 ، 8188 لسنه 91 ، 8190 لسنه 91 ، 8184 لسنه 91 جنح طلخا ، ذلك لان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة إلا إذا كانت البراءة مؤسسه على نفى نسبه الواقعة محل الدعوى المدنية ، فإذا اختلف الأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني للفعل والنسبة اللا فاعله فلاحجيه للحكم الجنائى أمام القاضى المدنى ، فقد يترتب على حكمها مسئوليه مدنيه دون يشكل ذات الخطأ جريمة جنائية ، فالحكم ببراءة عامل من جريمة مسنده إليه لا يمنع من اعتبار ما وقع منه اخلالا بالتزاماته الجوهرية يستوجب مسئوليه المدنية
والثابت فى الطعن الماثل أن المطعن ضجهم لم يقدموا صورا رميه من جميع الأحكام الصادرة بالبراءة لصالحهم الإطلاع عليها ومعرف ما إذا كانت قد صدرت استنادا لنفى واقعه البناء ذاتها ، فضلا عن أن الثابت من حافظه المستندات المقدمة من المطعن ضدهم أمام محكمه القضاء الادارى بجلسة 26/6/94 أن هذه الإحكام صدرت بشان عده وقائع مختلفة منها تبويى الأرض ، والبناء عليها ، وتقسيمها لأقامه مبانى عليها وبل أن بعض الجنح لم يبت فيها . وان القدر المقطوع به ، حسبما هو ثابت من الأوراق ارتكاب الورثة واقعه البناء على الأرض الزراعية الموزعة على مورثهم بقا لما هو ثابت من التحقيق الذى أجرى بمعرفه لجنه مخالفه المنتفعين ، ومن تقرير التفتيش العام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 10/7/1993 الذى اثبت تعهد وكيل الورثة باز اله مدخنه مصنع الطوب مما ينفى مزاعم المطعون ضدهم باز اله كافه المبانى عللا الأرض محل انتفاع مورثهم مما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
********
حكمه المحكمة
*********
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعين – المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم علنا بجلسة يوم الأربعاء
موافق من لسنة هـ
الموافق / / 2004م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة