موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سحب القرار الادارى

 

سحب القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1309

بتاريخ 23-05-1959

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن قرار الفصل سواء إعتبر صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على أى الحالين ؛ لأنه إذا إعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال فى جواز سحبه ؛ إذ السحب يكون مقصوداً به مفاداة الإلغاء القضائى ؛ و لأنه إذا إعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز إستثناء ؛ إذ و لو أن الأصل أن السحب لا يتم إعمالاً لسلطة تقديرية ، إلا أنه من الجائز إعادة النظر فى قرارات فصل الموظفين و سحبها لإعتبارات تتعلق بالعدالة ؛ لأن المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله ، و أنه يجب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ، و لكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين ، و قد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد يؤثر الفصل تأثيراً سيئاً فى مدة خدمة الموظف أو فى أقدميته و من جهة أخرى قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت الموظف ، و قد لا يكون لديها الإستعداد لإصلاح الأذى الذى أصاب الموظف بفصله ، أو غير ذلك من إعتبارات العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضارة .

 

( الطعن رقم 587 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 356

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 3

لا جدوى من التحدى بفوات ميعاد الستين يوما على التسوية التى أجرتها الإدارة فى حق المدعى بالتطبيق للقرار الصادر فى 20 من يناير سنة 1952 ، ما دامت هذه التسوية قد تمت بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الذى حظر التثبيت حتى بالنسبة إلى من كان يجوز تثبيتهم استثناء قبل نفاذه ، ذلك أنه و لئن كان جواز أو عدم جواز تثبيت من كان من فئة سائقى القطارات متروكا زمامه لتقدير الإدارة طبقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه المجيز لهذا التثبيت أو عدمه مما كان يضفى بالتالى على تصرف الإدارة – أن قدرت التثبيت فى حق موظف من هذه الفئة – صفة القرار الإدارى فى هذا الخصوص فيسحب على مثل هذا الموظف المركز الذاتى الخاص بالافادة من أحكام التثبيت و مما كان يستتبع حصانة القرار من فوات ميعاد الستين يوما ، الا أنه بعد أن صدر القانون رقم 331 لسنة 1953 حاظرا التثبيت بصفة آمرة ناهية ، أصبح مثل هذا التثبيت فى ظل القانون الأخير لا يعدو أن يكون مجرد تسوبة عادية لمعاش لا ينشأ و لا يكتسب المركز القانونى فيه بالاجراء الإدارى الخاص بالتسوية و إنما المرد فى الحق أو عدمه إلى القانون ، و تكون المنازعة و الحالة هذه من المنازعات التى يستمد أصل الحق فيها من القوانين و اللوائح دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ، و بهذه المثابة ينظرها القضاء الإدارى دون التقيد بمعياد الستين يوما المحددة لطلب الالغاء ، و لا تثريب على الإدارة أن رجعت فى التسوية إذا تبين لها أنها محظورة على مقتضى حكم القانون الأخير دون أن يلتزم فى ذلك ميعاد الستين يوما المقررة لسحب القرار الإدارى .

 

( الطعن رقم 432 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 3

إن القرار الصادر بتسريح المدعى من الخدمة لا يتضمن سحبا كليا للقرار الصادر بطرده منها ، بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها – تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة التأديبية الواردة فيه من الطرد إلى التسريح من حيث الآثار التى تترتب على كل منهما ، مع الأبقاء على المبدأ المشترك بينهما و هو الأقصاء عن الوظيفة العامة ، و مع جعل هذا التعديل بأثر رجعى باسناده إلى تاريخ تنفيذ قرار الطرد المشار إليه ، و إذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالأبقاء على جوهره ، فأن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة فى شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها ، و تلاحقه فى صورته الجديدة المتمثلة فى قرار التعديل الذى يشترك معه فى ابراز آثاره ، و هو العزل من الوظيفة العامة ، و الذى ليس من مقتضاه اعادة المدعى إلى الخدمة أو صرف رواتبه إليه من تاريخ حرمانه منها أو منحه التضمينات التى يطالب بها ، تلك الأمور التى كانت و ما تزال موطن تضرره و محل شكايته و منازعته .

 

( الطعن رقم 45/43 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 88

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

ما من شك فى أن إختيار أى من المكانين لإقامة الوحدة المجمعة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن و أن قراراتها فى مثل هذه الأمور هى من القرارات العامة التى لا يترتب عليها مراكز ثابتة و يجوز تعديلها فى كل وقت طالما كانت هناك مصلحة عامة تقضى بهذا التعديل ، و لا وجه للطعن على هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة .

فإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية كشفت عن سبب عدولها عن قرارها الأول و هو إتصال المكان الجديد الواقع من الجهة الشرقية بمصرف عام و بطرق المواصلات العامة و بأنه يخدم أكبر عدد من المواطنين سواء فى ناحية ششت الأنعام و البلاد القريبة منها و أنه أكثر موافقة من ناحية التأسيس على خلاف المكان الواقع فى الجهة الغربية فإذا أضيف إلى هذا أن الموقع الأول لم يكن قد صدرت إجراءات نزع الملكية عنه و أن الموقع الثانى بالجهة الشرقية لم يكن موقعاً جديدا وقع عليه الإختيار و إنما كان أحد مكانين وقع عليهما الإختيار من بادئ الأمر ، كان قرارها فى هذا سليماً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة لأنها تغيت فى قرارها وجه الصالح العام ، و لا يطعن على ذلك بأن الحكومة تكلفت ثمن الأرض فى الجهة الشرقية ما كانت لتتحمله الجهة الغربية إذ أن الأصل أن الحكومة تعوض كل مالك نزعت ملكيته ، و سلوكها هذا المسلك لا يمكن أن يطعن عليه بأساءة إستعمال السلطة .

و لما سبق جميعه يكون القرار الصادر بتعديل موقع الوحدة المجمعة بناحية ششت الأنعام من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية الحالية لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة و بالتالى يكون قراراً سليماً مبرءاً من كل عيب .

 

( الطعن رقم 330 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 237

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن إفتراض موافقة المصلحة بمرو ثلاثين يوماً على تقديم الطلب مستوفياً إلى إدارة الصيدليات دون الإجابة عليه مناطه أن يكون ذلك مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . أما إذا تبين من المعاينة أن هذه الشروط غير متوافرة إما لعدم مطابقة البيانات الواردة بالطلب للواقع أو لإغفال ذكر بعضها فإن هذه الموافقة الضمنية لا يمكن أن تقيد المصلحة ، لأن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة فى منح الرخص لا يمكن التحلل منها و حتى لو كان هناك موافقة صريحة لا ضمنية إو إفتراضية ، و مع ذلك فلو سلم جدلاً بقيام هذا القرار الضمنى بالموافقة فإنه مما لا شك فيه أن للمصلحة أن ترجع فيه و تسحب خلال الستين يوماً التالية لصدوره .

 

( الطعن رقم 977 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن هذه المحكمة لا ترى محلاً للخوض فيما إذا كانت إرادة الإدارة مشوبة بعيب من العيوب أفسد إرادتها و رضاءها بالنسبة إلى ركن جوهرى توقف عليه قرارها الصادر بتعين المطعون عليه على إعتبار أنه كتم أمراً لو انكشف لما أقدمت على هذا التعيين ، لا ترى هذه المحكمة وجهاً للخوض فى هذا البحث لأن القرار المطعون فيه بحكم مضمونه و ملابسات إتخاذه لا يستطاع تأويله على معنى حب القرار المنشئ للتعيين ، حتى يسوغ ، من أجل مراقبته البحث فى مدى صحة قرار التعيين أو بطلانه و مدى مطاوعته للسحب أو عدم إستجابته لذلك ، لا محل لهذا كله بعد أن وضح من ملابسات صدور القرار المطعون فيه ، أن الإدارة لم تقصد إلى جعل آثار الفصل من الوظيفة منسحبة على بداية الخدمة حتى يصح القول بأنه أريد به سحب قرار التعيين لبطلانه ، وإنما ربطت قرارها بواقعة منشئة لمانع من موانع البقاء فى الخدمة و هى واقعة القبض على المدعى فى 27 من أكتوبر سنة 1955 لتنفيذ عقوبة الحبس عليه ، و هذه الواقعة تكشف عن نية الإدارة فى أنها لم تقم قرارها على سبب يتعلق بقرار التعيين من حيث فقده أحد شروط صحته أو أركان وجوده و إنما أقامته على ما يصح إعتباره مانعاً من موانع البقاء فى الخدمة ، و ذلك أن القرار المطعون فيه ذكر القبض على المطعون عليه و أراد ما هو تابع له و مسبب عنه ، و هو الإنقطاع عن العمل ، فدل هذا على أنه أراد الفصل من الخدمة على ما رآه محققاً لقيام المانع من البقاء فى خدمة بدأت صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 742

بتاريخ 01-03-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية قد سحبت فى 21 من يونية سنة 1943 قرار فصل المدعى من الخدمة خلال الستين يوماً التالية لتاريخ صدوره و إكتفت فى شأنه بحرمانه من أجره خلال مدة الفصل جزاء وفاقاً لما بدر منه و سواء إعتبر قرار الفصل من الخدمة صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على كلا الحالين و لو تم ذلك قبل إنشاء قضاء الإلغاء فى مصر ” إذ لو إعتبر الفصل مجافياً لحكم القانون فلا شبهة فى جواز الرجوع فيه و سحبه و لأن السحب يكون مقصوداً به إزالة آثار هذا البطلان أما إذا إعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز إستثناء إذ و لئن كان الأصل فى السحب أو الرجوع فى القرارات الإدارية ألا يقع أيهما إعمالاً لسطلة تقديرية أو لإعتبارات الملاءمة إلا أنهم سوغوا إعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة الحكومية و سحبها لنوازع إنسانية تقوم على العدالة إذ المفروض أن تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قرار جديد بالتعيين و لكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين و قد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد يؤثر الفصل تأثيراً ضاراً فى مدة خدمة العامل أو فى أقدميته و قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت العامل و قد لا يكون لدى الجهة الجديدة الإستعداد لإصلاح الأذى الذى حاق بالعامل من جزاء فصله أو غير ذلك من إعتبارات العدالة التى توجب معالجة هذه النتائج الضارة و على هذا النظر إطراد القضاء الإدارى الفرنسى . و أنه إذا كانت الجهة الإدارية – و هى الحريصة على تجنيب المدعى هذه النتائج الضارة كلها أو بعضها – قد عمدت بحكم هذه القيمة إلى سحب القرار الصادر بفصله مكتفية بحرمانه من الأجر خلال مدة الفصل لكونه لم يؤد لها عملاً يستحق عنه هذا الأجر ، فإن قرارها يكون صحيحاً و يكون قرار الإعادة إلى الخدمة الصادر فى 21 من يونية سنة 1943 منطوياً فى الحقيقة على قرار السحب المشار إليه من حيث خصائصه و آثاره القانونية و يكون من مقتضاه إعتبار القرار المسحوب الخاص بفصل المدعى كأنه لم يكن و يتعين من ثم إعتبار خدمة المدعى بالوزارة متصلة غير منقطعة مما يتعين معه تدرج أجره اليومى بالعلاوات الدورية فى حدود ربط الدرجة المقررة لوظيفته التى أسندت إليه عند بدء التعيين . و أنه و لئن إستقام ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه من إعتبار قرار الإعادة إلى الخدمة سحباً لقرار الفصل إلا أنه يتضح من التفصيل الذى سلف بيانه أنه لا صحة فيما إنتهى إليه هذا الحكم من أن المدعى يستأهل أن يوضع فى الدرجة “140 / 240 مليم ” من بدء تعيينه بوزارة الزراعة فى 16 من مايو سنة 1937 ، إذ لم يكن فى هذا التاريخ منتمياً – بحكم أجره اليومى الأولى و وظيفته – كخادم – إلى الفئة “140 / 240 مليم ” بل ينبغى أن يوضع من بدء التعيين فى الفئة “240/100″ مليم بأجر يومى قدره 100 مليم يزاد بطريق العلاوات الدورية المقررة طبقاً لكادر العمال .

 

( الطعن رقم 1136 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 4

إن قرار فصل المدعى محل الدعوى قد صدر بالموافقة لما يقضى به التطبيق السليم للقانون . و لا تترتب عليه تبعاً لذلك مسئولية الإدارة بالتعويض عنه . و لا يغير من الأمر شيئاً ما قامت به الجهة الإدارية بعد ذلك من سحب لقرار الفصل المنوه عنه ما دام أنه من الجائز لها إجراء هذا السحب حتى و لو كان قرار الفصل مطابقاً للقانون و ذلك طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه محكمة من جواز سحب قرارات الفصل من الخدمة المشروعة لإعتبارات العدالة وحدها .

 

( الطعن رقم 1529 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن سحب قرار تعيين المدعى هو إعدام لهذا القرار بأثر رجعى و بإنعدام هذا القرار تعتبر صلته بوظيفته منقطعة و يعتبر فى حكم من لم يصدر أصلاً قرار تعيينه و لئن كانت جهة الإدارة قد ألغت بعد ذلك هذا القرار الساحب إلا أنه ليس من أثر ذلك أن تتغير طبيعته خلال الفترة التى نفذ فيها من قرار ساحب لقرار التعيين قطع صلة المدعى بوظيفته إلى قرار وقف يترتب عليه إعتبار مركزه القانونى فى شأن مرتبه معلقاً حتى يصدر مجلس التأديب العالى قراره فى شأنه ذلك أن الوقف لا ينهى رابطة التوظف بل يسقط ولاية الوظيفة إسقاطاً مؤقتاً أما سحب قرار التعيين فهو إعدام لهذه الرابطة بأثر رجعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 256

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

ان قصارى ما يمكن أن يوصف به القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفا لنص القانون الذى أوجب فوات عام على مجازاة المدعى للنظر فى ترقيته مما يجعله قابلا للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

( الطعن رقم 1097 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 259

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

ان قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط اللياقة الطبية قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفا القانون مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة فإنه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

( الطعن رقم 1298 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن القرار الادارى المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى عدم جواز سحب القرار الادارى بعد فوات ميعاد الطعن فيه بالالغاء دون بالالغاء القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن السحب الادارى و الالغاء القضائى كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى الى انهاء القرار بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 3

أن انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء بمعنى صيرورة القرار الادارى محل الطعن بالالغاء حصينا ضد الالغاء و هو ما يجعله فى حكم القرار المشروع ، مما يجعله لنفس السبب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة و لحقوق مكتسبة لذى المصلحة فيه ، بحيث لا يكون من المقبول و الحالة هذه أن يباح للإدارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان ، و ذلك مهما يكن القرار مصدر هذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الادارى الى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الادارى و يهبط به الى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية عادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 4

إن قرار الترقية و ن كان قد انبنى على هذه التسوية الخاطئة الا أنه يشكل قرارا اداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن القرارات الادارية الفردية التى لا يجوز سحبها الا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى و يتحصن بفوات هذه المواعيد .

 

( الطعن رقم 1520 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 715

بتاريخ 12-06-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

متى كانت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية قد حددت من قبل من تتجه اليه نيتها للتعيين فى وظائف ملاحظى المراجعة فاشترطت فى المعين أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو بعبارة أخرى كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لاصدار القرار بتعيين أشخاص المعينين بذواتهم . فلا يعدو اذا أن يكون قرار التعيين اجرءا تطبيقا لنية حددت من قبل . و من ثم فانه اذا تضمن قرار التعيين شخصا عين على زعم أنه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين أنه فاقده وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة اليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و يجوز سحبه أو الغاؤه فى أى وقت .

 

( الطعن رقم 1093 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 640

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان إدراج إسم المدعى ضمن الطلبة الناجحين فى إمتحان البكالوريوس يرجع إلى خطأ وقعت فيه الكلية – الا أن هذا الخطأ قد إقترن بمسلك غير قويم من جانبه إذ على الرغم من عمله بما ترددت فيه الكلية من خطأ و بأنه فى الحقيقة لا يعتبر ناجحاً و لا يحق له التقدم بمشروع البكالوريوس ، فإنه إتخذ موقفاً سلبياً و سكت عن واقعة رسوبه و كان جديراً به أن يبصر الكلية بحقيقة وضعه و الا يلتزم الصمت فى موطن كان يتعين عليه أن ينبهها إلى خطئها – لا أن ينتهز فرصة هذا الخطأ للأفادة منه بتقديمة مشروعه للحصول على شهادة البكالوريوس دون وجه حق – فموقفه لم يكن بريئاً من كل ريبة بل لقد أنطوى على مسلك يقارب الغش و يكاد يرقى إلى مستواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 640

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أنه لما كان القرار الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1962 و المتضمن منح المدعى شهادة البكالوريوس قد صدر إعمالاً لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة الداخلية لكليتى الفنون الجميلة بالقاهرة و الإسكندرية و إقترن صدوره بمسلك غير قويم من جانب المدعى يكاد يقارب الغش و إنطوى على مخالفة للقانون فى أمر وثيق الصلة بالنظام العام – فإنه يجوز سحبه متى أستبان وجه الخطأ فيه دون التقييد بالميعاد المقرر للطعن القضائى .

 

( الطعن رقم 431 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 3

أن قرار الحفظ قد صدر من مدير عام التربية و التعليم بالمنطقة فى 24 من مارس سنة 1962 و انه اصدر قراره بسحبه فى 22 من مايو سنة 1962 – و بذلك يكون السحب قد تم خلال الميعاد المقرر للطعن القضائى و لا وجه للنعى عليه بمخالفته لأحكام المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بمقولة أنه بمضى ثلاثين يوماً على صدور قرار الحفظ دون أن يعقب عليه الوزير يكون قد إكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ذلك أن إنقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه فى تلك المادة دون أن يستعمل الوزير حقه فى التعقب لا أثر له على حق مصدر القرار فى سحبه خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .

و أنه من المقرر أن السلطة التى تملك سحب القرار الإدارى النهائى المشوب هى الجهة التى أصدرته أو الجهة الرئاسية بالنسبة إليها فلا وجه للنعى على القرار الساحب الصادر من ذات الجهة التى أصدرت قرار الحفظ بأنه مشوب بعدم الإختصاص بمقولة أن الفصل فى التظلمات بالنسبة إلى موظفى وزارة التربية و التعليم من إختصاص وكيل الوزارة .. ذلك أن لمصدر القرار المشوب أن يسحبه من تلقاء نفسه دون إنتظار لتظلم ذى الشأن منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 304

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 3

أن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للادارة الرجوع فيها و سحبها بقصد ازالة آثار البطلان و تجنب الحكم بالغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الالغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للادارة من حق فى اصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الادارى من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الغاء بالطريق القضائى و بين الميعاد الذى يجوز فيه للادارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم و مراعاة للمعادلة بين مركز الادارة و مركز الأفراد ازاء القرار الادارى حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له ، و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون اجراءات السحب بافصاح الادارة عن ارادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعه و عدم الاستقرار و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الادارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا ايجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون الى أن تحدد موقفها منه نهائيا ، و القول بغير هذا النظر ينطوى على تكليف الادارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى اسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة .

 

( الطعن رقم 1556 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 54

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر قانونا أنه ليس شرطا كى تسحب الادارة قرارا لها غير مشروع أن يكون السحب صريحا و إنما يكفى أن يكون ضمنيا بأن تتخذ الادارة قرارا لا يقوم إلا على أساس الرجوع فى القرار غير المشروع و سحبه و واضح من استعراض الوقائع أن جهة الادارة و قد كانت تهدف إلى السحب – كما تدل على ذلك مذكرة 20 من يونية سنة 1965 و كتاب 28 من يونية 1965، و كما أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه – قد حققت مرادها باجراء السحب بطريق ضمنى وذلك بموافقة الوزير مصدر القرار المراد سحبه و فى الميعاد القانونى للسحب، دون أن تجد حاجة بعد ذلك لاصدار قرار صريح به، ذلك، أنها فى حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى تمت فى 29 من يوليه سنة 1965قبل انقضاء ستون يوما على القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1960 ” و هو ما كان يقضى به القرار المذكور ” فامتنعت عن أن تورد اسمه- رغم أن الترقية كانت بالأقدمية و تناولت أصحاب الدور واحد بعد آخر – امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانت أقدميتهم فى الدرجة السادسة ترجع إلى ذلك التاريخ أى إلى 31 من يوليه سنة 1960، بل انها رقت فى الدرجات الباقية بعد استيعابهم ثلاثة كانت أقدميتهم فى هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو 31 من ديسمبر سنة 1960، و هذا الاجراء بما تكشف علية الأوراق عن مراميه، فيما ينطوى عليه من تنكر واضح و مقصود لقرار الوزير الصادر فى 7 من يونية سنة 1965، أن هو إلا قرار سحب ضمنى له، له نفس الآثار القانونية للسحب الصريح ما دام قد تم و أقر خلال المدة القانونية للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه .

 

( الطعن رقم 649 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/12/16)

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 129

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامها فى العمل و بقائها بالهيئة مددا طويلة بدون اذن، و ارتكابها عملا غير لائق بعودتها إلى مقر مبيتها سنديلة مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص، و قد صدر قرار الفصل بعد اجراء تحقيقين : أولهما خاص بعدم انتظامها فى العمل سمعت فيه أقوالها و حقق دفاعها، أما التحقيق الثانى و هو الخاص بالواقعة الأخيرة فقد امتنعت فيه المدعية عن الأجابة على ما وجه إليها من أسئلة و أصرت على موقفها رغم أنه لايوجد فى الأوراق ما يفيد تعنت جهة الادارة معها فى التحقيق أو خروج ما وجه إليها من أسئلة عن حد اللياقة المألوف، و قد اتخذت المدعية مسلكا آخر فى التحقيق الآخير الذى أجرته الادارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن فى قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 من اغسطس سنة 1957 و أوضحت علاقتها بمرافقيها و الظروف و الملابسات التى دفعتها إلى هذا التصرف على نحو رأت معه الادارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر إلى اليقين و أن سوء الظن فيه أغلب الأمر الذى لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل و من ثم انتهت إلى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل .

و إذ تطالب المدعية بمرتبها خلال مدة الفصل تعويضا لها عن قرار الفصل المسحوب و لما كان المستخلص من وقائع الدعوى و خاصة قرار حرمان المدعية من مرتبها خلال مدة الفصل لم يكن بسبب تبرئة ساحة المدعية تماما مما نسب إليها و فصلت بسببه، و ذلك لأن استهتارها بعملها ثابت فى حقها، كما أنه و لئن كانت ما ساقته المدعية فى التحقيق الأخير الذى جرى معها- من مبررات لتصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 تجعل اتهامها بأرتكابها عملا مشينا يغلب عليه سوء الظن، فأن هذا التصرف فى حد ذاته ينطوى على مخالفة لنظم الوحدة المصرح لها بالمبيت فيها، وما يقتضيه وضعها الوظيفى فى تلك المنطقة الريفية، و من ثم تكون المدعية بتصرفاتها، قد دفعت الادارة إلى أصدار قرار فصلها الأمر الذى ترى معه المحكمة فى ضوء ظروف و ملابسات هذه الدعوى- و بمراعاة أن المدعية لم تقم بأى عمل للهيئة مدة تنحيها عن وظيفتها- أنها حسبها تعويضا عن أصدار الادارة قرار فصلها من الخدمة، أنها قررت سحب قرار الفصل، فضلا عن تأخير استلامها العمل إلى 16 من يناير سنة 1962 رغم أخطارها بقرار أعادتها إلى العمل فى 16 من يناير سنة 1961 لم يكن نتيجة لقرار الفصل ، و إنما بسبب أصرارها على العمل بالقاهرة و الثابت أن قرار أعادة المدعية إلى العمل قد حدد منطقة الزعفران مقرا لعملها، و رغم أنها سبق أن أقرت كتابة بقبولها العمل بهذه المنطقة، فأنها امتنعت عن تنفيذ هذا القرار و أبدت رغبتها فى العمل بالقاهرة و لم تتسلم العمل الا بعد أن حقق الوزير رغبتها بقراره الصادر فى 13 من يناير سنة 1962، و من المسلم أن تحديد مقر عمل الموظف لا يخضع لارادته و إنما تستقل به جهة الادارة حسبما تراه محققا لصالح العمل ، و بناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها .

 

( الطعن رقم 157 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 421

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى إستقرار تلك الأوامر إما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته و قد إتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو أعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى بحيث إذا إنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله إلا أن ثمة إستثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى فتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفصل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة و ثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الإستثنائية توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة و هى بصدد إستعمال إختصاص تقديرى لا يمكن أن يكون مبرراً لها لسحب القرار .

لما كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو الجهة المختصة قانوناً بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فهو مختص بسحب القرارات التى تصدر منه و لكن بشرط أن يكون هذا السحب فى أطار القواعد القانونية المتقدمة دون الخروج عليها .

و من حيث أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره فى 4 من سبتمبر سنة 1962 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية إنما كان فى صدد إستعمال سلطة تقديرية له من ثم فإنه إنزالاً للقواعد المستقرة ما كان يجوز له سحب هذا القرار إلا إذا كان ثمة غش من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادة الجهة الإدارية إذ الغش يفسد كل شئ .

و من حيث أنه و قد ثبت من الأوراق و من كتاب الإصلاح الزراعى إلى إدارة الفتوى أن المعترضين كانوا قد إدعوا فى ملف الإعتراض أمام اللجنة القضائية عقد الهبة رقم 3049 لسنة 1956 المشار إليه و معنى ذلك أنهم وضعوا هذا المستند تحت نظر اللجنة و من بعدها مجلس إدارة الهيئة و كان فى مكنة كلاهما الإطلاع عليه و دراسته و إعمال سلطته التقديرية فى ضوئه و هو يصدر قراره بالإعتداد بالتصرف أو بالتصديق على القرار الصادر فى هذا الشأن و على ذلك فإن شبهة الغش من جانب الخاضع بإخفائه مستندات عن اللجنة تكون منتفية فضلاً عن ذلك فإن تقديمه طلبات لاحقة للطلب الأصلى رقم 1387 لسنة 1955 بقصر الشهر على مساحات أقل من المتصرف فيها فى العقد الأصلى فإن المحكمة لا ترى أن ذلك يعنى بالضرورة عدولاً عن التصرف و إنما قد يلجأ المشترى إلى شهر أجزاء من الصفقة و يتريث بالنسبة للباقى منها لسبب أو لآخر و على ذلك فإن إغفال الإشارة إليها لا يعد غشاً من جانبه لا سيما و أن هذه الطلبات إتصلت بعقد الهبة المذكور الذى قدم إلى اللجنة و كان تحت نظرها و إعتد به القرار المطعون فيه ذاته .

و من حيث أن الأمر يخلص مما تقدم جميعه فى أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره بالتصديق على قرار اللجنة القضائية كان يستعمل سلطة تقديرية و كانت جميع عناصر النزاع أمامه بما فى ذلك ورقة الهبة سالفة الذكر فإذا ما أصدر قراره بالموافقة على قرار اللجنة القضائية و كانت جميع الأوراق تحت يده و فى مقدوره الإطلاع عليها فإنه يكون قد إستعمل سلطته التقديرية كاملة و يكون قد إستنفذ حقه و ولايته فى هذا المجال و لم يعد يملك بعد ذلك أن يعاود النظر فى قراره إلا إذا كان ثمة غش من جانب المستفيد من القرار الأمر الذى إنتفى و من ثم فإن القرار الصادر من مجلس الإدارة بسحب قراره السابق جزئياً يكون صادراً ممن لا ولاية له فى أصداره و بالتالى فهو قرار معدوم لا يمثل أكثر من عقبة مادية فلا تلحقه الحصانة المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر المشار إليها و بالتالى يكون متعين الإلغاء و فى هذه الحالة يكون القرار المسحوب جزئياً و السابق صدوره من مجلس الإدارة فى 4 من سبتمبر سنة 1963 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1962 سارى المفعول بأكمله و بجميع آثاره و لا يمكن المساس به .

 

( الطعن رقم 834 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 47

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا تظلم ذو المصلحة من هذا القرار فأن ذلك يخول للجهة الإدارية الحق فى بحث تظلمة و الرجوع فى قرارها و سحبه بقصد ازالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائيا، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء و هو ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه الجهة الادارية فان ذلك يعتبر بمثابه رفضه، و ذلك حسبما قضت به المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، و لكن لئن كان ذلك كذلك الا أن هذه المحكمة قد سبق أن قضت بأن ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له . و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون اجراءات السحب بافصاح الادارة عن ارادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور، بأن قامت ببحث التظلم بحثا جديا للتأكد من مدى شرعية قرارها محل التظلم، أو تكون قد سلكت مسلكا ايجابيا نحو التحقيق من مطابقة أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائيا .

و من حيث أن الثابت أن ترقية المدعى إلى درجة الخامسة الكتابية قد تمت بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الذى صدر فى 1964/1/5، ثم تظلم السيد / أحمد حلمى حسن الراوى من هذا القرار فى 1964/2/5 أى ستين يوما التالية لصدوره و مع ذلك لم تصدر محافظة أسوان القرار رقم 172 لسنة 1966 بسحبه الا فى 1966/8/10 بعد أكثر من سنتين و أنه رغم أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأن قرار ترقية المدعى المشار إليه قد تحصن لعدم اقامة المتظلم دعوى بالطعن فيه فيه بالالغاء فى الميعاد و بعدم اتخاذ الجهة الادارية خطوات ايجابية خلال المدة المقررة قانونا لسحبة، فان المحافظة حينما طعنت فى هذا الحكم لم تقدم الدليل على ما ينقض ما استند إليه الحكم فى هذا الشأن كما أن هذه المحكمة فى سبيل التأكد مما إذا كان القرار المطعون فيه قد سحبته الجهة الادارية فى الميعاد القانونى و قد طلبت منها تقديم ملف تظلم السيد / أحمد حلمى الراوى فى هذا القرار أو أية أوراق يستدل منها على ذلك، و قد أفسحت المحكمة صدرها لتمكين هذه الجهة لتقديم ذلك الا أنها لم تفعل رغم تأجيل الطعن عدة جلسات بلغت ثلاث عشرة جلسة، سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة و قد تداول نظره خلال المدة من 1973/11/17 حتى 1975/12/21 لهذا السبب أى أكثر من سنتين الأمر الذى من أجله اضطرت المحكمة إلى الفصل فى الطعن بحالته .

و من حيث أن القدر المتيقن من الأوراق المرفقة بملف الدعوى أن محافظة أسوان لم تنشط لاتخاذ اجراء ايجابى للوقوف على مدى مشروعية القرار رقم 9 لسنة 1964 خلال ستين يوما التالية لتقديم السيد/ أحمد حلمى حسن الراوى لتظلمة من هذا القرار، إذ أنها لم تشرع فى بحث هذا التظلم الا حينما بدأت فى استطلاع رأى إدارة الفتوى و التشريع للجهازين المركزيين للتنظيم و الإدارة و المحاسبات فى 1964/11/19 بكتابها رقم 42197 أى بعد أكثر من تسعة أشهر من تقديم التظلم، أى بعد أن انقضى الميعاد المقرر قانونا للطعن فى القرار الادارى أو سحبة و على ذلك فان المحافظة إذ التزمت الصمت و لم تحرك ساكنا و كان مسلكها خلال هذه المدة مسلكا سلبيا، فلم تجب المتظلم على تظلمه فان ذلك يعتبر بمثابة قرار ضمنى بالرفض و كان على المذكور أن يلجاء إلى طريق التقاضى بمخاصمة القرار المتظلم منه، كما أن المحافظة إذ أصدرت القرار رقم 172 لسنة 1966 و هو القرار المطعون فيه فى 1966/8/10 بسحب ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة فانه يكون قد صدر بعد أن أصبحت هذه الترقية نهائية و حصينه و رتبت آثارها القانونية و لا يجوز المساس بها ، و من ثم يكون هذا القرار معيبا لمخالفته القانون .

 

( الطعن رقم 386 لسنة 16 ق، جلسة 1976/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 202

بتاريخ 13-06-1976

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن الثابت أن المدعى قد تظلم فى 1965/6/6 من القرار رقم 676 و لسنة 1965/64 فيما تضمنه من ترقية السيدين/ . . . . . . . . و . . . . . . .  إلى الدرجة الرابعة و لتخطيه فى هذه الترقية و ذلك بعد أن نشر هذا القرار بنشرة الوزارة عن شهر مايو سنة 1956، و كان السيد الوزير قد قرر بتاريخ 1965/6/2 سحب التسويات و الترقيات التى صدرت بالمخالفة للمبدأ الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1965/5/16 فى الطعن رقم 395 لسنة 18 القضائية، و لكن المدعى لم يعلم بذلك الا بعد صدور القرار رقم 707 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/15، ثم تلاة بعد ذلك القرار رقم 715 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/24 الذى تضمن صراحة سحب القرار رقم 676 لسنة 65/64 السالف الذكر و أعادة حالة المطعون فى ترقيتهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، فأصبح السيد / . . . .. . . .  فى الدرجة الخامسة من 1963/1/31 و السيد / . . .. . . . .  . فى هذه الدرجة من 1963/3/31 بعد أن كانا فى الدرجة الرابعة من 1962/12/6 قبل صدور قرار الساحب، الا أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعى قد علم بهذا القرار الا عندما تظلم منه فى 1965/10/12، و لا شك أن القرار المذكور يعتبر قرارا جديدا انشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعى أن يتظلم منه إذا تضمن مساسا بمركزه القانونى.

و من  حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما تدعيه الوزارة من أنها إذ أخطرت المدعى فى 1965/8/19 برفض تظلمه الأول الذى قدمه فى 1965/6/6 فكان يتعيين عليه أن يلجاء إلى القضاء فى ميعاد أقصاه 1965/10/18 و لكنة أقام دعواه فى 1965/11/23 بعد الميعاد – لا وجه لذلك لأن القرار الساحب رقم 735 لسنة 1965/1964 يصلح – على النحو الذى سلف بيانه – أن يكون محلا لتظلم جديد، لأنه قرار آخر خلاف القرار المسحوب و ذلك متى تضمن – فى نظر المدعى- أغفالا لترقيته إلى أحدى الدرجتين اللتين قد خلتا بسحب ترقية المطعون فيها إلى الدرجة الرابعة، و بهذه المثابة لا يعتبر تظلما ثانيا كما أشارت الوزارة – بل هو فى الحقيقة تظلم أول بالنسبة للقرار الجديد، و إذ قدم المدعى هذا التظلم فى 1965/10/12 على النحو السالف ايضاحه، ثم أقام دعواه فى 1965/11/23 فانها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى متعينا قبولها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فأنه يكون قد جانب الصواب و أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه حريا بالالغاء و ذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .

 

( الطعن رقم 118 لسنة 16 ق، جلسة 1976/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 267

بتاريخ 29-06-1976

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع و فى القانون و ذلك كركن من أركان انعقاده، و السبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار، و أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفرض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح الا أنها إذا ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار، و أن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك أستجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إاذ يجب على جهة الادارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون و تصحيحا للأوضاع المخالفة له، الا أن دواعى المصلحة العامة أيضا تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته، و قد استقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى، بحيث إذا انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، و كل أخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله، الا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا و  لا تلحقة أى حصانة و ثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الارادة- و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية بهذه الأحوال الإستثنائية التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد .

 

( الطعن رقم 40 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 551

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار من الجهة الإدارية بتسوية حالة أحد العاملين – قرار بسحب هذه التسوية – الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من سحب قرار التسوية – قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى – قضاء المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه و أن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضى إلزامها بمصروفاتها – إعتبار هذا الحكم قطعى فى موضوع الدعوى يجوز بعد صدوره نهائياً على قوة الأمر المقضى – صدور قرار من الجهة الإدارية لاحقاً على هذا الحكم متضمناً المساس بالقرار الذى صارت المنازعة فيه محسومة بمقتضى الحكم – إعتبار القرار معدوماً لمساسه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى .

 

( الطعن رقم 869 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1023

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 و إرجاع أقدميته فى درجة بداية التعيين إلى تاريخ سابق مع ما ترتب عليه من ترقية وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى إعتباراً من 1974/12/31 – هذه التسوية و ما تضمنته من ترقية وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرارات الإدارية .

 

( الطعن رقم 632 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/5/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 313

بتاريخ 07-02-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار وزير التنمية الإدارية محدداً المؤهل الدراسى على خلاف الشروط و المعايير التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام – يحق للوزير تعديل أو سحب هذا القرار المعيب حتى يتمشى و يتفق مع أحكام القانون ذاته و التى لا تجوز البتة مخالفتها أو الخروج عليها – مؤهل الإعدادية الفنية – لم يشترط للقبول بالمدارس الإعدادية الفنية بأنواعها الثلاث الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية .. أو ما يعادلها – المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180 – 360 – قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 الذى صدر بمعاملته على هذا الأساس مخالفاً للقانون مما يخول الوزير المختص بالتنمية الإدارية الحق فى سحبه لإصلاح ما إنطوى عليه القرار من مخالفة قانونية – القرار الساحب صدر موائماً أحكام القانون .

 

( الطعن رقم 843 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/2/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 117

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

مفاد نصوص القانون 11 لسنة 1975 تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مدد كلية فيه و ذلك بترقيتهم ترقيات حتمية وجوبية – يستمد الموظف حقه من القانون مباشرة – القرار الصادر بالمخالفة لحكم القانون المذكور لا ينشئ بذاته للعامل مركزاً قانونياً – يجوز لجهة الإدارة سحب قرارات الترقية المخالفة للقانون دون التقيد بمواعيد السحب المقررة قانوناً .

 

( الطعن رقم 709 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 799

بتاريخ 11-06-1983

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القرار الصادر من مجلس إحدى الجامعات طبقا لحكم الفقرة 21 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم – إعتباره قراراً إدارياً منشئا لمركز قانونى ذاتى للمدعى بوصفه ناجحاً فى امتحان بكالوريوس العلوم – وقوع خطأ فى جمع الدرجات – و وصف الخطأ فى جمع و رصد درجات المدعى بأنه خطأ غير مقصود لا يعتبر ذلك من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم إلى هاوية الإنعدام – القرار بنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن و تقدير كفاية المدعى فى فهم و تحصيل المواد المقررة – هذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائى و السحب الإدارى بفوات ستين يوما على صدوره منطويا على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون – قرار الجامعة بسحب القرار بعد فوات ميعاد إلغائه أو سحبه قانوناً – القرار الساحب جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء .

 

( الطعن رقم 596 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 837

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و مطابقة للقانون – أساس ذلك : دواعى المصلحة العامة التى تقضى بإستقرار تلك القرارات – القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له – إستقرار القرار غير المشروع بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح – فوات ستين يوماً على تاريخ نشر القرار غير المشروع أو إعلانه تكسبه حصانة من أى  إلغاء أو تعديل – إذا صدر قرار ساحب لقرار إدارى سليم أو قرار إدارى مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً – ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً – تحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب و لو كان مخالفاً للقانون .

 

( الطعن رقم 1586 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 564

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

ركن العمد هو العنصر الأساسى لقيام الغش فى القرارات الإدارية التى يجوز لجهة الإدارة سحبها دون التقيد بمعياد الستين يوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 564

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم الغش فى حق العامل دون توافر المظاهر الدالة على ذلك .

 

( الطعن رقم 616 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/8 )

=================================

الطعن رقم  3877     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته – السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً – لا ينطبق ذلك على القرار التأديبية الصادر من مجلس التأديب – أساس ذلك : أن الهيئة التى أصدرته تكون قد إستنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائة و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه – لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة إختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  353      لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 782

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

عدم جواز سحب القرار الساحب و عدم جواز ورود الإلغاء على ” دعوى ” من المقرر قانوناً أن سحب أى قرار إدارى يعنى إعدامه من تاريخ مولده و بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره و إذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق و لا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أى تصرف إدارى عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة تقضى بأن الساقط لا يعود – هذا المبدأ يفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته – إذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً لذا يصير القول بعدم جواز قرار السحب مبدأ عقلانياً له قيمة المبدأ القانونى و يغدو من مقتضيات الشرعية تجنب إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن – هذا القول لا ينطبق على السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن – هذا القول لا ينطبق على السحب فقط و إنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء – الإلغاء كذلك لا يجوز و ليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً .

 

( الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 529

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن التسوية التى أجرتها الإدارة قد تمت بالمخالفة للقانون ، فإنها لا تتمتع بالحصانة ، و يحق لها الرجوع فيها دون التقيد بمواعيد السحب فى القرارات الإدارية الباطلة ، لأن من سويت حالته لا يستمد حقه من تلك التسوية و إنما يستمده مباشرة من القانون إن كان له أصل حق بموجبه .

 

( الطعن رقم 250 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب [ التعيين ] على أنه ” لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة ، و لا على 30 فى الدرجات الثامنة والسابعة و السادسة …..” و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن ” الحد الأدنى للسن و هى 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هئية العمال ” فإذا كانت سن المدعية حين عينت فعلا فى خدمة الحكومة فى 21 من نوفمبر سنة 1944 تنقص أربعة أشهر عن السن المقررة و كان للإدارة أن تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل فوات هذه الأربعة الأشهر ثم تعيد تعيينها  لو شاءت عند بلوغ السن القانونية ، إلا أن فواتها دون سحب القرار قبل ذلك ، ثم بلوغ المدعية بالتالى السن القانونية وهى ما زالت فى الخدمة فعلا ، أمر قد صحح الوضع الفعلى للتعين قانونا و غطاه ، فإن المدعية تعتبر ، و الحالة هذه – من حيث التعيين – فى خدمة الحكومة من 21 من نوفمبر سنة 1944 ،  و لما كانت قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تسرى من حيث الأشخاص على من كان فى خدمة الحكومة فعلا لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 ، فتدخل المدعية بهذه المثابة فى نطاق هؤلاء الأشخاص الذين تسرى عليهم هذه القواعد ، أما من حيث الآثار فلا تفيد المدعية من مزايا تلك القواعد إلا من تاريخ بلوغها سن الثامنة عشرة ، أى فى 22 من مارس سنة 1945 ، وهى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمثل مؤهلها بمقتضى القواعد المذكورة ، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة أو من اليوم الذى يصبح فيه هذا الوضع صحيحا . و هو قد صحح بفوات الأربعة الأشهر دون سحب .

 

( الطعن رقم 871 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 57

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الذى إنبنى عليه فصل المدعية من الخدمة بحسب الظاهر من الأوراق المقدمة – قد صدر ممن يملكه و هو الوزير – و كقاعدة أصلية القرارات الصحيحة لا يجرى عليها السحب ، فإذا كان الوزير قد سحب القرار المطعون فيه بالدعوى الحالية لأنه إنطوى على مخالفة القانون بحسب فتوى مفوض الدولة الأولى فإن قرار السحب على هذه الصورة لا يعدو أن يكون قراراً مخالفاً للقانون و لإزالة الآثار المترتبة عليه كان يجب أن يصدر قرار من السلطة المختصة بسحبه فإلى أن يصدر هذا القرار أو ينقضى الميعاد الجائز فيه السحب فإن قرار السحب يظل منتجاً لآثاره القانونية ، و ما دام أنه لم يبين من الأوراق المقدمة بدوسيه الطعن و لا حتى من القول المجرد ، صدور قرار بالعدول عن سحب القرار موضوع الطعن الحالى فإن القرار الذى إنبنى عليه فصل المدعية من الخدمة و قد سحب على النحو السابق ذكره لم يعد له كيان قانونى و بالتالى لم يعد منتجاً لآثاره التى رتبها هذا القرار و من ثم يكون فصل المدعية من الخدمة قد تم بناء على قرار قد عدل عنه بقرار السحب الذى تحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب و هى ستون يوماً من تاريخ صدوره . و على مقتضى هذا النظر يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه و الآثار المترتبة عليه قد أصاب وجه الحق و القانون فى المنطوق للأسباب المتقدمة دون الأسباب التى أوردها ، و الإلغاء على الصورة المتقدمة إنما مرده إلى عيب فى الإجراءات مما لا يخل بحق الحكومة و سلطتها فى معاودة النظر فى شأن المدعية و إتخاذ ما تراه فى شأنها طبقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 1780 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى