في الطعن رقم 1828 لسنة41 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 1 / 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ود.محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفـــوض الدولــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1828 لسنة41 القضائية عليا
المقام من
أسامة مصطفى كمال
ضــــــــــد
- وزير الشئون الاجتماعية (بصفته)
- محافظ الإسكندريـــــــــــــة (بصفته)
- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية ( بصفته)
**************************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الأولى “
فى الدعوى رقم 223 لسنة 41 ق بجلسة 9/1/1995
****************************
الإجراءات :
بتاريخ 8/3/1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى ” برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ” .
وطلب الطاعن فى تقريره – للأسباب الواردة به – قبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل الأتعاب عن الدرجتين .
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وإلزام الطاعن بالمصروفات .
وقد عين لنظــــــــر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/2/2002 وبجلسة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضـــــــوع لنظره بجلسة 1/3/2003 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلســـات التالية وبجلســــــة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وفى فترة حجز الدعوى للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمــــــــــــــــــــــة
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار .
وبجلسة 9/1/1995 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن جهة الإدارة استطلعت رأى الجهة الإدارية المختصة طبقا لما تقضى به المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات فأفادت بعدم موافقتها على شهر أى جمعية من خلال المساجد وأن المسجد المطلوب إقامة الجمعية فيه يدخل ضمن خطة مديرية الأوقاف بضمه إلى وزارة الأوقاف , ومن ثم لا يسوغ قانونا اعتبار أن جهة الإدارة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأن شهر هذه الجمعية ويكون رفضها شهر الجمعية قائما على أسبابه المبررة له مما يتعين به رفض الدعوى .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون إذ إن الزعم بدخول المسجد ضمن الخطة المقررة لضمه لوزارة الأوقاف هو قول مرسل لا دليل عليه وغير محدد بمدى زمنى معلوم , كما إنه لا يحول ذلك دون تكوين جمعية من أهالى المنطقة ذات أغراض خيرية ودينية واجتماعية حيث لا يوجد تداخل بين نشاط هذه الجمعية والمتمثل فى إعانة المحتاجين وتقديم الخدمات الاجتماعية للأهالى , وتنظيم فصول تقوية للتلاميذ وتحفيظ القرآن , وبين نشاط الجهة القائمة أيا كانت على إدارة المسجد ذاته كبيت من بيوت الله تؤدى فيه الشعائر الدينية , ولما كانت هذه هى الذريعة التى تذرعت بها الجهة الإدارية فى إصدار قرارها برفض إشهار الجمعية وهى ذريعة فاسدة لا تصلح سندا للقرار برفض الإشهار .
ومن حيث إن الطاعن قد أقام دعواه ابتداء بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء القيد فى السجل والنشر بالوقائع المصرية وعن إشهار جمعية مسجد النور الإسلامية بالعصافرة البحرية طبقا للنظام الداخلى المقدم مع طلب الإشهار .
ومن حيث إن المستفاد من مطالعة نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 والواجب التطبيق على النزاع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 ووفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع أحاط إنشاء الجمعيات بضمانات واعتبر أن الجمعية قد تم شهرها فى حالة سكوت الإدارة عن اتخاذ أى إجراء نحو شهرها خلال الستين يوما التالية لطلبه من جانب ذوى الشأن وذلك ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأى الاتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة سالفة الذكر مما ينتفى معه قرينة الشهر الحكمى .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق فى الطعن الماثل أن الطاعن قد تقدم بطلب شهر جمعية مسجد نور الإسلام بالعصافرة وأن هذا الطلب كان محل دراسة بحث من الجهة الإدارية المطعون ضدها , وأنها استطلعت فى شأن هذا الطلب رأى الاتحاد المختص الذى رأى أن تقصر نشاط الجمعية على العمل فى الميدان الثقافى والتعليمى والدينى والمساعدات الاجتماعية , وتم إبلاغ الجمعية لاتخاذ إجراءات تعديل نظام الجمعية بما يتفق وذلك , ثم قامت باستطلاع رأى الجهة الإدارية المختصة طبقا لما تقضى به المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليها فأفادت الجهة المطعون ضدها بعدم الموافقة على شهر أى جمعية من خلال المساجد وورد خطابها المؤرخ فى 28/8/1986 الذى مفاده أن المسجد المطلوب إقامة الجمعية فيه يدخل ضمن خطة مديرية الأوقاف لضمه إلى وزارة الأوقاف ومن ثم لا تكون جهة الإدارة بذلك قد تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأن طلب شهر هذه الجمعية ويكون رفضها الموافقة على شهر الجمعية قائما على أسبابه المبررة قانونا مما ينتفى معه وجود قرار سلبى بالامتناع عن شهر الجمعية , ولكن الرفض بقرار صريح .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .
” فلهــــــــذه الأســــــــباب “
****************
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات .
ســــكرتير المحكمــــة
رئيس المحكمــــــــة