موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5772 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

(عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد حسين محمــد المهدي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيل              المستشــار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثـــــــــــروت محمـــــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد                               / طارق عبد العليم تـــــركى               أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 5772 لسنة 55 ق

المقامـــــــــــة من

عبد الله محمد البرماوى

ضـــــــــــــــد

  • وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للتعمير …….. بصفته

  • رئيس جهاز التدريب الإنتاجي على صرف التشييد والبناء …. بصفته

الوقائـــــــــــــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/4/2001 طالباً في ختامها الحكـــم:

أولاً :- عدم المساس بمعدات المدعي الموجودة بموقع العمل .

ثانياً :- عدم إدخال أي مقاول آخر إلى موقع الأعمال حتى يتم استلام الأعمال .

ثالثاً :- صرف قيمة الأعمال المنفذة للمدعي الثابتة في دفتر حصر الأعمال المعتمد من مهندس العملية والبالغ جملتها 179000 جنيه طبقاً لفئات الأسعار التعاقدية والفوائد القانونية بعد خصم ما تم صرفه للطالب منها مقابل تسوية قيمة الدفعة المقدمة لوقف طلب تسييل خطاب الضمان الخاص بها.

رابعاً :- تسليم المدعي الرسومات الهندسية والحلول الإنشائية الخاصة بالهيكل الخرساني للأعمال المعدة بمعرفة استشاري جهاز التدريب والمبينة بها أعمال الترميمات والتي على أساسها توقفت الأعمال .

خامساً :- إعادة صرف الدفعة المقدمة تنفيذاً للتعاقد .

سادساً :- صرف تعويض للمدعي يعادل 25% سنوياً من إجمالي قيمة العقد مقابل التأخير في تسليم الموقع وكذلك توقف العمل لعدم تسليم الرسومات الهندسية والتنفيذية.

سابعاً :- إخلاء مسئولية المدعي عن توقف الأعمال منذ 7/10/1997 وحتى تاريخ استئناف الأعمال مرة أخـرى

واحتياطياً في حالة إلغاء العقد محل النزاع صرف تعويض للمدعي يعادل 25% من قيمة الأعمال مقابل ما فات الطالب من كسب، و 25% أخرى من قيمة الأعمال تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأعباء مالية بنكيه عن خطابات الضمان الثلاث والتأخير في صرف مستحقاته المالية بأكثر من عامين المحرر بها المستخلص رقم (1) عن الأعمال التي تمت حتى 7/10/1997.

وفي جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع الجهة الإدارية المدعى عليها على ترميم وإصلاح مركز تدريب الرأس السوداء بالإسكندرية بأمر إسناد مؤرخ في 12/5/1996 بمبلغ إجمالي مقداره 367767 على أن تكون مدة العملية ثمانية شهور تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالي من الموانع أو صرف الدفعة المقدمة أو تسليم الرسومات التنفيذية أيهم لاحق إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتسليم الموقع رغم مخاطبة المدعى عليهما أكثر من مرة وتحدد يوم 20/8/1997 موعداً لإستلام الموقع وحضر ممثل الجهة الإدارية وتسلم الموقع واتفق على قيام استشاري المقاول بعمل التجاوب لمدة شهر لا

تابع الحكم في الدعوى رقم 5772 لسنة 55 ق

يدخل في حساب مدة العملية حيث قام المدعي بعمل التجارب وتحدد يومي 29، 30/9/1997 لعمل المعاينة للموقع على الطبيعة وتحرر محضر بذلك وبتاريخ 30/9/1997 واجتمع المدعي وممثل الجهة الإدارية حيث تمت معاينة ما تم تنفيذه من أعمال واتفق على تسليم المدعي الرسومات التنفيذية والحلول الإنشائية يوم 7/10/1997 إلا أنه لم يحضر استشاري المدعي عليه للموقع ولم تقدم الرسومات والحلول الإنشائية المتفق عليها مما أدى بالمدعي إلى إخطار الجهة الإدارية بأن العمل متوقف لعدم إحضار جهة الإدارة المدعى عليها الرسومات التنفيذية والحلول الإنشائية تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه وبتاريخ 29/10/1997 تقدم المدعي بمستخلص عن قيمة الأعمال التي تمت حتى 7/10/1997 بمبلغ إجمالي مقداره 179.000 جنيهاً تمهيداً لصرفه إلا أنه لم يتم صرفه حتى الآن ، وأخطر المدعي الجهة الإدارية أكثر من مرة بأن العمل متوقف وبتاريخ 18/12/1997 ردت عليه بأن الرسومات الهندسية والحلول الإنشائية الخاصة بالهيكل الخرساني لم تصل وجاري بحث موقف الاستشاري وسوف يتم الأخذ في الاعتبار مدة التوقف منذ 7/10/1997 ، وبتاريخ 14/12/1997 تم صرف الدفعة المقدمة بمبلغ مقداره 91942، وطالب المدعي مرة أخرى بعدة مكاتبات لحث الجهة الإدارية على تسليمه الرسومات الهندسية والحلول الإنشائية المعتمدة إلا ان الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً وبتاريخ 6/5/1998 أفادت جهة الإدارة بأن أية تساؤلات تتعلق بهذه العملية تؤجل إذ أن الأمر برمته معروض على اللجنة المعينة المحايدة المشكلة لدراسة مطالبات الشركة المدعية واستمر التوقف على ذلك النحو إلى أن قام المدعي بإنذار الجهة الإدارية بتاريخ 20/8/2000 تضمن صرف مستحقاته البالغ إجمالي مقدارها 179.000 جنيه وإخلاء مسئوليته عن توقف الأعمال .

وقرر أن الجهة الإدارية المدعى عليها ردت عليه في 29/8/2000 بما مفاده أن العقد قد أنهي منذ تقديمه شيك بمبلغ 30329.90 جنيهاً لتسوية الدفعة المقدمة.

وأضاف المدعي أن تصرف الجهة الإدارية على نحو ما سلف بيانه يخالف أحكام القانون وألحق به أضراراً مادية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .

وقرر المدعي أن لجنة التوفيق في المنازعات أصدرت توصيتها التي لم تلق قبولاً لدى الجهة الإدارية.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم خلالها وكيل المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت كل منهم على المستندات المعلاه بغلافها، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.

ولقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث تدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/10/2003 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ملف العملية ومشتملاته حوالي 88 ورقة، وبجلسة 22/2/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، وكذلك مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء له بطلباته وبجلسة 9/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات في شهرين وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/10/2006 لإتمام المداولة .

وبالجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة بجلسة اليوم، قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل حيث تم النطق بالحكم وصدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم له بقبولها شكلاً.

وفي الموضوع القضاء له بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي له مستحقاته البالغ مقدارها 179000 جنيهاً قيمة الأعمال المنفذة والفوائد القانونية، ثانياً بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تأخر جهة الإدارة في تسليم موقع العملية وتسليم الرسومات الهندسية والحلول الإنشائية وإنهاء التعاقد قبل تمامه مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم تضحي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه وتمهيدياً وقبل التعرض للموضوع، وإذ نصت المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها (أ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها (ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزينة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع

تابع الحكم في الدعوى رقم 5772 لسنة 55 ق

والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

(ح) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.

(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……………( هـ) ……………………

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع توخياً منه لصدور الأحكام القضائية عنواناً للحقيقة قائمة على العدالة فإنه أجاز لقاضي الموضوع حال الاقتضاء اللجوء إلى الخبرة الفنية وفق ضوابط معينة من بينها إيضاح مأمورية الخبير على وجه الدقة وما له اتخاذه من تدابير عاجلة في سبيل الوصول للرأي الفني المناسب في الدعوى .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن “الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع ، وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة”.

(الطعن رقم 998 لسنة 29ق.ع – جلسة 31/3/1987).

ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ولما كانت الدعوى بحالتها لا تكفي لتكوين العقيدة اللازمة للفصل فيها بحسبانها تتعلق بأمور مالية وهندسية تتطلب اللجوء للخبرة الفنية المالية لتحديد حجم الأعمال الموكولة للمدعي طبقاً للعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه وحجم الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل طبقاً للعقد وما إذا كان هناك تجاوز عن قيمة البنود الواردة بالعقد من عدمه، وقيمة هذا التجاوز إن وجد، وقيمة إجمالي مستحقات المدعي المالية مقابل الأعمال التي قام بتنفيذها وقيمة المبالغ التي قام بصرفها بالفعل وقيمة المستحقات المالية المتبقية له والتي لم يصرفها على الرغم من استحقاقه لها وأسباب عدم الصرف.

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن الأمر يقتضي إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية سالفة الذكر وللخبير في سبيل مباشرته لمأموريته الانتقال إلى مواقع تنفيذ الأعمال أو إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية والإطلاع على ما يعن له من أوراق ومستندات ذات صلة بموضوع الدعوى وسؤال من يرى سؤاله استجلاء للحقيقة، مع تحديد أمانة للخبير مقدارها ألف جنيه مصري لا غير.

ومن حيث إنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه في الخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهـــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية الموكله إليه على النحو المبين بالأسباب مع تحديد أمانة مقدارها ألف جنيه مصري لا غير، وتحديد جلسة 18/2/2006 وتؤجل الدعوى للمرافعة حال إيداع الأمانة، وجلسة 22/4/2006 حال عدم إيداعها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى