موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 4986 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/7/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.

 

                                                                      نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة             

                     مفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   

                     سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4986 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــــام من
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض
  • محافظ كفر الشيخ
  • مدير أمن كفر الشيخ
  • مأمور مركز ومدينة الرياض

ضــــــــد

 

صبحى مصطفى سيد أحمد أبو خديجة

 

    في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

 في الدعوى رقم 2412 لسنة 6 ق بجلسة 20/2/2000

——————————————————————

 

الإجــــــــــراءات

———————–

 

فى يوم السبت الموافق 8/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن – قيد برقم 4986 لسنة 46 قضائية عليا – في الحكـم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه ” بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات “.

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها على ضوء الطلبات الواردة بصحيفتها.

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إرجاء البت فى المصروفات.

و عين لنظـر الطعــن أمـــام دائرة فحص الطعون جلسة 25/7/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/10/2001 قررت الدائرة إحالـة الطعـن إلـى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 1/12/2001 , ونظرت المحكمة الطعـن علـى الوجـه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 5/4/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 5/7/2003  وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*******************

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه, وهو ما تحيل معه المحكمة بشأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, على أساس ان حقيقة ما يهدف إليه المدعى – بحسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته فى الدعوى – هو طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركـز ومدينـة الريـاض, فيمــا تضمنـــه مــن إنهــاء عقد إيجار المحل المبرم بينهما فى 6/3/1973 و إخلاء هذا المحل لاعتراضه خط التنظيم المعتمد , ومن ثم يكون مثار النزاع الماثل يدور حول مشروعية فسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعى وجهة الإدارة فى 6/3/1973 و إخلاء المحل موضوع العقد, وإذ كان الثابت من استقراء بنود هذا العقد أنــه يتعلــق بالأملاك الخاصة للجهة الإدارية المتعاقدة, ويخضع لأحكام القانون الخاص ولا يتسم بسمات العقود الإدارية, فإن النزاع حول إنهاء هذه العلاقة العقدية يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد لجهة القضاء العادى, مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص.

 

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعى على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الثابت من طلبات المطعون ضده فى الدعوى أنه يطلب إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, ومن ثم تكون المنازعة متعلقة بقرار إدارى صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بما لها من سلطة مخولة أياها بمقتضى القوانين واللوائح, ولا تتعلق بعقد إيجار كما جاء بالحكم المطعون فيه, وقد جاء القرار الصادر بإزالة محل المطعون ضده شاملاً محلات أخرى كثيرة إلى جانب هذا المحل, وذلك تنفيذاً لقرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 باعتماد خطوط التنظيم للشارع المزدوج طرق الرياض / شالما بمدينة الرياض, ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن تكييف الدعوى وإن كان من تصريف المحكمة, إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقضى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابستها, وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب, إلا أنه يتعين عليها ألا تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن مقصود المدعى ونيته من وراء إبدائها, أو تحل إرادتها محل إرادة الخصوم فى الدعوى فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة, ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6/3/1973 أبرم المطعون ضده مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ عقداً لإيجار أحد المحلات التجارية المملوكة لها بالمدينة, وبتاريخ 11/2/1999 أخطرته الوحدة المذكورة بأن المحل المؤجر له يعترض خط التنظيم – الصادر باعتماده قرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 – وأنه لذلك تقرر إزالة المحل لإنفساخ العقد بقوة القانون وزوال محل التعاقد, وعليه إخلاء المحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وذلك حتى يتسنى تنفيذ خط التنظيم.

 

ومن حيث إنه يبين من ذلك ، أن جهة الإدارة ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ، قد عبرت عن إرادتها صراحة في إزالة المحل المؤجر للمطعون ضده ونبهت عليه بضرورة إخلائه خلال المدة التى حددتها لذلك ، وقد استند قرار الإزالة المنوه عنه إلى قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد خط التنظيم للمنطقة الكائن بها المحل وليس استناداً إلى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين ، ومن ثم فان النزاع يكون منصباً على قرار إداري هو قرار الإزالة الصادر للمحل وما ترتب عليه من إنذار بالإخلاء ،  ولا شأن لـه بفسخ العلاقة الايجارية و التي غالباً ما تكون بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية, ولهذا حدد المطعون ضده طلباته صراحة فى الدعوى بأنها تتناول إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تكييف خاطئ لطلبات المدعى بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية بفسخ عقد الإيجار المبرم مع المدعى بشأن الإنتفاع بمال من أموالها الخاصة مما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى , فى حين أن الدعوى تنصب – وعلى ما سبق بيانه – على قرار إدارى مما يدخل الطعن عليه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة, فإنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب وخرج على حدود التكييف القانونى المقرر للطلبات, الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص, فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التى أصدرته ولا تفصل فى موضوع الدعوى حتى لا تفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى.

 

ومن حيث إن الفصل فى الطعن على النحو السالف, لاينطوى على إنهاء للخصومة بين الطرفين.

 

 

فلهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة

———————

 

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                      رئـيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

——–

…منى ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى