
في الطعن رقم 6262 لسنة 48 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى – موضوع )
—————————
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 6/3/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو .
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 6262 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من /
حسن محمد محمد الدالى
ضــــــد /
1- محافظ البحيرة “بصفته”
2 – وزير الحكم المحلى “بصفته”
3 – وزير الداخلية “بصفته”
4- رئيس لجنة تلقى الطلبات والترشيح لانتخابات المجلس الشعب المحلى لمحافظة البحيرة “بصفته”
5- على مسعد عبد الله زين الدين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 5874 لسنة 56 ق بجلسة 1/4/2002
—————————————————–
” الإجراءات “
*************
فى يوم السبت الموافق 6/4/2002 أودع الأستاذ / علم الدين محمد زلط المحامى نائباً عن الأستاذ/ زهير السيد علام المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6262 لسنة 48ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 1/4/2002 فى الدعوى رقم 5874 لسنة 56 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم:-
أولاً: بقبول الطعن شكلاً .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد / على مسعد على عبد الله زين الدين لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لدائرة إدكو بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من كشوف المرشحين لتلك الانتخابات المحدد لاجرائها يوم الإثنين الموافق 8/4/2002 مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .
وبجلسة 6/4/2002 قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وعينت دائرة فحص الطعون لنظر الطـعن جلسـة 12/9/2002 وبجلسة 2/6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 6/7/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم ،وبجلسة 6/12/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2004 ومذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
” المحكمــــة “
————-
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليةالمقررة.
ومن حيث إن الطاعن قد أقام دعواه رقم 5874 لسنة 56 ق محل الطعن الماثل طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المطعون ضده الخامس لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يعف منها وذلك بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لدائرة إدكو بمحافظة البحيرة المقرر إجراؤها فى 8/4/2002 ، وذلك بحسبانه أحد المرشحين لهذه الانتخابات وفى قبول أوراق ترشيح المطعون ضده ما يحرمه من فرصة الفوز فى هذه الانتخابات. وبجلسة 1/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المطعون على ترشيحه لم يقدم نفسه للتجنيد حتى بلغ أقصى سن للتجنيد ، وحررت ضده القضية رقم 3026 لسنة 1982 جنح عسكرية الإسكندرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، إلا أن ذلك لاينبغى أن يكون مبرراً لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بصفة دائمة ومطلقة باعتبار أن ذلك حق دستورى له ، ومن ثم ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار وينحسر عنه شرط حسن السمعة مما يمثل حائلاً بينه وبين شرف تمثيل الأمة والقاعدة الشعبية ولا يجوز قبول ترشيحه, وأن المطعون ضده تهرب من أداء الخدمة العسكرية وقد تحررت ضده الجنحة رقم 3092 لسنة 1982 جنح عسكرية الإسكندرية وقضى ضده بالغرامة.
ومن حيث إنه فى مجال ما أثاره الحكم المطعون فيه من أن عدم تقدم المرشح لأداء الخدمة العسكرية حتى بلغ أقصى سن للتجنيد وصدور حكم ضده بالغرامة لا ينبغى أن يكون مبرراً لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بصفة دائمة ومطلقة بحسبان أن ذلك حق دستورى له, فإن الرد على ذلك قد أحاط به حكم الدائرة المشكلة وفقاً لنص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بجلسة 7 ديسمبر سنة 2000 فى الطعن رقم 1973 لسنة 47ق. عليا بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب الذى قرر أنه إضافة إلى أن كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه فإنه لا تثريب على فرض هذا الحرمان على كل من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عن أداء واجب مقدس ومن ثم فلا مجال للمماحكة فى المطالبة بحق دون أن يسعى له الطالب السعى المقرر قانوناً لنيله وهو أداء ضريبة الدم, ومن القواعد الأصولية أن الغنم بالغرم وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى وفضلاً عما تقدم فإن قانون مجلس الشعب قد استلزم أن يكون العضو قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون فلا مجال لنيل شرف عضوية المجلس لمن خالف هذا الحكم القطعى الدلالة الذى يتضمن تحديداً لشرط جوهرى من شروط تولى الولاية العامة المتمثلة فى عضوية مجلس الشعب, كذلك فإنه وإن كان الحق فى الانتخاب والحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق الدستورية وفقاً لنص المادة (62) من الدستور إلا أنهما يختلفان فى الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق فى الترشيح الذى يلتحم فى الحق فى العضوية ينطوى على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو إذ أنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه, وهذه الولاية العامة إذ تطلبت شروطاً فيمن يقوم عليها تعين النزول على أحكامها ما دامت لم تتصادم مع المبادئ العامة التى تضمنها الدستور فى تنظيمه لهذه الولاية, فالأصل فى الولاية تقيد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها, والأمر على خلاف ذلك بالنسبة لحق الانتخاب الذى لا ينطوى إلا على ممارسة المواطن لحقه هو فى الانتخاب فلا ينوب فى ذلك عن أحد, ونتيجة لذلك ولازمه أن التنظيم التشريعى لحق الانتخاب لا ينسحب تلقائياً على تنظيم الحق فى الترشيح, وإذا كان ذلك وكانت الخدمة العسكرية فرض عين على كل مصرى متى بلغ السن المقررة قانوناً تعين عليه أداؤها التزاماً فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية بحسبانه شرفاً لا يدانيه شرف, وقد ترسخت هذه المبادئ جميعها فيما انتهت إليه المحكمة الدستوريةالعليا بقرار التفسير الصادر بجلسة 17/8/2003 فى طلب التفسير رقم 1 سنة 34 قضائية ” تفسير ”
ومن حيث إن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته تنص على أنه ” يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : 1- ………..
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون”.
ومن حيث إن هذا النص قد جاء مطابقاً لنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972, ومن ثم فإن ما ينطبق على المرشح لعضوية مجلس الشعب ينطبق أيضاً على المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية من أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون, ومن يتخلف فيه هذا الشرط من المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية فإنه لا تثريب على فرض حرمانه الدائم من الترشيح للعضوية وذلك على النحو السالف تفصيله.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة وكان البادى من الأوراق – ودون التغلغل فى أصل الحق – أن المطعون على ترشيحه المدعو / على مسعد عبد الله زين الدين لم يقدم نفسه للتجنيد حتى بلغ أقصى سن التجنيد وصدرت ضده القضية رقم 3092 لسنة 1982 جنح عسكرية الإسكندرية وحكم ضده بتاريخ 16/1/1982 حضورياً بغرامة بمبلغ 500 جنيه وتصدق على هذا الحكم كما هو فى 21/11/1982 (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 1/4/2002 أمام محكمة أول درجة) , ومن ثم فإنه يكون قد فقد شرطاً جوهرياً من شروط الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لدائرة إدكو بمحافظة البحيرة التى أجريت فى 8/4/2002بحسبان أن هذا الشرط هو شرط دائم ومستمر يحرمه من الترشيح لعضوية هذا المجلس على ما سلف البيان, ويكون القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بالنسبة لهذه الانتخابات قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق على غير سند من القانون مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه, ومن ثم يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال والذى يتمثل فى دخول المطعون على عضويته فى المجلس الشعبى المذكور عن الدورة 2002/2006 وحرمان من تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً من عضوية هذا المجلس لا سيما وأن مدة هذه الدورة ما زالت قائمة, وذلك حسبما يبين من المذكرة المقدمة من الطاعن إبان تداول هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى لم ينكرها المطعون على ترشيحه حال تداول الطعن أمام هذه المحكمة , وفى فوات هذه المدة آثار يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسباب
**************
حكمت المحكمة :
————–
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
سكرتــــير المحكمـة رئيــــس المحكمـة
———
…منى…