موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة السكك الحديدية

 

هيئة السكك الحديدية

=================================

الطعن رقم  1477     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 596

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

بمناسبة تسلم مصلحة السكك الحديدية خط فلسطين ” القنطرة شرق – رفح ” صدرت ثلاثة قرارات من مجلس الوزراء فى 18 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 تقضى بإستمرار صرف الأجور و المرتبات و إعانة غلاء المعيشة لموظفى و عمال ذلك الخط ، الأصليين منهم و المنتدبين ، حسب الفئات المقررة به أصلاً و التى كانت تصرف لهم قبل ضم هذا الخط للمصلحة ، و كانت إعانة الغلاء تبلغ 185% من الإعانة الأصلية . بيد أن مجلس الوزراء أصدر قرارين فى شأن إعانة الغلاء على الوجه الآتى : أولاً : القرار الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 ، و هو يقضى بتقرير فئات جديدة لإعانة الغلاء بالنسبة إلى جميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بصورة عامة ، على أن تسرى هذه الفئات من أول مارس سنة 1950 . ثانياً : القرار الصادر فى 2 من أبريل سنة 1950 ، و هو يقضى بأن تكون الإعانة الإضافية لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بمنطقة القناة وجهات سينا و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية بزيادة إضافية قدرها 50% من الفئات التى سبق أن قررها المجلس التى أشير إليها فى ” أولاً ” . و بصدور هذين القرارين إعتبرت مصلحة السكك الحديدية أن الوضع الخاص بموظفى و عمال الخط ” القنطرة – رفح ” من حيث تقاضيهم إعانة غلاء مزيدة تبلغ فى بعض الأحيان 185% من الأجر الأصلى أصبح منتهياً ؛ إستناداً إلى أنهم لا يختلفون عن باقى مستخدمى الحكومة و عمالها الذين يعملون فى الجهات الثانية السابق بيانها كجهات سينا و الصحراء الشرقية . . . إلخ ؛ و لذلك رأت مصلحة السكك الحديدية معاملة هذه الطائفة من الموظفين و العمال على أساس صرف مرتباتهم و أجورهم الأصلية مضافاً إليها إعانة الغلاء بفئتها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، مع أنها لم تستصدر قراراً من مجلس الوزراء فى هذا التاريخ بإلغاء قرارات سنة 1948 ، و سريان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19 من فبراير سنة 1950 و 2 من أبريل سنة 1950 ، مما دعا بعض الموظفين و العمال إلى تقديم ظلامات إلى اللجان القضائية و إقامة دعاوى أمام المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى ، و صدرت لصالحهم قرارات و أحكام . و قد أصدر المشرع القانون رقم 79 لسنة 1956 بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 18 من أبريل سنة 1948 و 30 من مايو سنة 1948 و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط ” القنطرة شرق – رفح ” و إمتداده ؛ إيماناً منه بأن هذه القرارات لم يمسسها تعديل أو نسخ بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19 من فبراير سنة 1950 و 2 من أبريل سنة 1950 ، و حرصاً منه على إلغائها بأثر رجعى ينسحب إلى أول مارس سنة 1950 لزوال الظروف التى كان من لوازمها الحتمية تقرير هذه الميزات لإفراد تلك الطائفة من الموظفين و العمال ، و إعتباراً بأن ترك ذلك التدبير التشريعى الحاسم يفضى إلى تقبل تنفيذ ما يستجد من أحكام القضاء الإدارى النهائى الصادر لصالح أفراد تلك الطائفة و منهم المطعون عليه ، و فى ذلك تحميل للخزانة العامة بما لا طاقة لها بإحتماله من أعباء . و قد تضمن القانون رقم 79 لسنة 1956 فى مادته الأولى النص على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية تعتبر ملغاة من أول مارس سنة 1950 قرارات مجلس الوزراء المشار إليها و الصادرة فى 18 من أبريل سنة 1948 و 30 من مايو سنة 1948 و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط ” القنطرة شرق – رفح ” و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء . و حتى لا يشمل القضاء الإدارى بالنظر فى دعاوى متعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة عن المدة إبتداء من تاريخ إلغائها فى أول مارس سنة 1950 ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية و ترد الرسوم المحصلة على الدعاوى سالفة الذكر ” . و لذلك فإنه كان يتحتم إعمال أحكام القانون رقم 79 لسنة 1956 و تطبيقها على الدعاوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ؛ لها كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى عند العمل بالقانون المذكور فى 15 من مارس سنة 1956 ” تاريخ نشر فى الجريدة الرسمية ” . و متى ثبت من واقع الأواق أن موضوعها متعلق بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى من القانون المذكور عن مدة لاحقة لأول مارس سنة 1956 ، تاريخ إلغاء تلك القرارات ، فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة إعتبار الدعوى المشار إليها منهية بقوة القانون و إعتبار اللجة القضائية المطعون فيه أمامها كأن لم تكن ، نزولاً على حكم المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1956 .

 

( الطعن رقم 1477 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 166

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن السياسة التشريعية التى تقوم عليها المادة 28 من القانون رقم 210 سنة 1951 تفترض أن يكون الاتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير و عدم أعتراضه أعتراضا مسببا على قرار اللجنة ، أن يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة و الحال جد مختلف و وجه القياس منتف بين هذا الوضع و بين سير الأمور فى التدرج الرئاسى فى شأن الترقية إلى الدرجات التى يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقا لقانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 ، فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الاتصال فيها مباشرة بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة بالأقدمية فإن الوضعين يفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى أو بالنسبة للترقية بالأختيار فى الدرجات الأولى فإن السياسة التى قام عليها القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 الخاص بالسكك الحديدية فى هذا الخصوص تقوم على اعتبار الصلة مباشرة  بين المدير العام و بين مجلس الإدارة فهو الذى له حق البدء بالاقتراح و لا اتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك ، و هذا بحكم اللزوم يتنافى مع امكان افتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق  للمادة 28 بمقولة مرور شهر على رفع اقتراحها دون اعتراض الوزير عليه اعتراضا مسببا ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر فى نظر الترقيات المشار إليها تدرجا خاصا يبدأ من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة و وزير المواصلات كما أن المادة الرابعة منه نظمت هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة فى هذا النصوص غير نافذة الا بقرار يصدر من وزير المواصلات و لم تنص على امكان افتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الاعتراض اعتراضا مسببا كما هو الشأن فى قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة 28 و أن محاولة المدعى هى تحميل للأمر بما لا يطيقه و خروج عن مفهوم القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 فى نظامه الخاص للتدرج فى نظر الترقيات على الوجه سالف الايضاح .

 

( الطعن رقم 306 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 389

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسينة 1956 بإنشاء هئية عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر نص فى الفقرتين قبل الأخيرة من المادة الثالثة منه على أنه ” يكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات . و يقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و تصريف شئونها ، و له على الأخص فيما يتعلق بالموظفين و العمال سلطة التعيين و النقل و الترقية و التأديب و ما إلى ذلك من شئونهم . و له أن ينيب غيره فى بعضها و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح ” . و قد خول الشارع بمقتضى هذا النص مدير عام الهيئة إختصاصاً أصيلاً بسلطة كاملة عن تأديب العمال كما أجاز له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص دون حد أو قيد إلا من القوانين و اللوائح . ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات و نص فى مادته الثالثة على أن ” للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح . و للوزير بناء على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض إختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع و الأقسام و قد أجاز هذا القانون بدوره تفويض رؤساء الفروع و الأقسام فى بعض إختصاصات رؤساء المصالح . و أوضح كقاعدة عامة الإختصاصات التى يجوز فيها هذا التفويض و لمن هى أصلاً ثم لمن يمكن أن يعهد بها ، و إستناداً إلى القانونين آنفى الذكر أصدر السيد المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 فى 21 نوفمبر سنة 1956 الذى قضى فى مادته الثانية بأن ” يعهد إلى السادة وكيل مدير عام الهيئة و مساعد المدير العام و السكرتير العام و المفتش العام بالقسم الميكانيكى و المفتش العام لهندسة السكة و الأشغال و المفتش العام للحركة و البضائع و مدير عام المخازن و المشتريات و مدير عام القسم الطبى كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الآتية وفقاً لأحكام القانون – أ . . . ب – . . . جـ- . . د – . . . هـ – . . . و – . . . السلطة المخولة لرئيس المصلحة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بكافة مسائل المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال ” كما أصدر القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 فى 7 نوفمبر سنة 1957 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن ” يعهد إلى السادة مساعد المدير العام للشئون المالية و النقل و مساعد المدير العام للشئون العامة و الأفراد و مفتش عام الحركة و مفتش عام النقل و السادة مديرى المناطق و المدير العام المالى كل فى دائرة إختصاصه ، بالسلطات الواردة تحت المادة ” ثانياً ” أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و من الأمر الإدارى رقم 304 المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1956 ” . و سلطة المدير العام للهيئة لشئون السكك الحديدية على تأديب العمال و حقه فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة ثابتان له بمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة رقم 366 لسنة 1956 بما يجعل قراريه رقم 204 لسنة 1956 و رقم 36 لسنة 1957 فيما قضيا به من تفويض السادة مديرى المناطق ، كل فى دائرة إختصاصه ، فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، صحيحين مطابقين للقانون و رتب لمديرى المناطق هؤلاء إختصاصاً بطريق الإنابة فى هذه الشئون و ذلك كله بحكم خاص فى قانون إنشاء الهيئة منفك عن الحكم الوارد فى كادر العمال الذى يسند هذا الإختصاص لوكيل الوزارة و مغاير له ، و هو حكم فى خصوص التأديب صدر به تشريع لاحق للكادر ، و أداته قانون هو أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء و من كتب وزارة المالية الدورية الصادر بها كادر العمال ، و من ثم يتهاوى منطق الجدل الذى أقامه الحكم المطعون فيه على الإرتداد بأمر تأديب العمال فى الهيئة العاتمة لشئون السكك الحديدية إلى سلطة وكيل الوزارة المقررة له فى هذا الخصوص بمقتضى كادر العمال و بناء على إنكار ما خرج به قانون إنشاء الهيئة على هذا الوضع من حكم خاص إستحدثه فى هذا الشأن لإعتبارات تتعلق بتنظيم الهيئة و ضبط أمور موظفيها و عمالها و الهيمنة على حسن سير العمل فيها بمراعاة تكوينها القانونى و ترتيب الوظائف بها بوصفها هيئة عامة منحها الشارع الشخصية الإعتبارية و خولها إستقلالاه فى ماليتها و فى إدارة شئونها و جعل لرئيسها إختصاصاً أصيلاً فى تأديب موظفيها و عمالها . على أن وزير المواصلات أصدر فى 30 من يونية سنة 1957 القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 بتنظيم إدارات السكك الحديدية و تحديد إختصاصاتها الذى نص فى البند ” ثالثاً ” من المادة 30 منه على أن ” يختص مدير المنطقة بما يأتى أولاً . . . و ثانياً . . . و ثالثاً . . . الشئون الإدارية 1- الإشراف على كافة الأفراد بالمنطقة من ناحية تشغليهم و الرقابة عليهم داخل المنطقة و تأديبهم طبقاً للقواعد القانونية 2- . . 3- . . 4- . . 5- أصدار جميع القرارات الخاصة بعمال اليومية فى حدود منطقته . . ” و بذلك يكون هذا القرار الوزارى قد أكد بمقتضى سلطة الوزير المستمدة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ما تضمنه القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 و ما ردده عنه بعد ذلك القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 الصادران من مدير عام الهيئة من تفويض مديرى المناطق فى كافة مسائل العمال . و لما كانت سلطة تأديب عمال الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى بحسب قانون إنشائها لمديرها العام لا لوكيل الوزارة و هو بمثابة رئيس المصلحة أو لمن ينيبه عنه فى هذا الإختصاص على خلاف الحال بالنسبة إلى عمال الحكومة الآخرين المعاملين بأحكام كادر العمال فإن التفويض فى هذه السلطة الصادر من كل من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة إلى مديرى المناطق بالإستناد إلى الرخصة المخولة لهما قانوناً فى ذلك يثبت لهؤلاء المديرين هذا الإختصاص فى التاديب . و إذ صدر القرار التأديبى المطعون فيه من مدير عام المنطقة الشمالية ، فأنه يكون قد صدر من مختص قانوناً فى حدود السلطة المفوض بها فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 389

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه القاضى بفصل المدعى من خدمة الهيئة للأسباب التى بنى عليها قد صدر بناءعلى توصية اللجنة الفية الرئيسية لشئون العمال بالمنطفة الشمالية بالإسكندرية بجلستها المنعقدة فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1958 و هى المشكلة بالأمر الإدارى رقم 317 لسنة 1958 بناء على التفويض الصادر من وزير المواصلات إلى مديرى المناطق بمقتضى المادة 20 فقرة ” ثالثاً ” بنود 1 ، 5 ، 6 من القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 آنف الذكر و إذا كان كادر العمال يقضى بعدم جواز فصل العامل إلا بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص و كان وزير المواصلات يملك بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 390 لسنة 1952 فى شأن التفويض بالإختصاصات أن يعهد ببعض إختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع و الأقسام و كان مدير عام هيئة و هو رئيس المصلحة بإعتباره المهيمن على شئون العمال فيها بمقتضى قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 يختص بإجراء هذا التشكيل بوصفه من مستلزمات ممارسة سلطة التأديب التى أطلق المشرع حقه فيها و أسندها إليه بإختصاص كامل أصيل فإن قرار الوزير بتفويض مديرى المناطق فى سلطة رئيس المصلحة فى هذا الشأن و هو مدير عام الهيئة يكون صحيحاً مطابقاً لقانون مرتباً لآثاره فى إسناد هذا الإختصاص إلى هؤلاء المديرين ، و من ثم تكون اللجنة الفنية التى أوصت بفصل المدعى مشكلة تشكيلاً صحيحاً بأداة قانونية هى قرار صادر من مختص بالأمر بهذا التشكيل و مختصة بإبداء الرأى فى فصل عمال الهيئة بالمنطقة تأديباً – يكون القرار التأديبى الصادر بعد أخذ رأى هذه اللجنة سليماً و مطابقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 626 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 915

بتاريخ 20-05-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن الإختصاصات الموكولة إلى مساعد الكمسارى تنحصر فى تسلم و تسليم البضائع لموظفى المحطة بعد تفريغها و أحصاء عددها و مراقبة سلامة أختام العربات و إدراج كافة الرسائل فى دفتر خاص ، وترحيل البريد المصلحى من و إلى المحطات المختلفة و تدوين أوقات سير القطارات فى الجدول و بيان التأخير و إعطاء أشارة القيام للسائق بعد تبادل أشارة اليد مع الكمسارى ، أما عمل المخزنجى و مساعده فيتناول تسلم البضائع من الجمهور و وزنها و تقدير أجور نقلها و تسليم بوالص شحنها و إجراء ختم العربات و تسليم عهدتها إلى الكمسارى و فتح العربات فى محطة الوصول و مراجعة محتواها ، ثم تسليمه بعد تفريغه إلى ذوى الشأن و جرد الإيراد المحصل من أجور نقل البضائع ثم ضمان ارسال هذا الإيراد إلى الخزانة أو البنك .

و يتضح من مقارنة إختصاصات كل من هاتين الوظيفتين أن عمل الكمسارى يختلف إختلافاً بينا عن عمل مساعد المخزنجى و لا يقدح فى هذا التفاوت الواضح أن يقوم بينهما إتصال أسباب فى ناحية من نواحى إختصاصاتهما المتباينة ، هى ناحية تسلم أو تسلم مساعد المخزنجى لمحتوى العربات بحضور مساعد كمسارى . لأن هذا الإرتباط العارض الذى يحتمه منطق إتصال عمليتى التسليم و التسلم فى ناحية وحيدة من نواحى الإختصاصات المتقابلة لا يتحقق به بداهة شرط التماثل المطلوب بين عمل الوظيفة السابق ، و إختصاص وظيفة المدعى بالدرجة الثامنة اللاحق و لا شبهة فى أن الإرتباط الحاصل فى مجال تنفيذ بعض الإختصاصات لا يستتبع قيام المماثلة بين وظيفتى مساعد الكمسارى و مساعد المخزنجى .

و هذا النظر القويم هو الذى قامت عليه فعلاً القاعدة التنظيمية التى أرستها لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بجلستيها المنعقدتين فى 31 من أكتوبر سنة 1953 ، 21 من فبراير سنة 1954 فى شأن تطبيق مفهوم المماثلة على وظائف قسم الحركة على هدى الغرض الذى توخاه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1951 ، فقد قطعت هذه القاعدة المشار إليها بإنتهاء المماثلة بين مساعد الكمسارى و مساعد المخزنجى .

و ليس أدل على إنتفاء المماثلة بين أعمال الوظيفتين السابقتين مما ورد فى صحيفة دعوى المطعون عليه و أكدته سائر الأوراق من أنه بعد تعيينه إبتداء فى وظيفة مساعد كمسارى فى سنة 1931 ، ظل يتقلب فى مدارج سلكها حتى إتضحت عدم لياقته للنهوض بإعباء وظيفته فى 2 من يونيه سنة 1945 فنقل على الفور إلى وظيفة مساعد المخزنجى و يستفاد مما تقدم أنه لو كان التماثل قائماً حقاً بين إختصاصات الوظيفتين ما دعت الحاجة إلى تقرير لياقته لوظيفة مساعد المخزنجى و استبعاد صلاحيته لوظيفة مساعد الكمسارى التى سلخ عنها إذ هذا الأمر حاسم الدلالة على أن معيار الصلاحية لكل من هاتين الوظيفتين متفاوت و لا جدال فى أن تفاوت مناط الصلاحية بالنسبة إلى هاتين الوظيفتين إنما تنشأ عن فقدان التماثل بينهما .

و بناء على ما تقدم فإن المطعون عليه بعد إذ إنتفى شرط المماثلة بين عمل وظيفته السابقة و وظيقته اللاحقه كمساعد مخزنجى التى عين فيها بالدرجة الثامنة الفنية إعتباراً من 30 من أبريل سنة 1950 لا يكون على حق المطالبة بالإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1953 الذى يقضى بأن ” تعتبر أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الحاليين من ذوى المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى هذه الدرجة و غير ذوى المؤهلات بعد مضى سبع سنوات من تاريخ تعيينهم فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو مكافأة أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة إذا كانت مدة لعمل بها غير منقطعة ، و كانت أعمالهم ماثلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية ” .

 

( الطعن رقم 1091 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1316

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

تنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن “تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين ، و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة ، و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء” و مفاد ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة ، و يجوز إنشاء لجنة فى مصلة تابعة للوزارة تشكل من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لجان أخرى ، ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عامة و لا يعدو أن تكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه الأحوال ، و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، و لا يترتب على ما يصدر من اللجان الفرعية من تقدير الكفاية أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به ، إذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار إليها بيد أن لجنة شئون الموظفين الفرعية بإدارة الحركة و البضائع و قد إستمدت إختصاصها من القرار المتضمن إنشاءها بإعتبارها لجنة محلية فهى و الحالة هذه لجنة تحضيرية إستشارية يستأنس برأيها و رأيها إستشارى فى تقدير الكفاية خاضع لرقابة و إعتماد لجنة شئون الموظفين العامة فإذا ما إقترحت اللجنة الفرعية تقدير كفاية الموظف بأنه ضعيف و لم تعدل اللجنة العامة هذا التقدير فيعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين بمثابة إقرار لما إقترحته اللجنة الفرعية مما يجب إعماله و ترتيب الآثار القانونية عليه .

 

( الطعن رقم 1015 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 712

بتاريخ 12-06-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

ان شرط الافادة من كتاب المالية الدورى رقم 88 – 17/31 مؤقت المؤرخ فى 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية و ان كان يقرر لصالح هؤلاء العمال استثناء من القواعد العامة التى ارساها كادر العمال مقتضاه اعتبار الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أى يمنح 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق ” 500/300 ” مليم من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة تزاد بطريق العلاوة الدورية بيد أن هذه الميزة الاستثنائية التى خص بها الكتاب المذكور عمال السكك الحديدية لا يجوز أن يفيد منها الا من ينتمى منذ بدء تعيينه الى طائفة الصناع الدقيقين بالنظر الى الحرفة التى يمارسها و كونها واردة فى الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال .

 

( الطعن رقم 1523 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 217

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أعمال مرفق سكة حديد الدلتا فى مركز مؤقت يطبق فى حقهم قانون عقد العمل الفردى و ذلك بناء على ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونيه سنة 1953 من أن تكون ادارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى شركة الدلتا و طبقا للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقا على عمال المرفق المذكور قبل ادارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى ادارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 217

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من أكتوبر سنة 1955 بتخويل وزارة المواصلات وضع نظام لادارة المرفق على أساس أن يدار كهيئة أعتبارية ملحقة بالسكك الحديدية بادارة خاصة منفصلة .. و تنفيذا لهذا القرار عهد بادارة المرفق إلى لجنة أطلق عليها ” اللجنة الادارية الحكومية لادارة مرفق سكة حديد الدلتا ” و قد جرى العمل على أن تعرض أمور المرفق – و من بينها المسائل الخاصة بتأديب عماله – على لجنة تضم إلى جانب أعضاء اللجنة الادارية كبار موظفى المرفق من المديرين و المشرفين على أقسامه الثلاثة و ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس اللجنة الادارية الحكومية – الذى يجئ على قمة الجهاز الادارى المكلف بادارة المرفق المذكور – و ذلك لإصدار قراراته فى شانها و مما لا شك فيه أن رئيس هذه اللجنة – و قد نيطت به ادارة هذا المرفق – يكون هو المختص دون غيره بتأديب عماله فهو ممثل رب العمل و هو اللجنة الادارية و لا تقتصر سلطته على مجرد إقتراح الجزاءات كما ذهبت إلى ذلك الحكومة .

و إن ساغ القول بحق الوزير فى التعقيب على القرارات الصادرة من السيد رئيس اللجنة الادارية الحكومية لمرفق سكة حديد الدلتا فأنه لا يجوز له التشديد الا أستنادا إلى نص تشريعى يخوله هذا الحق و ذلك على نحو ما فعل المشرع فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عندما خول السيد الوزير سلطة تحديد العقوبة التى يصدرها وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة – و فى المادة 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر التى خولت للوزير تشديد العقوبة التى يصدرها مدير تلك الهيئة . و مما لا شك فيه أنه لا هذا القرار الجمهورى و لا ذلك القانون يسرى أيهما على موظفى مرفق سكك حديد الدلتا بل يسرى عليهم قانون عقد العمل الفردى حسبما سلف البيان و لم يصدر أى نص تشريعى يجيز للسيد وزير المواصلات تشديد العقوبة الصادرة من السيد رئيس اللجنة الادارية المختص قانونا بتأديب عمال ذلك المرفق .

 

( الطعن رقم 948 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 389

بتاريخ 11-12-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقا عاما قد أخذت الدولة على عاتقها ادارته بالطريق المباشر أعتباراً من 10 من يونيه سنة 1953 . بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر . و من ثم فإن موظفيه و مستخدميه و عماله يعتبرون بهذه المثابة فى عداد الموظفين العموميين منذ ذلك التاريخ و أن إستمروا طبقاً للإحالة الواردة فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه خاضعين فى جميع شئونهم الوظيفية للقواعد و الأحكام المنظمة لعلاقتهم بالإدارة القديمة و هى التى تضمنتها مجموعة الأوامر المستديمة التى أصدرتها شركة حديد الدلتا مكملة بقانون عقد العمل الفردى ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من إستعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية لكى تحكم حالات خاصة بموظفى الدولة ، و عندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 389

بتاريخ 11-12-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

لا إعتداد بما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من أن مجلس الوزراء حين أصدر قراره فى 10 من يونيو سنة 1953 بالأبقاء على نظم التوظف المعمول بها فى مرفق سكك حديد الدلتا يكون قد إنتهى من مباشرة السلطة الإستثنائية التى كانت مخولة بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 آنف الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1954 النافذ إعتباراً من يناير سنة 1954 بما من شأنه أن يكسب المدعين حقاً فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لا ينال منه القانون رقم 1 لسنة 1954 بأثر رجعى ، لا إعتداد بذلك كله لأن هذه السلطة الإستثنائية إنما خولت آنذاك لمجلس الوزراء لأعمالها فى حالات فردية بالنسبة إلى موظفين أجانب إنتهت مدة خدمتهم و يرى المجلس لأسباب معينة قائمة بهم يكون تقديرها موكولاً إليه منحهم مكافأة خاصة الأمر الذى لا تحتمله نصوص من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونيو سنة 1953 السابق الإشارة إليه أو مفهومها الضمنى مما ينفى معه إنطواء هذا القرار على معنى الإقرار للمدين بمراكز ذاتية لا يجوز المساس بها بأثر رجعى .

 

( الطعن رقم 14 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 549

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه – من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964 – إذ قضى بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص على عقوبة خفض الراتب – لا حجة فى ذلك لأن الطاعن من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة و القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له و القرار الوزارى رقم 108 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفى الهيئة . و قد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب بأعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها على العاملين بالهيئة المذكورة و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا مطعن عليه فى هذا الشأن . و لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 – الذى نص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فى شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديديةو ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964 ، ذلك أنه و أن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه ، إلا أن القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث سلامة تطبيقه القانون على أساس القرارات و القواعد التنظيمية التى كان معمول بها عند صدوره دون غيرها .

 

( الطعن رقم 205 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 697

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 ينص على التجاوز على إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب قوانين المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من ديسمبر سنة 1944 الخاص بالأعانة الحتمية عن المدة الزائدة على 24 سنة ، و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الإحتياطى ، و ذلك بغرض تخفيف عبء أقساط هذا المتجمد عن كاهل موظفى مصلحة السكك الحديدية على أن تتحمل المصلحة النصف المتجاوز عنه بالخصم من ميزانيتها .

و مناط الإفادة من هذا القرار بحسب أحكامه أن يكون الموظف بالسكك الحديدية قد ثبت فى المعاش طبقاً لأحد قوانين المعاشات و أن يستحق عليه نتيجة لذلك متجمد إحتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على هذا التثبيت .

 

 

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 846

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أنه يستخلص من مجموع القواعد المنظمة لمكافأة الإنتاج بهيئة السكة الحديد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 196 لسنة 1952 أنها صدرت لتحديد ما يستحقه العامل الدائم المعتبر من العمال الأصليين الداخلين فى قوة الورش و يصرفونعلى ربطها من أجر و توابعة لكونها بنيت على أساس متوسط إنتاج السنوات السابقة من جهة و لكون الإعتمادات المرصودة لتنفيذه فى ميزانية المصلحة من جهة أخرى قد قدرت على أساس نسبة نمعينة من إعتمادات الأجور و هى لا تشتمل على أجور غير هذه الفئة من العمال و من ثم فإن من عدا المذكورين لا تشمله هذه القواعد بل يجرى تحديد ما يستحقه من أجر وفقاً للقرار الصادر بتعيينه و فى حدود الإعتمادات المالية المدرجة بالميزانية لذلك و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عمال القناة ألحقوا بالوزارات و المصالح الحكومية علىعجل دون مراعاة حاجة العمل بهذه المصالح و أن القواعد التى أصطلح على تسميتها بكادر عمال القناة قد قدرت لهم أجوراً تطابق فى مجموعها درجات كادر عمال الحكومة و لكنها لا تعطيهم الحق فى صرف أية علاوة إعتباراً من أول مايو سنة 1954 ذلك لأن ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1944 قد روعى فى ربط الإعتمادات الواردة بها و الخاصة بأجور عمال القناة الا تصرف لهم أية علاوات إعتباراً من أول مايو سنة 1954 .

و أن الثابت من أوراق الدعوى و بخاصة من كتاب إدارة قضائيا السكة الحديد رقم 4576 المؤرخ 3 من مايو سنة 1966 أن المصرف المالى الذى تصرف منه مكافأة الإنتاج هو إعتماد مخصص فى الميزانية لصرفها بقدر نسبة إنتاج كل ورشة على أساس العمال الدائمين فقط دون غيرهم من عمال القناة و المؤقتين إذ أنهم خارج الربط اللازم للتشغيل بالورش فضلاً عن أن عمال القناة لا يصرفون أجورهم من إعتمادات الهيئة بل من إعتمادات وزارة الشئون الإجتماعية ” بند 25″ .

 

( الطعن رقم 1569 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1217

بتاريخ 01-07-1967

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن النفقات التى تتكبدها هيئة السكك الحديدية فى سبيل تفرغ موظفيها للدراسة بمدرسة الحركة و التلغراف لا تقتصر فقط على مصروفات التعليم بل تشمل كل ما تتحمله فى سبيل إعداد هؤلاء الموظفين إعداداً يمكنها من الإفادة بخبرتهم الفنية خلال الخمس سنوات التالية لتخرجهم منها. و لما كان الموظفين الذين يلحقون بهذه المدرسة يتقاضون مرتباتهم خلال مدة الدراسة دون أن يقوموا بأى عمل و ذلك حتى تستقر حالتهم المعيشية طوال مدة الدراسة، و ذلك فإن هذه المرتبات لا شك تدخل فى نطاق النفقات التى تحملتها الهيئة فى سبيل تعليم هذا النوع الفنى .

 

( الطعن رقم 748 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/7/1 )

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 361

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن مرفق سكك حديد الدلتا هو مرفق عام، كان يدار أولا بطريق الإلتزام بواسطة شركة مساهمة إنجليزية ثم أخذت الدولة فى إدارته بالطريق المباشر بعد اسقاط الإلتزام المشار إليه، إذ بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1953 عهدت الدولة بإدارة هذا المرفق إلى مصلحة السكك الحديدية، و قد كانت هذه الإدارة، بادئ ذى بدء مؤقتة ثم استقرت بصفة نهائية بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من أكتوبر سنة 1955 و على ذلك فإن موظفى هذا المرفق و مستخدميه و عماله يعتبرون منذ 10 من يونية سنة 1953 فى عداد الموظفين العموميين، و لا يغير من هذا النظر أن تكون العلاقة التى كانت تربط هؤلاء أصلاً بشركة سكك حديد الدلتا تخضع للأحكام الواردة فى مجموعة الأوامر التى أصدرتها الشركة المذكورة مكملة بقانون عقد العمل الفردى، لا يغير كل ذلك من النظر المتقدم، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1953 إذ نص على أن تكون إدارة المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائح الشركة مكملة بقانون عقد العمل الفردى يكون قد أضفى على الأحكام سالفة الذكر وصف القواعد التنظيمية، إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من استعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية، و تطبيقها فى حالات خاصة على بعض موظفى الدولة، و عندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة ، بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 361

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 3

إن وظيفة ناظر بلوك التى شغلها المدعى من 26 من أكتوبر سنة 1950 نظيرة لوظيفة ناظر محطة التى قررت لجنة شئون الموظفين أنها تتفق فى طبيعتها مع وظيفة فراز و لما كان كل أولئك هو الثابت فإن أعتبار طبيعة العمل فى المدة التى قضاها المدعى فى الشركة سالفة الذكر من 10 من يونية سنة 1946 إلى 9 من يونية سنة 1953، متفقة مع طبيعة عمله كفراز إذ يجرى داخل الأطار العام لقرار لجنة شئون الموظفين المبين آنفاً و يعد بمثابة تطبيق لفكرته و من ثم فليس فى هذا التطبيق أى افتئات على اختصاص لجنة شئون الموظفين فى هذا الصدد .

 

( الطعن رقم 1164 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 458

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد رسم لموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير الكفاية المقدمة عنهم، و أنه جعل القرار الذى صدر فى هذا التظلم من لجنة شئون الموظفين باتاً و نهائياً، فإنه من ثم يتعين إلتزام هذا الوضع الخاص، دون الرجوع إلى أى قرار آخر يتضمن تنظيماً عاماً للتظلمات التى يتقدم بها العاملون بالحكومة و مصالحها، ذلك أن لجنة شئون الموظفين المختصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إذا ما رفضت التظلم من قرار تقدير الكفاية بدرجة مرضى أو ضعيف تكون قد إستنفدت كل سلطاتها حيال هذا القرار، بحيث لا تملك بعدئذ المساس به تعديلاً أو إلغاء، و يخرج الأمر بذلك من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها، و يكون كل تظلم بعد ذلك إلى جهة الإدارة غير مجد و لا أثر له فى مد الميعاد، أو وجوب انتظار البت فى التظلم، و يلزم – و الحالة هذه – التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع الأمر إلى المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 458

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

و إنه و لئن كانت لجنة شئون الموظفين العليا قد خفضت تقدير المدعى إلى درجة مرضى دون أن تثبت فى التقرير الأسباب التى دعتها إلى هذا الخفض، إلا أن ذلك لا يضم تقريرها بالبطلان، ذلك أنه لا جناح عليها فى إجراء هذا الخفض محمولاً على أسباب لها أصل ثابت فى التقرير أو فى ملف خدمة المدعى إذ فى هذه الحالة تغدو الأسباب الصريحة التى تثبت فى التقرير مجرد إجراء شكلى تغنى عنه مطالعة التقرير ذاته أو ملف الخدمة و ما يكشف عنه هذا أو ذاك من إستجلاء حقيقة الأسباب الداعية إلى خفض التقدير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 458

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 3

ليس فى نصوص القانون ما يلزم لجنة شئون الموظفين بمناقشة عناصر الكفاية واحداً واحداً، و هى بصدد ممارستها لإختصاصها فى التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين و أية ذلك أن النموذج التقرير السرى الخاص بموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد خصصت به أمام كل عنصر من عناصر التقدير خانة خاصة يثبت بها تقدير كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى و الرئيس الأعلى، و لم تخصص به خانة أخرى مماثلة للجنة شئون الموظفين و هو ما يؤخذ منه أن الرؤساء وحدهم هم الذين يبينون عناصر التقدير عنصراً عنصراً، دون أن يمتد تطلب هذا البيان إلى اللجنة، التى يسوغ لها أن تعقب على هذه التقديرات تعقيباً إجمالياً دون ما إلزام عليها بالتعرض لهذه العناصر تفصيلياً .

 

( الطعن رقم 14 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 796

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن الوضع الذى جاءت به ميزانية الهيئة العامة للسكك الحديدية عن السنة المالية 1962/61 بالنسبة إلى الوظائف الإدارية – هو أبعد ما يكون عن التناسق التدريجى و الأنسجام الهرمى المتجانس من القاعدة إلى القمة و ذلك لأية إدارة من إدارات الهيئة أو أى فرع من فروعها و هذا التناسق و التسلسل الهرمى لا يوجد فى الحقيقة إلا فى ميزانية الهيئة ككل بأعتبارها وحدة واحدة تندمج فيها جميع المراتب الإدارية إذ هذه الإدارات أو تلك الفروع ليست فى الواقع إلا نصوصا متراصة فى غير إنتظام أو إنسجام داخل دولاب الهيئة ذاتها و أن تخصص الميزانية  وظائف معينة لكل إدارة لا يكفى فى حد ذاته أعتبارها وحدة مستقلة و قائمة بذاتها لأن هذا التخصيص لا يعدو أن يكون مجرد بيان و توزيع للوظائف و المراتب على نواحى النشاط بالهيئة أقتضاه حسن سير العمل و حتى تكون الميزانية فى شكل يسهل معه مراجعتها عند فحصها و غنى عن البيان أن الوظائف الإدارية فى أغلب إدارات الهيئة و فروعها المختلفة هى من طبيعة واحدة ، و بخاصة الإدارتين اللتين يعمل فيهما كل من المدعى و المطعون فى ترقيته و لا يتطلب فيمن يشغلها و يقوم بأعمالها أن يتوفر فيه شروط معينة كتأهيل خاص أو صلاحية معينة و أن وضع الوظائف الإدارية بالهيئة على النحو المبين سابقاً يبرره أن الموظفين الإداريين بالهيئة يشكلون فئة قليلة بالنسبة إلى باقى الموظفين الفنيين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة و ذلك بالنظر إلى أن طبيعة العمل بمرفق السكة الحديد يغلب عليه الطابع الفنى و أن هؤلاء الموظفين الإداريين يتوقف تحديد عددهم و توزيعهم على الإدارات المختلفة بالهيئة على مدى إحتياجاتها لخدماتهم .

 

( الطعن رقم 1575 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 33

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 ، اللتين قررتا مبدأ الإستناد إلى الإمتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا إستناء من قاعدة عامة أو من أصل عام  ، و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالأختيار ، قد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى ” إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز إمتحانات خاصة ، تكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الإمتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن ” يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة إجتياز إمتحانات خاصة .. ” فهذان النصان لا يوردان إستثناء من قاعدة عامة ، و إنما يقرران قاعدة أصلية  بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب إجراء إمتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة ” نوع الوظائف ” أو عبارة ” الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات ” تفيد أو تعنى أى منهما ، أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدود على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف – و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم – فهذا الإتجاه فى التيسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة ، و على النقيض من ذلك أنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص ، لأفصح عن إرادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى ، من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالأختيار ، ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف و إنما إستثنى الوظائف الرئيسية ، كما أنه على ما سلف البيان – كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية  السنة المالية 1965/1964 ، و من المتصور و قد خول مجلس الإدارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها إجتياز أمتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن ، بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالاضافة ، و من ثم فأن أحكام الترقية بالأقدمية و الأختيار بعد تعميم نظام الامتحان ، بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الأحوال التى لم تستلزم للترقية بها إجراء امتحانات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 33

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 219 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 ، القراران يكمل أحدهما الآخر ، و قد صدر بأداة واحدة ، فلا يسوغ  القول بأن أحداهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر ، و ليس صحيحاً كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة ، بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ، ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة إختصاصه بإصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة ، و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم .

 

( الطعن رقم 1276 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 74

بتاريخ 11-03-1973

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أن موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية كانوا يخضعون لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى حوى أحكاماً تتعلق بقدامى الموظفين ضمنها نص المادة 40 مكرراً منه تقضى بترقية الموظف إلى الدرجة التالية و بصفة شخصية اعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء المدد الواردة فى تلك المادة ، و قد ظل قانون نظام موظفى الدولة سارياً على موظفى الهيئة حتى أول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة ، و قد خلا هذا النظام من أية أحكام تتعلق بقدامى الموظفين ثم صدر قرار رئيس الجممهورية رقم 1694 لسنة 1960 ناصاً على اعتبار المدد التى قضيت فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة ” 60/40 ” كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة و ذلك فى تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للطوائف الفنية بالهيئة و قد صدر هذا القرار للإعتبارات التى دعت إلى أصداره – مقصوراً تطبيق حكمه على المادة 40 مكرراً سالفة الذكر حيث لم يكن نظام موظفى الهيئة الذى كان سارياً وقت صدوره يتضمن أحكاماً خاصة بقدامى الموظفين ، و لذلك و تحقيقاً للمساواة بين قدامى موظفى الهيئة و بين أقرانهم من موظفى الدولة للذين تطبق فى شأنهم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 51 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 بأضافة مادة جديدة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 برقم 32 مكرر و نص على أن يعمل بها من أول يولية سنة 1960 و تقضى هذه المادة بمنح موظفى الهيئة علاوة إستثنائية لتصل بمرتباتهم إلى الحد الذى تصل إليه وفقاً لأحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 51 و يتضح من ذلك أن المشرع قد استبدل بترقية الموظف بصفة شخصية منحه علاوة إستثنائية – و هو فى ذات درجته – ليصل بها مرتبه إلى الحد المقرر لأول مربوط الدرجة الأولى أو علاوة من علاواتهم أيهما أكبر بعد إنقضاء المدد الواردة فى المادة 40 مكرراً  سالفة الذكر ، و إذ أحالت المادة 32 مكرر المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 فى شأن حساب المدد إلى المادة 40 مكرر فينبغى إعمال هذه المادة فى مجال تطبيق المادة 32 مكرر من نظام موظفى الهيئة بالنسبة للطوائف الفنية بها مكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1964 فتعتبر المدد التى قضيت فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة ” 60/42 ” كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة ، و يصدق هذا الحكم أيضاً عند تطبيق المادة 32 مكرراً من نظام الهيئة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 و لا وجه للقول بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1964 لسنة 1960 و قد اقتصر تطبيق حكمه على المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلا محل لإعمال حكمه عند تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964و ذلك لأن القرار رقم 1694 لسنة 1960 المشار إليه صدر فى وقت لم يكن نظام موظفى الهيئة قد تضمن أحكاماً خاصة بقدامى الموظفين كما أنه بإمعان النظر فى نص المادة 32 مكرراً المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 يتضح أنه لم يضع نظاماً جديداً لعلاج مشكلة قدامى الموظفين بالهيئة منبت الصلة بالنظام الذى تضمنه نص المادة المذكورة قبل تعديلها بل جاء ترديداً له مع تقرير مزايا جديدة تكمل النظام و لا تمس جوهره و ذلك بإطلاق العلاوات الدورية بحيث تصل إلى الحد الأقصى الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 602 لسنة 1964 و قد كانت وفقاً للنص الملغى تقف عند الحد المقرر لأول مربوط الدرجة ، و قد جاءت المدد الواردة فى هذا الجول و التى تقضى فى الدرجات المالية التى تبدأ بالدرجة التاسعة مطابقاً تماماً للمدد الواردة فى المادة 40 مكرراً كما أن الحد الأدنى و الحد الأقصى للذين تصل إليهما المرتبات بالعلاوات وفئاتها تماثل تماماً أول و نهاية مربوط الدرجات و فئات العلاوات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و ذلك لتحقيق الرعاية لقدامى موظفى الهيئة و ألا يفوت عليهم المزايا التى كانوا يترقبونها فى ظل نظام موظفى الدولة .

 

( الطعن رقم 926 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

سن مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926، فيما يتعلق بمصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات ، قواعد تنظيمية عامة تتبع فى شأن تعيين المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و الخدمة السائرة و عمال اليومية فى كل من الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة الفنية بالمصلحة المذكورة ، و هى قواعد تغاير تلك المعمول بها فى الوظائف الأخرى ، إذ تنطوى على كثير من التيسير الذى يتلاءم مع ظروف العمل الخاصة بهذه المصلحة و نوع المؤهلات العلمية و العملية لهذاالعمل ، و تتضمن بيان الشروط الواجب توافرها لإمكان التعيين فى إحدى الدرجات المحددة فيها ، كما تنص على الأسس التى يوم عليها التعيين بين أفراد الفئات التى أوردت ذكرها ، ففيما يختص بالمستخدمين الذين يشغلون وظائف تتطلب مؤهلات خلاف الشهادات الدراسية المقررة يستعاض عن هذه الشهادات بالخبرة العملية التى يكتسبها هؤلاء المستخدمون بالمران الفعلى على نوع الأعمال التى يطلب إليهم أداؤها . و قد عدد قرار مجلس الوزراء المشار إليه طوائف معينة من الموظفين الذين ينطبق عليهم هذا الحكم و خول وزارة المالية أن تضيف إليهم من المستخدمين الذين يشغلون وظائف فنية من ترى إعتباره فى حكم هذه الطوائف ، و إشترط لصلاحية المرشح لأن يوضع فى أى من الدرجتين السابعة الفنية أو السادسة الفنية شروطاً تتحد فى بعض أسسها من حيث المران العلمى فى إحدى البعثات و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و تتباين من حيث مقدار الراتب أو الأجر الشهرى الذى يتقاضاه و مدة خدمته فى المصلحة ، و ذلك تبعاً للدرجة المرشح فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

إن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1926/4/12 لا يعدو أن يكون ترتيباً لقواعد تنظم تعيين المستخدمين و العمال الذين يسرى عليهم حكمها و تبين الشروط الواجب توافرها فى كل مرشح لوظيفة من الوظائف  التى حددت درجاتها ، و آية ذلك أنها وصفت الطالب بأنه مرشح ، إذ تحدثت عن تطلب ” خبرة عملية يحصل عليها المرشح بتمرين عملى ” ، بيد أن هذه القواعد قد خلت من أى نص يرتب حقاً ذاتياً مباشراً فى درجة معينة لمن توافرت فيه هذه الشروط بمجرد قيام أسبابها به أو ينشئ له مركزاً قانونياً حتماً و بقوة القانون فى درجة يجب على الإدارة منحه إياها لزاماً متى تحققت له مسوغات التعيين فيها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 و إن كان قد ذكر فى صدر البند الثالث منه على سبيل التمثيل الوظائف التى يصدق حكمه على شاغليها ، إلا أنه  قيدها حصراً بما إنتهى إليه فى ختام الفقرة الأولى من هذا البند من تفويض وزارة المالية فى أن تقرر إعتبار من تشاء من المستخدمين الشاغلين لوظائف فنية فى حكم من تقدم ذكرهم ، و هو تفويض ما كان له مقتض لو أن التعداد الذى جاء على سبيل المثال .

 

( الطعن رقم 743 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 343

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

وافق مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 على مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و يبين من الإطلاع على هذه المذكرة أن ما طلبه مدير عام المصلحة فيها من إستثناء لم يتناول على وجه الإطلاق و التعميم كافة المستخدمين و العمال الذين لأعمالهم صلة بسلامة سير القطاارات و الذين سكشف عليهم طبياً كل ثلاث سنوات ، بل إنه إستهل بالسائقين و الوقادين من بين أفراد هذه الطائفة ، و خصهم بالمعاملة التى أقترحها بالشروط و الأوضاع التى بينها . و إختتم بطلب تطبيق هذه المعاملة ذاتها على أشخاص آخرين عينهم بوظائفهم على وجه التحديد ، و هم ملاحظو و عمال البلوك و المناورة و المحولجية و نظار المحطات و معاونوها و مفتشو و أسطوات الدريسة ، و هم بذاتهم الذين تضمنتهم فيما بعد الجدول المرافق للقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط . و لما كان ما طلبه مدير عام المصلحة و وافق عليه مجلس إدارتها هو من قبيل الإستثناء من قواعد التعيين التى نص عليها كادر سنة 1931 ، و كانت الوظائف التى قصد إفادة أربابها من هذا الإستثناء قد عينت تعييناً و سميت بألقابها و حصرت عدداً و لم ترد على سبيل التشبيه أو المثال ، فإن هذا الإستثناء يقدر بقدره فلا يتسع فيه و لا يقاس عليه ، و من ثم فلا يشمل حكمه أى مستخدم أو عامل يشغل وظيفة ليست من بين الوظائف التى حددها ، و ذلك أياً كانت صلة عمله بالحركة أو بسلامة سير القطارات و مهما كان من أمر خضوعه للكشف الطبى الدورى كل ثلاث سنوات ، لإستقلال نطاق هذا التنظيم عن نطاق التنظيم الخاص بتعيين الراسبين فى الكشف الطبى بمرتباتهم و أجورهم الأصلية فى الوظائف الأخف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 343

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 28 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و لتحديد نطاق التطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و قصد الشارع منه يتعين الرجوع إلى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 و ذلك لتعرف مدى إنطباق أحكامه بالنسبة إلى الأشخاص ، و ما إذى كان هؤلاء الأشخاص قد ذكروا فيه على وجه التحديد و الحصر دون ما شابههم ، أم على سبيل المثال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 343

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 3

إن وظيفة ” مساح وابورات ” لم يرد لها ذكر بين الوظائف التى عددتها مذكرتا مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 و رقم 28 فى شأن تعيين بعض من تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية .

 

( الطعن رقم 642 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 354

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1938/6/21 ينظم حالة طائفة معينة من عمال مصلحة السكك الحديدية بذواتهم ، و هم الذين رفتوا لتجاوزهم الأجازة بسبب المرض و تم شفاؤهم منه فعلاً ؛ فأباح تعيينهم بأجورهم الأصلية ، و أن تحسب لهم مدة الخدمة السابقة بشرط أن يردوا المكافأة التى سبق صرفها إليهم عند فصلهم ، و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة فى أول يناير سنة 1930 بسبب عدم لياقته الطبية لأعمال الوظيفة التى يشغلها “تشريك” ، و ليس لتجاوز الأجازات المرضية ، فإنه لا يفيد من الأحكام التى تضمنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ لا يمكن أن يفيد منه إلا من عناهم على سبيل الحصر .

 

( الطعن رقم 975 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 467

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تعديل الكادر الخاص ببعض طوائف المستخدمين بمصلحتى السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات ” و من بينهم طائفة الكمسارية ” وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه فى هذا الصدد . و فى 16 من مارس سنة 1947 تقدم مدير عام مصلحة سكك حديد و تلغرافات الحكومة إلى مجلس إدارة المصلحة بمذكرة رقم 86 بالقواعد الخاصة بتنفيذ هذه الكادرات . و المستفاد مما ورد بهذه المذكرة و بالمذكرة المقدمة من اللجنة المالية فى هذا الصدد أن الترقيات التى تجرى بين المستخدمين الذين تشملهم هذه الكادرات المناط فيها الأقدمية الفعلية فى شغل الدرجة دون إعتداد فى هذا الصدد بالأقدميات الإعتبارية ؛ و ذلك نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المستخدمين و ما تتطلبه من خبرة لا تكسب إلا بممارستهم فعلاً أعمال الوظائف التى يتدرجون فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 467

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قيد من سلطة الإدارة فى إجراء الترقيات ؛ بأن جعل المناط فى الترقية الأقدمية ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى نسبة معينة. و حدد فى المادة 25 منه أساس الأقدمية ، بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة ؛ و لهذا فإن مصلحة السكك الحديدية حين رأت الخروج على هذه القواعد بالنسبة لبعض الطوائف إستصدرت القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية ، و نصت المادة الثالثة منه على أن ” تحسب أقدمة الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأى قرار أو قانون على أساس أقدمية التشغيل الفعلية وذلك فى الوظائف الفنية الخاصة الآتية : سائقو و وقادو القاطرات – نظار و معاونو المحطات – التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية – مستخدمو البلوك و المناورة – مستخدمو الدريسة و الإشارات ” .

 

( الطعن رقم 978 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 146

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

سبق أن قضت هذه المحكمة بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر قد نص فى الفقرتين قبل الأخيرة من المادة الثالثة منه على أنه ” و يكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات و يقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و تصريف شئونها و له على الأخص فيما يتعلق بالموظفين و العمال سلطة التعيين و النقل و الترقية و التأديب و ما إلى ذلك من شئونهم ، و له أن ينيب غيره فى بعضها و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح ” . و قد خول الشارع بمقتضى هذا النص مدير الهيئة إختصاصاً أصيلاً بسلطة كاملة فى تأديب العمال إستثناء من أحكام كادر عمال الحكومة . كما أجاز له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص دون حظر أو قيد إلا من القوانين و اللوائح – ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ، و نص فى مادته الثالثة على أن ” – للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح – و للوزير بناء على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض إختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع و الأقسام ” و قد أجاز هذا القانون بدوره تفويض رؤساء الفروع و الأقسام فى بعض إختصاصات رؤساء المصالح ، و أوضح كقاعدة عامة الإختصاصات التى يجوز فيها هذا التفويض و لمن هى أصلاً ثم لمن يمكن أن يعهد بها . و إستناداً إلى القانونين آنفى الذكر أصدر السيد المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 فى 21 من نوفمبر سنة 1956 الذى قضى فى مادته الثانية بأن ” يعهد إلى السادة وكيل مدير عام الهيئة و مساعد المدير العام و السكرتير العام و المفتش العام بالقسم الميكانيكى و المفتش العام لهندسة السكة و الأشغال و المفتش العام للحركة و البضائع و مدير المخازن و المشتريات و مدير عام القسم الطبى ، كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الآتية وفقاً لأحكام القانون : “أ” … “ب” … “جـ” … “د” … “هـ” … “و” … السلطة المخولة لرئيس المصلحة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بكافة مسائل المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال ” . كما أصدر القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 فى 7 نوفمبر سنة 1957 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن ” يعهد إلى السادة مساعد المدير العام للشئون المالية و النقل و مساعد المدير العام للشئون العامة و الأفراد و مفتش عام الحركة و مفتش عام النقل و السادة مديرى المناطق و المدير العام المالى ، كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الواردة تحت المادة ” ثانياً ” أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و – من الأمر الإدارى رقم 204 المؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1956 ” . و سلطة المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى تأديب العمال ، و حقه فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة ، ثابتان له بمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة رقم 366 لسنة 1956 بما يجعل قراريه رقم 204 لسنة 1956 و رقم 36 لسنة 1957 ، فيما قضيا به من تفويض السادة مديرى المناطق ، كل فى دائرة إختصاصه ، فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، صحيحين مطابقين للقانون ، و يرتب لمديرى المناطق هؤلاء إختصاصاً بطريق الإنابة فى هذه الشئون ، و ذلك كله بحكم خاص فى قانون إنشاء الهيئة منفك عن الحكم الوارد فى كادر العمال الذى يسند هذا الإختصاص لوكيل الوزارة و مغاير له ، و هو حكم فى خصوص التأديب صدر به تشريع لاحق للكادر المذكور و آداته قانون هو أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء و من كتب وزارة المالية الدورية الصادر بها كادر العمال . و لما كان تفويض مديرى المناطق هو فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، و كان مدير عام الهيئة هو رئيس المصلحة الذى يملك أصلاً سلطة تأديب العمال المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى كادر العمال ، فإن التفويض المذكور يشمل من بين هذه السلطات سلطة التأديب المقررة للمدير العام . على أن وزير المواصلات قد أصدر فى 30 من يونيه سنة 1957 القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 بتنظيم إدارات السكك الحديدية و تحديد إختصاصاتها ، و قد نص فى البند ” ثالثاً ” من المادة 30 منه على أن ” يختص مدير المنطقة بما يأتى : ” “أولاً” : … “ثانياً” : … “ثالثاً” . – الشئون الإدارية : 1- الإشراف على كافة الأفراد بالمنطقة من ناحية تشغيلهم و الرقابة عليهم داخل المنطقة و تأديبهم طبقاً للقواعد القانونية . 2- …. 3- …. 4- …. 5- إصدار جميع القرارات الخاصة بعمال اليومية فى حدود المنطقة … ” و بذلك يكون القرار الوزارى قد أكد بمقتضى سلطة الوزير المستمدة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ما تضمنه القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 ، و ما ردده عنه بعد ذلك القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 ، الصادران من مدير عام الهيئة من تفويض مديرى المناطق فى كافة مسائل العمال . و لما كانت سلطة تأديب عمال الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى بحسب قانون إنشاء الهيئة لمديرها العام – لا لوكيل الوزارة – و كان هذا المدير بمثابة رئيس المصلحة و له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص ، و قد أناب فيه فعلاً مديرى المناطق ، فإن التفويض فى هذه السلطة الصادر من كل من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة إلى مديرى المناطق المذكورين يثبت لهؤلاء المديرين هذا الإختصاص فى التأديب ، و إذ صدر القرار التأديبى المطعون فيه بفصل المدعى من مدير عام المنطقة الشمالية للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، فإنه يكون قد صدر من مختص يملكه قانوناً فى حدود السلطة المفوض بها فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 616 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 286

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يبين من استقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 اللتين قررتا مبدأ الاستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنبا إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو الاختيار و أنه لا يستفاد من عبارات هذين النصين أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيودا أو حدودا على السلطة التقديرية الكاملة التى خولت لمجلس ادارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و لوزير المواصلات فى تحديد الوظائف التى تستوجب الترقية إليها إجتياز امتحانات خاصة ، و أن القرارات التى صدرت بتعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى هى قرارات صحيحة و لا مخالفة فيها للقانون ، الا أنه لما كان قرار وزير المواصلات رقم 2/482 فى 24 من يولية سنة 1962 قد جعل لاجتياز الامتحان أثره الحاسم فى الترقية ، فإن المفروض بحسب روح القرار المشار إليه أن يمكن الموظف من أداء هذا الامتحان عند النظر فى ترقيته ، فلا يجوز – و الحالة هذه تخطى موظف حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم إجتيازه الإمتحان إذا لم يمكن من أدائه قبل النظر فى الترقية لأنه يكون قد أضير بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب عدم تمكينه من أداء الامتحان الأمر الذى لا دخل لارادته فيه ، فيكون تركه فى الترقية لهذا السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه الغاء قرار تخطيه حتى يعاد النظر فى ترقيته بعد تمكينه من أداء الامتحان فإذا كان قد اجتاز الامتحان  بعد ذلك و ثبتت صلاحيته للترقية و رقى بقرار لاحق تعين الغاء قرار تخطيه الأول الغاء جزئيا و ذلك بأرجاع أقدميته فى الترقية إلى تاريخ هذا القرار .

 

( الطعن رقم 1024 لسنة 31 ق ، جلسة 1971/4/25 )

=================================

الطعن رقم  1412     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 639

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الكمسارى المتهم و معاقبته بعزله من وظيفته على أساس تكييف التهمة بأنها إختلاس و إقتناع المحكمة التأديبية بوقوع هذا الإختلاس من المذكور ، فى حين أن التهمة بهذا الوصف يحوطها من الشك ما لا تطمئن معه هذه المحكمة إلى ثبوت توافر نية الإختلاس لديه ، و إن كان ما وقع منه من تقصير فى أداء واجبات وظيفته ظاهراً لا مرية فيه . و على أساس التكييف الصحيح لحقيقة الواقعة المأخوذة عليه و الثابتة قبله بأنها إهمال لا إختلاس ، فإن جزاء العزل يكون بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه ، و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب . و بهذا الوصف فإن الفعل المسند إلى المتهم – و هو موظف فى الدرجة الثامنة – يقع تحت طائلة المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ، و المادتين 63 ، 72 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى آنف الذكر . كما يعتبر بطريق القياس من قبيل ما يدخل فى عموم المخالفات الواردة بجدول المجموعة الثالثة المنصوص على عقوبتها فى المادة 3 من لائحة الجزاءات التأديبية المرافقة للقرار الوزارى رقم 108 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر ، و هو أمر يغاير المخالفة المنصوص عليها فى البند 32 من جدول مخالفات المجموعة الأولى من اللائحة المشار إليها . و هى الخاصة بتحصيل نقود بدون إستخراج قسائم مخالفات التى يفترض فيها تحقق قصد الإختلاس ، الأمر الذى هو موضع شك فى الحالة المعروضة ، حسبما سلف البيان ، و إذ قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بعزل المتهم عبد المنعم دراز أحمد دراز من وظيفته مع الإحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و قرر إستحقاقه لمرتبه كاملاً عن مدة الوقف بصفة نهائية لما إستبان للمحكمة من أن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضى هذا الوقف فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب فى شقه الأول الخاص بمعاقبة المتهم بعزله من وظيفته و يتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه و القضاء بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه بالتطبيق للمواد سالفة الذكر و بتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

 

( الطعن رقم 1412 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 899

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها المطعون عليه بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد أطلق عليها فى قرار التعيين رقم 58 بتاريخ 1959/8/31 إسم الدرجة الخصوصية ” 108/72 ” جنيهاً فى السنة إلا أن هذه التسمية قد جاء قرينها فى جميع المكاتبات الرسمية وصف ” أنها خارج الهيئة ” و هى فئة تدخل فى نصاب مرتب الدرجة ” عالية ” فى البند ” ثالثاً ” المستخدمون الخارجون عن الهيئة ” الصناع ” الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1247

بتاريخ 26-05-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط تقضى بسريان أحكامه على الموظفين الشاغلين للوظائف الموضحة بالجدول المرافق و تقضى الفقرة الأولى من المادة الثانية بأنه إذا إتضحت عدم اللياقة أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة فى الجدول المرافق ، و كانت هناك فى مصلحة السكك الحديدية وظائف أخرى خالية فى الكادر الفنى المتوسط معادلة لوظيفته فى الدرجة وفقاً لنهاية مربوطها و تتناسب معها فى طبيعة العمل يجب نقله إليها إذا ثبتت لياقته الطبية لشغلها . و قد حصر الجدول المرافق لهذا القانون الوظائف التى يخضع شاغلوها لأحكامه و هى فى هندسة السكة و الأشغال التى كان يتبعها المطعون ضده : مفتش دريسة و أسطى دريسة فقط . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده عرض على المجلس الطبى فقرر عدم لياقته الطبية للوظيفة التى كان يشغلها و لم تكن هناك درجة خالية تعادلها و أنه فصل فعلاً من الخدمة و الفصل ينهى الرابطة الوظيفية طبقاً لما إستقرت عليه أحكام هذه المحكمة ، و من ثم فإنه لا يفيد من أحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 آنف الذكر ، و فضلاً عن ذلك ، فإن وظيفته لم تأت بين الوظائف الخاضعة لأحكامه و لا يمكن القياس على إحدى الوظائف الواردة به إذ يمتنع القياس إذا ما قصد القانون بعبارته الصريحة وظائف معينة بالذات دون غيرها ، و ذلك لأنه من طرق التفسير التى لا يلجأ إليها إلا إذا كان فى النص إبهام أو غموض يحتاج إلى سلوك طرق التفسير و أعمال قواعده . فإذا كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده قد فصل ثم عين تعييناً جديداً من كل الوجوه ، و من ثم لا يكون له إلا الأجر الذى حدد فى قرار تعيينه دون الأجر السابق الذى حصل عليه قبل الفصل .

 

( الطعن رقم 1580 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/26 )

=================================

الطعن رقم  2580     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 433

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 1

إن العبرة فيما يتعلق بشرط وجود الوظائف الخالية الواردة بالقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط بها ، هى بتوافر هذا الشرط بعد العمل بهذا القانون لا قبل ذلك.

 

 

=================================

الطعن رقم  2580     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 433

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية

فقرة رقم : 2

أنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده قد قبل طائعاً مختاراً وظيفة كاتب بوسطة التى هى وظيفة أدنى من وظيفته السابقة إذ تقدم بعدة طلبات يطلب فيها إعادة تعيينه فى أية وظيفة خالية دون قيد ، لأن المفهوم أن طلباته السابقة هذه التى تستخلص منها جهة الإدارة قبوله للوظيفة الأدنى كانت قبل تعيينه فى وظيفة كاتب بوسطة فى 27 يناير سنة 1954 أى قبل العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 الذى نهى عن تقليد الموظف غير اللائق صحياً وظيفة أدنى – عند عدم خلو وظيفة معادلة – بغير قبوله ، فلا إعتداد بقبول الموظف للوظيفة الأدنى قبل أن يقرر الشارع هذا الحكم و يجعل الأمر فى نقله أو تقليده للوظيفة الأدنى رهناً بقبوله .

 

( الطعن رقم 2580 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/22 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى