موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8421 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                                                                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / متولي محمد الشراني                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8421 لسنة 55 ق

المقامة من/

ورثة/ يونس يحيى يونس محمد وهما:

1- يحيا يونس محمد بدران.               2- سعاد جابر محمد.

ضــــــــــــد/

1- وزير الدفاع………………………………”بصفته”.

2- مدير عام مستشفى أحمد جلال العسكري…..”بصفته”.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إن مورث المدعيين سبق له أن أقام الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبًا في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض نتيجة الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الأطباء التابعين لهما بأن أزالا بتاريخ 16/12/1998 لمورث المدعيين الحالب بدلاً من إزالة الحصوات مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، حيث قضت تلك المحكمة بجلسة 24/3/2001 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها لهذه المحكمة للاختصاص والتي أصدرت بجلسة 15/2/2005 حكمًا تمهيديًا بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية الموضحة بأسباب الحكم بعد أن كان قد تدخل في الدعوى المدعيين بعد ثبوت وفاة مورثهما بتاريخ أثناء سير الدعوى.

ونظرًا لأن الأمانة التي كانت قد قدرتها المحكمة هي ثلاثمائة وخمسون جنيهًا إلا أن مصلحة الطب الشرعي أعادت الدعوى إلى المحكمة مرة أخرى بطلب رفع قيمة الأمانة إلى خمسمائة جنيه حيث مثل أمام المحكمة بجلسة 19/9/2006 وكيل المدعيين وبذات الجلسة قررت حجزها للحكم بجلسة 3/10/2006 حيث أرجأت النطق به لجلسة اليوم 10/10/2006 لإتمام المداولة.

ومن حيث إنه بناءً على طلب مصلحة الطب الشرعي ترى المحكمة رفع قيمة الأمانة إلى مبلغ خمسمائة جنيه وكلفت المدعيين بتكملة المبلغ المودع إلى هذا القدر.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة:- بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية الموضحة بأسباب الحكم التمهيدي مع رفع قيمة الأمانة إلى خمسمائة جنيه وعُينت جلسة 26/12/2006 لنظر الدعوى بحالتها في عدم سداد باقي قيمة الأمانة وجلسة 27/3/2007 في حالة سدادها وعلى مصلحة الطب الشرعي إيداع تقريرها بكل الجلسة الأخيرة واعتبرت النطق بالحكم إخطارًا للطرفين به.

 

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

محمود/….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى