في الطعن رقم 9784 لسنة 46 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
******************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 23/8/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9784 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــــام من
بهير والى حامد جميل والى
ضــــــــد
- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
- وكيل الوزارة رئيس مصلحة الجمارك ” بصفته “
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
في الدعوى رقم 5070 لسنة 51 ق بجلسة 13/6/2000
——————————————————————
الإجــــــــــراءات
———————–
بتاريخ 1/8/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الذى صدر بإعادة تقدير قيمة البضائع المفرج عنها بموجب شهادة الإجراءات رقم 41738 فى 18/12/1993 وإعادة تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها وفى الموضوع بانعدام هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
و قد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظـر الطعـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون جلسة 4/ 11/2002, وبجلســة 17/ 3/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” لنظره بجلسة 12/4/2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
*******************
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/4/1997 أقام المدعى (الطاعن) الدعوى رقم 5070 لسنة 51ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعادة تقدير قيمة البضائع المفرج عنها بموجب شهادة الإجراءات رقم 41738 فى 18/12/1993وإعادة تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها وفى الموضوع بانعدام هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد سند المدعى ( الطاعن ) دعواه بأنه يمتلك مكتبا علميا للأجهزة المعملية والطبية والمسمى بمكتب لاب توب, وقام باستيراد رسالـة عـبوات طبية تنفيذأ لمناقصة أجـرتها وزارة الـصحة فـى 19/8/1993 طـبقـاً لأمر التوريد الصادر لـه من هذه الجهة فى 15/11/1993 ولدى دخول جزء من الرسالة قرية البضائع تمت معاينتها وتقدير الرسـوم الجمركية عليهـا بواقع 134 ألف جنيه تم سدادها بالإيصاليـن رقمى 95311 و 95312 فى 18/12/1993 وتسليمها بوزارة الصحة كما تم استيراد باقى الرسالة وتسليمها للجهة الإدارية, وأضاف المدعى ( الطاعن ) أنه فوجئ بعدما مضى ما يقرب من أربعة أشهر على الإفراج عن الرسالة باستدعائه لسؤاله عنها بسبب شكوى من مكتب منافس, ورغم إيضاح حقيقة الموقف لمصلحة الجمارك إلا أنها أحالت الموضوع لنيابة الشئون المالية وطلبت رفع الدعوى الجنائية ضده حيث قيدت برقم 117 لسنة 1994 جنح شئون مالية, كما طالبته بسداد غرامات وتعويضات بلغت مبلغ941299 جنيهاً مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 4756 لسنة 1996 بأن مطالبته هذه تعد قراراً إدارياً بإعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية عن الرسالة محل الدعوى, وهو أمر غير جائز قانوناً ومخالف لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا, وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 13/6/2000 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الجهة الإدارية لم تقم بمراجعة مستندات شهادة الإجراءات الجمركية محل الدعوى بهدف تقدير القيمة الواجب احتسابها للبضاعة وإعادة تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها وإذا كان ذلك بمناسبة الشكوى الواردة من هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من صحتها وإذ استبان لها صحة هذه الشكوى اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إقامة الدعوى الجنائية ضد المدعى دون أن يثبت من الأوراق أن ثمة قرارا إداريا بإعادة تقدير قيمة البضاعة صدر بصفة مستقلة عن الإجراءات سالفة الذكر.
وأضافت المحكمة أن ما تقوم به الجهة الإدارية من تحديد لقيمة البضاعة محل التهريب ومقدار الغرامات والتعويضات المستحقة لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لوضعه تحت نظر المحكمة الجنائية لإعانتها على تقدير خطورة الجريمة وتحديد العقوبة الملائمة لها دون أن يكون لهذا التحديد في حد ذاته أثر قانوني ملزم .
وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وأنه مشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن القرار الإداري ليس له شكل معين, وأن الثابت من المستندات أن مصلحة الجمارك بعد أن قامت بتقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة التي استوردها وقام بسداد تلك الرسوم وبعد أن تم الإفراج عن البضاعة وتحصن قرار التقدير بفوات مواعيد السحب الإلغاء قامت وإعادة التقدير وفرضت عليه رسوم سداد جديدة تزيد بكثير عما قام بسداده وهو مالا يحق لها ذلك ، لأن القرار الإداري الأول قد تحصن بفوات ستين يومأ من صدوره ولا يغير من الأمر شيئاً كون مصلحة الجمارك لم تقم بذلك من تلقاء نفسها وإنما قامت به بعد أن قدمت لها الرقابة الإدارية شكوى تقدم بها أحد المنافسين ، ذلك أن النتيجة فى الحالتين واحدة وهى أن المصلحة قد أصدرت قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن الطلب بعد أن حددتها فعلاً بمقتضى قرار إداري ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر
من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع فى قانون الجمارك برقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة. وخول المشرع مصلحة الجمارك وهى بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقى الذى تساويه فى سوق منافسة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها. والمصلحة وهى تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو ندبت بناء على طلبها، و إنما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق فى قيمتها وتتأكد من منشأها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركى والمستندات المتعلقة به ، و أوجب القانون أن تتم معاينة البضائع الواردة داخل الدائرة الجمركية ، و أجاز إعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك، ومن ثم فإذا قامت المصلحة بممارسة سلطتها التقديرية فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك بما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركى الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة, فإنها تكون قد استنفذت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد أن تعاود النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى بدعوى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة أو نوعها أو غير ذلك من بيانات فى شهادة الإفراج الجمركى مادام بمكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة وألا تفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح, والقول بغير ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار فى المعاملات التجارية, وأن ذلك لا يحول دون حق مصلحة الجمارك فى تدارك الخطأ الذى تقع فيه فى حساب الضريبة لتطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم, إلا أن ذلك منوط بوقوع المصلحة فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو فى حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق تعريفة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروض عليها, أما الخطأ فى التقدير وحيث يستنفذ الجمرك سلطاته التقديرية فلا وجه للقول بجواز إعادة النظر فيه سواء أكان ذلك لمصلحة المستورد أم لمصلحة الجمارك.
ومن حيث إنـه فـى خصوصيــة هذا الطعـن فـإن البيــن مـن الأوراق أنـه بتاريخ 15/12/1993 تقدمت الشركة الطاعنة إلى جمرك الدولية بشهادة إجراءات رقم 41738 وذلك للإفراج عن مشمول البوليصة رقم 31479825/74 والمشمول عبارة عن كيماويات تشخيص معملية بعدد 43 طردًا أو بعد إجراء المعاينة والتثمين تم الإفراج بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة فى 18/12/1993وقيمتها 31480.870 جنيهاً وتم سدادها, وبعد ذلك ورد لمصلحة الجمارك إخطار من الرقابة الإدارية بأن الشركة الطاعنة قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بموجب فواتير ليست حقيقية مما يعنى تهرب الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية وقد قامت الجمارك بتقدير الفرق بين الفاتورتين وطالبت الشركة بالفروق وأقامت ضدها جنحة تهرب ضريبى برقم 117/94 جنح تهرب.
ومن حيث أنه يبين مما سبق أن المصلحة قد قدرت الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة التى استوردتها الشركة الطاعنة بعد المعاينة والفحص مما تكون معه المصلحة قد استنفذت سطلتها التقديرية فى تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة, ولا يجوز لها معاودة التقدير بموجب قرارها الجديد, وأن الإحالة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ومن بعدها القضاء الجنائى لايعنى إدانة الشركة الطاعنة مما يحق معه مطالبتها بسداد فروق التقدير, وأن ذلك يترك لما تسفر عنه عليه المحاكمة وعندئذ تقوم الشركة والمصلحة بتنفيذ ما يسفر عنه حكم القضاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يسلك هذا المسلك فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يوجب إلغاؤه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة
———————
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبولها شكلأ وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات على درجتى التقاضى.
سكرتير المحكمة
رئـيس المحكمة
——–
…منى ..