
قائد الجيش الثالث
قائد الجيش الثالث
=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 317
بتاريخ 25-12-1982
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى بإستمرار إستيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة إدارية لإتصاله بالشئون و المسائل اليومية المعتادة و إدارة أعمال القوات المسلحة و لا يتعلق بالإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة فى الداخل و الخارج و دعم أركان الأمن كما لا يتصل بعمليات الحرب و لم يصدر كنتيجة مباشرة العمليات الحربية – لا يعتبر هذا القرار من أعمال الحرب و لا يدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عملاً إدارياً بطبيعته و يخضع لرقابة القضاء الإدارى و يدخل الفصل فى طلب وقف تنفيذه و إلغائه فى الإختصاص الوظيفى و النوعى لمحكمة القضاء الإدارى .
( الطعن رقم 1942 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/25 )
=================================