موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الاصلاح الزراعى

قانون الاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 137

بتاريخ 12-02-1974

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 – خروج أراضى البناء عن نطاق أحكامه -الحالات التى عددها التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 لأراضى البناء لم ترد على سبيل الحصر – البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن .

 

( الطعن رقم 577 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 186

بتاريخ 26-02-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

أن المحكمة تستخلص مما سلف ايضاحه من أعمال تحضيرية للقانون رقم 15 لسنة 1970 أن الغرض الحقيقى للشارع من هذا التشريع و هو الغرض الذى وافق عليه مجلس الشعب و الحكومة معا عند مناقشة مواده هو الوصول إلى اجازة التصرفات الصادرة إلى صغار الفلاحين و الاعتداد بها فى مواجهة الاصلاح الزراعى مادامت قد ثبتت بالاقرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على النحو الوارد بالمادة الأولى من القانون المذكور و كانت المساحة المنصبة على كل تصرف منها لا تزيد عن خمسة أفدنة- و ذلك لرفع المشقة عن هؤلاء الفلاحين و لأزالة الأسباب التى كانت تضطرهم إلى رفع اعتراضات عن تلك التصرفات أمام اللجان القضائية و للوصول إلى تخفيض عدد المنازعات المنظورة أمام اللجان التى تنصب على مساحات لا تزيد على خمسة أفدنة حتى تتفرغ هذه اللجان لنظر المنازعات التى تنصب على مساحات تزيد على القرر المذكور لأهمية هذا النوع من المنازعات و كذلك لتخفيض المنازعات المنظورة أمام الجان الادارية للاصلاح الزراعى المنصبة على مساحات لاتزيد على خمسة أفدنة .

أما ما ورد بالمادة الأولى من القانون من اشتراط أن يكون التصرف قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية فلا يعد شرطا أو قيدا ألا فى نطاق و حدود الغرض الحقيقى الذى أضيف من أجله إلى تلك المادة . و قد أفصحت المناقشات سالفة البيان و التى أقرتها الحكومة و المجلس معا بأن الغرض ينصب على ضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار بالاستيلاء النهائى على الأطيان محل التصرف و ذلك بقصد عدم المساس بقرارات الاستيلاء النهائية و حمايتها من الالغاء فى أحوال تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون. و ينبنى على ذلك أن هذه المادة لا توجب للاستفادة بأحكامها أشتراط رفع المنازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى كأجراء مقصود لذاته بل لضمان تحقيق الغرض المشار إليه و هو عدم صدور قرارات الاستيلاء النهائية سواء كان ذلك قبل تاريخ صدور القانون المذكور أو بعد صدوره و مما يؤيد صحة هذا النظر و يؤكد أن التفسير السليم لذلك النص لا يتحقق الا بالتزام حدود الغرض الحقيقى للشارع أنه لو صح جدلا الأخذ بالتفسير اللفظى القائل بضرورة رفع المنازعة قبل تاريخ صدور القانون كشرط للاستفادة بأحكام المادة الأولى فأن هذا الرأى يؤدى إلى نتيجة غير معقولة يتنزه عنها الشارع و هى التفرقة فى الحكم بين حالة منازعة رفعت أمام اللجان القضائية قبل تاريخ صدور هذا القانون فيعتد فيها بالتصرف و بين حالة منازعة رفعت أمامها بعد صدوره كالحالة المطروحة فلا يعتد بالتصرف و ذلك رغم توافر شرط رفع المنازعة و رغم توافر غرض الشارع سالف الذكر فى كل من الحالتين بعدم صدور قرار الاستيلاء النهائى على أطيان النزاع فى أيهما كما أنه لو قيل بوجوب رفع المنازعة سواء كان تاريخ رفعها قبل أو بعد تاريخ صدور القانون فأن هذا الرأى قد يؤدى إلى أن يرفع صغار الفلاحين منازعتهم من جديد إذا لم يكن قد سبق لهم رفعها قبل تاريخ صدور القانون و هو أمر يتعارض مع أغراض الشارع التى يهدف بها إلى رفع الأرهاق عن هؤلاء الفلاحين و إلى رفع الضغط على اللجان القضائية و اللجان الادارية للاصلاح الزراعى و ذلك بوجوب الاعتداد مباشرة بتلك التصرفات مادامت قد ثبتت بأقرارات الملكية و تنصب كل منهما على مساحات لا تزيد على خمسة أفدنة و لم يصدر فى شأنها قرارات استيلاء نهائية . و غنى عن البيان أن الأخذ بأى من القولين سالفى الذكر يتجافى مع قصد المشرع عندما أجرى تعديل المشرع المقدم من الحكومة فقد جاء فى محاضر جلسات مجلس الشعب كما سبقت الأشارة إلى ذلك أن أثبات التصرف الأقرار يعتبر قرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس و من هذا المفهوم عدل المجلس النص إلى الاعتداد بالتصرف بدلا من أعتباره ثابت التاريخ .

 

( الطعن رقم 1297 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 235

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه يجرى نصها على أنه ” لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكة الأفراد من الأراضى البور و الأراضى الصحروية و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز تسجيله”.

و من حيث أن القانون المذكور جاء خلوا من تعريف لما يعتبر من أراضى بناء الا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بأصدار تفسير تشريعى لتعريف أراضى البناء يتص على أنه ” لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى :

1- الأراضى الداخلة فى كوردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء .

2- الأراضى الداخلة فى كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و لم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى .

3- أراضى البناء فى القرى و البلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية لازم بخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له و ملحقاته . ومع ذلك تخضع أراضى البناء المشار إليها لحكم المادة 25 من قانون الاصلاح الزراعى و تسرى عليها أحكام الضرائب الأضافية المقررة فيه ما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية .

و من حيث أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء فالحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال و من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء و إنما يحب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه .

و من حيث أنه بالرجوع إلى الأوراق يتضح أن الأرض موضوع المنازعة أولا بدفتر المكلفة من سنة 1940 بدون قيمة وغير مربوطة بالضريبة الزراعية و ذلك على ماهو ثابت من الكشفين الرسميين المستخرجين من سجلات الأموال المقررة فى 31 من مارس سنة 1971 كما أنها خاضعة لتمويل ضريبة الأملاك المبنية من  قبل سنة 1930 حتى الآن على ما هو ثابت من الشهادة الصادرة من المراقبة العامة للايرادات بحى شرق الاسكندرية فى 25 من يناير سنة 1971 و ثانيا معطى لها رقم 899 طريق الحرية ” طريق الملكة فريدة ثم فؤاد الأول سابقا” شياخة سيدى جابر قسم المنتزة و داخل بها المياه و النور و تقع على تقاطع شارع طريق الحرية و شارع رقم 1023 الداخل فى التنظيم و ذلك منذ سنة 1940 للآن و أنها جزء من القطعة الأصلية رقم “2” بالبند الثالث من عقد الملكية المسجل رقم 1916 لسنة 1935 بحوض المحمرة و غيط الدار 38 و التى تجزأت إلى عدة قطع بشق طريق الحرية سنة 1940 و ذلك كما هو ثابت من شهادة المراقبة العامة للاسكان و المرافق بحى شرق الاسكندرية الصادر فى 10 من أبريل سنة 1971 برقم 61 و ثالثا أنها موضوعة على اللوحة المساحية لمدينة الاسكندرية برقم 899 تنظيم طريق الحرية و تقع على تقاطع هذا الطريق مع الشارع رقم 1023 على ما هو ثابت من الخريطة المساحية المرافقة للشهادة السابقة و رابعا أنها داخلة ضمن كردون سكن مدينة الاسكندرية منذ سنة 1932 كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من المراقبة العامة للاسكان بحى شرق الاسكندرية فى 29 من فبراير سنة 1972 .

و من حيث أن هذه العناصر مجتمعة مع ثبوتها بأوراق رسمية – تقطع بأن الأرض موضوع المنازعة هى بطبيعتها أرض بناء غير مشكوك فى أمرها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى بزمن بعيد وقد توافرت لها هذه الصفة بعدم ربط ضريبة زراعية عليها و بخضوعها لضريبة الأملاك المبنية و بدخولها فى كردون السكن و اعطائها رقم تنظيم و وقوعها على شوارع رئيسية بالمدينة و أدخال المياة و الكهرباء و ذلك كله على التفصيل المتقدم .

و من حيث أنه و قد ثبت أن الأرض موضوع المنازعة هى أرض بناء فأنها تخرج بذلك عن الخضوع لأحكام قانون الاصلاح الزراعى و من ثم فلا تثريب على المطعون ضدها الثانية أن هى لم تدرج هذه الأرض فى أقرارها المقدم منها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين أن الأرض المذكورة لا تخضع لأحكام القانون .

و من حيث أنه لكل ما تقدم تكون الأرض موضوع النزاع بمنجاة من الاستيلاء عليها و لا يكون ثمة قيد على المالكة لها فى أن تتصرف فيها بأى طريق من طرق التصرف و إذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون قد التزم جادة الصواب و يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه و الزام الهيئة الطاعنة المصروفات أعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 723 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1951 للإصلاح الزراعى تقضى فى الفقرة الثانية منها بتشكيل لجنة قضائية تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام القانون .

و تنص الفقرة السابعة من المادة المذكورة على أنه إستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً للقانون ” كما تنص الفقرة الثانية على أن تحال فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها إلى اللجنة القضائية المذكورة و يستفاد من هذه الأحكام أن قانون الإصلاح الزراعى جعل الولاية فى نظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء حسب اقرار المالك من إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وحدها و خارجه عن ولاية جهات القضاء العادية التى يمتنع عليها بصراحة النص النظر فى مثل هذه المنازعات ، و من المقرر أن هذا الإختصاص الوظيفى للجنة القضائية فى نظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام بحيث يجب على المحكمة غير المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها فى أية حالة تكون عليها الدعوى كما يكون للخصم التمسك بالدفع بعدم الإختصاص أستناداً لفقدان الولاية فى أية حالة تكون عليها الدعوى و أمام أى درجة من درجات القضاء كما لا يكون للحكم الذى يصدر من محكمة لا ولاية لها قوة الشئ المقضى به و لا يحتج به أمام جهة قضائية و لا يؤثر فى حقوق الخصوم لأن تجاوز المحكمة حدود وظيفتها القضائية يسقط كل قوة للقرار الذى تتخذه فى الخصومة بأعتبار أن حكمها لا وجود له و على ذلك فإن الحكمين الصادرين فى الدعويين رقم 3612 ، 3163 لسنة 1960 مدنى كلى مصر و قد فصلا فى منازعة متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها طبقاً للإقرار المقدم من المالك محمد عثمان حسن – تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون هذان الحكمان و الأحكام الإسثنائية لهما قد صدرت من جهة لا ولاية لهما وظيفياً فى الفصل فى موضوع المنازعة مما لا يكون معه لهذه الأحكام قوة الشئ المقضى به و فضلاً على ما سبق فإذا ما تمسكت الشركة جدلاً بأن لهذه الأحكام قوة الشئ المقضى فإنه طبقاً للمادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 لا تكون لتلك الأحكام قوة الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً و بذلك فإنه على افتراض أن لهذه الأحكام حجيتها فإن هذه الحجية لا تقوم بالنسبة للإصلاح الزراعى الذى لم يكن طرفاً فى تلك الدعاوى – و بذلك يكون ادعاء الشركة الطاعنة بأن الأحكام الصادرة فى الدعويين رقم 2162 ، 2163 مدنى كلى مصر قد حازت قوة الشئ المقضى على غير أساس سليم من القانون متعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

أن عقدى البيع موضوع المنازعة الصادرين من الشركة الطاعنة إلى محمد عثمان حسن من شأنهما نقل الملكية إلى المشترى و إن كان نقل الملكية يتراخى إلى حين التسجيل و لكن ذلك لا يخرج عقد البيع عن كونه عقداً رضائياً مترتب آثاره بمجرد إتفاق المتعاقدين بما فى ذلك إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى و على ذلك يكون صحيحاً ما ذهبت إليه اللجنة القضائية فى قرارها المطعون فيه من أعتبار المساحة المبيعة بموجب هذين العقدين فى ملك المشترى عند العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 خاصة و إن قانون الإصلاح الزراعى فيما يتعلق بحكم تحديد الملكية يسرى على ما يملكه الشخص بعقود مسجلة أو بعقود عرفية أو بوضع اليد دون اشتراط أن يكون سند الملكية مسجلاً و هذا الحكم مستفاد من صريح نص القانون و لائحته التنفيذية و يبرره أن جانباً كبيراً من الملكيات الزراعية يفتقر إلى سندات مسجلة و اشتراط التسجيل يترتب عليه إفلات معظم الملكيات الزراعية من خضوعها لحكم تحديد الملكية و قد إتبع المشرع نفس الحكم بالنسبة للتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام القانون إذ قضى بأعتداد بهذه التصرفات العرفية – دون اشتراط تسجيلها متى كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون و لا يقدح فى هذا القول ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن عدم أداء المشترى لأقساط الثمن المتفق عليها فى العقد من شأنه أن يمنع نقل الملكية إلى المشترى بأعتبار أن الثمن ركن من أركان عقدى البيع إذ أن هناك فرق بين وجود الثمن و بين أدائه و الثمن موجود و قائم فى العقدين موضوع المنازعة و إن كان المشترى قد تخلف عن أدائه و من ثم فإن ادعاء الشركة الطاعنة بأن عقدى البيع لا ينقلان الملكية على أساس أن المشترى لم يؤد الثمن المتفق عليه و أن الثمن ركن من أركان عقد البيع لا يستند إلى أساس سليم من القانون و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 3

لا حجة لإدعاء الشركة بأن العقدين موضوع المنازعة يخالفان أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ يترتب عليهما زيادة ملكية المشترى لأكثر من مائة فدان و هو الحد الأقصى لنصاب الملكية الزراعية المقرر لهذا القانون و ترى المحكمة أن الحكم الوارد بنص المادة الأولى من القانون و الذى ينص على أن كل عقد يترتب عليه مخالفة حكم تحديد الملكية يعتبر باطلاً و لا يجوز تسجيله . هذا الحكم ينطبق على العقود التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون إذ أن القانون هو الذى قرر حكم البطلان و بالتالى يسرى الحكم على العقود اللاحقة على صدور القانون دون العقود السابقة عليه التى نشأت صحيحة فى ظل القوانين السابقة و إذا لم يكن هناك خلاف حول صحة العقود السابقة على القانون و أن الخلاف فقط حول جواز تسجيلها فإن التسجيل أو عدمه لا يؤثر على حق الإصلاح الزراعى فى الإستيلاء على المساحة الزائدة عن النصاب و يؤدى عدم الأخذ بهذا النظر هو تطبيق قانون الإصلاح الزراعى بأثر رجعى على التصرفات التى تمت قبل صدوره و ليس فى أحكام القانون ما يؤيد ذلك بل أن مادته الأخيرة تقضى بالعمل بأحكام القانون من تاريخ 25 يوليو سنة 1961 و منها الحكم الخاص بحظر التملك لأكثر من مائة فدان و يبطلان العقود التى يترتب عليها مخالفة هذا الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 4

أن قول الشركة أن القرار المطعون قد يضر بمصالحها لأنه إمتنع عليها إستيفاء الثمن من المشترى أستناداً للأحكام الصادرة ببطلان العقود بما جاوز النصاب كما إمتنع عليها إسترداد الأرض أستناداً للقرار المطعون فيه – هذا القول فضلاً على أنه أثر من أثار التصرفات التى تمت و لا يؤثر على التكييف القانونى لها فإن أيلولة ملكية الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1961 إلى الدولة بدون مقابل طبقا لأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 لا يعنى سقوط حق الشركة فى تقاضى حقها فى ثمن هذه الأطيان إذ أن هذه الأراضى تؤول ملكيتها إلى الدولة محملة بما عليها من حقوق عينية تبعية منها حق الإمتياز المقرر لبائعة العقار بالنسبة للثمن و ملحقاته طبقاً للمادة 1147 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 309

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

أن إدعاء الهيئة الطاعنة بأن المطعون ضده الأول يخضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 قد جاء مرسلاً دون تقديم أى دليل يؤيد صحة هذا الإدعاء – و ذلك فضلاً عما هو ثابت من أن لجان تصفية الأقطاع التى أعادت بحث ملكية المطعون ضده الأول قد حددت فى فترتى العمل بقانون الإصلاح الزراعى الأول لسنة 1952 و الثانى لسنة 1961 بمساحة 399 فداناً تقريباً باع منها مساحة 394 فداناً تقريباً و مما يقطع بعدم صحة سند الطعن ما جاء بالصورة الرسمية لمحضر المناقشة الذى أجرته مراقبة ضرائب المنصورة مع المطعون ضده الأول بتاريخ 1959/4/30 و كذلك محضر الإطلاع المرفق به و الذى يتضمن بياناً بالعقود العرفية من المطعون ضده الأول فى الفترة من 1954/4/20 حتى 1954/10/30 إذ تضمن هذا المحضر على نحو واضح أن كل صفقة من الصفقات الثلاث التى إشتراها المطعون ضده الأول باع أجزاء منها فى سنة الشراء قبل شراء الصفقة التالية بحيث ظلت ملكيته دائماً فى حدود النصاب الذى يسمح به القانون رقم 178 لسنة 1952 – فقد اشترى الصفقة الأولى من حسين الطاهرى 115 فداناً و باع ما يساوى هذا القدر تقريباً منذ تاريخ الشراء و قبل شرائه الصفقة الثانية و قدرها 75 فداناً فى 3 سبتمبر سنة 1954 كما يبين من المحضر أنه منذ شراء الصفقة الثانية و قبل شراء الصفقة الثالثة فى 1955/7/6 باع المطعون ضده الأول ما يساوى القدر المشترى محل الصفقة الثانية و منذ شراء الصفقة الثالثة و قدرها 22 ط و 91 ف باع المطعون ضده الأول حتى 1955/1/30ما يزيد عن مساحة الصفقة الثالثة و لما كانت هذه البيانات بما فيها مضمون هذه العقود ثابتة بمحضر المناقشة المشار إليه فإنه يكون من المقطوع به أن المطعون ضده الأول لم تتجاوز ملكيته النصاب الجائز تملكه قانوناً طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 .

 

( الطعن رقم 1148 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 322

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام قانون الاصلاح الزراعى يتضح أنه بعد أن حددت المادة الاولى منه الملكية بمائة فدان و بعد أن بينت المادة الثانية الحكم فيها إذا زادت الملكية عن هذا القدر بسبب الميراث أو الوصية جاءت المادة الثالثة لتنص على أن ” تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة ” و هذا النص صريح فى أن المالك الخاضع لذلك القانون له مطلق الحرية فى أن يعين موقع المساحات التى يريد الاحتفاظ بها لنفسه فى حدود المائة فدان و يستولى الاصلاح الزراعى على ما عداها أى على الاجزاء التى لم تدخل فى المساحات التى أحتفظ بها المالك يؤكد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1973 لسنة 1961 حين ألزم المالك الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بأن يتقدم بأقرار على الانموذج المعد لذلك أورد ضمن بيانات هذا الانموذج مساحة الأراضى المملوكة له و ما يريد الاحتفاظ منها . . .” و فى ذلك تأكيد بأنه متروك لارادة المالك تحديد المساحة التى يرغب هو الاحتفاظ بها وفقا للقانون و أن الاصلاح الزراعى ملتزم بأحترام ارادة المالك فى هذا الشأن فلا يستولى على ما يدخل فى المساحة التى يحددها المالك لأحتفاظه بل أن القانون لم يجعل حق اختيار المساحة المستولى عليها للاصلاح الزراعى و ذلك الا كنوع من الجزاء عند مخالفة الخاضع للاستيلاء لأحكام اللائحة التنفيذية فى حالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه ” إذا لم يقدم الأقرار أو يشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك و ذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه” أى أن المشرع لم ينقل زمام أمر الاختيار من يد المالك إلى يد الاصلاح الزراعى الا كجزاء على ذكره بيانات غير صحيحة أو ناقصة و حتى فى هذه الحالة و على الرغم من أنها مقررة كجزاء فقد ترك الأمر جوازيا للادارة أما أن تعمل سلطتها فى ذلك أو تترك الاختيار للمالك .

و من ثم فإنه انزالا لحكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع كان يتعين على هيئة الاصلاح الزراعى أن تلتزم فى الاستيلاء رغبات الملاك التى أبدوها فى قراراتهم فلا تستولى على مساحة تدخل فى احتفاظهم أما و أنها لم تلتزم بذلك و أستولت على مساحة تدخل فى الأرض التى عينها الخاضعون للاحتفاظ بها فأنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون و يكون قرارها فى هذا الشأن معيبا متعينا الغاؤه .

 

( الطعن رقم 956 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412

بتاريخ 11-06-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

أنه بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى يتضح أنه ينص فى مادته الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى و المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 فى شأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يعتد بتصرف المالك الخاضع لأحكام أى من هذه القوانين متى كان المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة لللإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 و يشترط لسريان حكم هذه المادة على التصرفات المشار إليها ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة و أن يكون التصرف قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية و ينص فى مادته الثانية على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 … ” و ينص فى مادته الثالثة على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها فى المواد السابقة كل منها فى نطاقه و قد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 16 من أبريل سنة 1970 .

و يبين من هذه النصوص أن المشرع قد وضع ضوابط معينة للإعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 فإشترط أولاً أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ثانياً ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة و ثالثاً أن يكون قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية .

و بتطبيق هذه الشروط على واقعة الدعوى يتضح من الأوراق أن المالك الخاضع و هو السيد / ربيع سيف النصر موسى قد ذكر هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى هيئة الإصلاح الزراعى تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 و ذلك فى الخانة المخصصة ، للتصرفات التى تمت قبل يوم 25 من يوليه سنة 1961 بعقود غير مسجلة كما أن مساحة الأرض هى 8 ط 1 ف فهى لم تجاوز الخمسة أفدنة كما أن ثمة منازعة رفعت أمام اللجنة القضائية تتمثل فى الإعتراض المشار إليه و لا ينال من ذلك أن الإعتراض تم تقديمه فى 26 من أبريل سنة 1970 أى بعد نشر القانون رقم 15 لسنة 1970 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 لا توجب للإفادة من أحكامه إشتراط رفع المنازعة أما اللجان القضائية للإصلاح الزراعى كإجراء مقصود لذاته بل لضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار الإستيلاء النهائى سواء كان ذلك قبل صدور القانون المذكور أو بعده .

و من ذلك يتضح أن جميع الضوابط و الشروط التى إستلزمها القانون رقم 15 لسنة 1970 قد توافرت فى الحالة الراهنة و من ثم يتعين تطبيقاً لأحكامه الإعتداد بالتصرف موضوع النزاع دون ما حاجة إلى البحث فى مدى ثبوت تاريخه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد إلتزم جانب القانون متعيناً الحكم برفضه و إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .

 

( الطعن رقم 312 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 414

بتاريخ 11-06-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

أن الأسرة بوجه عام تنشأ عن الرابطة الزوجية بين شخصين فالأسرة على هذا الوضع تتكون بمجرد إنعقاد الزواج قانوناً بين إثنين بلغا سن الأهلية للزواج و هو سن 18 سنة للزوج و 16 سنة للزوجة دون ما نظر إلى بلوغ أحدهما أو كلاهما السن المحدد قانوناً لبلوغ الرشد و هو 21 سنة أى دون ما نظر إلى ما إذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً أو بالغاً فالأسرة قد تتكون من زوجين بالغين أو قاصرين أو زوج بالغ و آخر قاصر فإذا أنجبا أولاداً نتيجة لهذا الزواج شملتهم الأسرة كذلك و من ثم فإن الزوج أو الزوجة القاصرة يكون بحسب الأصل تابعاً لأسرة مستقلة هى الأسرة المكونة من الزوج و الزوجة منفصلاً عن أسرة الأب إلا أن القانون رقم 50 لسنة 1969 خرج على الأصل فى مادته الثانية فوسع دائرة أسرة الأب فأضاف إليه إستثناء أولاده القصر دون أن يفصلهم بذلك عن مفهوم الأسرة على النحو السالف الذكر و قد أوجد المشرع هذا الإستثناء إتساقاً من روح التيسير التى إتسم بها هذا التشريع .

و لما كان الثابت من الأوراق و من ملف الإصلاح الزراعى رقم 2644 ص الخاص بالمطعون ضده الأول محمد عبد المنعم عبدالله الفقى أنه تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تقدم المالك المذكور إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ” إدارة الإستيلاء ” فى 14 من أكتوبر سنة 1969 بإقرار أوضح فيه أن يملك 16 س 8 ط 82 ف و أن أسرته مكونة منه و من زوجته السيدة / هيام عبدالفتاح عبدالحميد راضى المطعون ضدها الثانية – و أنه إحتفظ لنفسه بما مساحته 16 س 4 ط 49 ف و تصرف بالبيع إلى زوجته فى باقى المساحة و تبلغ 4 ط 33 ف و ذلك عملاً بقواعد توفيق أوضاع الأسرة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور و أرفق بإقراره عقد البيع المشار إليه و هو مؤرخ فى 14 من أكتوبر سنة 1969 و صورة فوتوغرافية من وثيقة عقد الزواج و هى محررة فى العاشر من أبريل سنة 1969 برقم 558908 عن يد مأذون قسم خامس طنطا إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالإستيلاء على 6 س 2ط 32 ف بأعتبارها زائدة على حد الملكية الجائز قانوناً بحجة أن الزوجة كانت قاصراً فى 23 من يوليه سنة 1969 بدء سريان القانون و أنها بهذه المثابة لا تتبع أسرة زوجها و إنما تتبع أسرة أبيها و بالتالى لا يصح إعمال القواعد الخاصة بتوفيق أوضاع الأسرة فى هذه الحالة . و لما كان زواج المطعون ضدهما قبل العمل بهذا القانون ثابت بوثيقة الزواج المذكورة كما أن التصرف ثابت التاريخ فى خلال الست شهور التالية للعمل بالقانون و ذلك من ذكره فى الإقرار و لم ترد أية إشارة فى الأوراق إلى أن الزوجة المتصرف إليها لا تملك أى أرض زراعية أخرى أو أن والدها يخضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى فإنه إنزالاً لحكم المبادئ المتقدمة على واقعة الدعوى يكون صحيحاً ما تم من تصرف المطعون ضده الأول إلى زوجته المطعون ضدها الثانية ببيع مساحة 4 ط 33 ف توفيقاً لأوضاع الأسرة عملاً بالمادة الرابعة من القانون حتى مع كونها قاصراً فى تاريخ العمل به و يتعين الإعتداد بهذا التصرف و إستبعاد المساحة موضوع المنازعة من الإستيلاء .

 

( الطعن رقم 756 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 23

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1952 يجرى نصها بالآتى و يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى :

“أ” ….

“ب” إلى صغار الزراع بالشروط الآتية :

1- أن تكون حرفتهم الزراعة .

2- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على 10 أفدنة .

3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة و لا تقل عن فدانين الا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك .

“ج” و يشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين “أ، ب” أن يكون المتصرف إليه مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضدة أحكام فى جرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة .. و لا يكون التصرف صحيحا الا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار .

و من حيث أنه يستفاد من حكم المادة السابقة أنه يجوز للخاضع أن يتصرف بالبيع فى أطيانه التى تجاوز القدر المسموح له الاحتفاظ به – و ذلك فى حدود الشروط التى حددتها هذه المادة أنه إذا اتجهت نيته للتصرف فى هذا القدر وجب أن يلتزم القيود التى عينتها هذه المادة ولا يحق له مخالفتها أو الخروج عليها .

و من حيث أن المستخلص من استعراض واقعات النزاع يتضح أن الأرض المتصرف فيها لكل معترض مساحتها أقل من فدانين لأن المساحة المبيعة لكل منهم لاتزيد عن ” 20 س 20 ط 1 ف” و بالتالى يكون التصرف قد فقد شرطا لازما للاعتداد به لحصولة بالمخالفة لحكم نص البند “ب” من المادة الرابعة المشار إليه . و لا حجة فى أن هذا التصرف قد تم شهره بعد تصديق محكمة أخميم الجزئية على البيع لا حجة فى ذلك لان شرط تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار هو شرط لضمان جدية التصرف و لا يؤثر فى وجوب توافر الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى المادة الرابعة .

 

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 25

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

فإن الثابت من تقرير الخبراء أن مصلحة الاملاك أخطرت فى نوفمبر سنة 1966 بتنازل صادر من السيد / محمود فوزى الوكيل إلى شريكه السيد / نيازى ابراهيم مصطفى – المطعون ضده الثالث – بصفته وكيلا عن ابنته نادية و وليا على ولديه حاتم و عادل مؤرخ فى 20 من أغسطس سنة 1961 بموجبه تنازل الأول للثانى بصفته المذكورة تنازلا نهائيا عن حقه فى الأطيان التى رسا عليه مزادها بحق النصف شيوعا فى المسطح جميعه البالغ 13 س 22 ط 102 ف و لم تعترض المصلحة على هذا التنازل أو تتخذ أى اجراء للتوصل إلى ابطاله بل أنها اعتمدته فى 31 ديسمبر سنة 1968 حسبما هو ثابت من الخطاب المراسل من السيد/ نائب مدير عام المؤسسة العامة لتعمير الأراضى للشئون المالية و الادارية إلى السيد/ نائب مدير عام المؤسسة ” المشروعات “- صحيفة 12 من التقرير – و على ذلك فإن ملكية المساحة المتنازل عنها و هى 1/2  18 س 11 ط 51 ف تكون – فى مجال تطبيق قانون الاصلاح الزراعى – على ملك السيد/ فوزى الوكيل حتى تاريخ التنازل الحاصل فى 20 أغسطس 1961 و تنتقل من هذا التاريخ إلى ملكية نادية وعادل و حاتم أولاد المهندس نيازى و بالتالى تدخل فى ملكيتهم عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 المعمول به أعتبارا من 23 من يولية 1969 و من ثم يعامل كل منهم على أنه يملك من هذه المساحة 1/2 3 س 3 ط 17 ف عند أحتساب ملكيته وفقا لهذا القانون، و لا عبرة هنا بالتنازل الذى أظهره السيد / فوزى الوكيل المؤرخ فى مايو سنة 1960 على أنه صادر منه إلى السيد / نيازى ابراهيم بصفته الشخصية إذ أنه بصرف النظر عما وجه إليه من منازعة من جانب المتنازل إليه فإنه لم تتخذ بشأنه أى اجراءات لأخطار مصلحة الأملاك به و التنازل الوحيد الذى أخطرت به المصلحة هو التنازل الحالى المؤرخ فى 20 أغسطس سنة 1961 وهو الذى أنصبت عليه الاجازة الصادرة من المصلحة – فى 31 ديسمبر سنة 1968 إلى السيد/ نيازى بصفته و كيلا و وليا على أولاده .

و من حيث أنه بالنسبة للصفقة الثانية الراسى مزاداها على المطعون ضده الثالث فى 19 من نوفمبر سنة 1958 و المشار إليها فى الأوراق بالصفقة رقم 14 و البالغ مساحتها 10 س 15 ط 62 ف فالثابت من الأوراق أن الراسى عليه المزاد قد تنازل عنها إلى أولاده الثلاثة المذكورين فى 7 سبتمبر 1960 و قد ثبت هذا التصرف بالأخطار الذى سلمه إلى مدير الهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى فى التاريخ المذكور – مستند 3 من ملف الاقرار – و لم تتخذ الهيئة – و هى التى حلت محل مصلحة الاملاك – أى إجراء لأبطال هذا التنازل و على ذلك و انزالا لقضاء المحكمة السابق فان هذا التصرف يكون صحيحا منتجا لآثاره تجاه جميع الأطراف و على ذلك فان تلك المساحة تخرج من هذا التاريخ من ملكية السيد / نيازى إلى ملكية أولاده كل بقدر نصيبه أى مساحة 19 س 17 ط 20 ف لكل منهم و بالتالى لا تحسب مساحة هذه الصفقة ضمن ملكية الخاضع المذكور عند تطبيق القانون 127 سنة 1961 عليه و تحتسب ضمن ملكية أولاده عند تطبيق القانون 50 لسنة 1969 عليهم .

و من حيث أنه إذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من ملف اقرار المطعون ضده الثالث و من الأوراق أن ثمه صفقة أخرى مساحتها 18 س 2 ط 74 ف مشار إليها بالصفقة رقم 13 رسا مزادها على السيدين توفيق مصطفى خطاب و مصطفى كمال خشيلة و قد تنازلا عنها إلى اولاد السيد/ نيازى مصطفى نادية و عادل حاتم و أخطرت الهيئة بذلك فى 7 سبتمبر سنة 1960 أيضا – مستند 5 من ملف المطعون ضدة الثالث – و لم تتخذ الهيئة أى اجراء لأبطال هذا التنازل و بالتالى فأن ملكية هذه المساحة تنتقل إلى الأولاد منذ هذا التاريخ كل بقدر نصيبه و يبلغ 22 س 16 ط 24 ف و تحتسب عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها ضمن ملكيتهم .

و من حيث أن الأمر يخلص بالنسبة للسيدين عادل و حاتم نيازى ابراهيم مصطفى – المطعون ضده الأول و الثانى – أنه عند العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 كانت ملكية كل منهما صورتها الآتية 21 س 3 ط 17 ف نصيب كل منهما فى الصفقة رقم 1 يضاف إليها 3 س 21 ط 20 ف نصيب كل منهما فى الصفقة رقم 14 يضاف إليها 22 س 16 ط 24 ف فى الصفقة رقم 13 فيكون المجموع 22 س 17 ط 12 ف لكل منهما و على ذلك يكون سليما ما تم من إستيلاء الاصلاح الزراعى على ما مساحته 22 س 17 ط 12 ف فى حق كل منهما .

و من حيث أنه عن ملكية السيد / نيازى المطعون ضده الثالث فإنها على ما تقدم تكون وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى تمت معاملته بأحكام منحصرة 1/2 18 س 11 ط 51 ف نصيبة فى الصفقة رقم 1 التى سبق أن رسا مزادها عليه و على السيد/ فوزى الوكيل مناصفة بينهما و من ثم لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون و بالتالى يكون ما تم من إستيلاء بصفته الشخصية عملا بأحكام هذا القانون إستيلاء على غير سند من القانون متعينا الغاؤه .

 

(الطعن رقم 993 لسنة 19 ق، جلسة 1976/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 28

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ عين الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها بخمسين فدانا و ملكية الأسرة بمائة فدان نص فى المادة الثانية منه على أنه ” فى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة : الزوج و الزوجة والأولاد القصر- و لو كانو متزوجين و ذلك بمراعاة القواعد الآتية :

“أ”  …

“ب” إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته و أولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة .

و تحسب ملكية الأسرة عند تطبيق هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التى كانوا عليها فى 23 من يولية سنة 1969 كما لا يعتد بالزواج الا إذا كان ثابتا بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ، و نص فى المادة الرابعة منه على أنه ” يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و على ألا تزيد ملكية أى فرد منها على خمسين فدانا ” .

و من حيث أن الواضح من النصوص القانونية المشار إليها أن الزوجة التى يتوفى زوجها تكون أسرة واحدة مع أولادها القصر الا إذا تزوجت ثانية بعد وفاته فان الأولاد القصر يكونون أسرة مستقلة قائمة بذاتها و على ذلك فان توفيق أوضاع الأسرة الوارد حكمه فى المادة الرابعة سالفة الذكر يتم فى الحالة الأولى بين الزوجة و أولادها القصر و فى الحالة الثانية يكون محصورا بين الأولاد القصر وحدهم .

و من حيث أنه و إن كان الأمر كذلك الا أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها صريح فى أن التاريخ الذى تحدد عنده الحالة المبينة للأسرة فى نظر القانون رقم 50 لسنة 1969 هو يوم 23 من يوليو سنة 1969 بمعنى أن هذا التاريخ هو الفيصل فى بيان ما إذا كان الأولاد قصرا أم بالغى الرشد و ما إذا كانت الزوجة متوفى زوجها أم أنه على قيد الحياة و إذا كان الزوج متوفى هل تزوجت بعده و هل الزوجية قائمة و مستمرة عند هذا التاريخ أم لا و على ذلك إذا تزوجت مالكة بعد وفاة زوجها و لكن كانت قد طلقت من زوجها اللاحق قبل حلول يوم 23 يولية سنة 1969 فإنها فى نظر القانون 50 لسنة 1969 تكون هى و أبنها أو أولادها القصر أسرة واحدة و يجرى توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة على هذا الأساس فيتصرف الولد إلى أمه أو الأم إلى ولدها .

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها السيدة فاطمة عثمان نظيف تزوجت فى 6 من يولية سنة 1958 من السيد / عبدالحميد محمد عبد الواحد و ذلك بعد وفاة زوجها المرحوم على ابراهيم حافظ الذى ترك ولد قاصرا أسمه “على” عينت و الدته المذكورة وصية عليه، و فى 10 من يونية سنة 1970 أشهر الزوج الأخير أمام مأذون المنيل أنه طلق زوجتة طلقة أولى و فى 22 يناير ستة 1974 صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة “13” أحوال شخصية فى الاستئناف رقم 153 لسنة 89 القضائية أحوال شخصية يقضى باثبات أن تاريخ طلاق السيدة المذكورة من زوجها طلقة أولى رجعية كان فى يوم أول فبراير ستة 1969 و أن هذا الطلاق قد أصبح بائنا بعدم مراجعته لها فى فترة العدة .

و من حيث أن هذا الحكم النهائى قاطع فى أن رابطة الزوجية بين السيدة المذكورة و زوجها قد انتهت بالطلاق فى يوم أول فبراير سنة 1969 و الذى أصبح بائنا لعدم مراجعته لها فى فترة العدة و على ذلك فإنها فى يوم 23 من يولية سنة 1969 – و هو التاريخ الفيصل – تكون غير متزوجة و بالتالى تكون هى و أبنها القاصر مستقلة فى نظر القانون المذكور . و يحق لهما الافادة من قواعد توفيق أوضاع الأسرة المنصوص عنها فى المادة الرابعة المشار إليها فيتصرف الأبن إلى أمه فى الزائد فى ملكيتها .

و من حيث أن الثابت أيضا أن القاصر المذكور يملك من مساحته 15 س 19 ط 66 ف من الأراضى الزراعية بناحيتى بنى تميمم و منشية شبين القناطر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية و ذلك وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 23 من يولية سنة 1969 و بذلك يكون القدر الزائد من ملكيتها 15 س 19 ط 16 ف ومن ثم يكون صحيحا ما تم من تصرف فى هذا القدر إلى والدته عملا بقواعد توفيق الأوضاع على أن تراعى الشروط التى أوردتها هذه القواعد أى أن يكون التصرف ثابت التاريخ خلال سته شهور من تاريخ العمل بالقانون و على الا تزيد ملكية أى فرد من الأسرة عن خمسين فدان و لما كان الثابت أن المطعون ضدها بإعتبارها و صية على أبنها كانت قد تقدمت فى 2 سبتمبر سنة 1969 إلى محكمة الأحوال الشخصية – الولاية على المال – طالبة الاذن بأن تشترى المساحة المذكورة من أبنها القاصر و فى 24 من يونية سنة 1970 قررت المحكمة تعيين واصى خاص تكون مهمته التوقيع على عقد البيع النهائى الصادر من القاصر إلى والدته ببيع ما مساحته 15 س 19 ط 16 ف عبارة عن القدر الزائد فى ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و يتضح من ذلك أن التصرف موضوع النزاع ثابت تاريخة لورود مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ هى الطلب المقدم من السيدة المذكورة إلى محكمة الأحوال الشخصية فى 8 من سبتمبر سنة 1969 أى فى خلال ستة الشهور المعينة قانونا لتوفيق الأوضاع و لا يؤثر فى ذلك أن الأذن بالبيع صدر فى 24 من يونيه سنة 1970 إذ أن الاذن انصب على التصرف الوارد بالطلب المقدم فى سبتمبر سنة 1969 فهو يرتد إليه . فإذا أضيف إلى ذلك أن ملكية المشترية لا تجاوز خمسين فدانا على ما هو وارد فى الأوراق فإن الشروط التى أوردتها المادة الرابعة من القانون تكون قد اكتملت .

و من حيث أن خلاصة الأمر أن المعترضة – المطعون ضدها- تكون مع أبنها القاصر أسرة مستقلة فى نظر القانون رقم 50 لستة 1969 و ذلك بعد أن تم طلاقها من زوجها الثانى قبل يوم 23 من يوليه سنة 1969 و على ذلك فان تصرف الأبن فى القدر البالغ 15 س 19 ط 16 ف إلى والدته المذكورة بموجب عقدى البيع المؤرخين 18 و 21 من يناير سنة 1970 توفيقا لأوضاع الأسرة يكون صحيحا متفقا مع حكم المادة الرابعة من القانون إذ أنه تم بين أفراد أسرة واحدة و ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون و لا تجاوز ملكية المشترية خمسين فدانا و من ثم يتعين الأعتداد بهذا التصرف و إستبعاده من الاستيلاء لدى القاصر المذكور طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 .

 

( الطعن رقم 511 لسنة 20 ق، جلسة 1976/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 31

بتاريخ 20-01-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات يبين أن نص المادة الثانية من هذا القانون يجرى على النحو الآتى ” يعتبر منتهيا ” كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر .

و تنص المادة الثالثة من هذا القانون على ما ينتهى فيه الوقف على الوجة المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف أن كانه حيا و كان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق .

و من هذا النصوص يستفد أن الوقف يعتبر سببا جديدا من أسباب كسب الملكية الا أن هذه الملكية تعتبر ناقصة لا تجتمع فيها الرغبة و المنفعة فى يد واحدة و إنما تقتصر هذه الملكية فقط على حق الانتفاع و ذلك قبل صدور القانون رقم 1952/180 أما بعد صدور هذا القانون فيصبح الوقف سببا من أسباب كسب الملكية الكاملة .

و من حيث الفقرة “ز” من المادة الثانية من القانون رقم 1952/178 بشأن الاصلاح الزراعى تنص على أنه … كما يجوز للأفراد أن يملتكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد و تستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة الخامسة إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة ينقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول .

و من حيث أن المحكمة إنتهت إلى أنه بصدور القانون رقم 1952/180 بالغاء نظام الوقف سببا من أسباب الملكية التامة التى تخول مالكها حق نقل ملكيته إلى غيره خلال المدة القانونية .

و من حيث أن الثابت أن السيد / اسماعيل محمد عاصم المعترض ضده – قد تصرف فى المساحات التى آلت إليه طبقا لأحكام القانون رقم 1952/180 خلال سنة من صدور هذا القانون فى 1952/9/14 إذ أن تاريخ شهر العقد موضوع الطعن هو 53/10/25 و من ثم يكون تصرفه مطابقا لأحكام الفقرة “ز” من المادة الثانية من القانون رقم 1952/178 و يتعين عدم الاستيلاء على هذه المساحة .

 

( الطعن رقم 931 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 116

بتاريخ 30-03-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى نصوص القانون المشار إليه نجد أن المادة 13 مكررا تنص فى فقرتها الأخيرة- منذ أضافة هذه المادة بالقانون رقم 131 لسنة 1953. على أن ” و تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الأستيلاء النهائى و ذلك من تاريخ قرار الأستيلاء الأول و يصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، و كل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق على الأطيان المستولى عليها . .

و من حيث أن نص هذه الفقرة صريح فى أن الأرض الزائدة لا تكون ملكا للحكومة الا منذ قرار الأستيلاء و ليس قبل ذلك و مفاد هذا أنه لا عبرة فى هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون و إنما بحصول الأستيلاء و أن الأرض تظل على ملك حائزيها لحين صدور قرار بالأاستيلاء و المناط هنا بالأستيلاء الأول .

و من حيث أنه مما يؤكد هذه النتيجة أمران أولهما ما نص عليه القانون المذكور فى المادة 4 منه من أنه ” يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى [أ] . . . . [ب] . . . ” و واضح من ذلك أن المشرع قد أعطى المالك حق التصرف فى القدر الزائد خلال مدة معينة و هذا لا يستقيم بحكم اللزوم الا إذا كان القانون قد أبقى الأرض فى ملكية الخاضع و ذلك على الرغم من أنها زائدة فى ملكه .

و ثانيهما ما نص علية القانون رقم 127 لسنة 1961 فى المادة 6 منه من أن تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد فى المادة الأولى من هذا القانون و يتعين على واضع اليد على الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون سواء أكان هو المستولى لديه أو غيره، أن يستمر فى وضع يده عليها و يعتبر مكلفا بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة يدفعها سنويا إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أعتبارا من أول السنة الزراعية 1961-1962 حتى تتسلمها فعلا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى و هذا النص ليس له مقابل فى القانون 178 لسنة 1952 و دلالة ذلك أن المشرع حين أراد أن يحدد تاريخا حكميا لأيلولة الأرض الزائدة إلى الحكومة ضمن التشريع نصا بذلك من مقتضاه تنتقل ملكية الأرض الزائدة إلى الحكومة منذ العمل بالقانون و لا يعتبر واضع اليد فى الفترة من هذا التاريخ حتى الأستيلاء الفعلى مالكا و لكن مكلفا بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة أى أنه فى حكم المستأجر لها و لم يرد مثل هذا النص فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 .

و من حيث أن مكتب الخبراء أثبت فى تقريره المودع بملف الأعتراض أن الشهود الذين سمعهم من رجال الادارة و الأتحاد الأشتراكى أجمعوا على أن الأرض موضوع النزاع فى وضع يد ورثة ضوى محمد أحمد خليفة و من قبلهم مورثهم و ذلك لمدة تزيد على ثلاثين عاما و أن الورثة و من قبلهم مورثهم يقومون بزراعة هذه الأرض على ذمتهم بأعتبارها ملكا لهم دون منازعة أو تعرض من أحد طوال مدة و ضع اليد و يقومون بسداد الأموال الأميرية عنها و أن و ضع يدهم بالطبيعة و أنه لم يسبق لشركة الشيخ فضل أن وضعت يدها على تلك الأطيان بأى صورة من الصور طوال مدة و ضع اليد – الصحيفة 5 من التقرير و إنتهى الخبراء من ذلك و من الأوراق و المعاينة إلى أن المذكورين يضعون اليد على هذه الأرض لمدة تزيد على خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ الأستيلاء فى 12 يناير سنة 1963 و أن وضع يدهم هذا هادئ و مستمر و ظاهر بينة التملك طوال مدة وضع يدهم .

و من حيث أنه أخذا بما إنتهت إليه المحكمة من أن ملكية الأرض الزائدة فى حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى المحكمة من تاريخ الأستيلاء و أنه بالتالى يكون هذا هو التاريخ الفيصل فى أكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فأن المطعون ضدهم يكونون قد أستوفوا هذه المدة قبل الأستيلاء على الأرض بسنوات و من ثم تكون الملكية ثابتة لهم عملا بالمادة 968 من القانون المدنى يجرى نصها على أن ” من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة ” و هذا بصرف النظر عما إذا كانت العقود العرفية المشتراه بها هذه الأرض ثابتة التاريخ أم لا .

 

( الطعن رقم 990 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 147

بتاريخ 20-04-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إن المادة “13” مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر . . تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الأقرارات والديون و العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى عليها .

ثم عدلت هذه الفقرة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 فنصت على أن ” تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار . . و تختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتى :

1- تحقيق الأقرارت و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للأقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون و ذلك لتحديد ما يجب الاستيلاءعليه .

2- الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين . . الخ ” كما تنص المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أنه ” و تختص هذه اللجان القضائية بالنظر فى جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و القانون 15 لسنة 1963 و القانون رقم 50 لسنة 1969 . ”

و مؤدى هذه النصوص أن المشرع قد حدد الحالات التى تختص اللجنة القضائية المشكلة تطبيقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى بنظرها، و هذا التحديد جاء على سبيل الحصر قاصر على الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للأقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى .

و من حيث أن الثابت من مراجعة أوراق الطعن و ضمنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الاصلاح الزراعى لم يستول على الأطيان محل النزاع قبل السيد …………… بالتطبيق لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و لم تنازع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى ذلك .

و من حيث أن السيد …………… لم يدع ملكية الأطيان محل الطعن و لم يرد لها ذكر سواء ضمن الأراضى التى أحتفظ بها لنفسة أو تلك التى تركها للاستيلاء من الاصلاح الزراعى عليها، حيث لم ترد هذه المساحة بالأقرار المقدم منه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 .

و من حيث أن الاصلاح الزراعى لم ينازع فى ملكية المطعون ضدة للأطيان محل النزاع، كما لم ينازع فى ذلك الخاضع ……………… و من ثم فليس هناك منازعة فى الاستيلاء أو التوزيع لهذه الأطيان تعطى اللجنة القضائية ولاية الفصل فيها طبقا لأحكام المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 .

فإذا كان الاصلاح الزراعى قد قام بالتحفظ على الأطيان موضوع النزاع فإن كان بمناسبة فرض الحراسة على السيد ………….. و تولى الاصلاح الزراعى إدارة الأطيان المملوكة للخاضع المذكور نيابة عن الحراسة العامة، فإذا أمتدت الحراسة لتشمل أطيان المعترض موضوع النزاع على سبيل الخطأ و على غير أساس من القانون، فأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تكون غير مختصة بالفصل فى هذه المنازعة و ليس لها ولايه النظر فى المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة أو تلك المتعلقة بأمتداد استيلاء الحراسة خطأ على أموال غير الخاضع لها، مما يتعيين معه القضاء بعدم اختصاص اللجنة بالفصل فى الأعتراض محل الطعن مع الزام المطعون ضده الأول المصروفات .

 

( الطعن رقم 543 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 153

بتاريخ 27-04-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

من حيث أن المعترض من الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون الاصلاح الزراعى و الذى جرى نص المادة الأولى منه على أن ” يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى : ” لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور و الأراضى الصحروية و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز تسجيلة ” .

و من حيث أن المرسوم بقانون المذكور جاء خلوا من تعريف لما يعتبر أرض بناء، الا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بأصدار تفسير تشريعى لتعريف أراضى البناء ينص على أنه ” لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى [1] . . . . . . . [2] . . . . . . [3] أراضى البناء فى القرى و البلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له و ملحقا به ” و استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف “أراضى البناء” إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال، و أنه من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء و إنما يجب بحث كل حاله على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الأستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه .

و من حيث أنه لتحديد معنى البناء الذى يقصده التفسير التشريعى سالف الذكر فى البند الثالث منه ترى المحكمة أن تبعية البناء للأراض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه الا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معدا للسكنى على هذا النحو خرج من و صف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كن يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته و لا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر، و بهذه المثابة فإذا كان البناء معدا لغرض آخر غير السكنى مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشى فأن مثل هذه المبانى وحدها هى التى تكون تابعة للأراض الزراعية و لازمة لخدمتها، و تكون الأرض المقامة عليها هذه المبانى داخله فى و صف الأراضى الزراعية فى مفهوم قانون الاصلاح الزراعى و تندرج تحت أحكامة .

و من حيث أن الطعن الراهن ينصب على المساحة البالغة 14 قيراطا بحوض داير الناحية رقم 8 ضمن القطعة رقم 110 بزمام الحصاينة مركز السنبلاوين .

و من حيث أن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المودع بالأعتراض أنه مقام مبان على مساحة 11 س، 8 ط بالجزء الغربى من هذه المساحة و هذه المبانى يقيم بها أهالى ناحية الحصاينة و متداخلة ضمن الكتلة السكنية للناحية ” الصحيفة 9 من التقرير” ، و على ذلك فأن المحكمة ترى أن هذا القدر من المساحة يكون أرض بناء وفقا للمعيار الوارد فى البند الثالث من التفسير التشريعى، و يتعيين استبعاده من الاستيلاء لدى المعترض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 .

و من حيث أنه عن باقى المساحة و تبلغ 13 س، 5ط فأن الثابت من تقرير الخبراء أنها فضاء مستعملة كجرن لدرس محاصيل الحبوب بمعرفة أهالى الحصاينة – الصحيفة 9 من التقرير – و بهذا الوصف يكون القدر المذكور غير تابع للمبانى المقامة على المساحة الأولى، و من ثم لا ينطبق عليه المعيار الوارد فى البند سالف الذكر، و بالتالى يتعيين بحث حالته على حده وفقا للظروف و الملابسات المحيطة به .

و من حيث أنه جاء بتقرير الخبراء أن هذا القدر و هو أرض فضاء يقع ضمن الكتلة السكنية للناحية و أنها ليست تابعة لأرض زراعية مستولى عليها أو لازمة لخدمتها- صحيفة 9 من التقرير – كما أنه يستفاد من عقد تمليك المساحة الكلية أن 8 س 14 ط المودع حافظة مستندات المعترض و المسجل فى 31 من أكتوبر سنة 1928 و الصادر من مدير الدقهلية أنه مصرح بالبناء على هذه المساحة و لكن بقيد هو ترك مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر من حدود الجبانة الواقعة بالجهة البحرية من الأرض، فإذا أضيف إلى ذلك أنه جاء بتقرير الخبير أن استعمالها كجرن هو بمعرفة الأهالى، كل ذلك يؤدى إلى أخراج هذا القدر من عداد الأراضى الزراعية و إعتباره أرض بناء هو الآخر .

 

( الطعن رقم 137 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 194

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ حظر على الفرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان جاء خلوا من تعريف لما يعتبر أراضى بناء ” شأنه فى ذلك شأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر تعديلا لأحكامه، غير أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت تفسيرا تشريعيا برقم 1 لسنة 1963 نصت المادة الثالثة منه على أنه ” لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى “1” الأراضى الداخلة فى كردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى “2” الأراضى الداخلة فى كردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940- سالف الذكر و لم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى بشرط مراعة ما يأتى “أ” أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو لتحكير لأقامة مبان عليها . “ب” أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى . “ج” أن تكون أحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل التنظيم، و مثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا . “3” أراضى البناء فى القرى . . و قد استقر قضاء هذه المحكمة أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجميع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء، إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجميع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال، و من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء، و إنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الاستشهاد بروح التفسير التشريعى المشار إليه .

و من حيث أنه بتطبيق المعايير التى أوردها التفسير التشريعى المتقدم يبين أن الأراضى موضوع الطعن داخلة فى كردون مدينة كفر الدوار التى يسرى بشأنها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940، و لم يصدر مرسوم بتقسيمها قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، كما أن الأرواق خالية من أى دليل على أنه تمت تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها، بل لم تتم أى تجزئة أصلا، و لا يغير من ذلك مجرد عرض الأرض على وزارة العدل و وقوع أختيارها عليها أو حتى أستلامها لها على فرض صحته قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، إذ أن المقصود من التجزئة وفقا للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 و مذكرته الايضاحية أن تقسم الأراضى إلى عدد من القطع، بينما لم يثبت أن الأرض موضوع الطعن قسمت إلى قطع أو أنها قطعه من تقسيم أكبر منها، كما أنه يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها أعداد القطع لأقامة مساكن، فلا تطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية و تجزئة قطعة من الأرض لقطع تقام عليها المخازن و المستودعات . . ” المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون المذكور ” هذا فضلا عن أنه سواء فى التفسير التشريعى أو فى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 لا يكفى أن تتم التجزئة بل يشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض المحددة فى النصوص و هى عرض القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير، فإذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من تقرير الخبير أن موافقة مجلس بلدى كفر الدوار فى 24 من اكتوبر سنة 1960 منصبة على تقسيم آخر لا علاقة له بهذا الأرض أسمه تقسيم المدرسة الثانوية، فأنه يكون من المقطوع به أنه لم تقع تجزئة لهذه الأرض بأى وجه من الوجوه قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، و مؤدى ما تقدم جمعيه أن أيا من المعايير التى تضمنها التفسير التشريعى سالف الذكر لا ينطبق على حالة الأرض موضوع الطعن .

 

( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 199

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه التزاما بالحد الأقصى للملكية الزراعية و ضمانا لعدم الأخلال به أو مجاوزة نصابه، و ضعت كل قوانين الاصلاح الزراعى المتتابعة جزاء على مخالفة الحد الأقصى للملكية الزراعية بالنص على بطلان كل عقد يترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على الحد الأقصى لها و عدم جواز شهره، و قد نصت ذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969. على أن المشرع قد راعى أن ثمة حالات قد تزيد فيها ملكية الفرد أو الأسرة على أقصى حد لها بغير طريق التعاقد المألوف فى نقل الملكية، و لا يصدق عليها بالتالى حكم البطلان الذى قرره القانون جزاء لكل عقد يترتب عليه مجاوزة الحد الأقصى لنصاب الملكية الزراعية، و من ثم و مراعاة لتلك الحالات التى تزيد فيها الملكية على الحد المقرر قانونا بغير طريق التعاقد، و توفيقا بين الالتزام بهذا الحد الأقصى فى كل الحالات على حد سواء و بين ما ينبغى أن يكون للملك من حق فى التصرف فى القدر الزائد من ملكيته الطارئة خلال أجل موقت، أجازات قوانين الاصلاح الزراعى للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكة الزيادة الطارئة و الا حق للحكومة بعدها أن تستولى على تلك الزيادة نظير التعويض المقرر لذلك قانونا، و قد نصت على ذلك الفقرة “ز” من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 و المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 التى قضت بأنه ” إذا زادت – بعد العمل بهذا القانون – ملكية الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم أقرار إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – عن الملكية بعد حدوث الزيادة و ذلك خلال المواعيد و وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” .

” و يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد – بتصرفات ثابتة التاريخ – خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، و الا كان للحكومة أن تستولى – نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة “9” على مقدار الزيادة أعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة، و الواضح من نص المادة السابعة سالفة الذكر أن أعمال الرخصة المقررة بمقتضاها للفرد أو الأسرة فى التصرف فى مقدار الزيادة الطارئة على الملكية منوط بتوافر شرطين رئيسيين هما :-

أولهما : أن تطرأ بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه زيادة فى ملكية الفرد أو الأسرة عن الحد الأقصى المقرر قانونا و قدره خمسون فدان للفرد و مائة فدانا للأسرة، فيخرج عن مجال النص و لا ينطبق حكمه على مجرد فرز أو تحديد حصة المالك على الشيوع أو مبادلة حصه مفرزه أو شائعة دون أى تعديل فى مقدار الحصة المفرزه أو الشائعة بالزيادة .

و ثانيهما : أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة عن أقصى نصابها بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية أو بسبب الزواج أو الطلاق بالنسبة للأسرة فحسبن فلا يسرى النص ولا يصح أعمال الرخصة المقررة بمقتضاه على الزيادة فى ملكية الفرد عن الحد الأقصى المقرر قانونا بأى طريق من طرق التعاقد المألوف فى أنشاء الملكية أو نقلها كأن تتم الزيادة فى الملكية بسبب عقد من عقود البيع أو المقايضة أو الهبة، إذ تكون الزيادة فى هذه الحالات قد أضافها المالك إلى حوزته بتصرف ارادى من جانبه بالمخالفة لحكم الأصل العام الذى حظر التملك أكثر من الحد الأقصى لملكية، و يكون العقد الذى يرتب تلك الزيادة خاضعا للجزاء المقرر لمخالفته لهذا الحظر فيعتبر باطلا و لا يجوز شهره، إذ لا يفيد المالك الفرد من الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون الا إذا كانت تلك الزيادة التى طرأت على ملكيته بعد العمل بالقانون قد آلت إليه بسبب غير تعاقدى لا دخل لارادته فيه، أما الزيادة التى تؤول إليه بعمل ادارى من جانبه بالتراضى مع الغير على نقل تلك الزيادة إليه فهى زيادة محظورة بنص القانون .

و من حيث أن التكييف القانونى الصحيح للعقد المشار إليه هو أنه اتفاق يجمع بين عقدى القسمة و المقايضة، فهو يتضمن اتفاقا بين كل من ……………. و ………….. على أنهاء حالة الملكية الشائعة بينهم و تخصيص كل منهم بحصة مفرزه بقدر نصيبه فى الملكية و ذلك على النحو المبين بالاتفاق، كما أنه ينطوى على عقد مقايضة بين كل من . . . . و . . . . و . . . .  اتفق بمقتضاه على مقايضة المساحة التى كانت تملكها السيدة/ . . . . .  بزمام ناحية زاوية نعيم مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بمساحة أخرى مماثلة لها يمتلكانها السيدان . . . . و . . . . بناحية زمام العرين القبلى و زمام سيف النصر باشا بمركز ملوى بمحافظة المنيا .

و من حيث أنه فضلا عن أن الاتفاق سالف الذكر مبرم بتاريخ 2 من فبراير سنة 1961، و هو تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و إنما فيما تضمنه من اتفاق على قسمة الملكية الشائعة بين الملاك على الشيوع يعتبر كاشفا عن حق كل منهم فيما آل إليه بمقتضى عقد القسمة منذ أن تملك فى الشيوع، و فضلا عن أن أيا من أطراف الأتفاق لم تزد ملكيته بمقتضى هذا الأتفاق عما كان عليه من قبل، بل أقتصر الأمر على فرز و تحديد حصة كل من الملاك على الشيوع، و تخصيص كل منهم بقدر نصيبه الأصلى فى الملكية الشائعة، و على مقايضة المساحة التى كانت تملكها الطرق الرابع فى الاتفاق  بمساحة أخرى مماثلة تماما كان يملكها الطرف الأول و الثانى فى الاتفاق، دون أن يكون من شأن الاتفاق فى جملته أن يزيد من قدر ملكية أى من المتعاقدين عما كانت عليه من قبل، فأنه فضلا عن كل ذلك فأن المقايضة و القسمة بين الأطراف الأربعة قد ترتب بعمل تعاقدى تم الاتفاق و التراضى فيما بينهم، الأمر الذى ينأى بهذا الاتفاق عن مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 – و يتقدم معه تبعا لذلك الأساس المطالبة بأعمال الرخصة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، و لا صحة فيما ذهب إليه الطاعنان من أنه لم يكن فى استطاعة أى منهما التصرف فيما آل إليه بمقتضى الاتفاق المشار إليه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 نظرا لأعتراض الهيئة العامة للاصلاح الزراعى عليه و منازعتها فيه، و أنهما لم يتمكنا من التصرف طبقا لهذا الاتفاق الا بعد العمل بالقانون المذكور، و بعد أن تم أقراره و الموافقة عليه نهائيا من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أثر تصديق وزير الاصلاح الزراعى على قرار الهيئة الصادر بأعتماد قرار اللجنة القضائية القاضى بالاعتداد بالاتفاق سالف الذكر، لاحجة فى ذلك و لا مقنع فيها لأن الطاعن الأول – بوصف أنه مالكا لحصتة فى الشيوع – كان يملك هذه الحصة ملكا تاما، و كان له بهذه المثابة، و قبل الفرز و القسمة أن يتصرف فيها شائعة كلها أو بعضها بشتى أنواع التصرفات الناقلة للملكية من بيع و هبة و غيرها، بل و كان له الحق فى أن يجرى التصرف على جزء مفرز من المال فى حدود حصته، و يكون هذا التصرف صحيحا و نافذا فى حق المتصرف إليه ما دام أنه كان يعلم أن المتصرف يملك حصته شائعة و إذا لم يقع الجزء المتصرف فيه عند القمة فى النصيب المتصرف أنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة “826 مدنى” كما أن الطاعنة الثانية بوصفها مالكة لحصتها الأصلية ملكية مفرزة كانت تستطيع أن تتصرف فيها كلها أو بعضها بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية، الأمر الذى تنقضى معه الاستحالة المانعة من تصرف الطاعنين فى القدر الزائد من ملكيتها، و ينهار تبعا لذلك الاحتجاج بعدم قدرتها قانونا على التصرف فى هذا القدر الزائد قبل العمل بالقانون المذكور .

 

( الطعن رقم 613 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 29

بتاريخ 11-11-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضى الزراعية أو تأجيرها من الباطن – بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام – عقد إيجار أرض زراعية صدر من مالك واحد إلى مستأجرين شقيقين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه من المساحة المؤجرة – وفاة أحد الشقيقين و إمتداد عقد الإيجار بالنسبة لحصته لورثته – قيام الورثة بتأجير حصة مورثهم إلى عمهم و هو أحد المستأجرين من المؤجر و قيام الأخير بزراعة الأرض بأكملها – بطلان العقد الصادر من الورثة و طردهم جميعاً من المساحة المؤجرة أصلاً لمورثهم – أساس ذلك : البطلان الذى قررته المادة 32 يسلب عقد الإيجار الأصلى و عقد الإيجار من الباطن وجودهما و يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد .

 

( الطعن رقم 327 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 44

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادتان 4 ،  29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته – يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكية القدر الزائد على قدر الإحتفاظ بشروط معينة و خلال فترة محددة – التصرف لصغار الزراع – القواعد و الشروط التى يجب توافرها فى المتصرف و المتصرف إليه و الإجراءات الواجب إتباعها فى التصرفات – الأثر المترتب على مخالفتها – الإستيلاء على الأطيان محل التصرف و إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة حتى تاريخ الإستيلاء .

 

( الطعن رقم 759 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 84

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

عقد إيجار أراضى زراعية – المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 – الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد – يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر فسخ العقد و إخلاء المستأجر لعدم سداد الإيجار – يجوز للمستأجر أن يوفى بالأجرة المتأخرة عليه أثناء نظر الطلب أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة – لا يجوز قبول هذا الوفاء بعد إنتهاء نظر الطلب أمام اللجنة إبتداء – الوفاء أمام اللجنة الإستئنافية يكون وفاء تم بعد إنتهاء المدة المحددة له قانوناً و لا يترتب عليه المساس بصحة القرار الذى أصدرته اللجنة . أساس ذلك : قرار اللجنة قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون و مستنداً لسبب صحيح يبرره قانوناً .

 

( الطعن رقم 349 لسنة 26 ق ، جلسة 1980/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 110

بتاريخ 02-12-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تفسيرها التشريعى رقم 1 لسنة 1954 – مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو اكثر من مالك واحد أو أكثر – شراء قطعتين من الأراضى الزراعية الخاضعة للإستيلاء مساحة كل منها خمسة أفدنة فى تاريخين مختلفين – العقد اللاحق فى التسجيل قد صدر مخالفاً للقانون و لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى – الأثر المترتب على ذلك : بقاء المساحة الواردة بهذا العقد خاضعة للإستيلاء قبل البائع الخاضع .

 

( الطعن رقم 642 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 119

بتاريخ 02-12-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى – يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة – مناط أعمال الرخصة المقررة منوط بتوافر شرطين : أولهما – أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 . و ثانيهما : أن تكون الزيادة الطارئة بغير طريق التعاقد – إدراج الخاضع بإقراره مساحة من الأطيان فى بند الزائد على قدر الإحتفاظ و تحفظه بإقراره بوجود نزاع قضائى بشأنها و لم تستقر ملكيتها – صدور الحكم و ثبوت ملكية الخاضع لهذا القدر – لا يجوز إعمال الرخصة المخولة للمالك بالمادة السابعة – أساس ذلك : الأحكام القضائية تعتبر كاشفة للحقوق و ليست مقررة لها .

 

( الطعن رقم 168 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – يشترط لإختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للإستيلاء – فقدان هذا الشرط – عدم إختصاص اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0747     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بمنازعات مدنية بطبيعتها محورها العلاقة الإيجارية و تنعقد الخصومة بين طرفيها المؤجر و المستأجر – الطعن فى قرار اللجنة الإستئنافية أمام محكمة القضاء بإختصام وزير الزراعة و المحافظ فقط دون توجيه الخصومة إلى أى من أطرافها الذين إنعقدت بهم الخصومة أصلاً – إعتباراً الطعن قد وجه إلى غير ذى صفة أساس ذلك : الخصومة ليست خصومة عينية محلها القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية ، فاللجنة الإستئنافية هى جهة إدارية ذات إختصاص قضائى و قراراتها لا تعد قرارات إدارية بل هى قرارات ذات طبيعة قضائية من ذات طبيعة الأحكام التى تنصرف آثارها و حجيتها لأطراف الخصومة التى فصل فيها القرار .

 

( الطعنان رقما 747 و 929 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 150

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 33 مكرر ” و ” من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1971 – لا ينتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو إستدعى للخدمة بالقوات المسلحة – يجوز للمستأجر أن يؤجر الأرض للغير خلال مدة التجنيد أو الإستدعاء على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى أو الإستدعاء – سريان ذات القاعدة المتقدمة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو إستدعائه للقوات المسلحة .

 

( الطعن رقم 519 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-12-1980

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية . لا يقف إختصاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التى تدخل فى إختصاصها و إنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التى تصدرها من وجوب تنفيذها و تبيان الغموض فيها بتفسيرها عند اللزوم و تذليل ما يترتب على التنفيذ من إشكالات – تنفيذ القرار يشمل ما يترتب عليه و ما هو من لزومياته – أثر ذلك : إذا قضت اللجنة بفسخ عقد إيجار الأراضى الزراعية كان عليها أن تطرد المستأجر من العين المؤجرة – لا يعتبر الطرد تزيداً من اللجنة أو قضاء بما لم يطلب إليها – أساس ذلك : لا جدوى للفسخ بدون الإخلاء .

 

( الطعن رقم 433 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 348

بتاريخ 13-01-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

– إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه – يدخل فى إختصاص اللجنة الطلب المقدم بإعتبار المساحة المبينة بالإعتراض من أراضى البناء التى لا تخضع للإستيلاء .

 

( الطعن رقم 45 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/1/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 589

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها – الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء – القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء و هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التى ينص عليها القانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و القرار رقم ” 1 ” لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه – يجب خروج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 توافر شرطين : احداهما : أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . و الثانى : أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان – إذا تخلف أحد الشرطين و دخلت الأرض فى دائرة الحظر يتعين الإستيلاء عليها قانوناً .

 

( الطعن رقم 431 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها – مدلول الأسرة – حساب ملكية الأسرة يكون على أساس الحالة المدنية لأفراد الأسرة فى 1969/7/23 – توفيق أوضاع الأسرة – يجب توافر شرطين : أولهما أن يتم التوفيق بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون فى 1969/7/23 . و ثانيهما : ألا يترتب على إجراء توفيق أوضاع الأسرة أن تزيد ملكية أى فرد منها على خمسين فداناً – الحمل المستكن لا يدخل فى مدلول الأسرة على فرض تواجده خلال فترة الستة أشهر لا يجوز الإستناد إلى المادة 16 من اللائحة التنفيذية التى حددت حالات تعديل الاقرارات – أساس ذلك : تحقق أية حالة من شأنه أن يفتح الباب مجدداً لتوفيق أوضاع الأسرة .

 

( الطعن رقم 695 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 826

بتاريخ 31-03-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

مفاد حكم المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته أن اللجنة القضائية هى الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فى أى نزاع حول ما يجب الإستيلاء عليه من الأراضى الزراعية – مجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو المختص دون سواه بالتصديق على قرارات اللجنة القضائية – قرار التصديق يعتبر مكملاً لقرار اللجنة القضائية و يأخذ حكمه و يعتبر قراراً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضى و تكون له حجيته فيما فصل فيه من الحقوق – الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل قراره أو سحبه أو إلغائه فى أى وقت بعد صدوره لإستنفاذ ولايته فى شأنه .

 

( الطعن رقم 503 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/3/31 )

 

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 853

بتاريخ 07-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية – للمالك حق إختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه و تحديد القدر الزائد على قدر الإحتفاظ – ميزة حق الإختيار يسلبها القانون من المالك إذا لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها أو قدمها ناقصة أو مشتملة على بيانات غير صحيحة أو ناقصة – للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى هذه الحالات أن تحرم المالك من حق الإختيار بأن تعين الأرض التى تستبقيها للمالك و الأرض التى تستولى عليها – حق الهيئة فى إستعمال حق الخيار مقيد بمصلحة الغير – إختيار الهيئة قطعة أرض كان قد باعها الخاضع بعقد ثابت التاريخ قبل صدور القانون مع علم الهيئة بذلك – قرار الهيئة بالإستيلاء على الأرض المبيعة معيب بعيب الإنحراف بالسلطة و يتعين إلغاؤه – للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها فى الإختيار بدون إضرار الغير .

 

( الطعن رقم 891 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/4/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 901

بتاريخ 14-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن عقد الإيجار أو تأجير الأرض من الباطن أو مشاركة الغير فيها – بطلان كل تعاقد بالمخالفة لهذا الحكم – يمتد البطلان إلى العقد المبرم بين المؤجر و المستأجر الأصلى – تقرير البطلان معلق بإرادة المالك – قضاء لجنة القرية بإبطال العقد بالنسبة لجزء من المساحة المؤجرة فقط و التى ثبت تأجيرها من الباطن دون أن يطلب المالك إبطال العقد بأكمله – تأييد القرار من اللجنة الإستئنافية و الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى – تنحصر مهمة المحكمة فى الجزء موضوع الإستئناف – تعرض المحكمة لباقى المساحة و إبطال العقد بأكمله دون أن يطلب منها ذلك أحد من الخصوم – إعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم – أساس ذلك : طلب الخيار للمالك و ليس من النظام العام .

 

( الطعن رقم 347 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 918

بتاريخ 21-04-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن لجان قسمة الأوقاف – أيلولة أطيان الوقف للورثة محملة بحقوق أصحاب المرتبات و عدم إتفاقهم على فرز حصص أصحاب المرتبات أو الحصول على قرار بفرزها و تحديدها من لجنة القسمة – صدور القانون رقم 127 لسنة 1911 بالإصلاح الزراعى و خضوع الورثة لأحكامه – تعلق حقوق الإصلاح الزراعى بهذه الأطيان يستوجب أن يكون طرفاً فى القسمة – متى ثبت أن ثمة خلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و الورثة حول تحديد حصة أصحاب المرتبات فإنه يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى الطعن إلى أن يستصدر أطراف النزاع قراراً من لجنة القسمة بتحديد نصيب كل من الورثة و حصة أصحاب المرتبات فى أعيان الوقف .

 

( الطعن رقم 218 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 962

بتاريخ 05-05-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – قرار مجلس قيادة الثورة و القانون رقم 598 لسنة 1953 بمصادرة أموال أسرة محمد على – لكل من القانونين مجاله فى التطبيق – الأراضى الزائدة عن النصاب الجائز الإحتفاظ بها لكل من أفراد الأسرة يخضع لأحكام القانون الأول و يصبح من حق الدولة الإستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون – صدور قرار مجلس قيادة الثورة و القانون رقم 598 لسنة 1953 بعد القانون الأول – يجب إعمالهما بشأن الأراضى الباقية على ملكية صاحبها من أفراد هذه الأسرة و هى الأراضى المحتفظ بها و ما يكون قد بقى على ملكيتهم إستثناء من قانون الإصلاح الزراعى .

 

( الطعن رقم 756 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1132

بتاريخ 16-06-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المواد 36و 36 مكرر “أ” و 36 مكرر “ب” من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – المشرع جعل مناط قبول المنازعات و الدعاوى التى يرفعها مؤجرو الأراضى الزراعية رهين بسبق إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية المختصة – لا يكفى فى مقام إثبات العلاقة الإيجارية مجرد قيد العقد بسجل العقود بالجمعية التعاونية بل يشترط للتمسك بقيام العلاقة الإيجارية وجود عقد الإيجار المدعى بقيامه و ثبوت إيداعه فى الجمعية التعاونية المختصة .

 

( الطعن رقم 1201 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/6/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1168

بتاريخ 23-06-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادتان 4 ، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – التصرف فى القدر الزائد على قدر الإحتفاظ – شروطه و مواعيده و إجراءاته – قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/18 و القانون رقم 598 لسنة 1953 بمصادرة أموال و ممتلكات أسرة محمد على – لكل من القانونين مجال أعماله – أفراد أسرة محمد على يخضعون لقانون الإصلاح الزراعى عند صدوره و تطبق أحكامه فى شأنهم – القانون رقم 598 لسنة 1953 لا يعمل به و لا تطبق أحكامه إلا فى شأن الأراضى التى لم يتم الإستيلاء عليها أو ينطبق عليها قانون الإصلاح الزراعى – إستحالة تسجيل عقد بيع وفقاً للمادة 29 من قانون الإصلاح الزراعى بسبب عدم إتفاق الإصلاح الزراعى و إدارة تصفية الأموال المصادرة على موقف محدد و تمسك كل جهة بإختصاصها فى الإستيلاء – نشوء عقبة مادية إستحال معها إنهاء إجراءات تسجيل الأرض فى الميعاد – صحة العقد و جواز تسجيله .

 

( الطعن رقم 18 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/6/23 )

 

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 186

بتاريخ 29-12-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – إقرار الخاضع – الجزاء على عدم تقديم الإقرار أو إشتماله على بيانات غير صحيحة – المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى – إذا لم يقدم الخاضع الإقرار أو إشتمل إقراره على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك – الغاية من الاجراء هى حرمان المالك من الميزة التى قررها له القانون و هى إختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه – لا يجوز للجنة عند أعمال سلطتها فى تعيين الأرض التى يحتفظ بها الخاضع الإضرار بالغير حسن النية الذى تعلق حقه بالأرض بالشراء قبل أن يتم الإستيلاء عليها طالما كان فى مكنتها الإستيلاء على مساحة أخرى تقابلها من أراضى المستولى لديه و تفادى الضرر الذى يلحق المشترى حسن النية – القرار الصادر بالاستيلاء يعتبر معيبا بعيب أساءة إستعمال السلطة و يتعين إلغاؤه – للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها المخولة لها بالمادة 5 من اللائحة بما يحقق أهداف القانون دون الإضرار بالغير .

 

( الطعن رقم 1169 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0606     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 379

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – القانون رقم 50 لسنة 1969 – الدفع بعدم دستوريته – قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 4 بدستورية القانون رقم 50 لسنة 1969 – المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1969 و مذكرته الإيضاحية – تحديد مدلول الأسرة – المشرع عرف الأسرة فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بأنها تشمل الزوج و زوجاته جميعاً الباقيات على ذمته و أولاده القصر كلهم سواء كانوا من زوجاته الموجودات أو من زواج سابق حتى و لو كانوا متزوجين .

 

( الطعن رقم 606 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/3/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 385

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – قواعد الإعتداد بالتصرفات – إثبات تاريخ – القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 – الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان :-

أولاً : أن يكون التصرف قد رفعت بشأن منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح حتى 1977/12/31 .

ثانياً : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة – إذا كان العقد قد صدر من بائعين لمساحة ستة أفدنة و لمشتريين يعتبر العقد فى حقيقته ينطوى على تصرفين صدر كل منها من البائعين إلى كل من المشترين بحيث يصبح المشترين شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية – إعتبار كل تصرف على حدة أقل من خمسة أفدنة – توافر شرطى إنطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .

 

( الطعن رقم 754 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/3/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1347     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 389

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – لجنة مخالفات المنتفعين – إختصاص – توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا – المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – تسليم الأرض المستولى عليها إلى صغار الفلاحين خالية من الديون أو حقوق المستأجرين و تسجل بإسم صاحبها بدون رسوم – إذا تخلف المستلم عن الوفاء بأحد إلتزاماته أو أخل بإلتزام جوهرى يعرض أمره على لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى هى لجنة المنتفعين – للجنة مراقبة مدى إلتزام المنتفع بالتوزيع بالإلتزامات التى فرضها القانون و لها سلطة إصدار القرار بإلغاء توزيع الأرض و إستردادها من المنتفع بالتوزيع طالما لم يمض خمس سنوات على تسجيل العقد بإسم المنتفع بالتوزيع – الطعن فى قرار اللجنة – إختصاص محكمة القضاء الإدارى وحدها بحسبانها المختصة ، بالفصل فى كافة المنازعات حول القرارات النهائية الصادرة من اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة .

 

( الطعن رقم 1347 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/3/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 19  مكتب فنى 27  صفحة رقم 411

بتاريخ 30-03-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – إستيلاء الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على ما يجاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد فى 1952/9/9 لقاء تعويض – عدم الإعتداد بما يحدث بعد هذا التاريخ من تجزئة الملكية بسبب الميراث أو الوصية – لا يخضع للإستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 – يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف فى حدود مائتى فدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه إذا كانت المدة التى إنقضت منذ الترخيص فى الرى قد إستكملت خمساً و عشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 و بين تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فى 13 من يوليو سنة 1957 – قواعد و شروط التصرف و مدته .

 

( الطعن رقم 671 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/3/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0609     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 555

بتاريخ 11-05-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – إقرار الخاضع بتحديد قدر الإحتفاظ و المساحة الزائدة الخاضعة للإستيلاء – توفيق أوضاع الأسرة – المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها – يجب أن يكون التصرف لتوفيق أوضاع الأسرة ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و أن يقدم الأفراد إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال تلك المدة – بيانات الإقرار – الجزاء على الإخلال بهذا الإلتزام – لا يرتب التصرف أى أثر – المشرع رتب على عدم مراعاة ما تطلبه القانون من إجراءات و مواعيد قيام الحكومة بالإستيلاء على الأراضى و الزائدة عن حد الإحتفاظ للملكية الفردية لدى من توجد لديه هذه الزيادة – على المرض لا يشكل مانعاً من تنفيذ ما تطلبه القانون من إتخاذ الإجراءات خلال المواعيد التى نص عليها القانون لتوفيق أوضاع الأسرة .

 

( الطعن رقم 609 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 605

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – قرار الإستيلاء الإبتدائى -إجراءات نشره – إذا جاء النشر بغير إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون أو مفتقراً إلى بعض عناصره فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى إذ يكون العلم اليقينى بالقرار و محتوياته قد إنتفى و يظل ميعاد الطعن مفتوحاً – المادتان 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية – المشرع حدد فى اللائحة سلسلة من الإجراءات تبدأ بتقديم المالك الخاضع للإقرار و تنتهى بأيلولة الأرض الخاضعة الإستيلاء للحكومة – كل إجراء من إجراءات اللائحة يدخل فى سلسلة تعتمد بعضها على بعض و يعتمد الإجراء الأخير على ما يسبقه من إجراءات – إذا سقط إجراء منها أو بطل يبطل الإجراء الذى يليه لإستناده عليه – إذا ثبت أن قرار الإستيلاء الإبتدائى فقد فاعليته لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها لنشره يفقد فاعليته – قرار الإستيلاء النهائى المبنى عليه يكون على غير أساس سديد من القانون و غير منتج لآثاره القانونية و يعتبر كأن لم يكن .

 

( الطعن رقم 1879 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/518 )

 

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 21  مكتب فنى 27  صفحة رقم 658

بتاريخ 01-06-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المشرع إعتد بتصرفات المالك السابقة على صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى إذا كانت ثابتة التاريخ – قانون الإصلاح الزراعى قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة التى تقضى بأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل – المشرع سوى فى هذا المجال بين نوعية التصرفات تلك التى تخرج الأرض عن ملكية الخاضع و تلك التى تدخلها فى ملكه – إذا آل إلى المالك الخاضع أراضى بعقود عرفية قبل صدور القانون فإنه يعتد بها فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى و لو لم تسجل – الجزاء على مخالفة ذلك .

 

( الطعن رقم 314 لسنة 21 ق ، جلسة 1982/6/1 )

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 708

بتاريخ 22-06-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – إستعراض قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية و ما فى حكمها – المشرع واجه فى كل قانون التنظيم المناسب سواء بنوع الأراضى أو الحالة المدنية للخاضعين و تغيرها مع مرور الوقت أو بأوضاع من توزع عليهم أو يتم التصرف لهم فيها أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها – القانون رقم 148 لسنة 1957 و تعديلاته – تغير أحكام نظام بور الأرض – التطور التشريعى لنظام الأراضى البور من حيث تعيين الحد الأقصى للملكية و الغرض منه و التصرف فيها و قيوده و حق المستولى لديه فى التعويض – القرار الذى يصدر فى شأن بور الأرض هو قرار كاشف لحالة الأرض و ليس منشأ لها مهما تأخر وقت صدوره فإن أثره يسرى منذ العمل بأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 .

 

( الطعن رقم 1594 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 746

بتاريخ 29-06-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى بأثر مباشر على ما يملكه الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها وقت صدوره بصرف النظر عن سند الملكية سواء أكان بالتعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية – أيلولة جزء من الأرض بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و عدم التصرف فيها بالشروط الواردة به حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 – أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ألغت الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 – دخول الأرض التى آلت بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و التى لم يتم التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 فى تحديد قدر ما يمتلكه الفرد وفقاً لأحكام القانون الأخير .

 

( الطعن رقم 571 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 352

بتاريخ 28-12-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 – الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توفر الشرطان الآتيان :

1 – أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية قبل 1977/12/13 .

2 – الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة ، على خمسة أفدنة .

سريان القاعدة المتقدمة إذا كان المتصرف قد تصرف بعقد واحد لعدة مشترين يخص كل منهم فى العقد مساحة تقل عن خمسة أفدنة .

 

( الطعن رقم 349 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 380

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 3

إصلاح زراعى – المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء – التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 – الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر – وجوب بحث كل حالة على حدة وفقا لظروفها و ملابساتها – متى ثبت أن المبنى غير تابع لأرض زراعية و غير مخصص لخدمتها فإنه يخرج عن نطاق الإستيلاء .

 

( الطعن رقم 1163 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 432

بتاريخ 25-01-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – تحديد القدر الزائد على قدر الإحتفاظ – قوانين الإصلاح الزراعى تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكامه الحق فى إختيار الأرض التى يجوز له الإحتفاظ بها و أن يترك للإستيلاء ما زاد على ذلك – على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى احترام حق المالك فى الإختيار – لم ينقل القانون زمام أمر الخيار للهيئة الا كجزاء فى حالة عدم تقديم الإقرار أو إشتماله على بيانات غير صحيحة أو ناقصة – إحتفاظ المالك بأرض حدائق و ترك أرض زراعية للإستيلاء – إستيلاء الهيئة على أرض الحدائق دون الأرض الزراعية الموضحة بالاقرار فيه اهدار لحق المالك فى الإختيار ما دام لم تقم بشأنه أى حالة من الحالات التى يجوز فيها للهيئة إسقاط حق الإختيار للمالك – الأثر المترتب على ذلك مخالفة الإستيلاء للقانون و إلغاؤه .

 

( الطعن رقم 1240 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 461

بتاريخ 01-02-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 35 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 – يجوز لمجلس إدارة الهيئة إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية المستولى عليها و التى تؤول ملكيتها للدولة تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى – قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1973/12/12 بالتصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى الداخلة فى كردونات المدن و البنادر و المساحات البور المتخللة للأراضى الزراعية – الإعتبارات التى تجعل الهيئة تتجه إلى التصرف بالبيع – للهيئة و هى تستكمل إجراءات التصرف فى الأرض بإعتماد البيع أعمال سلطتها فى إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية حتى تؤول للمشترين خالية – الطعن بوقف تنفيذ قرار الهيئة و إلغائه – طلب وقف التنفيذ يفتقد ركنى الجدية و الإستعجال – الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع برفضه بشقيه العاجل و الموضوعى .

 

( الطعن رقم 914 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/2/1 )

=================================

الطعن رقم  3436     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 573

بتاريخ 15-03-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادتان 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و 26 من لائحته التنفيذية – ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى بالجريدة الرسمية – لكى ينتج النشر أثره القانونى يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه قانون الاصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية – إذا جاء النشر بغير إتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا يفقد حجيته فى أحداث أثره – بطلان الإجراءات السابقة على نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى يترتب عليه بطلان قرار الإستيلاء النهائى الصادر لاحقاً لها و مترتباً عليها – الأثر المترتب على ذلك : بقاء ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية مفتوحاً.

 

( الطعن رقم 3436 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 22  مكتب فنى 28  صفحة رقم 648

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 – الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان :

1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 .

2- الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة . فى مجال تطبيق الشرط الأول يكفى توافر أى من الحالات التى تضمنها هذا الشرط – أساس ذلك : المشرع عبر بكلمة ” أو ” عن كل حالة  .

 

( الطعن رقم 305 لسنة 22 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 667

بتاريخ 12-04-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به – شروط تطبيقها – لا تسرى أحكام هذه المادة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لا على قرارت هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا و لا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات – يستوى فى ذلك أن يكون حكم المحكمة الإدارية العليا قد صدر فى شكل الإعتراض أو موضوعه .

 

( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 767

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 أجازات للخاضع أن يتصرف فى القدر الزائد على قدر الإحتفاظ الناشئ عن الملكية الطارئة – شروط أعمال الرخصة :

1- أن تطرأ الزيادة على الحد المقرر قانوناً بعد العمل بالقانون المطبق .

2- أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد كالميراث و الوصية .

3- أن يقوم المالك الخاضع بالتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ كسب ملكيته للقدر الزائد إلى صغار الزراع يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

إذا طرأت الزيادة فى الملكية قبل العمل بالقانون المطبق فإنها تدخل فى حساب مجموع ما يملكه الخاضع وقت نفاذ القانون – الأثر المترتب على الإخلال بأى شرط من الشروط الثلاثة : إستيلاء الحكومة على الملكية الزائدة نظير تعويض مقابل .

 

( الطعن رقم 943 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/5/24 )

=================================

الطعن رقم  3290     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 783

بتاريخ 07-06-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى – يجوز للمالك الخاضع أن يتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيان زراعية إلى صغار الزراع بشرط ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة – التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1954 يقضى بأن مجموع ما يجوز للشخص الواحد أن يتملكه طبقا للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها صفقة واحدة أو أكثر و سواء من مالك واحد أو أكثر .

 

( الطعن رقم 3290 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0606     لسنة 20  مكتب فنى 28  صفحة رقم 813

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين له و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به – شروط تطبيقه – المادة 825 من القانون المدنى – إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك – إذا كان البائعان فى العقد يمتلكان أكثر من خمسة أفدنة و حتى عشرة على الشيوع و باعا بعقد واحد قطعة الارض لمشتر واحد فإن العقد يتضمن تصرفين باع كل بائع نصف تطبيقه – المادة 835 من القانون المدنى – إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة المساحة المبيعة . الأثر المترتب على ذلك : الإعتداد بالتصرف فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 و الذى من ضمن شروطه الا تزيد مساحة كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة .

 

( الطعن رقم 606 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/6/14 )

=================================

الطعن رقم  3420     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 224

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من أحكام قوانين الإصلاح الزراعى و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به – شروط تطبيقه – ضرورة وجود العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى و أن يكون صادراً فى تاريخ سابق على العمل بالقانون الذى تم الإستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى إنطباق شروط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 – متى ثبت أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت للتصرف المدعى به فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 262

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القرارات الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 137 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان التاليان :

1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/21 .

2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة .

فى مجال تطبيق الشرط الأول يشترط أن يكون التصرف محل النزاع سابقاً على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق و الذى صدر قرار الإستيلاء على مقتضاه .

 

( الطعن رقم 1198 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 266

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء – القانون رقم 50 لسنة 1969 لم يحدد تعريفاً لأراضى البناء- التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 – الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر . .

وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً لظروفها و ملابساتها مع الإستهداء بروح التفسير التشريعى – تطبيق لما يعتبر من أراضى البناء .

 

( الطعن رقم 668 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 271

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق فى التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها – مناط إعمال الرخصة المقررة منوط بتوفر شرطين :

1- أن تكون الزيادة الطارئة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .

2- أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية .

تلقى ملكية القدر الزائد عن طريق عقد بيع أبرم فى سنة 1954 و لم تفصل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى علاى الملكية إلا بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . – عدم جواز إعمال الرفض فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 . أساس ذلك – قرار اللجنة هو قرار كاشف عن الحق فى التملك و ليس منشئاً له – سند الملكية ليس قرار اللجنة و إنما العقد و من تاريخه يبدأ التملك .

 

( الطعن رقم 1568 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 317

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 جاء خلوا من تعريف الأراضى البناء و أحالت المادة 14 منه إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة فيما لم يرد بشأنه نص – القانون رقم 178 لسنة 1952 لم يحدد تعريفاً لأراضى البناء – التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 – الحالات الواردة على سبيل المثال لا الحصر – المرد فى إستظهار ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض بناء إلى طبيعة الأرض وفقاً للظروف و الملابسات المحيطةبها – لا يجوز القول بأن الأرض تعتبر متى كانت مشغولة بالزراعة و مربوط عليها ضريبة الأطيان الزراعية – أساس ذلك : القانون رقم 114 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان يقضى بأن الأرض التى تدخل فى كردون المدن لا تفرض عليها ضريبة الأطيان الرزاعية إلا إذا كانت منزرعة فعلاً – أساس ذلك : الزراعة أمر مؤقت و عارض لا بغير عن وضع الأرض كأرض بناء .

 

( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1161     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 330

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 – التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 – الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر – وجوب بحث كل حالة وفقاً لظروفها و ملابساتها – تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها – مناطه – ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى الواجب التطبيق – إذا كان البناء معدا للسكنى خرج من وصف التبعية أو لزومه لخدمتها حتى و كان يسكنه المزارعون بالأرض دون سوهم – أساس ذلك : السكن هدف مقصود لذاته و ليس لازماً أو تابعاً لهدف آخر .

 

(  الطعن رقم 1161 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 385

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 – المشرع قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من اللجان القضائية  فى المنازعات المتعلقة بالإستيلاء على الأراضى الزراعية فقط – يخرج عن إختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3295     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 445

بتاريخ 10-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و القانون رقم 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتية :

1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الأفراد المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين ، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة “8” من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 .

2- لا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة .

 

( الطعن رقم 3295 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 490

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 أحالت فيما لم يرد به نص إلى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و بما لا يتعارض مع أحكامه – المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – لا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك و لا بالرهون التى لم يثبت تاريخها – الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به فى تطببق أحكام قانون الإصلاح الزراعى – آثار الإعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف ذاته – إذا كان التصرف بيعاً فأن آثار الإعتداد تكون بإخراج الأرض من الإستيلاء – إذا كان التصرف رهناً رسمياً فإن المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 هى التى تنظم آثاره .

 

( الطعن رقم 863 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 540

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانونين رقمى 108 ، 300 لسنة 1953 – يجوز للمالك الخاضع خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان – شروط تطبيق النص – المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 – يجب تسجيل التصرفات وفقاً للبندين “ب” ، “ج” من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – الأثر المترتب على عدم مراعاة التسجيل : عدم الإعتداد بها و الإستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف فضلاً عن إستحقاق الضريبة الإضافية عليها كاملة إعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الإستيلاء .

 

( الطعن رقم 512 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 556

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 – يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان – شروط تطبيق النص – المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار هى التى تراقب توافر الشروط المنصوص عليها و تصدق على التصرف إذا ما ألحق بالصديق تسجيل العقد المثبت للتصرف فى المواعيد يتعين الإعتداد به و إستبعاد المساحة الواردة به من الإستيلاء .

 

( الطعن رقم 731 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 632

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم 15 لسنة 1963 – يشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من أجنبى إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ قبل 1961/12/23 – العمل بالقانون المذكور إعتباراً من 1963/1/19 – من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تدخل الأراضى الخاضعة لأحكامه فى ملكية الدولة و تعتبر مستولى عليها من هذا التاريخ و لو تراخى الإستيلاء الفعلى عليها – الأثر المترتب على ذلك : تتحول الحيازة المكسبة للمكلية الى مجرد حيازة نيابة عن الدولة – أساس ذلك : لا يجوز أن يستفيد من التأخير فى تنفيذ أحكام القانون من يضع يده على أرض مملوكة للدولة .

 

( الطعن رقم 809 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1179     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 637

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – يسرى فى شأن الأراضى التى تسترد أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى – يجوز لمن يستردون الأرض توفيق أوضاعهم خلال السنة التالية للعمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وجددت المهلة إلى 1976/3/31 بالقانون رقم 114 لسنة 1975 – الإعتداد بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .

 

( الطعن رقم 1179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 18  مكتب فنى 29  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 يشترط لإنطباق أحكامه – شرطين أولهما : أن يثبت المالك التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأى من القانونين رقمى 178 لسنة 52 و 127 لسنة 1961 أو أن يثبت المتصرف إليه التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 – و ثانيهما : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة – فى مجال تطبيق الشرط الثانى – المقصود به قصر الإستثناء على ما صدر من المالك من تصرفات موضوعها خمسة أفدنة فأقل – إذا كان التصرف متعلقاً بمساحة تزيد على هذا القدر ثم طرأ ما يجعلها أقل بعد العمل بالقانون كأن يتوفى المشترى فيصبح نصيب كل وارث أقل من خمسة أفدنة فلا يطبق الإستنثاء – أساس ذلك : مناط تطبيق الشرط الثانى أن يرد على العقد مواصفات معينة أهمها أن يكون قد صدر من المالك فى حدود هذه المساحة قبل العمل بالقانون .

 

( الطعن رقم 150 لسنة 18 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1336

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 – يجوز للشركات و الجمعيات أن تتملك أكثر من مائتى فدان من الأراضى التى تستصلحها لبيعها – إذا كان غرض الشركة إستغلال و إستثمار الأراضى دون إستصلاحها فإنها تدخل فى نطاق الحظر الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و يتعين الإستيلاء على الأرض .

 

( الطعنان رقما 664 و 675 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1346

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 – الأصل أن تعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها فى قرار الإستيلاء النهائى و ذلك إعتباراً من التاريخ المحدد للإستيلاء عليها فى قرار الإستيلاء الإبتدائى – الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن – يستثنى من الأصل حالات لا يصدر بها قرار بالإستيلاء النهائى و لكن تتحد معه فى العلة و تأخذ حكمه و هى حالات الأراضى الخاضعة للإستيلاء التى لا يقوم بشأنها نزاع من أى من ذوى المصلحة فى المواعيد التى فرضها القانون لإثارة النزاع بشأنها دون أن يدعى أحد حقاً عليها و الحالات التى يقوم بشأنها نزاع و إنتهى نهائياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – لا تثريب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الحالتين السابقتين إن هى بدأت فى إتخاذ إجراءات التوزيع دون الإنتظار حتى يصدر قرار بالإستيلاء النهائى عليها .

 

( الطعن رقم 651 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 146

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المعمول به من 1969/7/23 – المشرع حدد مدلول كلمة الأسرة فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و التى يجوز لأفرادها توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه بأنها الزوج و الزوجة و الأولاد القصر و لو كانوا متزوجين – يشترط للإعتداد بالزواج أن يكون بوثيقة رسمية من تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور – الزواج الذى يعتد به القانون و يرتب آثاره فى شأن توفيق أوضاع الأسرة هو الزواج الشرعى وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية و فى إطار النظام العام فى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 233

بتاريخ 11-12-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

الفقرة ب من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانونين رقمى 108 و 300 لسنة 1953 – يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكيته ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى صغار الزراع فى ميعاد غايته 31 من أكتوبر سنة 1953 – المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 – يشترط للإعتداد بهذه التصرفات أن يصدق عليها من قاضى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار – وجوب تسجيل هذه التصرفات و أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 3 من أبريل سنة 1966 تاريخ إنقضاء سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول أبريل سنة 1955 – ذا كان التصديق أو ثبوت  التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول أبريل سنة 1955 يجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 أى هذه المواعيد أبعد – جزاء عدم تسجيل التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال المواعيد – عدم الإعتداد بالتصرفات و الإستيلاء على الأرض محل التصرف فضلاً عن إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة إعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الإستيلاء .

 

( الطعن رقم 639 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1414     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 747

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – الحالات الواردة بالتفسير لم ترد على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال – وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الإستشهاد بروح التفسير التشريعى – يشترط لإعتبار الأرض مبان أن يصدر مرسوم بتقسيمها و لو لم تتم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتحكير لإقامة مبان عليها – دخول الأرض فى كردون المدينة لا يغنى عن صدور مرسوم بالتقسيم – دخول عدة طرق داخل الأرض لا يعتبر تجزئة لها و لا يدخلها فى نطاق أراضى البناء – الأرض الزراعية قد تقع على طرق أو شوارع و لا يغير ذلك من صفتها كأرض زراعية – لا وجه للإحتجاج بدخول المياه و الكهرباء أرض النزاع متى ثبت أنه عند تسليم الأرض إلى الإصلاح الزراعى كانت أرضاً زراعية – أساس ذلك : مناط إستبعاد الأرض من نطاق الإستيلاء هو كونها أرض بناء فى تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق .

 

( الطعن رقم 1414 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1113

بتاريخ 21-05-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المشرع هدف من قانون الإصلاح الزراعى توزيع الأرض على صغار المزارعين توسيعاً لقاعدة ملكية الأرض الزراعية – لضمان سرعة الفصل فى المنازعات الزراعية أناط المشرع باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الفصل فى المنازعات المتعلقة بعملية التوزيع ذاتها بدءاً من تقديم طلبات التوزيع حتى إتمام التسجيل بإسم الموزعة عليه – لضمان قيام المنتفع بخدمة الأرض على الوجه الأكمل أناط بلجنة أخرى مراقبة ذلك خلال الخمس سنوات التالية لإبرام العقد و التى بفواتها تصبح الأرض خالصة له غاية الأمر أنه لا يجوز له التصرف فيها قبل سداد ثمنها كاملاً – التوزيع فى تكييفه القانونى لا يخرج عن كونه تمليكاً للمزارعين و ذلك بنقل ملكيتها من الدولة إليهم بتسجيلها – الأثر المترتب على ذلك : بعد تمام التسجيل يعود الإختصاص فى المنازعات حول الأرض إلى قاضيها الطبيعى و هو القضاء المدنى – المنازعات الخاصة بتجزئة الأرض الموزعة إلى أقل من فدانين تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة .

 

( الطعن رقم 604 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-12-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادة رقم “7” من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

الرخصة التى خولها المشرع لمالك الأرض فى التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً يقابلها إلتزام على المالك بتقديم إقرار بما يزيد عن الحد الأقصى – يتعين لأعمال كل من الإلتزام و الرخصة أن يقاس كل منهما بمقياس واحد حتى يتحقق التوازن بينهما – لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر طالما قرر المشرع الأثنين معا – حق المالك فى التصرف ينقل ملكية المساحة الزائدة خلال الأجل المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف فى هذا القدر خلال هذا الأجل و الا بات النص فى غير موضعه – إذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك فى التصرف إمتنع أنزال الحكم الذى فرضه الشارع – مؤدى ذلك : – إمتداد الميعاد الذى حدده القانون للتصرف فى الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف – إذا كان المانع هو وجود نزاع على الأرض الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به فإن القضاء وحده هو الذى يقرر مدى تأثير النزاع على إرادة المالك و حريته .

 

( الطعن رقم 1095 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1185

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

لكى يعتد بالتقادم الخمسى كسبب لكسب الملكية فلا بد من توافر عدة شروط هى : – 1 – أن يكون التصرف القانونى سند الملكية صادرا من غير مالك العقار . 2- أن يكون الحائز حسن النية لا يعلم بأن من تصرف إليه غير مالك للعقار المتصرف فيه 3 – أن يكون حسن النية متوافرا لدى الحائز وقت تلقى الحق المتصرف فيه ” وقت تسجيل التصرف ” 4 – أن تكون الحيازة ظاهرة هادئة واضحة مستمرة  5 – توافر نية التملك لدى الحائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1316

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المادتان 4و 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 – القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .

يتعين تسجيل التصرفات المبرمة طبقا لأحكام المادة ” 4 ” من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر العقارى فى المواعيد المقررة قانوناً – آخر المواعيد هو 1966/4/3  تاريخ مضى سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 فى   1966/4/4 إغفال التسجيل فى الميعاد المشار إليه يخول الجهة المختصة الاستيلاء على الأطيان محل التصرف فضلا عن إستحقاق الضريبة الإضافية عليها من أول يناير 1953 حتى تاريخ الإستيلاء – لا وجه لأعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 – أساس ذلك : – أن هذا القانون يتناول الإعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل بأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة .

 

( الطعن رقم 855 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2362     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-01-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية . أجاز المشرع للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة – إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لإتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذى يتمكن فيه صاحب الشأن من إتخاذ الإجراء أو التصرف – إذا قام مانع قانونى أو مادى يمنعه من إتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ فى السريان إلا بزوال هذا المانع – من هذه الموانع الخضوع للحراسة .

 

( الطعن رقم 2362 لسنة 27 ق ، جلسة 1988/1/5 )

=================================

الطعن رقم  2476     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-01-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

تعتبر الأحكام الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى و التفسيرات التشريعية الصادرة له أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة – مؤدى ذلك : عدم جواز الإحتجاج بتسجيل التصرفات المخالفة فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً و لا يترتب عليه نقل الملكية فى مثل هذه المخالفات .

 

( الطعن رقم 2476 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/24 )

=================================

الطعن رقم  3345     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . أعتبر المشرع الشخص المستولى لدية مالكا للأرض الزائدة على النصاب القانونى و يلتزم بإدارتها و أداء الضرائب عنها – أجاز المشرع التصرف فى القدر الزائد إلى أن يتم الإستيلاء بقرار نهائى يرتد أثره القانونى إلى تاريخ الإستيلاء الإبتدائى و من هذا التاريخ ينشأ الحق فى التعويض عما تم الإستيلاء عليه – و منه تبدأ مدة الثلاثين سنة التى تقررت كأجل لإستهلاك السندات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3345     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

القاعدة الواردة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 و التى تقضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل يوحى ظاهرها بإنعدام السندات السابق أخذها و بطلان إستحقاق أصحابها للفوائد و بطلان الوفاء بما كان مستحقاً عليهم من ضرائب و غيرها إلا أن ذلك لا يستقيم مع ما ترتب من أوضاع و تصرفات تمت صحيحة قبل العمل بهذا القانون و لم يرد بالقانون نص يمسها بأثر رجعى – مؤدى ذلك : إنطباق هذا القانون بأثره الفورى منذ العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1342

بتاريخ 27-02-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – التصرف فى الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى ” لائحة المناقصات و المزايدات ” المشرع نظم أسلوب التصرف بالمزاد العلنى فى الحدائق المملوكة للإصلاح الزراعى – يخضع التصرف لقواعد خاصة نظمها قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1969 – لا يخضع للقواعد العامة الواردة بلائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أو ما لحقها من تعديلات إلا فى الحدود المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة – قرار لجنة المزاد برسو المزاد على أعلى عطاء لا يكون نهائياً إلا بعد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

 

( الطعن رقم 1205 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 248

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 613 من القانون المدنى التى توجب أن يكون إستغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الإستغلال المألوف و لا تعتبر زراعة النخيل فى الأرض المزروعة بالمحصول من الإستغلال المألوف . و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إلغاء قرار اللجنة الإستئنافية للمنازعات الزراعية الذى ذهب على خلاف هذا النظر ، و خلص إلى تأييد قرار لجنة القرية القاضى بفسخ عقد الإيجار و طرد الطاعن من العين موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، فقد أصاب وجه الحق و القانون و يغدو الطعن فيه لا محل له خليقاً بالرفض ، و من حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .

 

( الطعن رقم 774 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1850     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 660

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

من حيث أن وقائع الموضوع تخلص فى أن الطاعن كان قد تقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى أواخر عام 1979 بطلب شراء مساحة حوالى 21 فداناً بوراً بزمام ناحية جزاية مركز إمبابة لإقامة مشروع أمن غذائى على جزء منها و إستصلاح الجزء الباقى ، و هذه الأرض من الأراضى المستولى عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 178 لسنة 1952 . و قد عرض الطلب على عدة جهات لإستطلاع رأيها فيه أو إبداء موافقتها على إقامة المشروع ، إذ عرض على لجنة المشروعات الإستثمارية بمحافظة الجيزة ، و على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى قدرت بتاريخ 1980/4/26 سعر الفدان بأربعة آلاف جنيه ، ثم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة و المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة ، و على لجنة الأمن الغذائى بوزارة الزراعة . ثم تحرر للجنة العليا للتراخيص بوزارة الزراعة بتاريخ 1981/9/30 للنظر فى إصدار ترخيص بإقامة مشروع الأمن الغذائى على الأرض طبقاً لأحكام قانون الزراعة . غير أنه بتاريخ 1982/6/27 أعدت إدارة البيع و التسجيل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة إستعرضت فيها المراحل التى مر بها الموضوع و أشارت إلى أنه حتى تاريخ إعداد المذكرة فإن وزارة الزراعة لم ترد على مكاتبات الهيئة على الأرض الزراعية ، كما أن محافظة الجيزة ” إدارة شئون الإستثمار ” قد وافت الهيئة بكتابها رقم 5468 فى 1982/6/1 بضرورة عرض المشروع على هيئة المجتمعات الجديدة للحصول على موافقتها بإقامة المشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات الجديدة . فضلاً عن أنه يلزم إعادة العرض على اللجنة العليا ليثمن أراضى الدولة لإعادة تثمين الأرض لمضى أكثر من سنتين على تقديرها السابق ، خصوصاً و أنه قد تقدمت طلبات أخرى لشراء هذه الأرض لإقامة مشروع أمن غذائى عليها و إنتهت المذكرة إلى العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى الموافقة إما على التصرف للطاعن فى مساحة الأرض المذكورة على أن يكون مسئولاً عن الحصول على كافة التراخيص اللازمة قبل التسليم و فى موعد أقصاه ستة أشهر ، أو الإشهار عن هذه الأرض فى مزاد بعد تقسيمها إلى قطع تتناسب و القوة الشرائية و بعد تقدير السعر الأساسى لها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، و تقدم الطلب المذكور الدخول فى المزاد لشراء المسطح الذى يتناسب مشروعه . و قد عرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 119 بتاريخ 1982/10/28 فأصدر المجلس القرار رقم 25 بالموافقة على تقسيم الأرض و طرحها فى مزاد وفقاً لما إقترحته المذكرة المشار إليها . و من حيث أن الطاعن ينعى على قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه مخالفته حكم المادة 23 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها التى أجازت التصرف فى مساحات من الأراضى البور و الأراضى الصحراوية غير المزروعة ببيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لإستصلاحها ، فضلاً عن موافقة الجهات و المجالس الشعبية بمحافظة الجيزة على تخصيص تلك الأرض لمشروع المدعى مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بعيب الإنحراف فى السلطة . و من حيث أنه لا محاجة و بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه ذلك أنه طبقاً لحكم المادة رقم 1 من هذا القانون فإنه أحكامه لا تسرى على العقارات المستولى عليها تنفيذ الأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له ، و الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع مستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر . و من ثم فإن التصرف فيها منوط بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له . كذلك فلا محل للتمسك بما أبدته بعض الجهات من موافقات على المشروع الذى كان الطاعن يزمع إقامته على مساحة الأرض المذكورة ، ذلك أن هذه الموافقات كانت تنصب على المشروع الأمن الغذائى المزمع تنفيذه ، فضلاً عن أنها لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التحضيرية و التمهيدية اللازم إستيفاؤها قبل صدور القرار من الهيئة المختصة – و هى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – بالتصرف فى الأرض – يضاف إلى ما تقدم أنه ليس ثمة دليل فى الأوراق يشوب قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون فيه – حسبما يدعى الطالب – بالإنحراف بالسلطة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

 

( الطعن رقم 1850 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى