
قانون التعبئة العامة
قانون التعبئة العامة
=================================
الطعن رقم 0906 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-06-1985
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
المادتان الأولى و التاسعة رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة معدلاً بالقانون رقم 137 لسنة 1963 – المادة 9 من القانون رقم 87 لسنة 1960 لم تضع حداً أقصى لمدة التكليف – ليس مقتضى ذلك أن يرتبط المكلف بالعمل الذى كلف للقيام به برباط أبدى لا إنفصام له – التكليف يكون بالنسبة إلى من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بعمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى – يشترط لإستمرار التكليف أن تتوافر حالة الضرورة التى تدعو إليه فى ظل إعلان التعبئة العامة – ينتهى التكليف بحكم اللزوم بإنتهاء حالة الضرورة التى كانت المسوغ القانونى لبقائه – إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء التكليف بعد زوال حالة الضرورة يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع يصلح أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء .
( الطعن رقم 906 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 )
=================================
الطعن رقم 3417 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 71
بتاريخ 25-10-1986
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون التعبئة العامة
فقرة رقم : 1
و من حيث أن المادة “1” من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة تنص على أن ” تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب . و يعلن رئيس الجمهورية إنتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها . و يجوز فى غير هذه الأحوال إتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى المبينة فى هذا القانون . ” و تنص المادة “2” من هذا القانون على أنه ” يترتب على إعلان التعبئة العامة : أولاً : الإنتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب و يشمل ذلك إستدعاء الضباط الإحتياطيين 2 – ………. 3 – …….. ثانياً : إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة . ثالثاً : إخضاع المصانع و الورش و المعامل التى تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التى تحددها و ذلك فى تشغيلها و إدارتها و إنتاجها ……. .
=================================