
قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة
قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة
=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 46
بتاريخ 24-10-1987
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
المواد 10 و 11 و 12 و 15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .
أحاط المشرع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها إعتبار الجمعية قد تم شهرها فى حالة سكوت الإدارة عن إتخاذ أى إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوى الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأى الإتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمى . حدد المشرع الأسس التى يصدر بناء عليها قرار الرفض و كيفية التظلم منه – إعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له – لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التى قررها عند إنشاء الجمعية – لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمى عند تعديل نظام الجمعية – أساس ذلك : النص صراحة فى المادة ” 15 ” من القانون المشار إليه على إعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابى من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل – يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الإعتراض الذى يترتب عليه إعتبار التعديل كأن لم يكن .
( الطعن رقم 699 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/24 )
=================================