التشريعاتقانون العقوبات
قانون العقوبات – مادة 1
ديباجـة القانون
فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراي عابدين في 23 جمادي الاولي سنة 1359 ( 31 يوليه سنة 1937 )
مادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.