التشريعاتقانون العقوبات

قانون العقوبات – مادة رقم 3

القانون رقم 58 لسنة 1937
الوقائع المصرية – العدد 71 – في 5 أغسطس سنة 1937
بإصدار قانون العقوبات.

مادة رقم 3

النص النهائي

كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.


الاحكام المرتبطة

أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق – جلسة 13 / 12 / 1954 – مكتب فني 6 – جزء 1 – صـ 297 *

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى