ادوات المحامى

قانون المرافعات هو المرجع لقانون الإجراءات فيما لم يرد شأنه نص أو تنظيم مخالف

قانون المرافعات

هو المرجع لقانون الإجراءات

فيما لم يرد شأنه نص أو تنظيم مخالف

ـــــــــــــــــ‍‍‍‍‍‍

        تواتر قضاء محكمه النقض ، الدوائر الجنائيه ، على أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبيه لقانون الإجراءات الجنائيه ، ووجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقض  ، أو للأعانه على تنفيذ القواعد المنصوص عليها  فيه .

فقد قضت محكمه النقض بأن :-

        ” قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبه لقانون الإجراءات – وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للأعانه على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه – خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون السارى وقت صدوره فيما عدا الإستثناءات  التى بينتها المادة الأولى من قانون المرافعات “.

نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن المحكمه الجنائيه ترجع إلى قانون المرافعات المدنيه عند خلو القانون الأول من نص على قاعده من القواعد العامة الوارده فى قانون المرافعات “.

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن  3423 لسنه 31 ق

وقضت كذلك بأن :

” الأصل انه لا يرجع إلى قانون المرافعات – فى المواد الجنائيه إلا لتفسير ما غرض من أحكامقانون الإجراءات الجنائيه أو لسد ما فيه من نقض “.

نقض  1/12/1964 – س 15 – 153 – 774 – طعن  1211 لسنه 34 ق

نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257 – طعن 1852 – لسنه 45 ق

نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127 – طعن 973 لسنه 43 ق

كما قضت محكمه النقض بإن :

” قانون المرافعات المدنيه لا ترجع اليه المحاكمه الجنائيه إلا عند الإحالة عليه صراحه فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامه وردت فى قانون المرافعات “.

        ” إغفال الحكم فى منطوقة القضاء بعقوبه على أحد المتهمين  بعقوبه على أحد المتهمين فى الدعوى رغم إشارته فى الأسباب إلى ثبوت التهمه قبله – خلو قانون الإجراءات  من إيراد حكم لهذه الحالة وجوب إعمال نص الماده / 368 مرافعات – ليس للنيابه ان تلجأ للمحكمه الإستئنافيه لإكمال هذا النص “.

” المحكمه الإستئنافيه إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمه أول درجه فقط ” .

        ”  محكمه أول درجه إذا لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن أختصاصها يبقى بالنسبه له – لايجوز للمحكمه الإستئنافيه  تحكم فيه بنفسها ، ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضى . “

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” قانون الإجراءات الجنائيه – إغفال النص على رسم طريق الطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فى وجوب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنيه للماده 365 “.

نقض 12/6/1962 – س 12 – 139 – 550

        وإذ خلا قانون الإجراءات الجنائيه من بيان طرق الطعن فى الأحكام القاضية بوقف الدعاوى ، فإن الماده / 212 مرافعات قد نصت على أنه :-

” لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعاوى ولا تنتهى بها الخصومه  إلا بعدصدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، – وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى …. إلخ “.

لا عقاب على تغيير الحقيقه فى الطلبات والأقرارات الفردية

لأن ما يرد فيها خاضع للمراجعة ولا يعدو أن  يكون خبراً

يحتمل الصدق أو الكذب

        من المتفق عليه فى الفقة وأحكام القضاء وأحكام محكمه النقض أن تغيير  الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنتها محررات عرفيه أو محررات رسمية لأن الكذب فيها متعلق بمركز المقر شخصياً ، ولأن الأقرارات الفرديه تخضع فى كل الأحوال لمراجعه وتمحيص من كتب له المحرر ، بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، وفى هذا الرقابه والضمانه الكافيه .

( بنصه عن الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم 117 – س 139 – 140 – والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامه وجرائم الأعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 327 – ص 225 ).

        وعلى ذلك كله تواترت أحكام محكمه النقض ، فقضت بأنه :- ” ليس كل تغيير للحقيقه فى محرريعتبر تزويراً إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد من غير الموظف المختص مما يمكن أن يأخذ حكم الأقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان  هذا البيان لا يعدو ان يكون خبراً لا يحتمل الصدق أو الكذب ، فهو بهذه المثابه عرضه للفحص بحيث يتوقف على نتيجته ، والأقرارات الفردية لا يقوم التزوير بالتغيير فيها “

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

نقض 21/4/1959 – س 10 – 100 – 462

نقض 27/6/1932 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 362 – 597

نقض 24/6/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 391 – 493

ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم 325 – ص 220 – 221 ) .

” أما اذا كانت البيانات التى أثبتها المتهم لا تتعلق مباشره بمركز الغير ، وإنما تمس مركزة نفسه  وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقه ، فلا محل للتزوير لإنت الفعل لا يتضمن تغييراً للحقيقه فى مدلوله القانونى ، وتطبيقاً لذلك فإن من ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها ، أو ينفى عن نفسه صفات لصيقه به لا يعد مغيراً للحقيقه “.

( ينصه عن الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحه العامه وجرائم الإعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 325 – ص 220 – 221 ).

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى