موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المحكمة المختصة بالمنازعات المتعلقة بالعقود

 

المحكمة المختصة بالمنازعات المتعلقة بالعقود

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 131

بتاريخ 01-02-1973

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بالمنازعات المتعلقة بالعقود

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ، فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ ، والنظر فى مدى صحتها و بطلانها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالمال ، و يختص القضاء المستعجل باعتباره فرعاً منها بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ ، إذ لا شأن لهذه الإشكالات بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه ، كما أنها لا تعد طعناً على الحكم ، و إنما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون، و ذلك بخلاف المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، و التى تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن إختصاص القضاء العادى ، و التى قد يرى القاضى المستعجل فيها ما لا يراه قاضى الدعوى ، و هى المسائل التى إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم إختصاص القضاء المستعجل بنظرها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الإشكال المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له ، إستناداً إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بحكم محكمة القضاء الإدارى يتعلق بالمنشأة التى كان يملكها ، و أنه لم يعد مسئولاً عن أدائه بعد تأميم هذه المنشـأة ، و زيادة أصولها عن خصومها ، دون أن يكون مبنى الإشكال نزاعاً مما يختص به القضاء الإدارى وحده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاصه بنظر الإشكال تطبيقاً لنص المادة 1/49 من قانون المرافعات السابق يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

( الطعن رقم 347 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/1 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى