موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 566 لسنه 51 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة عقود زوجي

—–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 27/11/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل..            نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى السنارى        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عبد الفتاح امين عوض الله الجزار   ناب ريبس مجلس الدوله              

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / أحمد عماري                                  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي                        أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 566 لسنه 51 ق

 المقامه من :-

رئيس مجلس ادارة الهيئه العامه لمرفق الصرف الصحى للقاهره الكبرى

ضد :-

شركة سفنكس لقطع غيار اليابانى الديزل

 —- 

الاجراءات

—-

اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 23/10/1996 طلب فى ختامها الحكم :- بالزام الشركه المدعى عليها بدفع مبلغ 2052 ( الفان واثنان وخمسون جنيها ) بالاضافهه الى الفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد مع المصروفات 0

   وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0

   وقد اعدت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى رات فيه لاسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الشركه المدعى عليها بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 252 ( مائتان اثنان وخمسون جنيها ) وفوائده القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالب القضائيه حتى تمام السداد والمصروفات 0

          وقد حددت المحكمه جلسة 23/11/2003 لنظر الدعوى وتدوول نمظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الهيئه المدعيه صحيفه معلنه بتصحيح شكل الدعوى باسم شركه الصرف الصحى للقاهره الكبرى لصدور القرار الجمهورى رقم 135/2004 بتحويل الهيئه الى شركه تابعه للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى  وبجلسه 5/7/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 20/11/2005 وفيها قررت المحكمه اعادة الدعوى للمرافعه لتغيير التشكيل لجلسه 27/11/2005والحكم اخر الجلسه  وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب فى هذه الدعوى الحكم :- بالزام الشركه المدعى عليها بان تؤدى له مبلغا مقداره الفان ومائتان وخمسون جنيها بالاضافه الى الفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه القضائيه حتى تمام السداد والمصروفات 0

          ومن حيث ان البحث فى اختصاص المحكمه والفصل فيه سابق على الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها واذ صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 135 لسنه 2004 بانشاء شركه قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعه لها متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان ” تؤسس شركة قابضه تسمى ” الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى تكون لها الشخصية  الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظه القاهره 000 تخضع لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام المشار اليه ولائحته التنفيذية المنصوصو عليها فى المادة الثالثه من هذا القرار وتنص الماده الثالثه من هذا القرار على ان ” تحول الى شركات اتابعه للشركة القابضه المنصوصو عليها فى الماده الاولى الهيئات العامه الاقتصاديه لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات وزشركات القطاع العام الاتيه :- 00 الهيئه العامه للصرف الصحى للقاهره الكبرى 000 “

          ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت ان النزاع الماثل بين شركتتين وانحسر عنه صفة المنازعه الاداريه يصدور القرار الجمهورى المشار اليه فمن يخرج هذا النزاع من اختصاص هذه المحكمهخ وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمه جنوب القاهره الابتدائيه بما يتيعن معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمه ولائيا بنظر الدعوى لاسيما ان قرار رئيس الجمهوريهه المشار اليه لم ينعى على اختصاص مجلس الدوله فى شان المنازعات السابقه على تحول الشكل القانونة للجلسه كما هو الشان فى العديد من الحالات الماثله هو الشان بالنسبه لهيئه المواصلات السلكيه وللاسلكيه بعد تحولها الى شركه واحالتها بحالتها الى محكمه جنوب القاهره الابتدائيه للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمه جنوب القاهره الابتدائيه للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات 0

           سكرتير المحكمة                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى