
قانون طرح النهر و اكله
قانون طرح النهر و اكله
=================================
الطعن رقم 0579 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 715
بتاريخ 07-02-1959
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بأكل البحر و طرحه – إذ نصت على أن ” يوزع الطرح بقرار من وزير المالية ، و يكون ذلك التوزيع نهائياً لا تجوز المعارضة فيه ” – قد ناطت بالوزير المذكور سلطة البت فى هذا الشأن ، فحسمت بذلك ما ثار من قبل من خلاف فى شأن الجهة المختصة بتوزيع طرح البحر ؛ إذا كانت قد ذهبت بعض الأحكام إلى أن المحاكم هى المختصة بذلك ، فأسند القانون المذكور هذه الولاية إلى الجهة الإدارية التى يمثلها وزير المالية – إلا أنه لا ينبغى أن يغرب عن البال أن طرح البحر هو فى الأصل ملك من أملاك الدولة ، كما تنص على ذلك صراحة المادة 2 من القانون المذكور ، و غاية الأمر أن هذا القانون أجاز تعويض أصحاب الأكل من الطرح بالشروط و الأحكام المبينة به ، فنص فى الفقرة الثانية من المادة 10 على أن ” القرار يكون سند للملكية له قوة العقد الرسمى ، و يؤشر به فى تكليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن ” ؛ فلزم – و الحالة هذه – أن يصدر هذا القرار قائماً على سببه الصحيح و واقعاً على محله القانونى ، و إلا تمحض تصرفاً فى ملك من أملاك الدولة بدون وجه حق ، فينحدر إلى درجة العدم ، كما لو وزع الطرح على غير مستحق قانوناً ، و جاز للإدارة فى أى وقت إسترداد الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانوناً ، ما دام لا يحول دون ذلك إكتساب الملكية بوضع اليد المدة القانونية .
=================================
الطعن رقم 0579 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 715
بتاريخ 07-02-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 2
إن من أكل البحر منه البحر أطياناً قبل اللائحة السعيدية فى 24 من ذى الحجة سنة 1274 هـ ” 5 من أغسطس سنة 1858 م ” لم يكن له أصل حق قانوناً فى المطالبة بتعويض عما أكل البحر ، و بوجه خاض إذا كانت الأطيان المأكولة خراجية ، و هى التى كانت تعتبر ملكاً للحكومة و لم يكن للأهالى عليها سوى حق المنفعة و ما كانت تورث بل كان يوجهها بيت المال لمن يشاء . و أن اللائحة رتبت لأول مرة أصل حق فى هذا الشأن ، و لكن نصت فى الوقت ذاته صراحة على أن أحكامها فى هذا الخصوص لا تسرى إلا بالنسبة للأكل الذى يحدث ” من الآن فصاعداً ” ، أى بعد صدورها ، و ذلك بالقيود و الشروط التى بينتها ، دون أن ترتب مثل هذا الحق بالنسبة للأكل السابق عليها ، بل نصت صراحة على أن ينفذ فى شأنه ما سبق تقريره من قبل دون نقض ، أى أبقت القديم على قدمه كما كان ” و أنها كانت تشترط للتعويض عن أكل البحر الذى يستجد بعد صدورها أن يطلب صاحب الشأن هذا التعويض بعريضة و أن تجرى المساحة و تتم التحريات ثم يصدر القرار بالتعويض بعد ذلك إن كان له وجه . و مقتضى هذا أن الأكل و الطرح كانا يرصدان فى السجلات و المكلفات حتى تكون المرجع لأولى الأمر عند التصرف فى هذا الشأن ، و هذا أمر نظامى لابد منه تقتضيه طبائع الأشياء ، و هو المستفاد من نصوص اللائحة السعيدية ، و قد رددته المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1932 التى تنص على أن ” يحصر وزير المالية كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر و أكله و يعين تاريخ حدوث كل منهما ، و ينشر إعلان فى الجريدة الرسمية عن تاريخ بدء عملية المساحة ، و يلصق إعلانات بذلك فى كل قرية بواسطة العمدة قبل بدء العمل بخمسة عشر يوماً على الأقل ” . و جملة القول أن اللائحة السعيدية لم تقصد أن تفتح الباب على مصراعيه للتعويض عن أكل البحر السابق عليها ، بل قصرت ذلك على الأكل اللاحق لها و الذى تحققه الحكومة بالطريقة الرسمية ، أى بناء على عريضة من صاحب الشأن ، و إطرد العمل بعد ذلك على هذا الوجه ، فكانت تحصر أراضى الأكل و أراضى الطرح سنوياً و ترصد فى الإستمارات و السجلات الخاصة بذلك ؛ لتكون المرجع عند التصرف فى هذا الأمر . و أن القانون رقم 48 لسنة 1932 و إن إستهدف تخفيف القيود التى إشترطتها اللائحة السعيدية فى خصوص التعويض عن الأكل ، إلا أنه لم يشأ كذلك أن يفتح الباب على مصراعيه للتعويض عن كل أكل حتى و لو كان سابقاً على تلك اللائحة ، بل قصره على الملاك الذين أكل البحر من أطيانهم و لم يعوضوا فى الماضى لعدم إنطباق شروط اللائحة عليهم . و فى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون ” و قد روعى فى وضعه ملاقاة القيود التى كانت سبباً للشكوى من تنفيذ اللائحة السعيدية و إجراء توزيع الطرح بطريقة أقرب إلى العدالة و تعويض الملاك الذين أكل البحر من أطيانهم و لم يعوضوا فى الماضى لعدم إنطباق أحكام اللائحة عليهم ، و ذلك من الطرح الموجود الآن تحت يد الحكومة ، سواء أكان قد مضى على ظهور الطرح قبل الأكل خمس سنوات أم لم يكن مضى ” ، فلزم – لإمكان التعويض بمقتضى هذا القانون – أن يكون مالك الأكل ممن كان يجوز تعويضه طبقاً للائحة السعيدية و أن يكون هذا الأكل مثبوتاً فى السجلات الرسمية .
( الطعن رقم 579 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 212
بتاريخ 14-12-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله يجعل طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة التى تقوم بدورها بتوزيع كل طرح يظهر فى زمام بدل أو مدينة على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه و أن يكون التوزيع بقرار إدارى يصدر من وزير المالية و الإقتصاد و يعتبر هذا القرار دون غيره سند الملكية و إنتقالها بعد شهره بالطريق الذى رسمه القانون فليس إذن بصحيح القول بأن أصحاب الأكل يستمدون حقهم مباشرة فى الطرح من القانون ذلك أن هذا القول يتجافى مع ما نص عليه القانون و من إعتبار الطرح من الأملاك الخاصة للدولة و مع تعليق ملكية الطرح على صدور قرار الوزير بإعتماد التوزيع ، و الأمر فى ذلك لا يزال فى يد السطلة الإدارية المختصة بالتوزيع على أصحاب الأكل تقوم به طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور تعويضاً لهؤلاء عن أكل النهر لأملاكهم فالعملية إذاً متصلة الحلقات تنتهى بالتسليم و إعتماده من الوزير المختص و قبل ذلك لا ينشأ لأصحاب الأكل أى حق فى الطرح ، و إنما هى تصرف قانونى يتولد عنه الحق فى تملك الطرح و آثاره فيجب أن يتوافر فى التسليم و فى شخص المستلم ما تطلبه القانون من شروط خاصة . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1958 قد نص فى المادة 13 على أن “طرح النهر الذى لم يوزع توزيعاً إبتدائياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، يباع طبقاً لأحكامه فإذا كان الطرح قد تم توزيعه إبتدائياً و كان مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 و صالحاً للإعتماد و لم يتم إعتماده بقرار من وزير المالية و الإقتصاد أو وزير الخزانة فيتعين صدور قرار من وزير الإصلاح الزراعى بإعتماده فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين أو على من إنتقلت إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1953. و مع ذلك فإذا كان التوزيع المشار إليه فى الفقرة السابقة قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 فلا يعتمد منه إلا الحالات التى تكون فيها الوكالة صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة” أما التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فتلغى و لو كانت قد إعتمدت و تم شهرها و فى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تستلم هيئة الصندوق أراضى الطرح الملغى توزيعه بالطريق الإدارى من أول السنة الزراعية 1959/1958 إذا كان التوزيع قد تم إعتماده و شهره أما ما لم يتم إعتماده و شهره فيحاسب صاحب التوزيع على إيجاره وقت إستلامه إبتدائياً بعد خصم ما دفع من الضرائب و ملحقاتها و يباع الطرح الملغى توزيعه طبقاً لأحكام هذا القانون و يطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة لحق تعويض الأكل حكم المواد 7،8،9 من هذا القانون . و من حيث أن الحالة المعروضة هى حالة توزيع قد تم إعتماده لصاحب وكالة بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 و غير قريب لأصحاب الشأن فى الطرح و كما سبق القول .
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 212
بتاريخ 14-12-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 2
أن عملية توزيع الطرح تبدأ ببحث حالة الأشخاص أصحاب الأكل ثم يوزع طرح النهر على هؤلاء الأشخاص بحسب القواعد المرسومة قانوناً و هذا العمل إجراء إدارى بحت يتم من جانب واحد و لا يكون له من أثر قانونى إلا بعد الإستلام المعتبر قانوناً و ينفتح من هنا باب الشكوى و الإعتراض و بمعنى آخر أن التسليم هو الإجراء النهائى الذى به يتم التوزيع كعملية قانونية متكاملة بعد إعتماده من الجهة المختصة بذلك .
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 212
بتاريخ 14-12-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 3
إن القرار الوزارى بإعتماد التسليم هو المعتبر سند الملكية و له قوة العقد الرسمى و يسجل فلا يوجد قرار بإعتماد التوزيع تترتب عليه آثار قانونية و إذ عبر القانون بلفظ “توزيع” فإنما قصد التوزيع بمعناه الأعم و هو تسليم الطرح لمن خصص لهم من أصحاب الأكل و أما قبل ذلك فلا يعدو أن يكون تقسيماً تمهيدياً أو هو على حد التعبير الوارد فى سند الملكية “كشف بيان الأطيان التى تسلمت فى سنة 1955 نتيجة مباحث سنة 1945″ فالتسليم إذاً هو المرحلة الأخيرة التى يتقرر بها الحق فى الطرح و فى تملكه و أما قبل ذلك فالأمر مجرد مباحث و إستقصاء عن المستحقين للطرح و تحديد لنصيب كل منهم و للموقع الذى سيكون فيه هذا النصيب و بالتالى فالتسليم هنا تصرف قانونى لا مادى و لا محل لقياس هذه الحالة بحالة عقود التملك العادية التى ينشأ الحق فيها بمجرد توافق الإيجاب و القبول أو يختلف سند التملك فى كل من الحالتين عنه فى الأخرى .
( الطعن رقم 1203 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1494 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 828
بتاريخ 06-03-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 1
للتعرف على حقيقة الميعاد الذى يجب أن تنجز فيه عملية الجاشنى بعد عملية حصر المساحة الخاصة بطرح النهر و أكله تورد المحكمة نص المادتين 42،59 من كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر لمصلحة الأوامر المقررة المطبوع سنة 1934 و الذى لا يزال معمولاً به حتى تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة للطاعن فى سنة 1958 كما يبين ذلك من كتاب هذه المصلحة رقم 2- 847/1 المؤرخ 1964/7/11 و يجرى صدر المادة الأولى منهما بالآتى : ” تبدأ أعمال المساحة لأطيان الجزائر فى 10 يناير من كل سنة ما عدا المواطئ فتبدأ من أول مايو و تقدم دفاتر المساحة أولاً بأول من اللجان إلى المديرية عن كل بلدة بواسطة المركز بمجرد إتمام إجراءاتها ” … و يجرى عجزها بالآتى ” ” و يجب أن تنتهى مساحة العلو و المرتفعات لغاية منتصف شهر أبريل و أن تنتهى مساحة المواطئ لغاية 15 يونية للتمكن من أخذ الجاشنى عليها و فحص الشكاوى قبل حلول الفيضان . و على المديريات أن تقوم بإخطار المصلحة بتاريخ بدء أعمال كل لجنة و تاريخ إنتهائها”. و يجرى نص المادة 59 بالآتى : قد حددت المواعيد الآتية لكل جهة تتم فيها واجباتها بدون حاجة إلى تجاوزها إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة و إذاً فيتحتم إثبات الأسباب بالأوراق:
أولاً : عشرة أيام للجنة الجاشنى عند إحالتها عليها لفحص عمل اللجنة الإبتدائية .
ثانياً : عشرة أيام للمديرية لمراجعة أوراق البحث بعد إعادتها من لجنة الجاشنى .
ثالثاً : عشرة أيام لوجود البحث عن مفتش المالية .
و إذ وردت المادة الأخيرة بعد المادة 56 التى تقول ” عند مساحة أطيان المواطئ تعمل المساحة على الأطيان الجديدة “طرح البحر” المرتفع منها المواطئ بقائمة مساحة خاصة بصفة إجمالية بغير إيضاح مفردات وضع اليد و يعمل عنها رسم نظرى مضبوط للدلالة على موقعها ، و بعد نص المادة 57 الذى يقول ” تقدم اللجنة دفتر المساحة و الرسم النظرى ، لبحث إستمارة رقم 163 بعد الإجابة على الإستعلامات المدرجة لإثبات ما يأتى :
“1” هل نسبة الطرح تبلغ 20% من مقدار أكل البحر بالناحية و فى حالة النفى يتوضح عدد أصحاب العجز .
“2” هل قدمت للجنة معلومات عن وجود شئ من هذا الطرح .
“3” هل يوجد من هذا الطرح مقدار متصل بمرسى المعادى .
“4” إذ كان مقدار الطرح يزيد عن أكل البحر .
“5” توضع ملاحظات اللجنة عما إذا كان الطرح ثابتاً و يمكن توزيعه ، على أرباب العجز أو أية أجزاء متفرقة تتخلل الفساد .
و من ثم يكون الميعاد المحدد فى المادة 59 خاصاً بإجراءات طرح النهر و أكله ، أو لعل السبب فى تحديد هذه المواعيد القصيرة هو الرغبة فى معرفة حقيقة الطبيعة و الأراضى الجديدة حتى تتخذ إجراءات توزيع طرح النهر على مستحقيه بسرعة عندما كان تعويض أكل النهر عينياً قبل العمل بالقانون رقم 181 لسنة 1957 الذى صدر فى 1957/7/13 – تراجع الوقائع المصرية فى 1957/7/13 العدد 53 مكرر “ز” و الذى ألغى التعويض العينى و يكون الميعاد الذى حدد فى المادة 42 هو لأعمال لجنة الجاشنى الأخرى غير أعمال طرح النهر و أكله و ذلك لأن قواعد التفسير تقضى بأن إعمال الكلام خير من إهماله و لأنه ليس من المقبول عقلاً أن يكون واضع هذه المواد بعد أن حدد الميعاد للحنة الجاشنى فى المادة 42 عاد و حدده لها مرة أخرى فى المادة 59 عن ذات العمل و إنما القول الذى يستساغ عقلاً هو أن يكون ميقات المادة الأخيرة عما جاء فيها و قد سبق ذكره دون غيره الذى يقى محكوماً بنص المادة السابقة عليها و هى المادة 42 ، و لو أن عبارة هذه المادة واضحة الدلالة على أن البدء فى عملية الجاشى أمر مندوب إليه حتى لا ترفع الزارعات الشتوية من على الأرض و حتى لا تتغير معالم الطبيعة قبل إجراء عملية الجاشنى و فحص ما عساه أن يقدم من شكاوى عنها أو عن العملية السابقة عليها إلا أنها لم تحدد أياماً معينة بالذات كما فعل المادة 59 التى تلتها .
و من حيث أن عملية الجاشنى كما حددتها المادة 93 من الكتاب المشار إليه لا تكون بصفة إبتدائية بل هى إجراء مراقبة و فحص إذ تنص على ما يأتى ” بعد التأشير من المدير أو من ينوب عنه على الحوافظ بما تؤخذ عنه جاشنى و إنتخاب عشرة أسماء فى المائة بدفاتر البلدة المنتخبة من عمال الشراقى و الزرع خفية بالعلو و المنافع تحال المسائل المنتخبة على لجنة الجاشنى لمراجعة أعمال اللجنة الإبتدائية فيها و إذا كان هناك نقص أو الإجراءات فيجب إلغاؤها لإستيفائه أثناء وجودها بالبلدة . فالميعاد الذى يحكم عملية الجاشنى هو ذلك الميعاد المعقول و المناسب الذى يجب أن يسبق موسم الفيضان بمدة معقولة كافية لفحص الأعمال و الشكاوى التى تقدم كام يجرى نص المادة 42 آنفة الذكر و الذى إن فات ينجم عنه ضرر أو إحتمال حصوله بسبب تغيير معالم الطبيعة .
( الطعن رقم 1494 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1701
بتاريخ 26-06-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله يجعل طرح النهر من الأملاك الخاصة بالدولة التى تقوم بدورها بتوزيع كل طرح يظهر فى زمام بلد او مدينة على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه و يكون التوزيع بقرار إدارى يصدر من وزير المالية و الإقتصاد و يعتبر هذا القرار دون غيره سند الملكية و إنتقالها بعد شهره بالطريق الذى رسمه القانون فليس إذن يصح القول بأن أصحاب الأكل يستمدون حقهم مباشرة فى الطرح من القانون ذلك ان هذا القول يتجافى مع ما نص عليه ” القانون من إعتبار الطرح من الأملاك الخاصة للدولة و مع تعليق ملكية الطرح على صدور قرار الوزير باعتماد التوزيع و الأمر فى ذلك لا زال فى يد السلطة الإدارية المختصة بالتوزيع على أصحاب الأكل تقوم به طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور تعويضاً لهؤلاء عن آكل النهر لأملاكهم ، فالعملية إذن متصلة الحلقات تنتهى بالتسليم و إعتماده من الوزير المختص و قبل ذلك لا ينشأ لأصحاب الأكل أى حق فى الطرح ، و من ثم فعملية التسليم و إعتماده ليست عملية مادية و إنما هى تصرف قانونى يتولد عنه الحق فى تملك الطرح فيجب ان يتوافر فى التسليم و فى شخص المستلم ما تطلبه القانون من شروط خاصة .
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1701
بتاريخ 26-06-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله
فقرة رقم : 2
لا حجة فى القول بوجود تفرقة بين التوزيع و التسليم و بأن إشتراط درجة قرابة الوكيل لأصحاب الطرح إنما يقصر على التوزيع دون التسليم إذ ليس لهذا القول من واقع يسانده ذلك أن القرار الوزارى باعتماد التسليم هو المعتبر سند للملكية و له قوة العقد الرسمى و يسجل فلا يوجد قرار باعتماد التوزيع تترتب عليه آثار قانونية و إذ عبر القانون بلفظ ” توزيع ” فإنما قصد التوزيع بمعناه الأعم و هو تسليم الطرح لمن خصص لهم من أصحاب الأكل و أما قبل ذلك فلا يعدو ان يكون تقسيماً تمهيدياًُ فالتسليم هو المرحلة الأخيرة التى يتقرر بها الحق فى الطرح و فى تملكه و أما قبل ذلك فالأمر مجرد مباحث و إستقصاء عن المستحقين للطرح و تحديد لنصيب كل منهم و للموقع الذى سيكون فيه هذا النصيب و بالتالى فالتسليم هنا تصرف قانونى لا مادى .
=================================