قانون هيئة الشرطة
قانون هيئة الشرطة
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 18-05-1974
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
أن قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 ” و هو القانون الذى يحكم واقعة النزاع ” ينص فى المادة “120” منه على أن ” العقوبات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى : “1” الإنذار و لا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال أثنى عشر شهراً ، “2” تدريبات زيادة للعساكر فقط “3” خدمات زيادة “4” الحجز بالثكنة “5” الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً “6” تأجيل موعد إستحقاق العلاوة أو الحرمان منها “7” خفض المرتب “8” خفض الدرجة “9” خفض المرتب و الدرجة معاً “10” السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية “11” الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش “12” الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع . و لرئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 11 و تختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة فى البنود من 1 إلى 12 و تكون قرارات التأديب مسببة ” كذلك نصت المادة “132” من القانون المشار إليه على أن ” يخضع لقانون الأحكام العسكرية و القوانين المكملة له الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية و الكونستبلات و المساعدون و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم ” و يستبين مما تقدم أن المشرع فى المادة “120” المشار إليها قد عين الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى فى إثنى عشر بنداً أوردها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و ناط برئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 11 و أقصى تلك العقوبات هى عقوبة الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش و ذلك بحسب تقديره لدرجة جسامة الذنب و ما يستأهل من عقوبة فى حدود النصاب القانونى .
و يتعين بادئ ذى بدء التنبيه إلى أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب الواحد مرتين بجزائين أصليين لم ينص القانون على جواز الجمع بينهما أو بجزائين لم يقصد القانون إلى أعتبار أحدهما تبعياً للآخر و إذا وقع جزاء تأديبى على عامل عن فعل إرتكبه فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء التأديبى عن ذلك الفعل ما دام هو بعينه الذى جوزى عنه من قبل و هذا المبدأ الذى إستقرت عليه هذه المحكمة يقوم بطبيعة الحال إذا توالت القرارات التأديبية بمجازاة العامل عن ذات الفعل الواحد غير المستمر فتبطل تلك القرارات دون القرار الأول الصادر بتوقيع العقوبة بأعتبار أن مصدرها قد إستنفذ سلطته بتوقيع الجزاء من قبل ، كذلك يبطل القرار التأديبى إذا إشتمل على عقوبتين أصليتين – عن ذات الفعل – ليس من بينهما أشد العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها مصدر القرار أما إذا كان القرار التأديبى صادراً بمجازاة العامل عن فعل واحد بعقوبتين أصليتين و كانت إحدى العقوبتين أشد العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها مصدر القرار ففى هذه الحالة تكون نية مصدر القرار قد إتجهت من واقع الحال – إلى توقيع هذه العقوبة الأشد بأعتبارها أقصى العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها مصدر القرار ، و يكون القرار التأديبى فيما يتعلق بتلك العقوبة التأديبية سليماً و يبطل فيما تضمنته من عقوبة أو عقوبات تأديبية أخرى إذ لا جدوى فى مثل هذه الحالة من إلغاء القرار التأديبى برمته ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة التأديبية التى سبق أن أفصحت عن نيتها فتصر على توقيع أشد العقوبات التأديبية و تعود بذلك المنازعة فى دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها . و فى خصوصية النزاع الماثل فإن نية نصدر القرار المطعون فيه قد إنصرفت إلى مجازاة المدعى بعقوبة الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش إذ أنها أقصى العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها رئيس المصلحة طبقاً للمادة “120” المشار إليها غير أن مصدر القرار المطعون فيه قد أضاف إلى هذا الجزاء التأديبى جزاءاً آخر و هو سجن المدعى 168 ساعة و ما كان يجوز له توقيع هذا الجزاء الأخير بعد أن إستنفذ سلطته بتوقيع أشد الجزاءات التأديبية و من ثم فإن مخالفة القانون فى القرار المطعون فيه إنما تنصب على هذا الجزاء الأخير وحده دون جزاء الفصل من الخدمة الذى يبقى سليماً و متفقاً و القانون منظوراً فى ذلك أن المدعى و هو من رجال الشرطة و منوط به حفظ الأمن و حراسة الأموال و الممتلكات من خطر المجرمين و اللصوص قد أخل بواجبه إخلالاً خطيراً و تردى فى الهاوية إلى أبعد الحدود و شرع فى إختلاس بعض المهمات المنوط بحراستها و لا جدال أن تلك الأسباب التى قام عليها قرار فصل المدعى مستمدة من أصول تنتج القرار مادياً و قانوناً .
و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض الدعوى يكون قد أصاب الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون يتعين الحكم برفضه .
( الطعن رقم 264 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/18 )
=================================