موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرارات مجلس قيادة الثورة

 

قرارات مجلس قيادة الثورة

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

نص المادة 191 من دستور سنة 1956 أضفى حصانة دستورية على القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات المتصلة بها – هذه الحصانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات و الإجراءات بإنتهاء العمل بدستور سنة 1956 – لا مسوغ لتكرار النص عليها فى الدساتير اللاحقة – إذا كان القرار السلبى محل المنازعة و هو قرار تحقق بعد صدور دستور سنة 1956 و إستمر قائماً إلى الآن فإنه ينأى عن مجال حكم المادة 191 من الدستور – أساس ذلك : لم يدع أحد أن ثمة قراراً أو حكماً صدر عن مجلس قيادة الثورة أو إحدى الهيئات المشار إليها فى المادة 191 قبل العمل بدستور سنة 1956 – القرار السلبى بالإمتناع بإعتباره من القرارات المستمرة لا يتقيد الطعن بمواعيد دعوى الإلغاء – يجوز الطعن فيه ما ظل الاستمرار قائماً .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى