موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5201 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق7/2/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو      

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس      

سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5201 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــام من :

                             (1) رئيس الجمهورية ” بصفته “

                                 (2) وزير الداخليــــة ” بصفتـــه “

                             (3) وزير الدفـــــــاع ” بصفتـــه “

 

ضـــــــــــــد

ورثة المرحوم / محمود السيد شلبى وهم :

(1) محمد وأسامة وعبد المحسن وعبد المنعم محمود السيد شلبى .

         (2) الســـــيدة / أفكــــار أحمــــد أحمــــد يوســــف

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة”

فى الدعوى رقم 2769 لسنة 53 ق بجلسة 13/2/2000

الإجـــــــراءات :

*************

فى يوم 12/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن , قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( دائرة العقود والتعويضات ) فى الدعوى رقم 2769 لسنة 53 ق بجلسة 13/2/2000 , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لورثة المرحوم / محمود السيد شلبى مبلغا مقداره ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه , على أن يوزع بينهم على النحو الوارد بالأسباب , وألزمت  جهة الإدارة المصروفات “. وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن , ثم بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً : أولاً : بعدم قبول الدعوى , لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى وزير الدفاع ” بصفته ” , وثانيا : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير الدفاع , وبعدم قبولها بالنسبة له , لرفعها على غير ذى صفة , ورفض الطعن فيما عدا ذلك , وإلزام الطاعنين الأول والثانى المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 19/11/2001 , وبجلسة 20/5/2002 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/7/2002 حيث نظرته على النحو الثابت بالأوراق , وبجلسة 15/11/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلبها .

 

وبجلســـة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بـــه .

 

       

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2769 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا لهم التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتهم من جراء اعتقال مورثهم فى المدة من 31/8/1965 حتى 10/10/1968 مع المصروفات . وذكروا شرحاً لدعواهم أن مورثهم اعتقل حال كونه ضمن التيار الإسلامى , فتعطلت مصالحه وتجارته , وفصل من وظيفته , وخربت بيوته , وحرم من ضرورات الحياة لفقدانه حريته , رغم افتقاد السبب الباعث على الاعتقال وفى غير الأحوال التى يجوز الاعتقال فيها وفقاً للقانون رقم 98 لسنة 1945 مما يوصمه بعدم المشروعية للانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها , وقد أصاب مورثهم بأضرار مادية , كما ألحق بهم أضراراً مادية تتمثل فى حرمانهم من عائلهم الوحيد , فضلاً عن الأضرار المادية والنفسية من جراء هذا الاعتقال فتعين التعويض عنها , وبجلسة 13/2/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن ما ساقته جهــــة الإدارة كتبرير لاعتــــقال مورث المـــــدعين عن الفترة من 31/8/65 حتى 30/4/1970 لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة لا تستند لدليل من الأوراق أو إلى وقائع مادية تكشف عن مظاهر نشاط المذكور على النحو الذى يؤدى إلى القول بخطورته على الأمن العام , كسبب مشروع لاعتقاله فى المدة المشار إليها , وبالتالى يغدو قرار اعتقاله باطلاً ويتوافر به ركن الخطأ , كما تأكد للمحكمة توافر ركنى المسئولية الآخرين الضرر ( المادى والأدبى ) وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر على النحو المبين بأسباب الحكم المشار إليها , والذى تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار . وقدرت المحكمة تعويضا عن الأضرار المادية مبلغا مقداره واحد وعشرون ألف جنيه يوزع بينهم بحسب الأنصبة الشرعية لكل منهم , أما الضرر الأدبى فقدرت مبلغ التعويض بألفى وخمسمائة جنيه يوزع بينهم بالتساوى .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حينما التفت عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع بصفته وذلك بالمخالفة للقانون , باعتبار أنه لا صلة له بالموضوع , أما فيما يتعلق بطلب التعويض فإنه ليست هناك أضرار مباشرة لحقت الطاعنين أنفسهم من جراء ذلك الاعتقال , فضلاً عن أن الحكم ضمن فترة الاعتقال مدة لم ترد فى طلبــــــات الــــمدعين الختاميـــــة وهى الــــفترة من 10/10/1996حتى 30/4/1970 وبالتالى يكون التعويض عنها غير جائز .

 

ومن حيث إنه عن طلب الحكم بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع فإنه لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الاختصام فى الدعاوى الإدارية يجب أن يكون موجها إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار باعتبارها الأدرى بمضمونه والأعرف بالأسباب التى دعت إليه , وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد اعتقل بقرار رئيس الجمهورية ( الطاعن الأول ) وقام الطاعن الثانى ( وزير الداخلية بصفته ) بتنفيذ هذا القرار , وليس فى الأوراق دور لوزير الدفاع بصفته فى هذا الموضوع , فمن ثم يغدو اختصامه اختصاما لغير ذى صفة , الأمر الذى يتعين معه القضاء بذلك , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الدفاع بصفته والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له .

 

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقيام مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع , وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استظهر وبحق أركان المسئولية الثلاثة فى حق جهة الإدارة على التفصيل الذى أورده فى أسبابه وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لحكمها , وتحيل إليها من ثم لعدم التكرار , بما مفاده ثبوت مسئولية الإدارة عن الأضرار المادية التى حاقت بمورث المطعون ضدهم وكذلك الأضرار الأدبية التى حاقت بالمطعون ضدهم  وتبعا لذلك إلزامها بالتعويض عن هذه الأضرار , والذى قدرته المحكمة , صدقا وعدلاً , بثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة جنيه , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فى هذا الخصوص , ولا وجه للطعن عليه .

 

        ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن المطعون ضدهم اقتصروا فى طلب التعويض عن الأضــــرار التى حــــاقت بهم بسبب اعتقــــــال مورثهم عن الفترة من 31/8/1965 حتى 10/10/1968 فى حين أن الحكم المطعون فيه أضاف إليها الفترة التى رأت فيها جهـــة الإدارة استمــــرار اعتقالـــــه وهى الفترة من 10/10/1968 حتى 30/4/1970 وذلك بالقرار رقم 1514 لسنة 1968 وهو ما لا يجوز التعويض عنها إذ أن هذا القول مردود عليه بأن المبلغ المقضى به كتعويض يتناسب وحجم الضرر الذى حاق بالمطعون ضدهم من جراء اعتقال مورثهم فى الفترة التى حدودها بصحيفة دعواهم , مما لا وجه للانتقاص منه .

 

        كما لا ينال مما تقدم ما أوردته جهة الإدارة الطاعنة من أن التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر المحقق دون الضرر غير المباشر ذلك أنه من المستقر عليه قضاء أن المشرع قصر فى المادة 222/2 من القانون المدنى الحق فى التعويض عن الأضرار الأدبية للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية شأن المطعون ضدهم فى الطعن الماثل فضلاً عما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر المادى .

 

 

       ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الدفاع بصفته , وبعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة , ورفض الطعن فيما عدا ذلك , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى