موسوعة المحكمه الاداريه العليا

النقل المكانى

 

النقل المكانى

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1404

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 2

يبين من إستعراض نصوص المادة 14 من القرار رقم 159م لسنة 1953 الصادر من مجلس إدارة المصانع الحربية بشأن موظفى المصانع الحربية و المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة أن النقل الذى نظمته المادة 47 فى فقرتها الأولى بالشروط و القيود الواردة بها قد نظمته المادة 14 من القرار المشار إليه ، دون أن تتضمن أى قيد على حق إدارة المصانع الحربية فى إجرائه على نحو ما قيدته به المادة 47 فى فقرتها الأولى ؛ و ذلك تحقيقاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 619 لسنة 1953 و أشارت إليه مذكرته الإيضاحية ، و كل ما إشترطه القانون لإمكان إجراء النقل قيام حالة ضرورة تقتضى ذلك ، و تقرير قيام مثل هذه الحالة لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا وجد و قام الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 50

بتاريخ 11-11-1967

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل المكانى

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة للقرار الثانى – الخاص بنقل المدعى نقلا مكانيا من وظيفة مفتش مالية إلى وظيفة وكيل ثان بدار المحفوظات – فإن وظيفة وكيل ثان بهذه الدار التى نقل إليها المدعى لا تختلف عن وظيفة مفتش مالية بمحافظة الغربية التى نقل منها ، لا من حيث الدرجة المالية و لا من حيث الكادر – و هو الكادر العالى بالنسبة إلى الوظفتين – ما لم يثبت أنه ترتب على هذا النقل تفويت دور المدعى فى الترقية بالأقدمية المطلقة وعلى ذلك فإن هذا النقل يعتبر نقلا مكانيا بحتا .. أما بالنسبة للميزات التى يقول المدعى أنة فقدها بنقلة إلى دار المحفوظات – و هى الخاصة بمكافآت الملاهى و الجرد العام للعوائد و ما إلى ذلك – فليس من شأن هذه المكافآت أن تخل بالتماثل بين الوظفتين لأنه من الأمور المسلمة أن هذه المكافآت يقصد بها مواجهة ما تتطلبه وظيفة مفتش مالى بحسب وضعها و واجباتها من نفقات يقتضيها التفتيش على الملاهى و العمل فى الجرد العام للعوائد و ما إلى ذلك من أعمال . و متى كان الأمر كذلك وكانت هذه الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير هذه المكافآت و من ثم فلا يمكن أن تعتبر حقا مكتسبا لمن يحصل عليها و لا تدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه إياها و يجوز الغاؤها فى أى وقت و يفقد الموظف حقة فيها إذا ما نقل إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها هذه المكافآت و لذلك فلا يكون لها من وزن عند معادلة الوظائف المقرر لها المكافآت بغيرها من الوظائف .

 

( الطعن رقم 224 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1403     لسنة 26  مكتب فنى 33  صفحة رقم 828

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل المكانى

فقرة رقم : 1

المادة ” 54 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . نقل العامل من جهة إلى أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى – يدخل ذلك فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل و دواعيه دون معقب من القضاء ما دام قرارها قد خلا من الإنحراف بالسلطة أو مخالفة القانون – إذ تبين أن الإدارة إستهدفت بالنقل المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينهم نزاعات و خلافات حادة تؤثر على حسن سير العمل و تنذر بمزيد من الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشروع .

 

( الطعن رقم 1403 لسنة 26 ق ، جلسة 1988/2/7 )

=================================

الطعن رقم  2301     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 493

بتاريخ 21-12-1986

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل المكانى

فقرة رقم : 2

حظر المشرع نقل المحامى من الإدارة  القانونية بغير موافقته الكتابية – لم يعالج المشرع أمر الندب – مؤدى ذلك : الرجوع للقواعد العامة التى تقضى بان الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و لا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة إستعمال السلطة – من صور إساءة إستعمال السلطة : تعديل قرار النقل إلى ندب ثم إلغاء الندب ثم إعادته و صدور تلك القرارات فى وقت قصير نسبياً بعد أن أفصحت الإدارة عن قصدها فى أن الغرض من ذلك هو توقيع الجزاء التأديبى .

 

( الطعن رقم 2301 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/12/21 )

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى