موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرار رئيس الجمهورية

 

قرار رئيس الجمهورية

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1092

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية بإنهاء خدمة أحد العاملين – الخطأ فى إصدار القرار لقيامه على أسباب غير صحيحة تبرره – طلب المدعى مساءلة رئيس الجمهورية شخصياً فى ماله الخاص عما أصابه من ضرر من جراء إنهاء خدمته – الخطأ المنسوب لرئيس الجمهورية فى إصداره لقرار إنهاء خدمة المدعى لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه فى ماله الخاص – رئيس الجمهورية لم يصدر هذا القرار بصفته فرداً حتى يسأل عنه مدنياً بإعتباره كذلك و إنما أصدره بصفته رئيساً للجمهورية و حال إستعماله الواجبات و السلطات التى خوله القانون إياها بصفته هذه و بناء على طلب الجهات الإدارية المختصة لتحقيق مصلحة عامة و لم يقم دليل فى الأوراق أن رئيس الجمهورية قد إستهدف غير هذه المصلحة أو أنه كان مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإنتقام .

 

( الطعن رقم 143 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 125

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : قرار رئيس الجمهورية

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة ” وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى ” لأحد أعضاء مجلس الدولة فى مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة و لا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة – هذا القرار لا تريبه شبهة و لا تعتوره مخالفة قانونية – القرار صحيح فى شريعة القانون لا محاجة فى الإدعاء . بعدم مشروعية منح الوسام بنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – المعاملة الإستثنائية التى حظرت المادة أن يعامل بها أحد الأعضاء وردت فى معرض تحديد المرتبات و المعاشات و البدلات و سائر المزايا المالية الأخرى .

 

( الطعن رقم 691 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى